مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

المؤلف:


المحقق: بشير المحمّدي المازندراني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٤٤

جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال ، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (١)

٤٢ ـ وعنه ، عن النظر عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (١) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (٢)

أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (٤١) آنفا.

(١) ـ قوله : عاجلا (العاجل والعجل والعجل ، المسرع ، العاجل ضد الآجل ، نقيض الآجل ، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»

٤٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، في حديث قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (١) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (٣)

أقول : وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (٤١).

(١) ـ قوله : (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل : هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا ، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٣٩ كتاب التجارة الحديث ٨ الباب ٨ ، أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (١٤) أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (١٥) أبواب الربا.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٧٨ الحديث ٨٠٥ باب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤١

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

٤٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (١)

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).

٤٥ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (٢)

(١) ـ قوله : (دراهم فسول) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

٤٦ ـ وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة ، الحديث ٥ الباب ١٧ ، أبواب الربا.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (٩) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٨ ، الحديث ٤٢٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٣) وسائل الشيعة ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٢) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٩ ، الحديث ٤٢٦ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤٢

٤٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (١)

(١) ـ قوله : (بغير حكرة) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

٤٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. (٢)

(١) ـ قوله : (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول : وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).

٤٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١) في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم

__________________

(١) وسائل شيعة ج ١٢ ، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧ ، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠ ، كتاب التجارة الحديث ٢ ، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، الحديث ١٢٩٩ ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.

٤٣

ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (١)

(١) ـ قوله : ورقا في وصيف ، الورق بكسر الراء ، الدراهم و في الصحاح ، والورق ، الدراهم المضروبة ، قيل الورق الفضة المضروبة ، قيل الورق ، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»

(٢) ـ قوله : في (وصيف) والوصيف : الخادم دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»

٥٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر (١) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (٢)

(١) ـ قوله : (بسعر اليوم) السعر بالكسر : الذي يقوم عليه الثمن ، الجمع أسعار ، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار ، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.

٥١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٠ ، كتاب التجارة الحديث ٩ ، الباب (١١) أبواب السلف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ ، الحديث ١٣٣ ، باب بيع المضمون.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، كتاب المعيشة الحديث ٢ ، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٤٩ الباب ٤٧ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٢ كتاب التجارة الحديث ١٥ ، الباب ١١ أبواب السلف.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٥٠ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ الحديث ١٣٤ ، باب بيع المضمون.

٤٤

أبي جعفر عليه السلام قال :

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٠٦ ، كتاب التجارة الحديث ١١ ، الباب (١٩) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٤٥٧ ، في القرض واحكامه.

٤٥

كتاب الرهن

٥٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام :

قال : لا رهن إلا مقبوضا. (١)

٥٣ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (٢)

٥٤ ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال : في الأرض البور (١) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٢٣ ، كتاب الرهن الحديث ١ ، الباب ٣ في أحكام الرهن.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٧٧٩ ، باب الرهون.

(٢) الفقيه ج ٣ ، ص ١٩٩ ، الحديث ٩٠٥ ، باب الرهن.

٤٦

فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (١)

(١) ـ قوله : (في الارض البور) ، البور ، الفاسد الهالك ، البور من الأرض ، أي ما لم يزرع والجمع البائر ، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير ـ المنجد

٥٥ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، كتاب الرهن الحديث ٢ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، كتاب المعيشة ، الحديث ١٤ ، باب الرهن.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٦٩ الحديث ٧٥١ باب الرهون.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٣ ، كتاب الرهن الحديث ٦ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٩٧ ، الحديث ٨٩٤ ، باب الرهن.

٤٧

كتاب المضاربة

٥٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

أقول : وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال :

من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (١)

٥٧ ـ وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلم قال :

قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١ ٣ ، ص ١٨٥ ، كتاب المضاربة الحديث ٢ ، الباب ٣ في أحكام المضاربة.

... الفروع من الكافي كافي ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، الحديث ٣ ، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٠ ، الحديث ٨٣٩ ، في الشركة والمضربة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٥ ، كتاب المضاربة ، الحديث ٤ ، الباب ٣ في أحكام المضاربة.

٤٨

٥٨ ـ وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (١)

٥٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) : ان عليا عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (٢)

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٨٨ ، الحديث ٨٣٠ ، في الشركة والمضاربة.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ١٢٦ ، الحديث ٤٥٣ ، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٨ ، كتاب المضاربة ، الحديث ١ ، الباب ٨ في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٠ ، الحديث ٨٤١ ، في الشركة والمضاربة.

الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ ، حديث ٦٣٣ ، باب المضاربة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٦ ، كتاب المضاربة الحديث ١ ، الباب ٤ في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٨٥٢ ، في الشركة والمضاربة.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٤٤ ، الحديث ٦٣٢ ، باب المضاربة.

... الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الحديث ٤٥٣ ، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

٤٩

كتاب الاجارة

٦٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

قال ، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (١) غائلة. (١)

أقول : ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (٧٨).

(١) ـ قوله : (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل ، الشر والفساد. «المصباح المنير»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨١ ، كتاب الاجارة الحديث ١ ، الباب ٣٢ في أحكام الاجارة.

... تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١٨٢ الحديث ٨٠٠ ، باب العارية.

٥٠

كتاب السكنى والحبيس

٦١ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري (١) أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (١)

(١) ـ قوله : (في العمري) ، العمري ، ما يجعله انسان ، لك طول عمرك أو عمره وهي أسم من أعمر ، يقال اعمرته الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمري أو عمره. «مجمع البحرين»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٣٢ كتاب السكنى والحبيس الحديث ٢ ، الباب ٨ في أحكام السكنى والحبيس.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٠٥ ، الحديث ٤٠١ ، باب السكنى والعمرى.

... هذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٥٩٥ في الوقوف والمصدقات.

٥١

كتاب الوصايا

٦٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (١) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (١)

أقول : وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (٦٣).

(١) ـ قوله : (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف ، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله : الجنف : الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» ـ «المنجد»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨ في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٧٣ ، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.

... الفروع من الكافي ج ٧ ص ١١ ، الحديث ٤ ، كتاب الوصايا ، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.

٥٢

٦٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان أمير المؤمنين (ع) يقول : لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع ، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال : الوصية ترد الى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (١) ثم ، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (١)

أقول : وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (٦٢) آنفا.

(١) ـ قوله : (قد بلغ المدى) ، المدى ، الغاية والمنتهى. «المنجد»

٦٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته ، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، كتاب الوصايا ص ٣٦٠ ، الحديث ١ ، الباب (٩) أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١١٩ ، الحديث ٤٥٣ ، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٧٣ ، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٤ ، باب مقدار ما يستحب الوصية به.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١١ ، كتاب الوصايا الحديث ٤ ، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٢ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ١٤ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ الحديث ٥٨٨ ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.

٥٣

٦٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (١)

٦٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال :

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ونساءه. (٢)

٦٧ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له : رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (٣)

٦٨ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (٤)

__________________

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٦٣ ، كتاب الوصايا ، الحديث ٢١ ، باب النوادر.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، الحديث ٨٢ ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ١٤ ، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، الحديث ٨٢٣ ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٤ ، كتاب الوصايا الحديث ٦ ، الباب ١٥ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٤ ، الحديث ٤٩٥ ، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.

(٣) الفقيه ج ٤ ، ص ١٦٥ الحديث ٥٧٨ ، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.

(٤) تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٨٣ ، الحديث ٧٥٣ ، في وصية الصبي والمحجور عليهم.

٥٤

٦٩ ـ الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها. (١)

٧٠ ـ وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (٢)

٧١ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام :

أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (٣)

٧٢ ـ وعنه ، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (٤)

__________________

(١) الاستبصار ج ٤ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٥٥٩ ، الباب ٩ ٢ ، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، الحديث ١٠٥١ ، في ميراث الازواج.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ٢٢ في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٨٠ ، الحديث ٧٢٠ ، باب الاشهاد على الوصية.

(٤) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠٦ ، كتاب الوصايا الحديث ٢ ، الباب ٢٨ ، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٦٥ ، الحديث ٦٧٥ ، باب الإقرار في المرض.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣ ، الحديث ١ باب من أوصى وعليه دين.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٤٨٩ ، الباب ٨٨ ، أول ما يبدأ به من تركة الميت.

... الاسبصار ج ٤ ، ص ١١٦ ، الحديث ٤٤٢ ، الباب ٧٠ ، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.

٥٥

٧٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (١)

٧٤ ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (٢)

٧٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : في المملوك مادام عبدا فانه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (٣)

٧٦ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٣٠ في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٣٧ ، الحديث ٥١٥ ، الباب ٨٥ ، باب الموصى له يموت قبل الموصي.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، كتاب الوصايا ص ١٣ ، الحديث ١ ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، الحديث ٩٠٣ ، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ٣٨ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٦٦ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٧٨ ، في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٣٥ ، الحديث ٥٠٧ ، الباب ٨١ ، باب من أوصى لمملوكه بشئ.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢١٦ ، الحديث ٨٥٣ ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

٥٦

قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (١) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. (١)

(١) ـ قوله : (مكاتب لم يعتق) ، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل ، والمكاتب ، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت ، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»

٧٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوس بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. (٢)

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨٠ ، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، الحديث ٨٧٤ ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٦٠ ، الحديث ٥٥٨ ، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨ ، الحديث ١ ، كتاب الوصايا ـ باب الوصية للمكاتب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٦٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨١ في أحكام الوصايا.

... تهذى الأحكام ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، الحديث ٨٧٦ ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٣ كتاب الوصايا ص (٤٨٣) الباب (١٠٠) الحديث (١) في أحكام الوصايا.

٥٧

كتاب العارية

٧٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم عن محمد بن قيس ، ن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (١). (١)

أقول : ذكره في الرقم المتقدم (٦٠).

(١) ـ قوله : (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، كتاب العارية ، الحديث ٩ ، الباب (١) في أحكام العارية.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٨٢ ، الحديث ٨٠٠ ، باب العارية.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ١٢٥ ، الحديث ٤٤٧ ، باب ان العارية غير مضمونة.

٥٨

في اللقطة والضالة

٧٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. (١)

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، الحديث ١١٩٩ ، في اللقطة والضالة.

٥٩

في شراء الرقيق

٨٠ ـ علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال ، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (١) الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له : أبوه ، ارسل ابني ، فقال ، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (٢). (١)

(١) ـ قوله : (فنا شده) نشد الضالة ، ينشدها نشدة ونشدنا ، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد : انه المعرف والطالب : «لسان العرب». أقول : وفي تعليقة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٧٤ ، الحديث ٣١٩ ، باب ابتياع الحيوان.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٤٠ ، الحديث ٦١٥ ، في البيوع.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢١١ ، كتاب المعيشة الحديث ١٢ ، باب شراء الرقيق.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٨٥ ، الحديث ٢٨٨ ، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.

٦٠