مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

المؤلف:


المحقق: بشير المحمّدي المازندراني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٤٤

١٦٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام.

في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه. (١)

١٦٧ ـ وبالإسناد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : في مكاتب توفي وله مال قال :

يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله. (٢)

١٦٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (عمير) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (مسلم) ، عن أبي جعفر (ع) قال :

حدثني جابر عن رسول الله (ص) ولم يكن يكذب جابر ، (ان ابن الأخ يقاسم الجد). (٣)

أقول : قد ورد الحديث بأسانيد مختلفة وفي (تهذيب والكافي) عن (محمد بن مسلم).

١٦٩ ـ وبأسناده عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن

__________________

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، الحديث ١٣٦٢ ، باب ميراث القاتل.

... الإستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، الحديث ١٢٢٥ ، باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٤٠٢ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ١ ـ الباب ١٩ ـ أبواب موانع الإرث.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٥١ ، كتاب المواريث الحديث ٣ ـ باب ميراث المكاتبين.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٤٠٢ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ ـ الباب ١٩ ـ أبواب موانع الإرث.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، الحديث ٨٠١ ـ باب ميراث المكاتب.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٤٩ ـ حديث ١٢٥٤ ـ باب في ميراث المكاتب.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٤٨٦ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٣ ـ الباب ٥ ـ أبواب ميراث الأخوة والأجداد.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٠٩ ، الحديث ١١٠٦ ـ في ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١١٣ ، كتاب المواريث الحديث ٣ ـ باب ابن أخ وجد.

١٠١

عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (١)». (١)

(١) ـ سورة الأحزاب ، الآية ٦ ، أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٧٣).

١٧٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج قال الميراث لزوجها. (٢)

١٧١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها. (٣)

١٧٢ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ ـ الباب ٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٣٥ ، كتاب المواريث الحديث ٢ ـ باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، الحديث ١١٨٣ ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٧٢ ، حديث ٦٤٩ ، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥١١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٣) أبواب ميراث الأزواج.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص (٢٩٤) الحديث ١٠٥١ ، باب ميراث الأزواج.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٢٥ ، كتاب المواريث الحديث ١ ، باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٥٥٩ ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن وارث غيرها.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث ١ ، الباب (١٣) أبواب ميراث الازواج.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٣٣ ، كتاب المواريث حديث (١) باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، الحديث ١٣٧٠ ، باب ميراث المطلقات.

١٠٢

عليه السلام قال :

أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة النمتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر. (١)

١٧٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى. (٢)

سورة الأحزاب ، الآية (٦) أقول : وتقدم ذكر الحديث في الرقم (١٦٩) آنفا.

١٧٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال ، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٨ ـ الباب ١٣ ـ أبواب ميراث الازواج.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، الحديث ١٣٦٢ ، باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ ، حديث ١٢٢٥ باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل ان تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٣ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث ولاء العتق.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٧٢ ، حديث ٦٤٩ ، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، الحديث ١١٨٣ ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، الحديث ٢ ، ص ١٣٥ ، كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٨٩ ، كتاب الفرائض والمواريث حديث ٢ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

... تهذيب الأحكام ٩ ، الحديث ١٢٨٣ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.

١٠٣

١٧٥ ـ وباسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ، قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فأفرجوا لها فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك؟ فقالت إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فان أمير المؤمنين يقضي على المبال ، قالت : فاني أبول منهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : اخبرك بما هو أعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا ثم جاء الى أمير المؤمنين (ع) ، فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت : هو كما ذكر فقال لها : من زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه فقال : أتعرف هذه المرأة ، قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال عليه السلام له : لأنت أجزأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أظلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة ، فقال علي عليه السلام عي بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به ، فقال له : يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئررا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك فكان أظلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين وثمانية في اليسار ، فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجل والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها : يا أمير المؤمنين (ع) ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال : إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى واضلاع الرجال تنقص وأضلاع

__________________

... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، الحديث ٧١٥ ، باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدري أيهم مات قبل صاحبه.

١٠٤

النساء تمام. (١)

١٧٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في ولدة جامعها ربها في قبل طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها الآخر ولم تحض ، فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتيانها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه : فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٧٦ ، الحديث ٥ ، كتاب الفرائض والمواريث الباب (٢) ابواب ميراث الخنثى وأشبهه.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، الحديث (٧٦٢) باب ميراث الخنثى.

(٢) تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، حديث ١٢٨٠ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٨٧ ، الحديث (٧٠٣) باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره.

١٠٥

كتاب القضاء

١٧٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في امور لم اخبر ببيانها؟ قال : فقال له : ردهم إلى وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. (١)

١٧٨ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : ان عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة.

فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا (١) يوم البصرة.

فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين إجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين.

فجعل بينه وبينه شريحا.

فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقال شريح : يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، كتاب القضاء الحديث ٣ ، الباب (١) أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤١٤ ، كتاب القضاء الحديث (٢) باب أن القضاء بالبينات والايمان.

١٠٦

فأتاه بالحسن بن علي عليهما السلام ـ فشهد أنها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر.

فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقال : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك.

فغضب علي عليه السلام ثم قال : خذوا الدرع ، فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات.

فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله عليه وآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.

فقلت : رجل لم يسمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله (ص) بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. ثم أتيتك بقنبر فقلت : هذا مملوك. وما بأس المملوك؟ إذا كان عدلا هذه الثالثة. ثم قال عليه السلام : يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.

ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك ـ رمع ـ (٢) (١).

(١) ـ قوله : (غلولا) ـ قال ابن الأثير : وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. «لسان العرب»

(٢) ـ قوله : (رمع) وأول من أعال الفرائض رمع ، والكلمة مقلوبة فلا تغفل أي مقلوبة عن اسم عمر. «مجمع البحرين»

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ـ ص ٦٣ الحديث ـ باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.

١٠٧

١٧٩ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : كان لرجل على عهد علي (ع) جاريتان فولدئت إحداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين (ع) ، فأمر أن يوزن لبنهما وقال : أيهما كانت أثقل لبنا فالابن لها. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، كتاب القضاء ، الحديث (٦) الباب (٢١) أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

... تهذيب الاحكام ج ٦ ، ص ٣١٥ ، الحديث ٨٧٣ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١١ ، الحديث (٣٤) باب الحيل في الأحكام.

١٠٨

كتاب الشهادات

١٨٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر. (١)

١٨١ ـ وباسناده عن الحسين سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الشهادات الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الشهادات.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦١ ، الحديث ٦٩٢ ، باب البينات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص (٣٨٤) كتاب الشهادات الحديث (٨) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، كتاب الشهادات الحديث (١٥) الباب ٢٤ أبواب الشهادات.

١٠٩

١٨٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه إمرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهاة المرأة. (١)

١٨٣ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) في حديث ، ان عليا (ع) قال :

لا آخذ بقول عراف (١) ولاقائف (٢) ولا لص (٣) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. (٢)

(١) ـ قوله : (عراف) أي الكاهن قد قيل عراف ، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.

(٢) ـ قوله : (قائف) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال : تبعه. «مجمع البحرين»

(٣) ـ قوله : لص : اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص. «المصباح المير»

١٨٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قال أمير المؤمنين (ع) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٧ ، باب البينات.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٨ ـ ببا فيما يجوز فيه شهادة النساء.

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، كتاب الشهادات الحديث (٢٦) الباب (٢٤) أبواب الشهادات.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، الحديث ٧١٤ ، باب البينات.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٧ ، الحديث ٨٥ ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، كتاب الشهادات الحديث (٧) الباب (٤١) أبواب الشهادات.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٩١ ، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته.

١١٠

الأيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى (١) الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. (١)

(١) ـ قوله (أخشى الروعة) ، الروع الفزع ، الروعة ، أي الفزعة.

١٨٥ ـ وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

سألته عن شهادة الاعمى ، فقال ، نعم إذا أثبت. (٢)

١٨٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا أثبت. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٠ ٢ ، كتاب الشهادات ، الحديث ١ ـ الباب ٥٠ ـ أبواب الشهادات.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٥ ، الحديث ٢٤ ـ باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢١٠ ، الحديث ٢ ـ باب في نحوه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩٦ ، كتاب الشهادات الحديث ٢ ـ الباب ٤٢ أبواب الشهادات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، كتاب الشهادات الحديث (١) باب شهادات الأعمى والأعصم.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، الحديث ٦٦٣ ، باب البينات.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، كتاب الشهادات الحديث ١ الباب (٤٢) أبواب الشهادات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، كتاب الشهادات الحديث (٢) باب شهادة الأعمى والأصم.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، الحديث (٦٦٢) باب البينات.

١١١

كتاب الحدود والتعزيرات

١٨٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله لو كان رسول الله (ص) ما قطع يدى أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببرائتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال : اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال ، ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فيه ، فلما تقدم الى المصطبة (١) ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا ، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار (٢) الناس حتى اختلط بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال ، يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كنا صادقين لم يرسلاني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : من يدلني على هذين انكلهما. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص (٣٤٥) كتاب الحدود والتعزيرات ، الحديث (٢) الباب (٣٣) أبواب مقدمات الحدود وأحكامها ـ العامة.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، كتاب الحدود ، الحديث (٢٣) باب النوادر.

١١٢

(١) ـ قوله : (الى المططبة) بكسر الميم والتشديد مجتمع الناس ، وهي أرض شبه الدكان يجلس عليها ويتقى بها الهوام بالليل وفي حديث الباقر (ع) مع بني شيبة : «لو وليت من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادي : ألا إن هؤلاء سراق الكعبة فاعرفوهم» يريد بذلك أن يشهدهم.

(٢) ـ قوله : (غمار الناس) الغمر بفتح الغين وسكون الميم : الكثير ، وجمع الغمرة غمر ، وغمار مثل نوبة ونوب ، والغمرة : الزحمة من الناس والماء. وفي حديث اؤيس : أكون في غمار الناس أي جمعهم المكاثف. «مجمع البحرين»

١٨٨ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد. (١)

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (١٨٤) كتاب الشهادات.

١٨٩ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) في إمرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة (١) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. (٢)

(١) ـ قوله : (السائبة) ، السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لاولاء له لعله المعنى

__________________

... بحار الأنوار ج ٤٠ ، ص (٣١٤) الحديث (٩٠) الباب (٩٧) قضاياه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم.

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١١) الباب (١٢) أبواب حد الزنا.

... الفقيه ج ٤ ، ص (١٥) الحديث (٢٤) باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٨٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٣ الباب (١٨) أبوا حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨ ، الحديث ٥٥ ، باب حدود الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١٩١ ، الحديث (١) باب المجنون والمجنونة يزنيان.

١١٣

انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره واختياره لاحد عليه ، فكذا هاهنا ، وناقة سائبة التي لا انتفاع لها. «مرآت لا عقول»

١٩٠ ـ علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسى (١) جلدة. (١)

(١) ـ أقول : قوله : (خمسين جلدة) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا.

١٩١ ـ وبالأسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا ينفى. (٢)

١٩٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، و قال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن

__________________

(١) الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٥ ، كتاب الحدود الحديث ١١ باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.

... وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٤ الباب ٣١ ـ أبواب حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٨ ـ باب حدود الزنا.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٥ ـ الباب ١٣ ـ أبواب حد الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٨ ، كتاب الحدود الحديث ٢٣ ـ ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٨٩ ـ باب حدود الزنا.

١١٤

يبين عتقها. (١)

١٩٣ ـ وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) مثله إلا انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر. (٢)

١٩٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمرأة ذات بعل (١) زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. (٣)

(١) ـ قوله : البعل : الذي معناه الزوج ، سألته عن امرأة ذات بعل أي صاحب زوج.

١٩٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٣ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٨ ـ الحديث ٩٢ ـ باب حدود الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، كتاب الحدود الحديث ١٥ ـ باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٤ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٩٣ ـ باب حدود الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، كتاب الحدود الحديث ١٦ ـ ما يجب على المماليك والمكاتبي من الحد.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٠٨ ـ كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ ـ الباب ٣٧ أبواب حد الزنا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٤٦ ، الحديث ١٦٨ ـ باب حدود الزنا.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٦١ ، كتاب الحدود الحديث ٧ ـ باب النوادر.

... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٧ ، الحديث ٦٧ ، في ما يجب به التعزير والحدود والرجم والقتل والنفي في الزنا.

... علل الشرائع ص ٥٨٠ ، الحديث ١٤ ـ الباب ٣٨٥.

١١٥

قضى أمير المؤمنين في المملوك يدعو الرجل بغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده قال : قال وفي رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمنك منه فلما أتى بالبينة قال : ان أمه كانت أمنه قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت. (١)

١٩٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها (١) لزوجها. (٢)

(١) ـ أقول : قوله : الحد بقذفها. حد القذف. ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا ويشهر القاذف لتجتنب شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار ومرتين. ويشرتط في المقر : التكليف والاختيار.

١٩٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قال : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد. (٣)

١٩٨ ـ وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن الوشا ، عن عاصم بن حميد ، عن

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١٦ ـ الباب ٤ ـ أبواب حد القذف.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، الحديث ٨٦٧ ، باب المملوك يقذف حرا.

... تهذيب الاحكام ج ١٠ ، ص ٨٨ ، الحديث ٣٤٢ ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٤٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ ـ الباب ٩ ـ أبواب حد القذف.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، كتاب الحدود الحديث ١٠ ـ باب حد القاذف.

... تهذيب الاحكام ج ١٠ ، ص ٦٨ ، الحديث ٢٥٣ ، في الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٤٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٢) الباب (١٢) أبواب القذف.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢١٠ ، الحديث (٢) باب في نحوه.

١١٦

محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير (١) بين المسلمين. (١)

(١) ـ أقول : قوله : (حتى يصير بين المسلمين) أي الا أن يجيؤا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه.

١٩٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها فقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله. (٢)

٢٠٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٧١ ـ كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٣ الباب ٦ ـ أبواب حد المسكر.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، كتاب الحدود الحديث ٧ ـ باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٩٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ ـ الباب ٥ ـ أبواب حد السرقة.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٢ ـ كتاب الحدود ـ الحديث ٤ ـ باب حد القطع وكيف هو.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، الحديث ٤٠٢ ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.

... علل الشرائع ص ٥٣٦ ، حديث ١ ـ الباب ٣٢٥ ـ.

١١٧

قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خل) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيثما أخذ شرك. (١)

٢٠١ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي. (٢)

(١) ـ قوله : (الدغارة المعلنة) والذغر : توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه.

من حديث على (ع) لا قطع في الذغرة وهي الخلسة ، وقيل في قوله لاقطع في الدغرة ، هو ان يملا يده من الشئ يسلبه ، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا. «لسان العرب»

٢٠٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ان عليا عليه السلام قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٩٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٦) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، الحديث ٤٠٦ ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، كتاب الحدود ـ الحديث (٧) باب حد القطع وكيف هو.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٠٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٢) الباب (١٢) أبواب حد السرقة.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، كتاب الحدود الحديث (٢) باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١٤ ، الحديث (٤٥٣) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

١١٨

في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. (١)

أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (٢٠٠) آنفا.

٢٠٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق واختان (١) من مال مولاه قال : ليس عليه قطع. (٢)

(١) قوله : (اختان) ، واختان جمع ختن إذا التقى ، الختانان فقد وجب الغسل وهي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض ، هكذا قال الشافعي في كتابه وأصل الختن ، القطع ، وفي الحديث : علي ختن رسول الله (ص) أي زوج ابنته والإسم الختونة قال أبو منصور والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها. «لسان العرب»

٢٠٤ ـ وباسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : إذا اخذ رقيق (١) الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥١٨ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٢٤) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، الحديث (٤٠٦) باب الحد في السرقة والخيانة والخسلة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ كتاب الحدود ـ حديث (٧) باب حد القطع وكيف هو.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٤١ ، الحديث ٩١٠ ، باب فيمن سرق شيئا من المغنم.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١١ ، الحديث ٤٣٦ ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، كتاب الحدود الحديث (٥) باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.

١١٩

قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. (١)

(١) ـ قوله : (إذا اخذ رقيق الامام) الرقيق نقيض الغليظ وضد الغليظ والرق بالكسر ، الملك والعبودية قيل الرقيق أي المملوك. «لسان العرب»

٢٠٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير لا مؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض (١) الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. (٢)

(١) ـ قوله : (من عرض الناس) بفتح العين أي هو من العامة ، وفي الصحاح : في عرض الناس أي فيما بينهم وفي أوساطهم وقيل في أطرافهم. «لسان العرب» ـ «المصباح المنير»

٢٠٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين في نفر (١) نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٥) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١١ ، الحديث ٤٣٩ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٤) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، الحديث ٥٠١ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، كتاب الحدود الحديث ٢٤ ، باب النوادر.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٣١ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٣٤ أبواب حد السرقة.

١٢٠