غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-590-3
الصفحات: ٤٧٢

الفقه كتاب الصوم

عن زكريا بن يحيى.

وفيه وفي التذكرة : أنّه مرويّ عن الرضا عليه‌السلام (١) ، ولعلّه هو ما رواه الصدوق في العيون والخصال بسنده ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام ليسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : «عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد» (٢).

وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أنّ الظاهر أنّ السيّد عمل بها ، وهو مؤيّد للعمل بها ، ولا معارض لها بالخصوص في الأخبار ، ولكن تصريح الشيخ بأنه لا نصّ فيه لأصحابنا وهجر سائر الأصحاب إيّاها وعدم الاستدلال بها يضعّفها غاية الضعف ، خصوصاً مع ملاحظة نقل ابن أبي عقيل إيّاها والسكوت عنها ، وخصوصاً مع ملاحظة الإجماع المنقول عن المهذب صريحاً وعن المبسوط ظاهراً.

وأما القدح فيها بمنافاتها لما دلّ على وجوب كفّارة الجمع للإفطار بالمحرّم (٣) ، فلا وجه له ظاهراً ؛ لعدم المنافاة ، إذ ظاهر الرواية بيان تعدّد الكفّارة بسبب تعدد الوطء سواء كانت كفّارة الجمع أو غيرها.

وكيف كان فالأحوط ملاحظة العمل بها ، وإن كان الأظهر ما اختاره الشيخ في المبسوط.

لنا : الأصل ، وضعف تمسّك القائلين بالتعدّد مطلقاً بمثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في الاستمناء (٤) وغيرها (٥) ؛ لعدم العموم ، وتبادر ما يفسد الصوم

__________________

(١) المختلف ٣ : ٤٥٠ ، التذكرة ٦ : ٨٦ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢ ، ٣.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٥٤ ح ٣ ، الخصال : ٤٥٠ ح ٥٤ ، الوسائل ٧ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٧ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٥) الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.

١٨١

منها ، يعني : إذا وقع في حال يكون المكلّف صائماً.

ولا ريب أنّ الفعل الحاصل بعد فساد الصوم لا يصدق أنّه مفسد للصوم ، وأصالة عدم تداخل الأسباب إنّما يحسن التمسّك بها لو سلّمت السببية ، وإنّما المسلّم من السبب ما وقع في حال الصوم ، لأبعد فساده.

وأمّا الجواب بأن الأسباب الشرعية من قبيل المعرّفات ، ولا بُعد في اجتماعها على سبب واحد كما في تداخل الأغسال ؛ فهو ضعيف ؛ لمنافاته لفهم العرف في الامتثال وإن أمكن اجتماعها عقلاً ، والمسلّم في مثل تداخل الأغسال إنّما هو المنصوص عليه ، كما لو كان عليه غسل الجنابة ، وهو مفقود فيما نحن فيه.

وقد يؤيّد ذلك بمثل صحيحة عبد الله بن سنان ، حيث قال عليه‌السلام في جواب سؤاله عن رجل أفطر في شهر رمضان : «يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً» (١) من دون استفصال ، ولا بأس به.

ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في الأجناس المختلفة بالأخبار الواردة فيها ، بتقريب أنّ مقتضى «ما دلّ على أنّ الأكل يوجب الكفّارة» وجوبها له ، ومقتضى ما دلّ على أنّ الجماع يوجبها وجوبها له ، فيجب العمل عليهما ؛ لما ذكرنا من أنّ المتبادر إنّما هو ما وقع في حال يوجب فساد الصوم. وبعد وقوع أحدهما لا يبقى صوم حتّى يوجب الأخر فساده.

وكذلك يظهر ضعف الفرق بما وقع المفطر ثانياً بعد الكفّارة عن الأوّل ، فيجب ، دون ما لم يقع ؛ تمسّكاً في الأوّل بأن الثاني مفطر وقع في نهار رمضان ، فيوجب الكفّارة ، ولا ترفعه الكفّارة الأُولى ، بخلاف ما لو لم يكفّر ، فإنّه حصلت منه مهيّة المفطر ، وهو شي‌ء واحد فعليه كفّارة واحدة.

ومن أبعد الأقوال وأضعف المتمسّكات ما اختاره في المسالك من حصول التعدد

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ح ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

١٨٢

بتعدّد الازدراد ؛ لصدق الإفطار لكلّ منها.

الخامس عشر : لو أوجد موجب الكفّارة ثمّ حصل مسقط الصوم كالمرض والحيض وغيرهما فعن الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (١) والعلامة في التحرير عدم سقوط الكفّارة (٢).

وقيل : تسقط (٣) ، واختاره العلامة في القواعد والتذكرة والإرشاد والمختلف (٤) ، وولده في الإيضاح (٥) ، والأوّل أقرب.

لنا : الإجماع المنقول ، وأنّه يصدق عليه أنّه أفسد صوم يوم من رمضان ، فتجب عليه الكفّارة ، مضافاً إلى أنّ العلّة في الوجوب هي هتك حرمة الشهر ظاهراً وقد حصل.

واحتجّوا : بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، وقد انكشف لنا بتجدّد العذر ، فلا تجب الكفّارة كما لو انكشف بالبينة أنّه من شوال.

وفيه : أنّ التحقيق وإن كانت الألفاظ أسامي للأُمور النفس الأمريّة ، ولكنّا نقول : إنّ التكاليف متعلّقة بما هو في نفس الأمر في نظر المكلّف وإن كان بظنّه المتّبع في هذه المقامات مع تعذّر العلم لا في نفس الأمر ، والمفروض أنّه حين الإفطار مكلّف في اعتقاده بالصوم ، فيصدق عليه أنّه أفطر ما هو صوم في نفس الأمر بحسب اعتقاده ، فتتعلّق به الكفّارة ، ويستصحب وجوبها بعد انكشاف فساد اعتقاده ، والقضية مطلقة ، وليست مقيدة بما لم ينكشف فساد ظنّه ، وهي قابلة للاستصحاب.

واحتجاجهم بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، إنّما يتم إذا سلّمنا أنّ

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢١٩.

(٢) التحرير ١ : ٨١.

(٣) حكاه المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٥.

(٤) القواعد ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ٦ : ٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، المختلف ٣ : ٤٥٢.

(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠.

١٨٣

الكفّارة إنّما تجب على إفطار ما هو صوم في علم الله ، فالإجماع المنقول والاستصحاب يكفي مضافاً إلى الشهرة.

بل العلامة رحمه‌الله في التذكرة بعد أن نقل مختاره عن بعض علمائنا ، قال : والقول الثاني لعلمائنا (١).

ثمّ إنّ العلامة ومن تأخّر عنه فرّعوا هذه المسألة على القاعدة الأُصولية ، وهي أنّ الحكيم هل يصح منه الأمر بشي‌ء مع علمه بانتفاء شرطه في نفس الأمر أم لا ، فعلى الأوّل تجب الكفّارة ؛ لأنه مكلّف بالصوم وأفسده ، بخلاف الثاني ؛ لعدم التكليف ، فلم يفسد صوماً (٢).

وهذا التفريع فاسد ، خصوصاً على مذهب جمهور علمائنا ؛ لأنه لا دليل على استحالة وجوب الكفّارة على من أكل أو جامع في نهار رمضان إذا كان يعتقد على الظاهر بوجوب صيامه ، وإن لم يكن مكلّفاً به في نفس الأمر.

مع أنّه كيف يتمشّى من العلامة ومن وافقه من الأصحاب في المسألة أن يكون بناؤهم في السقوط على أنّه ليس بمكلّف ، وأن يكون بناء سائر الأصحاب في عدم السقوط على أنّه مكلّف بالصوم ، مع أنّهم لا يقولون به جزماً ، إلا ما نقل فخر المحقّقين في الإيضاح عن الشيخ موافقته للأشاعرة في المسألة (٣).

والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضاً ليس ذلك كما سنشير إليه ، بل ظاهر بعض الأصحاب أنّ جمهور الأشاعرة مع قولهم بجواز تكليف ما لا يطاق (٤) لا يقولون بوقوع هذا التكليف.

فيؤول النزاع ، إلى أنّه تعالى هل يجوز أن يأمر العباد ويواجههم بالأمر وإن لم يرد

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٨٣ مسألة ٤٦.

(٢) التذكرة ٦ : ٨٣ ، المختلف ٣ : ٤٥٢ ، القواعد ١ : ٣٧٨ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٣ ، المسالك ٢ : ٣٧.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠.

(٤) لاحظ اللمع لأبي الحسن الأشعري : ٩٩ و ١١٣ ، والمواقف : ١١٣ ، وشرحه ٨ : ٢٠٤.

١٨٤

منهم وقوع المأمور به في الخارج ، إذا علم انتفاء شرط الوقوع ، بأن يكون مراده نفس التوطين على الامتثال ، أو امتحانهم ، أو غير ذلك ، ويترتب عليه الثواب والعقاب وسائر الفوائد على نفس ذلك الأمر من حيث هو ، أم لا؟ فكان عدم كون نفس الصوم فيما نحن فيه مطلوباً بنفسه مفروغ عنه عندهم ، وخلافهم في سائر فوائد لفظ الأمر.

ولذلك قال فخر المحقّقين في الإيضاح بعد ذكر أنّ هذه المسألة فرع مسألة أُصولية ، هي أنّه إذا علم المكلّف انتفاء شرط التكليف عن المكلّف في وقت الفعل ، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على الأوّل (١) ، والمصنف والمعتزلة على الثاني (٢) : إنّ هذه أيضاً يعني هذه المسألة الأُصولية متفرّعة على مسألة أُخرى أُصوليّة ، وهي أنّه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر ، لأمن نفس المأمور به في وقته ، أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشئة منهما؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة على الأوّل لحصول الثواب بعزم المكلّف على الفعل ، والمصنف والمعتزلة على الثاني (٣) ، انتهى.

ولازم هذا البناء : أنّ العلامة ومن وافقه لا يقولون بإثم هذا المكلّف المفطر في نهار رمضان إذا انكشف أنّه لم يكن مكلّفاً بالصوم في نفس الأمر ؛ لأنه لم يتوجّه إليه خطاب أصلاً ، أما بالنسبة إلى الصوم نفسه فواضح ، وأما بالنسبة إلى التوطين وما في معناه فلأن كلامهم مبنيّ على عدم صحّة الأمر بمجرد مصلحة ناشئة عن نفس الأمر ، لا المأمور به كما بنيت عليه المسألة ، وهو كما ترى ؛ إذ الظاهر اتفاق كلماتهم على الإثم حينئذٍ.

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : أنّ تشبيه المستدلّين على سقوط الكفّارة فيما نحن فيه بصورة انكشاف كون الأيّام من شوال يُشعر بعدم الإشكال في سقوطها فيها

__________________

(١) انظر اللمع لأبي الحسن الأشعري : ٩٩ ، والمواقف ٢٣٣ ، وشرحه ٨ : ٢٠٤.

(٢) القواعد ١ : ٣٧٧.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣١.

١٨٥

ولذلك قطع به في المدارك ، وقال : إنّ ظاهرهم أنّ الحكم فيها مفروغ عنه ومسلّم عند الطرفين ، فيكون وفاقياً ، وعلّله بأن الكفّارة إنّما تتعلّق بمن أفطر في نهار رمضان ، والمفروض خلافه (١).

أقول : ولم يظهر لي إجماعهم على ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلا فيشكل بأنه إذا اكتفينا في الخطاب بما هو عند المخاطب ، فلا ريب في أنّه معتقد حينئذٍ بكونه من رمضان ، وأنّه أفطر صوم رمضان في اعتقاده ، فكما يكتفي بكونه صوماً في اعتقاده ، يكتفي بكونه يوماً يجب فيه الصوم لرمضان.

وكيف كان فالأصل وظاهر اتفاقهم يكفي في دفع الوجوب.

الثاني : لم يفرق الأكثرون بين الحيض والمرض والسفر الضروري مما لا يتمكن المكلّف من دفعه عقلاً أو شرعاً ، وبين السفر الاختياري.

وقال العلامة في القواعد بعد اختياره سقوط الكفّارة بالمرض والحيض ونحوهما : لو جامع ثمّ أنشأ سفراً اختياراً لم تسقط الكفّارة ، ولو كان اضطراراً سقطت على رأي (٢).

أقول : إذا كان بناؤه في سقوط الكفّارة على عدم كونه مكلّفاً بالصوم ، فمع تجويز الشارع له السفر الاختياري واختيار المكلّف إيّاه يكشف ذلك عن عدم كونه مكلّفاً.

وأما ظهور تردّد مأمنه في الاضطراري مع كونه مثل الحيض والمرض في إسقاط التكليف ، فقال في الإيضاح في وجهه : إنّ الحيض ليس له عليه قدرة بوجهٍ ما ، بخلاف السفر ، فإنّه إن أُلجئ بحيث ارتفعت قدرته وقصده لم يجز الإفطار ، وإلا ففيه اختيار ما ، فعلى تقدير السقوط هناك يحتمل عدمه هنا ، قال : والأقوى عندي السقوط (٣) ، انتهى.

__________________

(١) المدارك ٦ : ١١٥.

(٢) القواعد ١ : ٣٧٨.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٤.

١٨٦

وأما في التذكرة فجعل السفر الاختياري كالحيض (١) ، وكذلك في المختلف (٢). نعم قال بعدم السقوط إذا قصد بالسفر محض إسقاط الكفّارة ، قال في التذكرة : وإلا لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره والإقدام على المحرّمات.

ويظهر من المدارك أنّه لا خلاف في ذلك (٣).

وتدلّ عليه حسنة حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم لإبراهيم بن هاشم رواها في الكافي ، وهي طويلة ، وموضع الحاجة هذا قال ، وقال زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» فقلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يوم؟ قال : «ليس عليه شي‌ء أبداً» قال ، فقال زرارة عنه أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر ، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شي‌ء ، بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» (٤).

أقول : والرواية لا تخلو عن إغلاق ، سيّما على ما في الفقيه ، فإنّه لم يذكر فيه إلا قوله : وروى زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكيه ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ فقال : «ليس عليه شي‌ء أبداً» ، وروى زرارة عنه عليه‌السلام أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثمّ يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت» (٥) انتهى.

والظاهر أنّ قوله : «وقال إنّه حين رأى الهلال» إلى أخره في حديث الكافي يبيّن

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٨٤.

(٢) المختلف ٣ : ٤٥٢.

(٣) المدارك ٦ : ١١٤.

(٤) الكافي ٣ : ٥٢٥ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.

(٥) الفقيه ٢ : ١٧ ح ٥٤.

١٨٧

ما سبقه ، فلا بدّ من حمل ما سبقه على أنّ المراد مما رواه الراويان معاً أداء الزكاة قبل حلول الحول ، والمراد مما ذكره زرارة وحده بيان حكم مطلق إخراج الزكاة.

وحاصله بملاحظة قوله «وقال إنّه حين رأى الهلال» إلى أخره أنّه إذا كانت الهبة بعد حلول الحول فهو بمنزلة من أفطر وفرّ بسفره عن الكفّارة ، فلا ينفعه ، وإذا كان قبل حلول الحول فيجوز ولا شي‌ء عليه ، بمنزلة من خرج إلى السفر ثمّ أفطر.

الثالث : إنّ بعض الذين جعلوا هذه المسألة مبتنية على المسألة الأُصولية كصاحب المسالك ذكر في جملة أدلّة القائلين بعدم سقوط الكفّارة أنّ العلّة في الوجوب هتك حرمة الشهر ، وقد وجد ، فيترتّب عليه معلوله (١) ، ولا يخفى ما بينهما من التنافي.

وأيضاً ما ذكره فخر المحقّقين من ابتناء إحدى المسألتين الأُصوليّتين على الأُخرى على الإطلاق (٢) ، منظور فيه ، كما تشهد به كلماتهم في كتب الأُصول ، وكلامه هذا يدلّ على أنّه لا خلاف بينهم في عدم تعلّق التكليف بنفس المأمور به.

والظاهر أنّه ليس كذلك ؛ إذ من الأشاعرة من يقول بوقوعه مضافاً إلى الجواز ، كما يظهر من استدلالاتهم في المسألة (٣).

اللهم إلا أن يكون نظره إلى أقوال أصحابنا فقط ، وفيه أيضاً ما مرّ من أنّه مستلزم لعدم حصول الإثم أيضاً على قول من يقول بسقوط الكفّارة وهو كما ترى.

السادس عشر : من أفطر في شهر رمضان عامداً مستحلا للإفطار ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل والشرب والجماع ، فهو مرتد.

وإن كان فطريّاً ولم يكن في حقّه شبهة يستحقّ القتل ولا تقبل توبته ظاهراً ، بمعنى أنّه لا يسقط الحدّ بها عنه.

__________________

(١) المسالك ٢ : ٣٦.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠.

(٣) انظر المواقف : ٢٣٣ ، وشرح المواقف ٨ : ٢٠٤.

١٨٨

وإن أمكن في حقّه الشبهة وادّعاها تُقبل منه.

ولو نشأ في بريّة ولم يعرف قواعد الإسلام ولا موجبات الإفطار يعرّف ويعامل بعد ذلك معاملة المرتد الفطري.

ونقل في المختلف عن أبي الصلاح القول بتكفير من أفطر بغير ما علم تحريمه ضرورة (١) ، وهو ضعيف.

وإن كان عن غير فطرة فيستتاب ، وتقبل توبته ، هذا إذا استحلّه.

وأما معتقد العصيان فيعزّر ، وإن عاد فيعزّر ثانياً ، وإن عاد فيقتل في الثالثة على قول (٢) ، وفي الرابعة على آخر (٣).

والظاهر أنّ الأوّل قول الأكثر ؛ لرواية سماعة ، قال : سألته عن رجل أُخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : «فليقتل في الثالثة» (٤).

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة يونس عن الكاظم عليه‌السلام : «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» (٥).

وأما دليل القول الأخر : فقال في المدارك : هو ما رواه الشيخ مرسلاً عنهم «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» (٦) و (٧).

أقول : بعد تتبّع المسائل في الزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها يظهر أنّ ثبوت

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وانظر المختلف ٣ : ٤٥٣.

(٢) المدارك ٦ : ١١٦.

(٣) المسالك ٢ : ٣٧ ، المعتبر ٢ : ٦٨١.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

(٥) الكافي ٧ : ١٩١ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ح ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ح ٧٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣١٣ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ب ٥ ح ١.

(٦) المبسوط ١ : ١٢٩.

(٧) المدارك ٦ : ١١٦.

١٨٩

القتل في المرتبة الثالثة ليس إجماعياً ، وإن عمل به الأكثر في أكثر الكبائر ، ووردت الأخبار على خلافها ، خاصةً في الرابعة في بعضها ، وفي بعضها نقل الإجماع عليه أيضاً ، مثل الزنا واللواط ، حيث ادّعى السيد المرتضى (١) وابن زهرة (٢) الإجماع على أنّه في الرابعة.

وكيف كان فملاحظة خطر قتل النفس وعظم أمر التهجّم على الدماء يحجبنا عن العمل بالثالثة ، سيّما مع ملاحظة خصوصيّة الأخبار في سائر الموارد ، وعمومية ما ورد في أصحاب الكبائر ، فالعمل على القول الثاني.

قال في التذكرة : إذا ثبت هذا فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام وعزّر ، أما لو لم يرفع فإنّه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع (٣) ، انتهى ، وهو كما ذكره ؛ للرواية المتقدّمة ، وللاحتياط في الدماء.

ومن الأخبار المناسبة للمسألة : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : «يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام إن يقتله ، وإن قال : نعم ، على الإمام أن ينهكه ضرباً» (٤).

السابع عشر : روى الكليني ، عن مفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : «إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإنْ كانت طاوعته فعليه كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين

__________________

(١) الانتصار : ٢٥٦.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

(٣) التذكرة ٦ : ٨٨.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ح ٦٢٤ وج ١٠ : ١٤١ ح ٥٥٨ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٤ ، الوسائل ٧ : ١٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ١.

١٩٠

سوطاً» (١) ، وبمضمونها عمل الأصحاب.

ولا يضرّ ضعفها ؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة (٢).

نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة (٣) ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي (٤) ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية (٥).

وكيف كان فالمذهب هو المشهور.

ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق.

والأصحّ عدم إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد (٦) ، وولده في الشرح (٧) ، وجزم به في المختلف مستدلاً بشمول امرأته لها (٨) ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين (٩) رحمهما‌الله ، وهو كما ترى.

وكذا النائمة ، خلافاً للشيخ (١٠) ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر (١١).

وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.

(٢) المعتبر ٢ : ٦٨١ ، المنتهي ٢ : ٥٨١.

(٣) المختلف ٣ : ٤٢٨.

(٤) المنتهي ٢ : ٥٧١.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٣.

(٦) القواعد ١ : ٣٧٦.

(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٢٢٩.

(٨) المختلف ٣ : ٤٢٨.

(٩) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ١ : ٢١٧.

(١٠) الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.

(١١) المعتبر ٢ : ٦٨٢.

١٩١

وأما إكراه الأجنبية على ذلك فقيل : يلحق به ؛ لأنّ تحمّل الكفّارة إنّما هو لأجل تغليظ العقوبة ، وهو أولى في المحرّم (١).

وردّ : بأنّ الكفّارة مسقطة للذنب ، أو مخفّفة له غالباً ، ولذلك سمّيت كفّارة ، فجاز اختصاصها بالأخفّ ، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به كما قيل في الصيد عمداً مع وجوبها في الخطأ (٢).

قال في المسالك : ومن هنا يعلم أنّ الكفّارة عن العبادة لا تدلّ على عظم شأنها على غيرها ، فإنّ الصلاة أفضل من الصوم ، ولا كفّارة في إفسادها (٣).

واعلم أنّه لا فرق بين الإجبار الرافع للتمكّن عن الدفع ، وبين ما حصل من جهة التهديد والتخويف أو الضرب المضرّ الموجب لتمكّنها ؛ لإطلاق الرواية.

وقد مرّ خلاف الشيخ في بطلان الصوم ولزوم القضاء في الصورة الأخيرة ، فأوجبه كما في المريض (٤) ، وقد بيّنا أنّ الأظهر عدم البطلان ، وعلى فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.

وقال في المسالك : وقد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة ، كما لو أكرهها ابتداء ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة (٥).

وهذا في مجرّد الاستمرار على الإيلاج الأوّل مشكل ؛ لعدم تبادر ذلك من الرواية ، إلا أن يكون إجماعاً كما ادّعوه فيمن طلع الفجر وهو مجامع فاستمرّ ، أنّه يجب عليه القضاء والكفّارة.

نعم لو نزع بعد الإكراه ، ثم لم تمنع عن الثاني ، فيجري فيه ما ذكر.

ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم ما لو أكره المجنون زوجته فلا يجب عليهما شي‌ء ؛

__________________

(١) المختلف ٣ : ٤٣٠.

(٢) المسالك ٢ : ٣٨ ، المدارك ٦ : ١١٩.

(٣) المسالك ٢ : ٣٨.

(٤) الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.

(٥) المسالك ٢ : ٣٧.

١٩٢

لعدم التكليف في الزوج ، وعدم الاختيار في الزوجة ، ولو طاوعته فعليها الكفّارة.

بقي الكلام في المسافر لو أكره زوجته الصائمة ، قال في القواعد : وجبت الكفّارة عليه عنها لا عنه. ويحتمل السقوط ؛ لكونه مباحاً له غير مفطرٍ لها (١).

وقال ولده في الشرح : وجه الأوّل أنّه لو فعلته مختارة وجبت عليها الكفّارة ، والإكراه يقتضي تحمل ما يجب على المكره لو فعله طوعاً في كلّ موضع يتحقّق الإكراه ، والأقوى عندي الثاني ؛ لأنه لم يفطر أحدهما ، فلا يوجب كفّارة (٢) ، انتهى.

وما اختاره ولده أرجح في النظر ؛ للأصل ، وعدم دلالة الرواية ، وضعف التمسّك بالعلّة ، لكن الإشكال فيما يستفاد من كلام العلامة من إباحة الإكراه حينئذٍ.

قال في المدارك : الأصحّ التحريم ؛ لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه (٣) ، وهو حسن ، وكيف كان فهو لا ينافي عدم ثبوت الكفّارة.

الثامن عشر : لو عجز عن الخصال الثلاث وجب عليه صوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز استغفر الله ذكره ابن حمزة (٤) وأكثر المتأخّرين (٥) ، وهو مذهب المفيد (٦) والمرتضى (٧) وابن إدريس (٨) ، ونسبه في المسالك في الكفّارات إلى المشهور بين الأصحاب (٩) ، والمحقّق الأردبيلي رحمه‌الله إلى المشهور بين المتأخرين (١٠).

__________________

(١) القواعد ١ : ٣٧٨.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٤.

(٣) المدارك ٦ : ١١٩.

(٤) الوسيلة : ١٤٧.

(٥) المذكور في الكتب لو عجز عن صيام الشهرين ، انظر شرائع الإسلام ١ : ١٧٦ ، والقواعد ١ : ٣٧٧.

(٦) المقنعة : ٣٤٥.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.

(٨) السرائر ١ : ٣٧٩.

(٩) المسالك ١٠ : ١١٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٦.

١٩٣

وقال الصدوق في المقنع (١) وابن الجنيد (٢) : إنّه يتصدّق بما يطيق.

وذهب العلامة في المختلف (٣) والشهيدان إلى التخيير بينهما (٤) ، وهاهنا مذاهب أُخر سنذكرها.

احتجّ الأوّلون : برواية أبي بصير وسماعة : أنّهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : «فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (٥).

ويدلّ على القول الثاني : ما رواه الكليني رحمه‌الله في الصحيح ، عن عبد الله ابن سنان ، عنه عليه‌السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر يتصدّق بما يطيق» (٦) وتؤدّي مؤدّاه حسنته (٧).

وربّما يحتجّ له بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو كما ترى ؛ إذ لا ريب أنّ ذلك بعد العجز عن الجميع ، فلا يصحّ أن يقال : إذا كان مخيّراً بين الجميع فله اختيار أحدهما ، وهو الصدقة والعمل فيه بها ؛ لأن مقتضى التخيير والعمل بالقاعدة معاً التخيير في الإتيان بأيّهما أراد حسب المقدور ، لا تعيين الإتيان بالصدقة حسب المقدور كما هو مذهب القائل ، مع أنّ الصحيحة إنّما تفيد البت والتعيين.

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٤٤.

(٣) المختلف ٣ : ٤٤٤.

(٤) الدروس ١ : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، وص ٣١٢ ح ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ح ٣١٤ ، المقنعة : ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١ عن أبي بصير فقط.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٦ ، وص ٩٦ ح ٣١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.

١٩٤

واحتجّ المخيّرون بالجمع بينهما ، والحمل على التخيير ، وله وجه ، إن لم يرجح خبر الثمانية عشر ، وإلا فالترجيح معها بشهرة العمل واعتضادها بما ورد في الظهار كما سنشير إليه.

واعلم أنّ كلماتهم هنا في غاية الاضطراب ، ولم أجد تنقيحاً للمطلب في كلامهم ، فإنّ المحقّق في الشرائع والنافع ذكر في باب الكفارات أنّ كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام ، وإن لم يستطع استغفر الله (١) ، وكذلك العلامة في القواعد في كتاب الكفّارات (٢) ، وكذلك الشهيد في اللمعة (٣) ، وابن إدريس في الكفارات (٤) ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (٥).

وقيل : بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين ، حتّى لو أمكن صومهما متفرّقين (٦).

وعن العلامة القول بوجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر ؛ لعموم «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» (٧). (٨)

وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الصوم : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن الصوم أصلاً استغفر الله ، فهو كفّارة (٩). ومثله عبارة القواعد والإرشاد (١٠) ، وظاهر المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أنّه المشهور

__________________

(١) الشرائع ٣ : ٦١ ، المختصر النافع : ٢١٠.

(٢) القواعد (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٤٩.

(٣) اللمعة (الروضة البهيّة) ٣ : ٣٠.

(٤) السرائر ٣ : ٧٦.

(٥) المسالك ١٠ : ١١٩.

(٦) القواعد ١ : ٣٧٧ ، وانظر كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ١ : ٢١٩.

(٧) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦.

(٨) التحرير ١ : ٨٠.

(٩) الشرائع ١ : ١٧٦.

(١٠) القواعد ١ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.

١٩٥

بين المتأخرين (١).

وقال العلامة في المختلف في كتاب الصوم : لو عجز عن هذه الثلاث يعني الخصال الثلاث فوجب عليه صوم ثمانية عشر يوماً ، قاله المفيد (٢) والسيّد المرتضى (٣) وابن إدريس (٤) ، وقال ابن الجنيد والصدوق محمّد بن بابويه في المقنع (٥) يتصدّق بما يطيق ، والأقرب عندي التخيير ، ثم شرع في الاستدلال على مذهبه (٦). وتبعه جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيدان في الدروس والمسالك (٧).

وقال الشيخ في النهاية في كتاب الصوم بعد ذكر الخصال الثلاث المخيّر فيها : فإن لم يتمكّن فليتصدّق بما تمكن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر صام ما تمكّن منه ، فإن لم يستطع قضى ذلك اليوم واستغفر الله (٨) ومقتضاه جعل صوم ثمانية عشر مرتبة متوسّطة بين الصدقة بالمقدور وبين صوم ما تمكّن.

وعن المنتهي : يصوم ثمانية عشر يوماً ، وإن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن استغفر الله ولا شي‌ء عليه ، ونسبه إلى علمائنا (٩).

وليس عندي المنتهي ، ولعلّ مراده بالنسبة إلى علمائنا هو عدم لزوم شي‌ء بعد العجز عن الخصال والإتيان بالبدل ، وإلا فليس مجموع ما ذكره مشهوراً بين العلماء ، فضلاً عن كونه قولهم جميعاً ، كما تشعر به عبارة التذكرة ، قال فيها : لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع ،

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٦ ، ٣١٨.

(٢) المقنعة : ٣٤٥.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.

(٤) السرائر ١ : ٣٧٩.

(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

(٦) المختلف ٣ : ٤٤٤.

(٧) الدروس ١ : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٩.

(٨) النهاية : ١٥٤.

(٩) المنتهي ٢ : ٥٧٥.

١٩٦

فإن لم يتمكّن استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة أنّ النبيّ قال للمجامع : «اذهب فكله أنت وعيالك» (١) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمّته لأمره بالخروج عنه عند قدرته.

إلى أن قال : وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة كانت الكفّارة في ذمّته (٢).

إلى أن قال : اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيد رحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر تصدّق بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع ، فجعل الصدقة مترتبة على العجز عن صوم ثمانية عشر (٣) والشيخ رحمه‌الله عكس ، فقال : إن لم يتمكّن ، إلى آخر ما نقلنا عنه سابقاً (٤).

فظهر أنّ مراده من النسبة إلى علمائنا هو أن لا يبقى في ذمّته شي‌ء بعد العمل بما هو بدل عن الخصال ، وإن كان نفس البدل مختلفاً فيه ، خلافاً لغيرهم ، حيث يقولون : بعد العجز عن الخصال تبقى الكفّارة في الذمّة.

واختار ابن إدريس أيضاً هذا القول ، ولم يذكر الاستغفار (٥) ، ثم قال في كفّارة صوم النذر بعد ما اختار أنّه مثل كفّارة رمضان : فإن لم يتمكّن منه صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يتمكن منه ، فإن لم يستطع استغفر الله وليس عليه شي‌ء (٦).

وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإن عجز عن الكفارات الثلاث والظاهر أنّ مراده كفّارة رمضان إن أمكنه صيام ثمانية عشر يوماً صام ، وإن لم يمكنه استغفر ولم يعد ،

__________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٢) انظر المغني ٣ : ٧٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) المقنعة : ٣٤٥.

(٤) انتهى المنقول من التذكرة ٦ : ٥٦.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٩.

(٦) السرائر ١ : ٤١٣.

١٩٧

وإن عجز في كفّارة النذر عن صيام شهرين ، وعن بدله ، وعن صيام ثمانية عشر يوماً صام ثلاثة أيّام ، وإن عجز استغفر (١).

هذا ذكر الأقوال إجمالاً ، وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان معنى العجز عن الكفّارة ، ومعنى قولهم «من وجب عليه صيام شهرين وعجز عنه صام ثمانية عشر يوماً» ، والتفرقة بين مواضعه.

فنقول : العجز عن الكفّارة إما بعدم الاستطاعة ابتداء ، أو بفقدها بعد الاستطاعة.

والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّ العبرة في الكفّارة بحال الأداء ، لا الوجوب ، وإنّما المخالف فيه بعض العامّة ، فلو قدر على العتق أولاً ثمّ عجز فلا يبقى في ذمّته ، بل ينتقل تكليفه إلى صيام الشهرين ، وهكذا إذا قدر على صيام الشهرين ثمّ عجز عنه ينتقل فرضه إلى الإطعام ، فيصدق على من عجز عن صيام الشهرين وقدر على الإطعام ثمّ عجز عنه أنّه ممن عجز عن صيام شهرين.

والمراد بقولهم «من وجب عليه صيام شهرين» أنّه كان ممن يكون من شأنه الخطاب بالصيام لو كان واجداً لشرطه وتعلّق به في الجملة ، لا خصوص الوجوب المطلق البتّ ، فقوله تعالى في كفّارة الظهار (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا) (٢) يعني : إن وجدها ، ثمّ قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) (٣) يعني : إن استطاعة ، وهكذا ، فليس المراد الواجب المطلق ، وهذا المعنى الذي ذكرناه موجود في المرتّبة والمخيّرة وكفّارة الجمع.

ولكن في تصوير ذلك في الجميع غموض ، فلنبيّن أوّلاً معنى قول الجماعة في باب الكفّارات ووجه ما ذكروه ، واستشكله جماعة من المتأخّرين مثل الشهيد الثاني في

__________________

(١) الوسيلة : ١٤٦.

(٢) المجادلة : ٣.

(٣) المجادلة : ٤.

١٩٨

المسالك (١) وصاحب الكفاية (٢) وغيرهما (٣) أنّه لا دليل على ذلك ولا مستند له.

أقول : الظاهر أنّ مراد الجماعة من هذه العبارة أنّ من تعلّق به وجوب صيام الشهرين ، وكان من شأنه ذلك بالمعنى الذي قدّمناه ، ولم يمكنه الإتيان به ، ولا بالبدل الأوّلي التخييري فيما له بدل تخييري أو ترتيبي أوّلي ، وبنفسه فقط فيما لم يكن له بدل أوّلي ، كما في كفّارة الجمع فيصوم ثمانية عشر يوماً ، وليس المراد أنّه إذا عجز عن صيام الشهرين يلزمه ذلك وإن قدر على العتق أو الإطعام في المرتّبة والمخيّرة.

نعم مقتضى قولهم ثبوته في كفّارة الجمع مع القدرة عليهما ، وذلك لا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ هما ليسا فيه بدلين عن الصيام ، وإطلاقهم الكلام في هذا المقام لأجل الاعتماد على ما ثبت بالأدلّة.

مع أنّ مع العجز عنه ينتقل إلى البدل الأوّلي لا غير وخصوصاً مع ملاحظة رواية أبي بصير (٤) لا كون الثمانية عشر بدلاً عن الشهرين مطلقاً ، بل هو مصرّح به في كلام بعضهم (٥) ، ومنه عبارة التحرير الاتية في كفّارة رمضان (٦).

والظاهر أنّ مستند الجماعة هو رواية أبي بصير ، ومقصودهم الإطلاق.

ويتطرّق الإشكال في الاستدلال بها بعد تسليم سندها من وجوه :

الأوّل : جعل الثمانية عشر بدلاً عن صيام الشهرين مع منافاته لآخر الرواية ، حيث قال : «عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام».

والثاني : أنّه لو فرض تمكّنه من الصيام ثمّ عجزه عنه ، وتمكّنه من الإطعام وعجزه عنه بعد ذلك ، فبملاحظة أنّ العبرة في الكفّارة بحال الأداء ، وقد انتقل فرضه إلى

__________________

(١) المسالك ١٢ : ١١٩.

(٢) الكفاية : ٢١٨.

(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٦.

(٤) التهذيب ٨ : ١٦ ح ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.

(٥) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٧٧.

(٦) تحرير الأحكام ١ : ٨٠.

١٩٩

الإطعام ، فالذي فات عنه هو الإطعام ، فلا بدّ أن تكون الثمانية عشر بدلاً عنه دون الصيام.

سلّمنا الإمكان فما وجه الترجيح؟

والثالث : أنّه لا دلالة في الرواية على أنّه إن عجز عن الثمانية عشر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ.

والرابع : أنّه ليس فيها دلالة على أنّه يستغفر ولا شي‌ء عليه.

والخامس : أنّ الرواية لا دلالة فيها على حكم الشهرين الواجبين بالنذر وشبهه ، وعلى حكم كفّارة الجمع إذا عجز عن الشهرين وقدر على الآخرين ، وكلامهم يفيد (١) الإطلاق.

ويمكن أن يذبّ عن الأوّل بأنّ الظاهر أنّ الجماعة ذهبوا في هذا الكلام على ممشى الرواية ، حيث عنونت الرواية بالسؤال عن العاجز عن الصيام ، فليس مرادهم أنّ من عجز عن صيام شهرين متتابعين أنّه يصوم ثمانية عشر يوماً بدلاً عن صيام الشهرين من حيث إنّه بدل عنه ، بل المراد أنّه يجب على من عجز عن الشهر صوم ثمانية عشر يوماً وإن كان ذلك بدلاً عن جميع الخصال ؛ إذ قد بيّنا أنّه لم يقل أحد بلزوم صيام ثمانية عشر يوماً مع التمكّن من العتق والإطعام ، بل المراد صورة العجز عنه وعن غيره ، ولذلك جعل العلامة في المختلف وغيره عنوان المسألة «مَن عجز عن الخصال الثلاث» (٢).

وأمّا الرواية فهي أيضاً ليست بصريحة في اختصاص صوم ثمانية عشر يوماً ببدلية الصيام ، بل قوله عليه‌السلام في آخرها : «عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام» ظاهر في خلافه.

وإنّما اقتصر الراوي على السؤال عنه ؛ لأجل أنّه كان يتوهّم أنّ العجز عن العتق والإطعام لا حيلة فيه ، ولكن يمكن المناص في صيام الشهرين المتتابعين بإسقاط التتابع مثلاً أو تقليل العدد ، وإن كان توهّمه ضعيفاً ؛ لإمكان تقليل العدد في الإطعام أيضاً بل

__________________

(١) في «م» ، «ح» : يقيّد.

(٢) المختلف ٣ : ٤٤٤.

٢٠٠