مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

المؤلف:


المحقق: بشير المحمّدي المازندراني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٤٤

ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها. (١)

١٢٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان : يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و ـ خ) لا يجامعني فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها :

هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا امير المؤمنين ، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. (٢)

أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.

١٢٧ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها. (٣)

(١) ـ أقول : المراد من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والسكوة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.

... الفروع من الكافي ٦ ، ص ٩١ ، كتاب الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.

(٢) وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفقيه ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب طلاق العبد.

(٣) وسائل الشيعه ج‍ ١٥ ، ص ٢٣١ ، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب النفقات.

... الفروع من الكاف ٦ ، ص ١٠٣ ، الحديث (١) كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٣٣ ، الحديث (٤٦٣) في عدد النساء.

٨١

كتاب العتق

١٢٨ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر على السلام قال :

من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. (١)

١٢٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه قال : فالحق ولده بموالي أبيه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٥ ، كتاب العتق الحديث (٣) الباب (١٨) أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٢١ ، الحديث ٧٩١ ، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤ ، الحيث (١٣) باب المملوك بين شركاء يعتق احدهم نصيبه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث ١٣ ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ٤٩ ، كتاب العتق الحديث (٣) الباب ٣٨ ، أبواب العتق.

٨٢

١٣٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. (١)

١٣١ ـ فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي (ع) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها مادامت أمة فان اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا اعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. (٢)

١٣٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النظر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر على السلام قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة (١) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه

__________________

... الفقيه ج ٣ ، ص ٧٧ ، الحديث ٢٧٥ ، باب المكاتبة ....

الاستبصار ج ٤ ، ص ٢١ ، الحديث (٦٨) باب جر الولاء ....

تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٥١ ، الحديث (٩١٢) باب العتق واحكامه.

(١) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ٥٢ ، كتاب العتق الحديث (١) الباب (٣٩) ابواب العتق.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥ ، الحديث ٨٠ ، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٥٣ ـ الحديث ٩٢١ باب العتق واحكامه.

(٢) تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، الحديث ٨٦٤ ، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٣ ـ الحديث ٤٠ ـ باب انه إذا مات الرجل وترك ام ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال.

٨٣

عقل. (١)

(١) ـ قوله : عصية : (والعصبة) والعصابة ، جماعة ما بين العشرة الى الاربعين ، قال الاخفش والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد ، والعصبة الاقارب من جهة الاب. (لسان العرب)

١٣٣ ـ وعن علي ابن ابراهيم ، عن ابيه ، عن عبد الرحمن بن أبى نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سريه إلى أن قال : وقضى امير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهى صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقهاالأم. (٢)

١٣٤ ـ على ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولدلها فإن أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم (لأم خ ل). (٣)

١٣٥ ـ روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ـ ص ٥٣ ـ كتاب العتق الحديث ١ ـ الباب ٤٠ ـ أبواب العتق.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٤ ، الحديث ٧٧ ، باب ان لاء المعتق إذا مات ملاه الذكور منهم دون الإناث.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٥٤ ، الحديث ٩٢٣ ـ باب العتق واحكامه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٦٨ ، كتاب العتق الحديث ٣ ـ الباب ٥٦ ، اباب العتق.

... الفروع من الكاف ج ٦ ، ص ١٩٢ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ٣ ـ باب امهات الاولاد.

(٣) الفروع من الكاف ج ٦ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٣ ـ كتاب العتق والتدبير والكتابة ـ باب أمهات الأولاد.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٨٣ ، الحديث ٣٠٠ ، باب امهات الاولاد.

٨٤

قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال : يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى ف نصفهإ الذي لم يحرر حتى يقضيه. (١)

١٣٦ ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الإباق عهدة. (٢)

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ، ص ٦٧ ، الحديث ٢٢٣ ، باب العتق واحكامه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث ٤ ـ باب الملوك بين شركاء يعتق أحد هم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٦٤ ، كتاب العتق الحديث ٤ ـ الباب ٤٩ ـ أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، الحديث ٨٣٩ ، باب العتق وأحكام.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٠٢ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ١٠ ـ باب الإباق.

٨٥

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء

١٣٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أب جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبها قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها. (١)

١٣٨ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لاولاء لأحد عليه إذ قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لاولاء لأحد عليه ، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذ كوتب فله ولاؤه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٠٩ ، كاب التدبير والمكاتبد والاستيلاء الحديث (٢) الباب (٧) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٧١ ، الحديث (٩٨٧) باب المكاتب.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٧٧ ، الحديث ٢٧٦ ، باب المكاتبة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١١٦ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء ـ الحديث (١) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، الحديث (٩٨٥) باب المكاتب.

٨٦

١٣٩ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد ابن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : قضى أمير المؤمنين في مكاتب توفى وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله. (١)

١٤٠ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن احمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويحوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. (٢)

١٤١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن براهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد أو

__________________

... الفقيه ج ٣ ، ص ٧٧ ، الحديث ٢٧٥ ، باب المكاتبة.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، صص ١١٨ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (١٩) ابواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٧٤ ، الحديث ٩٩٩ ، باب المكاتب.

... الاستبصار ج ٨ ، ص ٣٧ ، الحديث ١٢٤ ، باب ميراث المكاتب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٢١ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء ، الحديث (٢) الباب (٢٠) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، الحديث ١(٠٠٠) باب المكاتب.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨ ، حديث (١) باب الوصية للمكاتب.

٨٧

لاولد لها فان (كان) أعتفها ربها عتفت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (١)

أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٣٤).

١٤٢ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن على بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى على عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) (ديرانياخ ل) ، وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها أيعرض عليها الاسلام فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها. (٢)

(١) ـ يقال : (الداري) ، العطار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. «تهذيب الاحكام ج ٨ ص ٢١٣»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٢٨ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٦) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، الحديث (٨٦٠) باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٢ الحديث ٣٧ ، ـ باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها تنعتقق في الحال.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٩٢ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث (٣) باب امهات الاولاد.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ١٣١ ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٨) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢١٣ ، الحديث (٧٦١) باب السراري وملك الايمان.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

٨٨

كتاب الجعالة

١٤٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ي رجل أكل و أصحاب له شاة فقال : ان أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذاو كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٣٩ ، كتاب الجعالة الحديث (١) الباب (٥) أبواب الجعالة.

... تهذيب الاحكام ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، الحديث ٨٠٣ باب من الزيادات في القضايا والاحكام.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، الحديث (١١) كتاب القضاء والأحكام : باب النوادر.

٨٩

كتاب الأيمان

١٤٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته. (١)

١٤٥ ـ وعن عل ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام :

قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أيها النبي لم تحرم (١) ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت : بما كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلنا فماحد الكسوة قال ثوب يواري به عورته. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٩٨ ، الحديث ٨ ، الباب (٣٢) أبواب الايمان ... الاستبصار ج ٤ ، ص ٥١ ، حديث (١٧٦) أبواب الكفارات.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، الحديث ١٠١٨ باب الأيمان والأقسام.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، حديث ١١١٧ باب الايمان والنذور والكفارات.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ٢٠٣ ، كتاب الايمان الحديث ٣ ، الباب (٣٥) أبواب الايمان.

٩٠

أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٢٢) كتاب الطلاق.

(١) سورة التحريم ، الآية ١ ـ ٢.

__________________

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، الحديث ٤ ـ كتاب الايمان والنذور والكفارات باب ـ كفارة اليمين.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، الحديث ١٠١٨ ـ باب الايمان والاقسام.

٩١

كتاب الصيد والذبائح

١٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال :

ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. (٢)

١٤٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدارحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء الحديث. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ ـ الباب ـ ٧ ـ أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٢٣ ، الحديث ٩٠ ـ باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢٠٣ كتاب الصيد الحديث ٥ ـ باب صيد الكلب والفهد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ ـ الباب ١٦ ـ أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢١٠ ، الحديث ٢ ـ كتاب الصيد ـ باب الصيد بالسلاح.

٩٢

١٤٨ ـ وعنه ، عن أحمد عن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :

وفال في إيل (١) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (٢) ، قال : ليس بنهبة وليس به بأس. (١)

(١) ـ قوله : (في ايل) ، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة ، ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع (الأياييل) و (أيلياء) ممدودا. «مصباح المنير»

(٢) ـ قوله : (نهبته) «النهب» أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة : المال المنهوب. «المباح المنير» ـ «مجمع البحرين»

١٤٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه (١). (٢)

(١) ـ قوله : (لا تطعمه) ، لان صيده غير معلوم منجهت قتله هل هو على وجه شرعي أم لا.

١٥٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٤ ، الحديث ١٣٨ ، باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، الحديث ٩٣٠ ، باب الصيد والذبائح.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، كتاب لصد والذبائح الحديث ٢ ، الباب (١٧) أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص (٣٤) الحديث ١٣٨ ، باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢١٠ ، الحديث (٢) كتاب الصيد باب الصيد الصيد بالسلاح.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٧٩ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ ، الباب (١٩) أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢١١ ، كتاب الصيد الحديث (٨) باب الصيد بالسلاح.

... تهذيب الاحكام ج ٦ ، ص (٣٥) الحديث (١٤١) باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، الحديث ٩٢٩ ، باب الصيد والذبائح.

٩٣

وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه قانه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (١)

١٥١ ـ وعنه عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. (٢)

١٥٢ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٨٥ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ ـ الباب ٢٤ ، أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧ ، الحديث ١٥٤ ـ باب الصيد و الزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢١٤ ، كتاب الصيد الحديث ١ ـ باب الصيد بالحبالة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٣٥٠ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ٢٣ ، الباب ٢٧ ـ أبواب الذبائح.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٦٦ ، الحديث ٢٧٩ ـ في الذبائح والاطعمة.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٨٣ ، لحديث ٣١٢ ـ في ذبائح الكفار.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٣٥٦ ، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ ـ الباب ٢٨ ـ أبواب الذبائح.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٧١ ، الحديث ٣٠٠ ، في الذبائح والأطعمة.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٨٨ ـ الحديث ٣٣٦ ـ باب ذبائح من نصب العداوة الال محمد عليهم السلام.

٩٤

كتاب الاطعمة والاشربة

١٥٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكر أصحابنا يوما (قوما خ ل) وقال : والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ، فقال : فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت فدك (و) كيف وأنا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي ، فقال : إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير ، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. (١)

١٥٤ ـ وعن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء (١). (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٥٥٦ ، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ١ ـ الباب ٣٩ ـ أبواب آداب المائدة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٤ ـ باب ان الضيف يأتي رزقه معه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٥٣٥ ، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٣ ـ الباب ٢٦ ـ أبواب آداب المائدة.

... بحار الانوار ج ٦٥ ، ص ٢٩٨ ، الحديث ٢٢ ـ باب الأضاحي وأحكامها.

٩٥

(١) ـ قوله : (هراقة الدماء) أي صبة وجرى دماء.

١٥٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن على بن الحسن الميثمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

ان بني اسرائيل شكوا الى موسى عليه السلام ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق (١). (١)

(١) ـ قوله : (بالسلق) السلق بالكسر والشمندر نوع نباتي معروف (يقال بالفارسية چغندر). «المنجد»

١٥٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد ابن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أيي جعفر عليه السلام قال :

لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج (١٧) ص ٢٨ كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الأطعمة المباحة.

... وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، الحديث (٥) الباب (١١٧) أبواب الأطعمة والأشربة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٣١٠ ، كتاب الأطعمة الحديث (١) باب لحم البقر وشحومها.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٨٥ ، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (٥٦) أبواب الأطعمة المباحة.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٣٣٦ ، كتاب الأطعمة الحديث (٢) باب الالبان.

٩٦

كتاب الغصب

١٥٧ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، كتاب الغصب الحديث (١) الباب (٦) أبواب الغصب.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، الحديث ١(٩٥٩) باب من الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، الحديث ٧٣٨ ، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، الحديث ١(٦٩٩) باب طلاق المفقود.

٩٧

كتاب الفرائض والمواريث

١٥٨ ـ وباسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : لا يرث يهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى. (١)

١٥٩ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٧٥ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٧ ـ الباب ١ ـ أبواب موانع الإرث.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٤٣ ، كتاب المواريث الحديث ٢ ـ باب ميراث أه الملل.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٩٠ ، الحديث ٧٠٧ ـ باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، الحديث ١٣٠٣ ـ باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٨٣ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ ـ الباب ٤ ـ أبواب موانع الأرث.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٢١ ، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧١ ، الحديث ١٣٢٥ ـ باب ميراث أهل الملل المختلة والاعتقادات المتباينة.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ١٤٥ ، كتاب المواريث ـ الحديث ٢ ـ باب ان ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

٩٨

١٦٠ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن فيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (١)

١٦١ ـ وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال : وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)

أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٦٥) و (١٧٢).

١٦٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) :

أن أمير المؤمنين (ع) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٨٦ ، كتاب الفرائض والمواريث ـ الحديث (٢) الباب (٦) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، الحديث ١(٣٣٧) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص (٣٩١) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، حديث ١(٣٦٢) باب ميراث القاتل.

... الاستبصشار ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، الحديث ١(٢٢٥) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٩) أبواب موانع الإرث.

٩٩

١٦٣ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (١)

أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (١٦١) آنفا.

١٦٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (٢)

١٦٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : أيما امراة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإتوفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٣)

__________________

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، الحديث ١٣٥٧ ، باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٩٣ ، الحديث ٧٢٥ ، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، الحديث ٧٤٢ ، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩٠ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، الحديث ١(٣٥٣) باب ميراث القاتل.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٤١ ، الحديث (٨) باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٩٤ ، الحديث ٧٢٨ ، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩٤ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (١٠) أبواب موانع الأرث.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٣٩ ، كتاب المواريث الحديث (٥) باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، الحديث ١٣٤٠ باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (١١) أبواب موانع الإرث.

١٠٠