مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

المؤلف:


المحقق: بشير المحمّدي المازندراني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٤٤

(١) ـ قوله : في (نفر) النفر بالتحريك ، وهم عدة رجال ، قيل من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل إلى سبعة ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة. «مجمع البحرين»

٢٠٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا ، تنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، قضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام ، فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها. (١)

٢٠٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع) في رحل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ، قال :

أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد. (٢)

٢٠٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ،

__________________

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، الحديث ٥١٧ ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفقيه ٤ ، ص ٤٤ ، الحديث ١٥٠ ، باب حد السرقة.

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٥ ـ الباب ٤ ـ أبواب حد المرتد.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٥٦٧ ، باب حد المرتد والمرتدة.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣١٨ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ ـ الباب ١١ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢١٩ ، كتاب الحدود ـ الحديث ١ ـ باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٤٥ ، الحديث ١٦٠ ـ باب حدود الزنا.

١٢١

عن ابن محبوب ، عن أبي رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص) ، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص). (١)

٢١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. (٢)

٢١١ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : انه قال : في رجل قتل امه قال ، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٣٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٢٠ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، الحديث (٤٩٧) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

(٢) الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٨ ، كتاب الحدود الحديث (٤) باب الأجير والضيف.

... علل الشرائع ص ٥٣٥ ، الحديث (٣) الباب ٣٢٣.

... بحار الأنوار ، ج ٧٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث (٥) باب السرقة والغلول وحدهما.

(٣) الفقيه ج ٤ ، ص (٨٩) الحديث ٢٨٩ باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.

١٢٢

كتاب القصاص

٢١٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. (١)

٢١٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي (١) في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٦١ ، كتاب القصاص الحديث ١١ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب القصاص في النفس.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، الحديث ٧١٣ ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٨٠ ، كتاب القصاص الحديث ٥ ، الباب ٤٧ ، أبواب القصاص في النفس.

... الفروع من الكافي ج ، ص ٣١٠ ، كتاب الديات الحديث ٩ ـ باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.

١٢٣

(١) ـ قوله : (لا يقاد مسلم بذمي في القتل) والقود ، قتل النفس بالنفس ، الجوهري ، القود القصاص وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود ، القود ، القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. «لسان العرب»

٢١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله و (في تهذيب والفقيه) (قطع أنفه وقطع اذنيه ثم قتله) فقال :

إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. (١)

٢١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، سمعت أبا جعفر (ع) يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم (١) شئ. (٢)

(١) ـ قوله : فليس عليهم : لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.

٢١٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل

__________________

... تهذيب الأحاك ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، الحديث (٧٤٠) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٨٢ ، كتاب القصاص الحديث (١) الباب (٥١) أبواب القصاص في النفس.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، الحديث ١(٠٠٠) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، كتاب الديات الحديث (١) باب آخر.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٩٧ ، الحديث ٣٢٤ ، فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص (١١٢) كتاب القصاص الحديث (٢) الباب (٨) أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، كتاب الديات الحديث (١) باب آخر منه.

١٢٤

تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. (١)

٢١٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (١) فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى اعمى؟ قال : الحق أعماه. (٢)

(١) ـ قوله : (اعور فقأ عين صحيح) العور ، ذهاب حس إحدى العينين ، معنى اعور إحدى العينين ، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله اعور وبقيت واحدة : العور جمع عوراء ، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. «لسان العرب»

٢١٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام:

قضى أمير المؤمنين في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة فقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١١٢ ، كتاب القصاص الحديث ٥ ، الباب ٨ ـ أبواب القتل وما يثبت به.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ٨٠٧ ، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لادية له.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ١٠٥٢ ـ باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، كتاب القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٥ ـ أبواب قصاص الطرف.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٩ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ باب ١ ن الجروح قصاص.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، الحديث ١(٠٧٨) باب القصاص.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، كتاب القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٧ ـ أبواب قصاص الطرف.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب الديات الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الاشل ولسان الأخرس وعين الأعور.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، الحديث ١٠٥٧ ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.

١٢٥

كتاب الديات

٢١٩ ـ وعنه ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدى دية (١) الحر ، ومارق منه فدية العبد. (١)

(١) ـ أقول : قوله : (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، ودية العبد قيمته. «شرائع الاسلام ج ٤ ص ٢٥٤ وص ٢٤٧»

٢٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٥٧ ، كتاب الديات الحديث ٢ ـ الباب ١٠ ـ أبواب ديات النفس.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، كتاب الديات الحديث (١) باب المكاتب يقتل الحر أو يحرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، الحديث (٧٩٠) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، الحديث ١٠٤٨ ، باب في دية المكاتب.

١٢٦

قال :

دية الذمي (١) ثمانمائة درهم. (١)

أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (٢١٣) كتاب القصاص.

(١) ـ قوله : (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ...

أهل الذمة سموا بذلك لانهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.

٢٢١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. (٢)

٢٢٢ ـ قال الكليني ، وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (١) خر أحدهم

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، كتاب الديات الحديث (٣) أبواب ديات النفس.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٠ ، الحديث (٩) كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يحرحه والذمي يقتل المسلم أو يحرحه أو يقتص بعضهم بعضا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، الحديث (٧٤٠) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، الحديث ١(٠٢٢) باب انه لا يقاد مسلم بكافر.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، كتاب الديات الحديث (١) الباب (١) أبواب موجبات الضمان.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، كتاب الديات الحديث (٥) باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، الحديث ٩٥٦ ، باب الاشتراك في الجنايات.

... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ٣٨٦ ، الحديث (٦) باب أقسام الجنايات.

١٢٧

فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة (٢) الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. (١)

(١) ـ قوله : (زبية الاسد) الزبية ، أي الرابية التي لا يعلوها الماء ، الزبى جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل انما اراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل ، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال الفراء ، سميت زبية الأسد ، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحرونها في موضع عال. «لسان العرب»

(٢) ـ قوله : (فريسة الاسد) ، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و (فرسها) (فرسا) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق (الفرس) على كل قتل و (أبو فراس) كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا ، وافترسها دق عنقها وأصل الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا. «مجمع البحرين» ـ «المصباح المنير»

٢٢٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، كتاب الديات الحديث ٢ ـ الباب ٤ ـ أبواب موجبان الضمان.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، الحديث ٩٥١ ـ باب الاشتراك في الجنايات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٨٦ ، الحديث ٢٧٨ ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٠٧ ، كتاب الديات الحديث ١ ـ الباب ٣٩ ـ أبواب موجبات الضمان.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، الحديث ٩١٠ ـ باب ضمان النفوس وغيرها.

١٢٨

٢٢٤ ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن ، قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. (١)

٢٢٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحه ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. (٢)

٢٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، صم يحسب مابين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٤٧ ـ أبواب ديات الأعضا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، الحديث ١١٥١ باب الجنايات على الحيوان.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٢٧ ـ الحديث ٤٤٩ ، في نوادر الديات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، كتاب الديات الحديث ٢ ، الباب ٢٧ ـ أبواب ديات الأعضاء.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ـ الحديث ١٠٥٧ ـ باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٨ ـ أبواب ديات المنافع.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٦ ، الحديث ١٠٤٩ ـ باب ديات الأعضا والجوارح والقصاص فيها.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٠٠ ، الحديث ٣٣١ ـ باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

١٢٩

المتفرقات

٢٢٧ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، قال ، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان ملكين هبطا من السماء فالتقيا في الهواء فقال ، أحدهما لصاحبه ، فيما هبطت قال ، بعثني الله عز وجل إلى بحرايل (١) أحشر سمكة إلى جبار من الجبابرة اشتهى عليه سمكة في ذلك البحر ، فأمرني ان أحشر الى الصياد سمك البحر حتى يأخذها له ليبلغ الله عز وجل غاية مناه في كفره ، ففيما بعث أنت قال : بعثني الله عز وجل في أعجب من الذي بعثك فيه ، بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائم المعروف دعاؤه وصوته في السماء ، لا كفئ (٢) قدره التي طبخها لإفطاره ليبلغ الله في المؤمن الغاية في اختبار ايمانه. (١)

(١) ـ قوله : (الى بحرايل) «ايل» اسم بحر وهو غير معروف في اللغة.

(٢) ـ قوله : (لأكفى) كفاءه كمنعه ، كبه وقلبه كأكفاء. «بحار الأنوار ج ٦٧ ص ٢٢٩»

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٦٧ ، ص ٢٢٩ ، كتاب الايمان والكفر الحديث ٤٠ ـ الباب ١٢ شدة ابتلاء المؤمن.

١٣٠

٢٢٨ ـ لي : (٢) ـ عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان أمير المؤمنين (ع) بالكوفة ، إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يسمع أهل المسجد :

أيها الناس تجهزوا رحكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل تجهزوا رحكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى ، واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وممركم على الصراط والهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة ومنازل مهولة مخوفة ، لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها ، فاما برحمة من الله فنجاة من هولها وعظم خطرها وفظاعة منظرها وشدة مختبرها ، وإما بهلكة ليس بعدها انجبار. (١)

٢٢٩ ـ ل : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

سأل الشامي ـ الذي بعثه معاوية ليسأل أمير المؤمنين عليه السلام عما سأل عنه ملك الروم ، الحسن بن علي عليه السلام كم بين الحق والباطل فقال عليه السلام : أربع أصابع ، فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا. (٢)

٢٣٠ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنة محرمة على القتاتين (١) المشائين بالنميمة (٢). (٣)

أقول : وتقدم ذكر الحديث في الرقم ٢٥ كتاب الحج.

(١) قوله : (على القتاتين) ، قتات هو النمام ، والقتات هو الذي يكون مع القوم

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٧٧ ، كتاب الروضة ص ٣٩١ ، الحديث ١٢ ، الباب ١٥ ـ مواعظه وحكمه عليه السلام.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٥ ، كتاب العشرة ص ١٩٦ ، الحديث ١٠ ـ الباب ٦٢ ـ التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال.

(٣) وسائل الشيعة ج ٨ ، ص ٦١٧ ، كتاب الحج الحديث ٢ ـ الباب ١٦٤ ـ أبواب أحكام العشرة.

... بحار الأنوار ج ٧٥ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ١٨ ـ كتاب العشرة الباب ٦٧ ـ باب النميمة والسعاية.

١٣١

يتحدثون فينم عليهم وقيل : هو الذي يستمع على القوم فهم لا يعلمون فينم عليهم ، والقساس ، الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. «لسان العرب»

(٢) ـ قوله : (بالنميمة) ، الرجل الحديث (نما) من يابي قتل وضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل (نم) تسميمة بالمصدر و (نمام) مبالغة والاسم (النميمة) و (النميم) أيضا.

وقيل النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم. «المصباح المنير»

٢١٣ ـ لي : أبي ، عن الكميداني ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

أوحى الله تبارك وتعالى إدم آدم عليه السلام ، يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة منهن لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس.

فاما التي لي فتعبدني فلا تشرك بي شيئا ، وأما التي لك فاجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه ، وأما التي بيني وبينك ، فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. (١)

٢٣٢ ـ ما : المفيد عن أبي غالب الزراري عن جده محمد بن سليمان عن محمد بن خالد عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) إن أسرع الخير ثوابا البر وأسرع الشرع عقابا البغي وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه وأن يعير الناس بما لا يستطيع

__________________

(١) بحار الأنوار ج ١١ ص ٢٥٧ ، كتاب النبوة الحديث ١ ـ باب ما أوحى ان آدم عليه السلام.

... بحار الأنوار ج ٧٥ ، ص ٢٦ ، كتاب العشرة الحديث ٨ ـ باب ٣٥ الانصاف والعدل.

... الخصال ج‍ ١ ص ١١٦.

... معاني الأخبار (الصدوق) ص ١٣٧ ، باب معنى الكلمات التي جمع الله عز وجل فيها الخير كله لآدم عليه السلام.

... امالي الصدوق ص ٣٦٢.

١٣٢

تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. (١)

٢٣٣ ـ روى الثعلبي عن محمد بن قيس قال :

جاء يهودي إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام فقال ، يا أبا الحسن ما صبرتم بعد نبيكم الا خمسا وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضا قال :

بلى ولكن ما جف أقدامكم من البحر حتى قلتم ، (يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة). (٢)

٢٣٤ ـ ص : بهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ، إن من يتقرب إلي بالحسنة ، فأحكمه ، في الجنة قال : وما تلك الحسنة ، قال : يمشي في حاجة مؤمن. (٣)

٢٣٥ ـ لي : ابن الوليد عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) خمس لا أدعهن حتى الممات : الأكل على الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفا ، وحلبي العنز بيدي ، ولبس الصوف والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي. (٤)

٢٣٦ ـ شي : عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٧٥ ، ص ٤٧ ، الحديث ٦ ـ كتاب العشرة الباب ٤٠ ـ الأغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس.

(٢) بحار الأنوار ج ١٣ ، ص ١٧٦ ، كتاب النبوة الحديث ٤ ـ باب خروجه عليه السلام من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه.

(٣) بحار الأنوار ج ١٣ ، ص ٣٥٦ ، كتاب النبوة الحديث ٥٦ ـ الباب ١١ ، مناجات موسى عليه السلام وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ.

... بحار الأنوار ج ٧٤ ، ص ٣٠٦ ـ الحديث ٥٦ ـ كتاب العشرة الباب ٢٠ قضاء حاجة المؤمن.

(٤) بحار الأنوار ج ١٦ ، ص ٢١٥ ـ الحديث ٢ ـ تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الباب ٩ مكارم أخلافه وسيرته وسنته (ص).

... الخصال ج ٢ ، ص ٨٦ ، وص ٨٧.

٣٣٣ أمالي الصدوق ص ١٤٤.

١٣٣

يقول :

ان يوسف لما حل سراويله (١) رأى مثال يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له ، يوسف قال : فهرب (٢) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ، لكني والله ما رأيت عورة ابي قط ولا رأى أبي عورة جدي قط ولا رأى جدي عورة أبيه قط قال :

وهو عاض إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله. (١)

(١) ـ قوله : (سراويله) السروال ، السروالة والسرويل ج سراويل وسراويلات ، لباس يستر النصف الأسفل من الجسم والكلمة مؤثتة وقد تذكر.

(٢) قوله : (فهرب) هرب ـ هربا وهروبا ومهربا وهربانا : فر / و ـ في مشيه : أسر. «المنجد»

٢٣٧ ـ ل ـ أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ قال : بينا أمير المومنين عليه السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون ، فمن بين مستفت ومن بين مستعد.

إذ قام إليه رجل فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فنظر إليه أمير المومنين عليه السلام بعينيه هاتيك العظيمتين ثم قال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت.

فقال : أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك.

قال : ما أنت من رعيتي ولا من أهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي.

فقال : الأمان يا أمير المومنين.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هل أحدثت في مصري هذا حدثا منذ دخلته؟ قال : لا.

__________________

(١) بحار الأنوار ج ١٢ ، ص ٣٠٠ ، كتاب النبوة الحديث ٩٦ ـ الباب ٩ قصص يعقوب ويوسف عليها السلام.

١٣٤

قال : فعلك من رجال الحرب.

قال : نعم قال : إذا وضعيت الحرب أوزارها فلا بأس.

قال : أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك أسألك عن شئ بعث فيه ابن الأصفر (١).

وقال له : ان كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد صلى الله عليه وآله فأجبني عما أسألك فانك إذا فعلت ذلك اتبعتك وبعثت اليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقة ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قاتل الله ابن آكلة الأكابد ، ما اضله وأعماه ومن معه.

والله لقد أعتق جارية فما أحسن أن يتزوج بها ، حكم الله بيني وبين هذه الامة قطعوا رحمي (٢) وأضاعوا ايامي (٣) ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي و أجمعوا على منازعتي علي بالحسن والحسين ومحمد فاحضروا.

فقال : يا شامي هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فأسأل أيهم أحببت.

فقال : أسأل ذا الوفرة (٤) ـ يعني الحسن عليه السلام ـ وكان صبيا.

فقال له الحسن عليه السلام : سلني عما بدا لك.

فقال الشامي : كم بين الحق والباطل ، وكم بين المساء والأرض وكم بين المشرق والمغرب وما قوس قزح وما العين تأوي إليها أرواح المشركين وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وما المؤنث وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض.

فقال الحسن بن علي عليهما السلام : بين الحق والباطل أربع أصابع.

فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا.

قال الشامي : صدقت.

قال : وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر.

فمن قال لك غير هذا.

فكذبه (١).

قال : صدقت يا ابن رسول الله.

١٣٥

قال : وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب في مغربها.

قال الشامي : صدقت ، فماقوس وقزح؟ قال : ويحك لا تقل : قوس قزح.

فان قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق.

واما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت واما العين التي تأوى أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى.

فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها وإلاع قيل له : بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي إمرأة وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض : فأشد شئ خلقه الله عز وجل الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشد من الماء السحاب يحمل الماء.

وأشد من السحاب الريح يحمل السحاب وأشد من الريح الملك الذي يرسلها وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك وأشد من ملك الموت ، الموت الذي يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر الله العالمين الذي يميت الموت.

فقال الشامي : أشهد أنك ابن رسول الله حقا وان عليا أولى بالأمر من معاوية.

ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية ـ فبعثها معاوية ـ إلى ابن الأصفر فكتب إليه إبن الأصفر يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك.

اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة واما انت فلو سألتني درهما ما اعطيتك. (١)

__________________

(١) بحار الأنوار ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، كتاب الاحتجاج الحديث ١ ، الباب ٩ مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما.

... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ٣٥٦ ، الحديث ١٢ ، باب ميراث الخنث ... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ٣٥٨.

١٣٦

(١) ـ قوله : (بعث فيه ابن الأصفر) : أي ملك الروم وانما سمي الروم بنو الأصفر لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم ـ كذا ذكره الجزري.

(٢) ـ قوله عليه السلام : (قطعوا رحمي) : أي لم يراعوا الرحم التي بيني وبين رسول الله أو بيني وبينهم فالمراد به القريش والأول أظهر.

(٣) ـ قوله عليه السلام : (وأضاعوا أيامي) : أي ما صدر مني من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين ونصر به المسلمين وما أظهر ورسوله من مناقبي ، وقال المفسرون في قوله تعالى : وذكرهم بأيام الله ـ أي نعمه ـ وسيأتي في بعض الروايات.

(٤) ـ قوله : ذا الوفرة : والوفرة ـ الشعر المجتمع على الرأس. أو ماسال على الاذنين منه أو ما جاوز شحمة الاذن.

(٥) ـ قوله : (وكان صبيا) : أي حدث السن. فإنه عليه السلام كان في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام متجاوزا عن الثلاثين. «بحار الأنور ـ ج ١٠ ص ١٣١»

(١) ـ قوله عليه السلام : (فمن قال غير هذا فكذبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم ان يعلموا بغير هذا الوجه فلا ينافي ما ورد من تحديد ، في بعض الاخبار لبعض المصالح.

٢٣٨ ـ بالاسناد ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي فضال ، عن ثعلبة ، عن مبارك العطار ، عن محمد بن قيس ، قال :

قال أبو عبد الله عليه السلام عند قبر أبي عبد الله عليه السلام أربعة آلاف ملك شعث (١) غبر (٢) يبكون الى يوم القيامة. (١)

(١) ـ قوله : (شعث) شعث شعثا وشعوثة ، فهو شعث وأشعث وشعثان ، وتشعث.

__________________

... بحار الأنوار ج ٦٠ ، ص ١٩٩ ، الحديث (٢) الباب ٣٥ نادر ... مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ١٦٨ ، الباب ١ أبواب ميراث الخنثى. وما أشبهه ـ الحديث ٣.

(١) بحار الأنوار ج ٤٥ ، ص ٢٢٢ ، الحديث (١٠) الباب ٤١ ، ضجيج الملائكة الى الله تعالى في أمره عليه السلام.

١٣٧

تلبد شعره واغبرها. الشعث أي انتشار وتفرق الأمر يقال لم الله شعثم أي جمع أمرهم. «لسان العرب»

(٢) ـ (غبر) غبر الشئ يغبر غبورا : مكث. وغبر الشئ يغبر اي بقي. الغابر الباقي. والغابر من الليل : ما بقي منه : والجمع أغبار ، وقد يكون قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين.

٢٣٩ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنه قال في حديث وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه. (١)

٢٤٠ ـ وفي رواية محمد بن قيس ، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام موضعا من تلك الملينة فركلها برجله فانبجست عين خرارة فقال : هذه عين مريم. ثم قال : احتفروا هاهنا سبعة (عشر) ذراعا. فاحتفروا فإذا صخرة بيضاء.

فقال : هاهنا وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلت هاهنا.

فنصب أمير المؤمنين عليه السلام الصخرة وصلى إليها وأقام هناك أربعة ايام. (٢)

٢٤١ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جائت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة متلبسة متمشطة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن المرأد لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لازوج لي منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة ، فان تلك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ، ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا. فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٢ ، ص ٦١٣ ـ كتاب النكاح الباب ٦ ـ ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة وكذا الذمية مع المسلمين.

(٢) بحار الانور ج ١٠٢ ، ص ٢٩ ـ كتاب المزار ـ الحديث ٧ ـ الباب ٥٢ فضل مسجد براثا والعمل فيه.

١٣٨

فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجراءك وأنهمك للرجال.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : كفى عنها يا حفصة. فانها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها.

ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله ، فقد اوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري انشاء الله.

فأنزل الله عز وجل : «وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» «سورة الأحزاب ـ الآية ٤٩»

قال : فاحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره. (١)

٢٤٢ ـ حدثني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان حي بن أخطب وأخاه أبا ياسر بن أخطب ونفرا من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له : أليس فيما تذكر فيما انزل اليك آلم؟

قال : بلى.

قالوا : أتاك بها جبرئيل من عند الله؟

قال : نعم.

قالوا لقد بعثت أنبياء قبلك ، ما نعلم نبيا منهم أخبر ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك؟

قال عليه السلام : فأقبل حي بن أخطب على أصحابه ، فقال لهم الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه واحد وسبعون سنة ، فعجب ممن يدخل في دينه ومدة ملكه وأكل امته احدى وسبعون سنة.

قال عليه السلام : ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : يا محمد

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الحديث ٣٩ ، الباب ٢٢ ـ أحوال أزواجه وفيه قصة زينب.

١٣٩

هل مع هذا غيره؟ قال : نعم.

قال : هاته.

قال : المص.

قال : أثقل وأطول ، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة واحدى وستون سنة.

ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : هل مع هذا غيره؟

قال : نعم.

قال : هات.

قال : آلرا.

قال : هذا أثقل وأطول ، الألف واحد واللام ثلاثون والراء مائتان. فهل مع هذا غيره؟ قال نعم ، قال هات ، قال : آلمرا قال هذا اثقل وأطول ، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان.

ثم قال : فهل مع هذا غيره؟

قال نعم.

قال : لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت؟ ثم قاموا عنه.

ثم قال أبو ياسر لحي أخيه وما يدريك لعل محمدا قد جمع هذا كله وأكثر منه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : ان هذه الآيات انزلت : «منهن آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات». وهي تجري في وجوه آخر على غير تأول به حي وأبو ياسر وأصحابه. (١)

٢٤٣ ـ تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : سأله عطا ونحن بمكة عن

__________________

(١) تفسير القمي ج ١ ، ص ٢٢٣ ، (الأعراف).

... معاني الأخبار ص ٢٣ ـ باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن الكريم ـ الحديث ٣.

١٤٠