غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٥

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-590-3
الصفحات: ٤٧٢

الفقه كتاب الصوم

حتّى الصباح فالمشهور وجوب القضاء والكفّارة (١) ، ولم نقف على ما يدلّ عليه من الأخبار.

وقد يستدلّ عليه بأنّه متعمّد للبقاء على الجنابة حتّى الصباح ، وهو ممنوع ، وبالأخبار الثلاثة المتقدّمة الموجبة للكفارة ، وهي أيضاً ممنوعة الدلالة ، ولكن الشيخ ادّعى عليه الإجماع في الخلاف (٢) ، وكذلك ابن حمزة (٣) وابن زهرة (٤) ، وهذا يكفي في إثبات الحكم.

وقد يخرج هنا وجه عقلي ، وهو أنّه يلزم فيه زيادة على المسألة السابقة مع وجوب القضاء فيها ، وهو ضعيف.

والظاهر أنّ النوم الثالث مع العزم أيضاً مباح ، ويجي‌ء على قول الشهيد الثاني أيضاً الحرمة هنا بطريق الأولى ، وهو ضعيف.

السادس : لا فرق بين الاحتلام والجماع للإطلاق ، ولخصوص بعض الأخبار المتقدّمة.

السابع : يجب الإمساك عن الاستمناء وهو طلب الإمناء من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة والملامسة ، ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفّارة بالإجماع ، بل نقل على إفساده إجماع العلماء كافة (٥) ، وذلك إذا أمنى ، وإن لم يمنِ فلا يفسد وإن فعل حراماً.

__________________

(١) منهم المفيد في المقنعة : ٣٤٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٧١ ، والخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٤ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٨٩.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧.

(٣) الوسيلة : ١٤٢.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

(٥) كما في الانتصار : ٦٤ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٤.

١٢١

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع» (١).

وحسنة ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان» (٢).

ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة» (٣).

والظاهر أنّ قصد الفعل الذي يوجب الإنزال عادة في حكم القصد إلى الإنزال ، وإن لم يقصد الإنزال.

واعلم أنّ صاحب المدارك قال في شرح قول المحقّق : «ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه» فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كون الإمناء الواقع عقيب اللمس مثل الاستمناء ، وهو مشكل ، خصوصاً إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك (٤).

وقال صاحب الكفاية (٥) : وقد أطلق الفاضلان (٦) وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم ، واستشكله بعض المتأخّرين (٧) ، ثمّ قال : والوجه ما ذكره الأصحاب ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، إذ لا اختصاص

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

(٤) المدارك ٦ : ٦١ ، وانظر الشرائع ١ : ١٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٧٠.

(٥) كفاية الأحكام : ٤٦.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٧٠ ، المنتهي ٢ : ٥٦٤.

(٧) كصاحب المدارك ٦ : ٦١.

١٢٢

لها بالاستمناء.

أقول : كلّما وقفت عليه من كلام الأصحاب صريح أو ظاهر في قصد الإنزال أو قصد الفعل مع الاعتياد به ، وليس فيه إطلاق إلا ظاهر عبارة الشرائع هذه وعبارة القواعد ، حيث قال : ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه (١).

وعن أبي الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى فعليه القضاء (٢).

وأمّا غيرها فقال في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقاً (٣) ، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الإنزال القصد إلى الإنزال ، ومراده بالاستمناء هو المعالجة باليد ونحوها ، وبالملامسة والقبلة هو جعلهما وسيلة للإنزال قصداً.

وفي موضع آخر : من أمنى بالملاعبة والملامسة أو استمنى ولو بيده لزمته الكفّارة ، ثمّ نقل الخلاف عن بعض العامة ، ثمّ قال : لنا أنّه أجنب مختاراً متعمداً وكان كالمجامع ، ولأنّه أفطر بإنزاله عمداً فلزمته الكفارة.

ثمّ قال : ويؤيّد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليه‌السلام ، ثمّ نقل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية أبي بصير المتقدّمتين (٤).

فظهر أنّه حمل رواية أبي بصير على إرادة القصد بالإنزال ، أو مع اعتياده بذلك.

وقال في المنتهي : الإنزال نهاراً مفطر مفسد للصوم مع العمد ، سواء أنزل بالاستمناء أو ملامسةً وقبلةً بلا خلاف (٥) ، واستدلّ بالروايات الثلاث ، وقال في موضع آخر ما يؤدّي مؤدّى العبارة الثانية من المعتبر (٦).

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٣٧٣.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٦٧٠.

(٥) المنتهي ٢ : ٥٦٤.

(٦) المنتهي ٢ : ٥٧١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٦٧٠.

١٢٣

وقال في التحرير : كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة أو مباشرة أو غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال (١).

وقال في موضع : لو استمنى بيده فأنزل أو أنزل عقيب الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل والوطء في غير الفرجين وجب عليه القضاء والكفارة (٢).

وأنت خبير بأنّ موضع المسألة في الموضعين من كلّ من الكتب الثلاثة واحد ، والمقصود في أوّلهما بيان الإفساد ، وفي الثاني وجوب القضاء والكفارة ، وكلّها صريحة أو ظاهرة في القصد إلى الإمناء بالذات أو بما يستلزمه عالماً بالاستلزام عادة.

فليس في شي‌ء منها أنّه لو أمنى بمجرد الملامسة وإن لم يقصد الإنزال ولم يكن معتاداً له أنّه يجب عليه القضاء والكفارة مع كمال بُعد لزوم الكفارة التي هي ناشئة من الإثم غالباً في مثل ذلك مطلقاً.

وأمّا في التذكرة فقد ذكر أوّلاً أنّ الإنزال نهاراً عمداً مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعاً ، واستدلّ برواية أبي بصير (٣).

ثمّ ذكر الموضع الثاني أعني وجوب القضاء والكفارة وقال (٤) : لو أنزل عند الملامسة أو الملاعبة أو التقبيل أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك وأبو ثور (٥) ؛ لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ثمّ استدلّ بالروايات الثلاث المتقدّمة (٦) ، ثم قال : وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه

__________________

(١) تحرير الأحكام ١ : ٧٧.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٧٩.

(٣) التذكرة ٦ : ٢٤.

(٤) التذكرة ٦ : ٤٤.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية حفص بن سوقة ، ورواية أبي بصير ، انظر الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١ ، ٢ ، ٥.

١٢٤

القضاء دون الكفارة (١) ، وقال أحمد : تجب الكفارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال (٢) ، وعنه في القبلة واللمس روايتان (٣).

ثمّ ذكر في الفصل الرابع كراهة مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة ؛ حذراً من الوقوع في الوطء ، إلى أن قال : إذا عرفت ، فلو قبّل لم يفطر إجماعاً ، فإن أنزل وجب القضاء والكفارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك ، خلافاً للشافعي ، وقد سلف (٤) و (٥).

وهذه العبارة ، وإن كانت توهم ما فهمه صاحب الكفاية (٦) ، لكن الحوالة على ما سلف مع التأمّل الصادق يكشف عن كون مراده ما ذكرنا.

وقال ابن فهد في المهذب : الفصل الثاني ، الملاعبة والملامسة ، فإن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعاً ، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور ، وقال أبو عليّ يجب القضاء خاصة ، احتجّ الأوّلون بأنّه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكانت عليه الكفارة (٧) ، إلى آخر ما ذكره.

فإن ذكر الاحتجاج على هذا السياق يدلّ على أنّ مراد المشهور ليس إطلاق المسّ كما لا يخفى.

وكلام العلامة في المختلف أيضاً مثل كلام ابن فهد في النسبة إلى المشهور والاحتجاج بأنّه قصد فعلاً يحصل معه الإمناء فكان كالمجامع (٨).

__________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء : ٢٠٤.

(٣) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

(٤) انظر المغني ٣ : ٤٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، ، وفتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، والمجموع ٦ : ٣٤١.

(٥) التذكرة ٦ : ٩١.

(٦) كفاية الأحكام : ٤٦.

(٧) المهذّب البارع ٢ : ٤٣.

(٨) المختلف ٣ : ٤٣٥.

١٢٥

نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم (١) ، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد (٢)

وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال : وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيّل إذا قصده (٣).

وكذلك المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله قال بعدم وجوب شي‌ء مع عدم القصد والاعتياد ، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة (٤).

وقال في المدارك : بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس : والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك (٥).

ومما يؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدّمة في مسألة لزوم الكفّارة لفظ الاستمناء فقط ، ولم يذكر حكاية اللمس (٦) ، مع أنّه ذكرهما معاً في المعتبر في الموضعين (٧) ، وكذلك العلامة في كتبه (٨) ، فظهر أنّ مراده في العبارة المتقدّمة الاستمناء باللمس ، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال.

وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفّارة إجماعاً إنزال المني عمداً ، وإن كان بالملاعبة والملامسة (٩).

وقال السيّد في الانتصار : ومما انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع (١٠).

__________________

(١) المسالك ٢ : ١٨.

(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٩٨.

(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.

(٥) المدارك ٦ : ٦٢.

(٦) الشرائع ١ : ١٧١.

(٧) المعتبر ٢ : ٦٧١ ، وص ٦٧٤.

(٨) المنتهي ٢ : ٥٧٧.

(٩) الوسيلة : ١٤٢.

(١٠) الانتصار : ٦٤.

١٢٦

ويؤيّد ذلك أنّ السيّد في الناصريات ادّعى الإجماع على أنّ النظر إذا أوجب الإمناء لا يفطر إذا لم يستدعِ الإنزال (١).

والحاصل : أنّه إن فرض إطلاق في كلمات بعضهم فلا بدّ أنّ يحمل على ما لو عمد إلى الإنزال أو فعل ما يعلم بعادته إيجابه له كما تدلّ عليه سائر كلماتهم.

وكذلك الأخبار المطلقة ، مثل رواية أبي بصير (٢) وغيرها (٣) ، فإنّ الظاهر منها ؛ أنّها وردت فيمن لا يثق بنفسه ، وإلا فمن كان ممن يثق بنفسه واتفق أن يدفق بمجرد اللمس في غاية الندرة ، سيّما مع كون نزول المني غالباً مسبوقاً بحالات ومقدّمات يفهم صاحبه النزول ، فتكون هذه الأخبار واردة في المقصّر ، سواء كان من جهة عدم الوثوق أو من جهة الإصرار على الدواعي إلى الإنزال حتّى ينزل.

مع أنّ المتبادر من قولهم عليه‌السلام «وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ورجل لزق بأهله فأنزل» (٤) مع قطع النظر عن حمل باب الإفعال على التعدية كما هو ظاهرها السببيّة التامّة في نظر العرف والعادة ، لا محض التعقيب.

ولا ريب أنّ الإنزال على غير المعتاد ليس مسبّباً عن اللمس واللزوق ، بل هو إنّما صار سبباً بضميمة عرض للمزاح (٥) أو شي‌ء آخر.

وبالجملة الظاهر من قولنا «إذا صار اللمس سبباً للإنزال يفسد» هو ما يفهم المكلّف أنّه سبب وأتى به ، لا مجرد كونه سبباً في نفس الأمر ، فإنّ الألفاظ وإن كانت أسامي للأُمور النفس الأمريّة ، لكن تتبّع الأخبار وكلام الأخيار يقتضي أنّ المراد منها في التكاليف ما يعلم المكلّف أنّه هو المسمّى ، لا ما كان هو في نفس الأمر ، هذا مع ما سيجي‌ء من الأخبار الدالّة على عدم كراهة التقبيل والملامسة والملاعبة مع الوثوق

__________________

(١) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

(٥) في نسخة «ح» : للمزاج.

١٢٧

بعدم الإنزال ولو ظنّاً ، فإنّ تلك الرخصة مع استعقابها للكفّارة في غاية البُعد.

وأما ما ذكره صاحب الكفاية من عدم اختصاص الصحيحة بالاستمناء (١) إن أراد أنّها شاملة لما أمنى بمحض الاتفاق وإن لم يكن من قصده الإمناء أو من عادته أيضاً ، فهو بعيد.

وإن أراد أنّها لا تدلّ على اشتراط القصد بالإمناء فلا نمنعه ؛ لأنّا نقول : إنّ القصد إلى الفعل المستلزم للإمناء عادة قصد إلى نفسه ، وكلمة «حتّى» يمكن أن تكون داخلة على العلّة الغائيّة وعلى الغاية ، وعلى الوجهين يتمّ الاستدلال ، ويختص بما ذكرنا ، ولا يعمّ ما ذكره.

والحاصل : أنّ المسلّم في الإفساد هو تعمّد إنزال المني ، والعمد إنّما يتحقّق بقصد الإنزال ، غاية الأمر دخول القصد إلى ما من شأنه ذلك ، وهو اللمس وأشباهه إذا كان معدّاً لذلك ، نظير ما ذكروه في شبه العمد ، وإلحاقه بالعمد في القتل إذا كان بالة قتّالة وإن لم يقصد القتل ، ومع اللمس القليل أو القبلة مع عدم اعتياده الإنزال بذلك وعدم قصده إليه ، فلا يصدق عليه انّه إفطار بالإمناء قصداً.

وأما الأخبار الدالّة على الإطلاق ، فقد عرفت أنّ ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) هو التعمّد بأحد المعنيين المتقدّمين.

وكذلك مرسلة حفص بن سوقة (٣) ، فمع أنّه لا يعلم عمل الأصحاب على إطلاقها ليجبرها ظاهرة في التعمّد بأحد الوجهين كما يشعر به المضارع التجددي الظاهر في أنّ السبق والإنزال إنّما نشأ منه استشعاره بذلك.

وأما رواية أبي بصير فهي ضعيفة (٤) ، ويمكن حملها على التعمّد بأحد الوجهين.

__________________

(١) كفاية الأحكام : ٤٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥ ، ولعلّ وجه الضعف وقوع عليّ بن أبي حمزة البطائني والقاسم في طريقها ، والأوّل أصل الوقف ومن عمد الواقفة ، والثاني لم يثبت توثيقه.

١٢٨

وكذلك مضمرة عثمان بن عيسى ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : «عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين» (١) مع ظهور اللزوق والإنزال في التعمّد كما أشرنا إليه.

وروى في الفقيه مرسلاً قال ، قال أمير المؤمنين : «إما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل ، إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق ، كان عليه عتق رقبة» (٢).

وفيه : مع الإرسال ؛ وما ذكرنا من إرادة العمد أنّه رواه في المقنع أيضاً ، وقال : «فأدفق لم يكن عليه شي‌ء» (٣).

وأما مثل ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة في الموثّق بأبان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : «إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه» (٤).

وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن الرجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : «إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني» (٥).

وصحيحة منصور بن حازم ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : «أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ؛ لأنّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين» (٦) فلا يمكن أن يستدلّ بها على أنّ مطلق الإنزال بعد اللمس وشبهه مفسد ، بتقريب أنّه عليه‌السلام علّل المنع بخوف سبق المني ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤ وفيه : عن عثمان بن عيسى عن سماعة.

(٢) الفقيه ٢ : ٧٠ ح ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٥.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧١ ح ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ح ٢٥١ ، الوسائل ٧ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.

(٥) الكافي ٤ : ١٠٤ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٤ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.

١٢٩

فيظهر منه أنّ مطلق سبق المني مفسد ، وذلك لأنّ مطلق خروج المني في اليوم غير مبطل جزماً ، مثل ما لو كان من دون الاختيار في النوم واليقظة.

والقول بأنّ مراده عليه‌السلام أنّ السبق الذي يحصل عقيب اللمس وأشباهه مفسد من جهة أنّه عقيب اللمس ، يدفعه إطلاق التعليل ، فلا بدّ أن يكون المراد من التعليل الأمر بالتحرّز عن الإمناء على سبيل العمد.

والمراد بسبق المني غلبة الطبع والهوى على الإنسان بحيث يخفى عليه الأمر ، فيستمرّ اللمس وأشباهه إلى أن يخرج عن الحالة المعتادة ، فيفعل ما لا ينفكّ عنه الإمناء ، فيصير من باب شبه العمد ، بل ربّما ينجرّ إلى الجماع ، كما يشير إليه إطلاق صحيحة منصور.

وبالجملة المفسد هو القصد إلى الإمناء ، أو إلى فعلِ ما من شأنه ذلك غالباً ، فالمنع عنه للشاب الشبق أو من لا يثق بنفسه لأجل فتور في جسده ؛ لأنّ ذلك فعل يشبه العمد.

ويؤيّد ما ذكرنا ، بل يدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّاً ، الدالّة على وجوب القضاء والكفارة على المتعمّد للإفطار (١) ، فإنّها بمفهومها تدلّ على عدم شي‌ء على غير المتعمّد.

وتؤيّده أيضاً رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، قال : «لا بأس» (٢).

ومع ذلك كلّه فالأحوط القضاء ، بل الكفارة أيضاً ، أمّا الوجوب فلم يثبت.

ثمّ إنّهم اختلفوا في الإمناء بالنظر ، فأطلق جماعة من الأصحاب عدم وجوب شي‌ء عليه ، من غير فرق بين المحلّل والمحرّم ، وما كان مع القصد والاعتياد وما بغيرهما (٣)

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٣ ح ٨٢٧ ، الوافي ١١ : ٢١٦ ح ١٠٧٢٦.

(٣) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٨٩ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٧٠ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٩٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، وسبطه في المدارك ٦ : ٦٣.

١٣٠

وزاد في الخلاف : أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة (١).

وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والعِمة في التحرير (٥) وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة (٦) ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.

وألحق الشهيد الثاني رحمه‌الله بالقصد فعل المعتاد أيضاً (٧) ، وهو ظاهر الدروس (٨).

وذهب العلامة في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة مطلقاً (٩).

وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شي‌ء مطلقاً ، وأطلق المفيد (١٠) وأبو الصلاح (١١) وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل (١٢)

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥٠.

(٢) المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.

(٣) المراسم : ٩٨.

(٤) الوسيلة : ١٤٣.

(٥) التحرير ١ : ٨٠.

(٦) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٨.

(٧) المسالك ٢ : ١٩.

(٨) الدروس ١ : ٢٧٤.

(٩) المختلف ٣ : ٤٢٥.

(١٠) المقنعة : ٣٥٩.

(١١) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(١٢) المختلف ٣ : ٤٢٥.

١٣١

أقول : وما ذكروه من الأدلّة في هذه الأقوال لا يرجع إلى طائل يعتمد عليه ، والحقّ القول بأنّه إن قصد الإمناء أو فعل ما يعتاد به الإمناء قضى وكفّر ، وإلا فلا شي‌ء عليه ؛ للأصل. ولا فرق في ذلك بين المحلّل والمحرّم ، ويظهر وجهه مما تقدّم.

تنبيهات :

الأوّل : قد عرفت حكم الإفساد والكفارة وعدمهما ، وأما الحرمة والكراهة ، فلا ريب في حرمة نفس الاستمناء المقصود فيه الإمناء باليد ونحوها من غير أعضاء المحلّلة ، والظاهر جوازه بمثل التفخيذ والملاعبة المحللة.

ولا ريب في حرمة الجميع في الصوم ؛ لأنّه تعمّد إلى إبطال الصوم المحرّم.

وأمّا مطلق الملامسة وملاعبة المحلّلة إن لم يقصد به الإمناء ، فإن علم من حاله وجزم بأنّه موجب له ، فالظاهر أيضاً أنّه حرام ؛ وإن لم يعلم من حاله ذلك ، فإن علم من حاله عدمه وأنّه لا تتحرك به شهوته ، فلا ريب في جوازه ، والمشهور الأصحّ الأقوى عدم الكراهة أيضاً.

وإن كان ممن يحرّك ذلك شهوته ، فهو مكروه إجماعاً ، بل الظاهر أنّه إجماع العلماء كافّة ، كما صرّح به في المنتهي في القُبلة لذي الشهوة (١). وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّاً وقد تقدّمت طائفة منها (٢).

وربّما يعلّل بأنّه تعريض للإمناء المفسد ، وهو مشكل في معتاد العدم.

ثمّ إنّ الكراهة هل هي فيمن لا يغلب على ظنه الإنزال ويحرم على غيره ، أو تعمّ؟.

قال في المنتهي : الأكثر على أنّ القبلة مكروهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ونقل عن بعض الشافعيّة التحريم ، واستدلّ بالأخبار ، وبأنّ إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٥٦٤.

(٢) الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣.

١٣٢

فلا يثبت التحريم بالشك (١).

ثمّ إنّه يشكل المقام بتجويزهم هنا الملاعبة واللمس مع ظنّ حصول الإمناء ، وحكمهم ثمّة بالإفساد ، مستدلّين بأنّه يصدق عليه أنّه أجنب متعمّداً فيفسد صومه ، مع أنّ الجنابة عمداً في الصوم حرام ؛ لأنّه إفساد للصوم الواجب ، فهذا من أعظم الشواهد على أنّهم أرادوا ثمّة من الملامسة وأشباهها ما كان بقصد الإنزال ، أو ما كان معتاداً فيها الإنزال.

فلم يظهر كون فتوى جمهور الأصحاب في مثل ما لم يكن أحد الأمرين وإن كان مع غلبة الظنّ بالحصول الإفساد ولزوم الكفارة ؛ لأنه ليس بجنابة عمداً في نهار رمضان. ويؤيّده ما سننقل عن المنتهي في مسألة الاحتلام (٢).

وعلى هذا فيبقى الإشكال في الحكم بالكراهة ؛ إذ الغالب الوقوع في الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الحكم بالكراهة لخوف العاقبة إنّما يكون فيما كانت العاقبة محرّمة ، كالصيرفة وبيع الأكفان وغير ذلك ، فإذا لم يكن الإنزال على غير وجه الاستمناء والاعتياد حراماً مفسداً فلا يناسب الحكم بالكراهة.

ويمكن دفعه : بأنّه لخوف الوقوع في العمد ولو بغلبة الهوى والشهوة بحيث يخفى عليه الأمر في أنّ الملاعبة في الان الأخير مما يعتاد الإنزال عقيبها حتّى يمسك عنه ، أو لخوف الوقوع في الوطء وذلك لا يخرجه عن التعمّد ؛ إذ هو بنفسه صار باعثاً للاختفاء ، فلا منافاة بين جواز المقدّمات وحرمة العاقبة ، كما لا منافاة بين عدم وجوب مقدّمة الواجب ووجوب نفس الواجب.

وقولهم «بأنّ تجويز الترك في المقدّمة يستلزم خروج الواجب عن الوجوب ، أو لزوم تكليف ما لا يطاق» في غاية الضعف ؛ إذ تجويز الترك لا يخرج الواجب عن المقدوريّة ، فهو قادر على أن لا يترك فيأتي بالواجب ، غاية الأمر أنّ الأمر سه‌ل مئونة المأمور في

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٥٦٤ ، وانظر المجموع ٦ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٦ : ٣٩٧ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٦.

(٢) المنتهي ٢ : ٥٦٧.

١٣٣

المؤاخذة ، وخصّ المؤاخذة بنفس الواجب.

فالذي يمكن بارتكابه الجمع بين كلمات الأصحاب في هذا المقام حيث استدلّوا على إبطال الصوم بإنزال المني عقيب الملامسة ونحوها مطلقاً بأنّه تعمّد للجنابة ، وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفّارة وحيث ذكروا أنّه لا تجوز الملامسة في الصوم ، إمّا مع الكراهة في صورة غلبة الظنّ بالحصول ، أو عدمها في غيرها أن يقال : تعمّد الجنابة مفسد مطلقاً ، وليس بحرام مطلقاً ، وأنّ هذا الفرد من التعمّد ليس بحرام وإن كان مفسداً ، وهو كما ترى ؛ لكمال بُعد إطلاق التعمّد على مثله ، وبُعد إطلاق الكفارة فيما ليس فيه إثم.

أو يقال : إنّ تجويز فعل مقدّمة الحرام وترك مقدّمة الواجب إنّما يقبح فيما علم كونه مقدّمة ، لا ما يحتمل أن يصير مقدّمة أو يظن ، فلا يضرّ القول بجواز المقدّمة مع كون ذي المقدّمة حراماً أيضاً في مثله ، وإن قلنا بقبح القول بجواز فعلها من الحكيم فيما علم كونها مقدّمة للحرام ، كقبح تجويز ترك ما علم كونها مقدّمة للواجب.

وإن قلنا بعدم كون مقدّمة الواجب واجبة ومقدّمة الحرام حراماً ، فإنّ مرادنا من نفي القول بالوجوب والحرمة في المقدّمة هو عدم عقاب على حدة ، لا أنّه يصحّ من الأمر الحكيم أن يرخّص في فعل هذه وترك هذه ، وهذا كلّه تكليف ، وإن كان ولا بد فالأنسب هو التمسك بإطلاق الأخبار إن سلّم وضوح دلالتها ، والاحتياط واضح.

الثاني : لو تخيّل قاصداً الإمناء ، أو كان من عادته ؛ فحكمه ما تقدّم من الإفساد والقضاء والكفارة وأما لو خطر بباله أو أمنى ولم يكن معتاداً فلا شي‌ء عليه.

الثالث : قال العلامة وغيره : لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا فلا شي‌ء عليهما سوى الإثم وإن أنزلتا فعليهما القضاء والكفارة ، ولو أنزلت إحداهما اختصّت بالحكم ، وكذلك المجبوب لو تساحق (١).

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٥٧٢ ، التحرير ١ : ٧٧ ، وكابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ٤٥.

١٣٤

الرابع : لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة القداح (١) ، وصحيحة العيص (٢) ، وموثّقة ابن بكير (٣) ، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة (٥).

وقال في المنتهي : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافاً (٦).

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في البحث السابق محمولة على الكراهة (٧).

ويدلّ على عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم (٨).

الثامن : اختلف الأصحاب في الحقنة بالمائع بدون ضرورة والمشهور فيها الحرمة ، فعن الأكثر أنّها مُفسدة للصوم مُوجبة للقضاء (٩) ، وادّعى على كونها مفطرة السيّد في المسائل الناصريّة الإجماع (١٠) ، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضاً (١١) ، ولعلّ الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في ذلك.

وتؤيّده صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه سأله عن الرجل يكون به العلّة

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١. في الوسائل عبد الله بن ميمون وهو نفس القداح.

(٢) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، قرب الإسناد : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.

(٥) التذكرة ٦ : ٢٨.

(٦) المنتهي ٢ : ٥٦٧.

(٧) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.

(٨) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.

(٩) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٨٠ ، والإرشاد ١ : ٢٩٦.

(١٠) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.

(١١) الخلاف ٢ : ٢١٣ مسألة ٧٣.

١٣٥

يحتقن في شهر رمضان؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» (١).

والتقريب : أنّ احتمال إرادة التعبّد وحصول النقص من غير جهة الإفساد في غاية البُعد ، فإنّ المناهي التحريمية في الصوم جلّها أو كلّها أُريد بها الإفساد ، فتصير الرواية بذلك ظاهرة في الإفساد.

مع أنّ السؤال مشتمل على وجود العلّة ، والعلّة التي تضطره إلى الاحتقان مجوّزة له إجماعاً ، فالجواب بعدم الجواز مع ترك الاستفصال يعني إرادة الإفساد من عدم الجواز يعني أنّه لا يجوز أن يعتقد الصائم كونه صائماً مع الاحتقان ، وحمل العلّة على غير التي تضطره ، أو تأويل الرواية بما أمكن رفع الاضطرار بالاحتقان في الليل ليس بأولى مما ذكرنا.

ثمّ إذا ثبت الإفساد فيجب عليه القضاء ؛ لعموم ما دلّ على لزوم القضاء بالإفطار عمداً (٢).

وقيل : يجب القضاء والكفارة ، ونسبه السيّد إلى قوم من أصحابنا في الجمل (٣).

وقيل : بأنّه حرام ولا يوجب شيئاً ، وهو قول الشيخ في جملة من كتبه (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وبعض المتأخرين (٦).

وقيل : يكره ، وهو قول السيد في الجمل (٧).

وقيل : يستحب تركه ، وهو قول ابن الجنيد (٨).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت في ترتيب الكلمات.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.

(٣) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٤) الاستبصار ٢ : ٨٤ ذ. ح ٢٥٧ ، النهاية : ١٥٦.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٨.

(٦) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٤.

(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٨) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤١٣.

١٣٦

ولعلّ دليل من أوجب الكفّارة عمومات الأخبار الدالّة على أنّ من تعمّد الإفطار تجب عليه الكفّارة (١).

وفي تبادره منها إشكال ، والأصل عدمها.

ومن ذلك يظهر الإشكال في انصراف دليل القضاء أيضاً ، إلا أن تدّعى الملازمة بين القول بالإفطار والقضاء ، فتشمله دعوى الإجماع ، بل ذَكَر بعض الأصحاب أنّ في كلام جماعة الإجماع المنقول على وجوب القضاء (٢).

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الإفطار في الأخبار وكلام الأصحاب حقيقة فيما يفسد الصوم ، أكلاً كان أو جُماعاً أو غيرهما ، فإذا ثبت كون الحقنة بالمائع مفطرةً بما مرّ ، فلا وجه لمنع شمول الأخبار له. وحينئذٍ فيلزمه القول بلزوم الكفّارة أيضاً ، لذكرهما معاً في بعض الأخبار ، واستلزام الكفارة أيضاً وجوب القضاء ، فتشملهما الأخبار القائلة بأنّ من تعمّد الإفطار وجبت عليه الكفارة ، والقائلة بأنّ من تعمّد تجب عليه الكفارة والقضاء معاً ، وستجي‌ء الأخبار في محلّها.

وحينئذٍ فإما لا بدّ من القول بعدم إفساد الاحتقان ، أو القول بلزوم القضاء والكفّارة معاً ، ولعلّ الثاني أظهر.

وحجّة القول بالتحريم دون الإفساد : الأصل ، وخصوص صحيحة البزنطي (٣) ، فإنّ التحريم لا يستلزم الإفساد ، وقد مرّ الكلام فيه.

وحجة القول بالاستحباب : لعلّه الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال : «لا بأس» (٤).

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٦.

(٢) الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

(٣) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

(٤) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.

١٣٧

ومنه يظهر وجه القول بالكراهة أيضاً.

وفيه : أنّ الجمع إنّما يصحّ مع المقاومة ، وهذه الصحيحة لا تقاوم ما تقدّم ، سيّما مع هجر أكثر الأصحاب لها ، ويمكن حملها على الجواز مع الضرورة كما يشعر به لفظ الدواء ، وهو لا ينافي الإفساد. أو على الجامد كما هو ظاهرها ، وتدلّ عليه موثّقة الحسن بن فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليه‌السلام : «لا بأس بالجامد» (١) وفي التهذيب : «ما تقول في التلطّف من الأشياف» (٢).

وأما الجامد : فالأكثر على أنّه غير محرّم ، بل نقل عن كشف الرموز نفي الخلاف (٣) ، وعن ظاهر الغنية الإجماع (٤) ، لكن صريح المعتبر التحريم في الحقنتين (٥) ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين (٦).

ومقتضى إطلاق ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا كونها موجبةً للقضاء والكفارة (٧)

ومقتضى ما اختاره في الجمل الكراهة (٨) ، وكذلك الشيخ في النهاية (٩).

ومقتضى إطلاق السيّد في الناصريّات كونه مفسداً (١٠) ، وكذلك المفيد (١١)

__________________

(١) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢ ، وفيه : عن محمّد بن الحسن عن أبيه. واللطف ما صغر ودقّ (القاموس المحيط ٣ : ١٩٥).

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩٠.

(٣) كشف الرموز ١ : ٢٨١.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

(٥) المعتبر ٢ : ٦٧٩.

(٦) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ٣ : ٤١٢.

(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٩) النهاية : ١٥٥.

(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.

(١١) المقنعة : ٣٤٤.

١٣٨

وأبو الصلاح (١) وصريح العلامة في المختلف (٢).

والأظهر المشهور ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، وموثّقة ابن فضال (٤).

وأمّا صحيحة البزنطي فظاهرها الاحتقان بالمائع (٥) ، فإنّه المتبادر من اللفظ ، والمناسب للاشتقاقات اللغويّة.

ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع في الناصريّة على كون الحقنة مفطرة ، لا يثبت الإجماع في الجامد ، وكذلك يشكل صرف إطلاق الفقهاء إليه.

نعم لا نمنع الكراهة بدون الاضطرار ؛ لاحتمال الإطلاق مسامحة.

واعلم أنّه لا دليل على إلحاق ما لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف بالحقنة ، كما صرّح به الشيخ في الخلاف (٦) ، وذهب في المختلف إلى كونه مفطراً لاعتبار ضعيف (٧)

وكذلك تقطير الدهن في الأذن كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٨) ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه مفطر (٩) ، وهو ضعيف ؛ للأصل ، وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه ، يصبّ فيها الدواء؟ قال : «لا بأس» (١٠) وفي معناها غيرها أيضاً.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٢) المختلف ٣ : ٤١٣.

(٣) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

(٦) الخلاف ٢ : ٣١٤ مسألة ٧٣.

(٧) المختلف ٣ : ٤١٤.

(٨) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، والنهاية ونكتها ١ : ٣٩٨ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٤١٦.

(٩) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(١٠) التهذيب ٤ : ٢٥٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٢.

١٣٩

التاسع : المشهور أنّ تعمّد القي‌ء مفسد للصوم ، موجب للقضاء (١).

وفي المختلف : نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه يوجب القضاء ، وعن بعضهم أنّه ينقص الصوم ولا يبطله (٢) ، قال : وهو الأشبه (٣) ، انتهى.

وفيه أيضاً عن ابن الجنيد : وجوبهما معاً إذا كان من حرام (٤).

وعن ابن إدريس : أنّه يكون مخطأً ولا يجب عليه شي‌ء (٥).

والأقوى الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة ، منها صحيحة الحلبي المرويّة عن الصادق عليه‌السلام : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» (٦).

وفي صحيحته الأُخرى : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر» (٧).

وموثّقة سماعة (٨) ، وموثّقة عبد الله بن بكير (٩) وغيرها.

والاكتفاء بالقضاء في هذه الروايات ظاهر في نفي الكفّارة.

نعم يشكل الأمر بصحيحة الحلبيّ الثانية مع ملاحظة ما دلّ على أنّ متعمّد الإفطار تجب عليه الكفّارة ، ولكن ترك ذكرها في هذه الأخبار الكثيرة في مقام البيان أقوى من هذا الإشعار ، سيّما مع عمل الأكثر بخلافها.

__________________

(١) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٩٢ ، والعلامة في التذكرة ٦ : ٧٥ مسألة ٤١.

(٢) جمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

(٣) المختلف ٣ : ٤٢.

(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٢١.

(٥) السرائر ١ : ٣٨٧.

(٦) الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣ ذرعه القي‌ء : غلبه وسبقه (القاموس المحيط ٣ : ١٢١٠).

(٧) الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩١ ، الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.

(٨) الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ح ٩٩١ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٥.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٩٤ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٧ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٧.

١٤٠