مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

المؤلف:


المحقق: بشير المحمّدي المازندراني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٤٤

الشهيدي على المكاسب في تفسير الحديث ومعنى يناشده ، يسأله أو يحلفه أو يرفعه صوته.

قال في الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ : فالوجه في هذا الخبر انه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، انتهى.

٦١

في القرض واحكامه

٨١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٠٦ ، كتاب التجارة الحديث ١١ ، الباب (١٩) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٤٥٧ ، في القرض وأحكامه.

٦٢

كتاب النكاح

٨٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحم بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة (١) التي انعتق نصفها قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. (١)

(١) ـ قوله : (المدبرة) ، الدبر ، بضمتين وسكون الباء تخفيف خلاف القبل من كل شئ ومنه يقال لآخر الأمر (دبر) وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه (دبر) الرجل عبده (تدبيرا) إذا اعتقه بعد موته.

والتدبيران ان يعتق الرجل عبده عن دبر وهو ان يعتق بعد موته ، فيقول انت حر بعد موتي وهو مدبر. «لسان العرب»

٨٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :

فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ول يحل ذلك

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٠٠ ، كتاب النكاح الحديث ٧ ، ـ الباب ٢ ـ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، ـ باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.

٦٣

لغيره. (١)

٨٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين ، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. (٢)

٨٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جارية ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. (٣)

٨٦ ـ ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال : ايما رجل نكح امرأة فلامسا بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لإبنه. (٤)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٠٠ ، كتاب النكاح الحديث ٨ ، ـ الباب (٢) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(٢) الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، ـ باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر.

... وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢١١ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(٣) الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، الحديث ١٢٤٦ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

(٤) فقه الرضا ـ ص (٦٨) چاپ سنگى نسخ طبع تهران.

٦٤

كتاب النكاح

(ابواب ما يحرم بالرضاع)

٨٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها. (١)

٨٨ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته (١) فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها والا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، الباب ٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، كتاب النكاح الحديث ٤ ـ باب انه لا رضاع بعد فطام.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٣٤٢ ، كتاب النكاح الحديث ٥ ـ الباب ١٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

٦٥

(١) ـ قوله : (سرية) السرية ج سراري ، الأمة التي تقام في بيت والأغلب إشتقاقها من السر. «المنجد»

٨٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. (١)

٩٠ ـ وعنه عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا امسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. (٢)

أقول : ويأتي هذه الرواية في الرقم (١١٦).

٩١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اسحانا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن

__________________

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٤٩ ، كتاب الطلاق الحديث ٣ ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج ـ فيجيئ زوجها.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، وص ٤٨٨ ، وص ٣٥٠ ، الحديث ١٤٣٠ ، وفي ص ٤٨٨ ، الحديث ١٩٥٩ ، باب العقود والاماء وفي الزيادات في فقه النكاح.

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، الباب (٢٤) أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

... بحار الأنوار ج ١٠٤ ، ص ٢٦ ، الحديث ٦ ، باب الجمع بين الأختين.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والأماء.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٥٦ ، الحديث ٣ ، الباب (٣١) أبواب العدد.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، الحديث ١٥٩٧ ، باب طلاق الحامل.

٦٦

محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله مال ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (١)

٩٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : في الوليدة يشتريها الرجل هي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. (٢)

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٤٨).

٩٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٤٠٠ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٣) أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

... بحار الأنوار ج ١٠٣ ، باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، الحديث ١٢٣٥ ، باب فيمن أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، الحديث (٣) باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل إنقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة.

الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، الحديث ١٢٦١ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٠٥ ، كتاب النكاح الحديث ١ ، ـ الباب (٨) أبواب نكاح العبيد والاماء.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، حديث ١(٢٩٩) باب ان الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب أقل الحمل وأكثره.

٦٧

هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حر من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها أحلت له ذلك قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه منها ، (فيها خ ل) قال ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. (١)

أقول : نقل الشيخ في موضع آخر ج ٧ (تهذيب) ص ٢٤٥ حديث ١(٠٦٧) في باب ضروب النكاح عن محمد بن مسلم هذه الرواية بنفسها.

٩٤ ـ وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى امير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاء يختلفان يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها ، وتقول المرأة عبدي (ه خ ل) لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وان ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وانت طايعة ، قالت : لا ، يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فأنه

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٤٥ ، كتاب النكاح ، الحديث (١) الباب (٤١) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٧١٧ ، في السراري وملك الايمان.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، كتاب النكاح الحديث (٣) في نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.

٦٨

عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت ان ترقي ، وان شئت أن تعتقي. (١)

أقول : ويأتي هذه الرواية في الرقم (١٢٦) كتاب الطلاق.

٩٥ ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) ـ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل ان تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت انهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (٢)

٩٦ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في إمرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد. (٣)

٩٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه وغائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٥٧ ، كتاب النكاح ، الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، كتاب النكاح ، الحديث (١) باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب طلاق العبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٦٩ ، كتاب النكاح ، الحديث (٦) الباب (٥٨) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، حديث ١٤٢٥ ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين.

... الاستبصار ج ٣ ص ٤١٦ ، الحديث ٧٨٦ ، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد.

٦٩

بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الا بن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيدها الوليدة لأول أجاز بيع ابنه. (١)

٩٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد الى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد. (٢)

٩٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في إمرأة حرة دلس (١) لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حرقال : يفرق بينهما ان شائت المرأة. (٣)

(١) ـ قوله : (الدلس) بالتحريك : الظلمة والمدالسة أي المخادعة ، في البيع وفي كل شئ إذ لم يبين عيبه. «المنجد»

١٠٠ ـ وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، كتاب النكاح الحديث ١ ـ الباب ٨٨ ـ أبواب نكاح العبيد والأماء.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، الحديث ١٩٦٠ ، في الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٨٥ ، الحديث ٢٨٨ ، بب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٤٠ ، الحديث ٦١٥ ، في البيوع.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٦٠٢ ، كتاب النكحا الحديث ٢ ـ الباب ٧ ـ أبواب العيوب والتدليس.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤١٠ ، كتاب النكاح الحديث ١ ـ باب الرجل يدلس نفسه والعنين.

... بحار الأنوار ج ١٠٣ ، ص ٣٦٤ ، الحديث ١٤ ، باب التدليس كتاب العقود والايقاعات.

... مستدرك الوسائل ج ٢ ، ص ٦٠٣ ، أبواب العيوب والتدليس.

٧٠

عرض ابليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارا واتخذ قصورها وشق أنهارها ثم اطلق إليها فقال : قد أفلح المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث (١). (١)

(١) ـ قوله : ديوث (الديوث) وهو الرجل الذي لا غيرة على أهله. «المصباح المنير».

١٠١ ـ صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

العنين (١) يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وان شاءت أقامت. (٢)

(١) ـ قوله : (العنين) رجل عنين أي ل يقد على اتيان النساء أو لا يشتهي النساء وامرأة (عنينة) أي لا تشهي الرجال (٢) قوله : يتربص به سنة أي ينتظر به سنة. «المصباح المنير».

١٠٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

في الرجل يتزوج المرأة ، إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيه بضع امرأته ، وأحبط شرطهم. (٣)

١٠٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٤٨ ، كتاب النكاح الحديث (٥) الباب (١٦) أبواب النكاح المحرم وما يناسبه.

... المحاسن ص ١١٥ ، الحديث ١١٨ ، الباب ٥٥ ، عقاب الديوث.

(٢) بحار الأوار ج ١٠٣ ، ص ٣٦٤ ، الحديث (١٧) كتاب العقود والايقاعات في باب التدليس.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٢٠ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (١٠) أبواب المهور.

... الفروع من الكاف ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، كتاب النكاح الحديث (١) باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، الحديث ١٤٩٨ ، ـ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

٧١

والطلاق ، ال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. (١)

١٠٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفي لها بما اشترط ، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (٢)

أقول : وتأتي هذه الرواية في الرقم (١١١) كتاب الطلاق.

١٠٥ ـ وبأسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث وفي (تهذيب) للأمة الثلث من مال نفسه. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٠ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٢٩) أبواب المهور.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، الحديث ١٤٩٧ ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، الحديث ١(٢٧٦) في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦ ، كتاب النكاح الحديث (١) الباب (٣٨) أبواب المهور.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٣١ ، الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، الحديث ١(٥٠٠) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

(٣) وسائل الشية ج ١٥ ، ص ٨٧ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٨) أبواب القسم والنشوز والشقاق.

٧٢

١٠٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

لا تسترضعوا الحقماء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر (١) في الرعونة (٢) والحمق. (١)

(١) ـ قوله : (الى الظئر) وللرجال الحاضن (ظئر) والجمع (أظار) مثل (حمل) و (حمال) ومنه قيل الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس : الظئر : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل : للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها (ظئر).

(٢) ـ قوله : الرعونة ، الحمق. «المصباح المنير» و «لسان العرب»

١٠٧ ـ وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن. (٢)

١٠٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء

__________________

... بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٥٣ ، الحديث ١١ باب القسمة بين النساء.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٢١ ، الحديث ١٦٨٤ ، باب القسمة للازواج.

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، كتاب النكاح الحديث (٢) الباب (٧٨) أبواب أحكام الأولاد.

... الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ ، الحديث ١(٤٨١) باب الرضاع.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١١٠ ، الحديث ٣٧٥ ، في الحكم في أولد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ١٥٩ ، الحديث ٤ ، الباب (١٢٠) أباب مقدماته وآدابه.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، الحديث (٣) كتاب النكاح ، باب آخر منه.

٧٣

فان شاء لاهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (١)

أقول : وتقدم ذكر الحديث تمامه في الرقم (٢٦) كتاب الحج.

١٠٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميا عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جفر عليه السلام قال :

ليستأذنكم (١) الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة (٢) ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم مؤمن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على ابنة ولا على من سوى ذلك الا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فان اللام طاعة الرحمن. (٢) أقول : وتقدم ذيل الحديث في الرقم (١٠٧) آنفا.

(١) ـ سورة النور الآية ٥٨.

(٢) ـ قوله : (من الظهيرة) قال ابن الأثير : الظهيرة هو اسم لنصف النهار سمي به من ظهيرة الشمس وهو شدة حرها ولا يقال في الشتاء ظهيرة قال الأصمعي ، أانا بالظهيرة وأتانا ظهرا بمعنى ، ويقال أظهرت يا رجل إذا دخلت في حد الظهر. وأظهرنا أي سرنا في وق الظهر وأظهر القوم دخلوا في الظهيرة. وأظهرنا. دخلنا في وقت الظهر كأصحابنا وأمسينا ف الصباح والمساء. (الظهيرة) الهاجرة وذلك حين تزول الشمس. «المصباح المنير» ـ «لسان العرب»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ١٥٩ ، الحديث ١ ـ الباب ١٢١ في ابواب مقدماته وآدابه.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، كتاب النكاح ج ٥ ، ص ٥٣٠ ، كتاب النكاح ، الحديث ٣ ـ باب آخر منه.

(٢) تهذيب الأحكام ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، الحديث ١١٣٤ باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط.

٧٤

كتاب الطلاق

١١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلأنه فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك ، ولا يصدق إلا ما يملك. (١)

١١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في رجل تزوج إمرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بالشرط ، وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (٢)

__________________

(١) وسائل الشعة ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) أبواب مقدماته وشرائطه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٦٣ ، كتاب الطلاق ـ الحديث (٥) باب انه لاطلاق قبل النكاح.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص (٢٩٠) كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٣) أبواب مقدماته وشرائطه.

٧٥

أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم (١٠٤) كتاب النكاح.

١١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. (١)

١١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأه تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة. (٢)

١١٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد ، عن اصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر (ع) يقول ، من طلق إمرأته ثلاثا (١) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول. (٣)

(١) ـ اقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون ازوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧٠ ، الحديث ١٥٠٠ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

... الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري.

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٢٩٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٥) أبواب مقدماته و شرائطه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص (٧٠) كتاب الطلاق الحديث (١١) الباب (٦) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠٢ ، ص ١٣٩ ، الحديث (١٠) باب الطلاق وأحكامه.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (٧) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ١٣٨ ، الحديث (٦) باب الطلاق وأحكامه.

٧٦

بالعقد لا بالملك ولا بالأباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة. «شرائع الاسلام ج ٣ ص ٢٨»

١١٥ ـ وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) أنه قال :

في رجل طلق إمرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها. (١)

١١٦ ـ وعنه ، وعن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربة أشهر وعشر. فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينتقضى آخر (١) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوها أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. (٢)

(١) ـ أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٠) كتاب النكاح (١). قوله : آخر الأجلين أي اربعة أشهر وعشرا.

١١٧ ـ وعن علي بن طراهيم عن أبى ، عند عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح إمرأته وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٥) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٧٥ ، كتابا لطلاق الحديث ٣ ، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٤٣ ، الحديث (١٣١) باب أحكام الطلاق.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٥٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٣) الباب ٣١ أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١١٤ ، كتاب الطلاق الحديث ٥ باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، الحديث ١٥٩٧ ، في طلاق الحامل.

٧٧

السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. (١)

١١٨ ـ وبأسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليتين فان طلقها ثلاثا فأنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)

١١٩ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فأنها تره ثم تعد عدة المتوفى نها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فأنه يرثها. (٣)

١٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، كتاب الطلاق الحديث ٣ ، الباب (٣٧) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٣ باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيئ زوجها.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٤٦٥ ، كتاب الطّلاق الحديث ٨ الباب ٣٦ ـ أبواب العدد.

... الاستبصار ج ٣، ص ٣٠٧ ، الحديث ١٠٩٤ ، باب ان حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٨٠ ، الحديث ٢٧٥ ، باب أحكام الطلاق.

... تهذى بالأحكام ج ٩ ص ٣٨٣ ، الحديث ١٣٧٠ ، في ميراث المطلقات.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، كتاب الطلاق الحديث (٣) الباب (٣٦) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٢١ ، كتاب الطلاق الحديث (٦) باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، الحديث ١٠٧٨ ، باب طلاق المريض.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٧٩ ، الحديث ٢٦٩ ، باب أحكام الطلاق.

٧٨

قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :

طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حى تان ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. (١)

١٢١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض (١) فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان وخمسة أيام. (٢)

(١) ـ اقول : عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول ، وعدة الوفاة (للحرة) اربعة اشهر وعشر (إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا (للامة) فشهران وخمسة أيام.

١٢٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عز وجل لنبيه (ص) : يا ايها النبي (١) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول اله (ص) قلت : بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين (٢) مد ، قلنا فمن وجد السكوة ، قال ثوب يواري به عورته. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (٤٠) أبواب العدد.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، الحديث ١٢٤٠ ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٧٣ ، كتاب الطلاق الحديث ١٠ ، الباب (٤٢) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي من ج ٦ ، ص ١٦٩ ، الحديث (١) باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ١٥٤ ، الحديث ٥٣٧ ، باب ، في عدد النساء.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، الحديث ١(٢٤٠) في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٥٦٤ ، كتاب الإيلاء والكفارات الحديث (١) الباب ١٤ ، أبواب الكفارات.

٧٩

(١) ـ سورة التحريم ، الآية ١ ـ ٢.

(٢) ـ قوله : اطعم عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد : الجوهري المد بالضم ، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند اهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربة امداد ، وفي حديث فضل الصاحبة ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمد في الأصل : ربع صاع ، وقيل ، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما. «لسان العرب»

١٢٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبي جعفر عليه السلام في حديث :

كفارة اليمين (إلى أن قال :) قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري (١) عورته(١).

(١) ـ قوله : ثوب يواري عورته) أي ثوب ستر عورته ، روي ان النبي (ص) كان إذا أراد غزوا ورى بغيره وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره. «المفردات للراغب»

١٢٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

المطلة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. (٢)

١٢٥ ـ ون عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : المطلقة تسوق لزوجها

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، الحديث ١(٠٩٣) باب الايمان والأقسام.

... مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٣ ، الباب (١١) يجوز في الاطعام ، الحديث ٣.

(١) وسائل الشعة ج ١٥ ، ص ٥٦٨ ، كتاب الايلاء والكفارات الحديث (١) باب (١٥) أبواب الكفارات.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٢) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص (٩٠) كتاب الطلاق الحديث (٤) باب ـ عدة المطلقة واين تعتد.

... تهذيب الاحكام ج ٨ ، ص ١١٧ ، الحديث ٤٠٤ ، في عدد النساء.

٨٠