مصابيح الظلام - ج ١٠

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ١٠

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94603-0-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٦٤٨

بأولويّته ، لعدم النوى ، وكون جميعه مأكولا موضع الخبز والإدام جميعا ، بل عرفت ظهورها في أفضليّة غيرهما أيضا ممّا هو مستحيلا.

قوله : (وفي آخر).

هو رواية زيد الشحّام عن الصادق عليه‌السلام (١) ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أفضليّة التمر وهي كثيرة.

وفي «الذخيرة» أنّه اختلف الأصحاب ، فنقل عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل (٢) ، أفضليّة التمر.

وقال الشيخان : ثمّ الزبيب (٣) ، وهو قول ابن البرّاج [في «الكامل» (٤)] ، ونقل عن «المهذّب» أنّهما أفضل ما يخرج (٥).

وعن «الخلاف» : المستحبّ ما يغلب على قوت البلد (٦) ، واستحسنه في «المعتبر» (٧).

وعن سلّار : الأفضل الأرفع قيمة (٨) ، واختار الأوّل ، ونقل الأخبار الدالّة على أفضليّة التمر ، واختار أفضليّة الزبيب أيضا للعلّة المذكورة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٥ الحديث ٢٤٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٠ الحديث ١٢٢٠٩.

(٢) نقل عنهم في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، لاحظ! المقنع : ٢١١ ، المقنعة : ٢٥١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.

(٣) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.

(٤) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٨٦.

(٥) لاحظ! المهذب : ١ / ١٧٥.

(٦) لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٥٠ المسألة ١٨٩.

(٧) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٠٦.

(٨) المراسم : ١٣٥.

٦٠١

ثمّ قال : احتجّ الشيخ برواية إبراهيم الهمداني السابقة (١) ، وهي ضعيفة ، لكن الشيخ نقل إجماع الطائفة على العمل بها (٢) ، ويؤيّده مرسلة يونس السابقة (٣) ، لكن الترجيح للتعويل على الروايات المعتبرة (٤) ، انتهى.

ولعلّ الرواية المذكورة لا تنافي مضامين المعتبرة ، كما لا يخفى فتأمّل!

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٦.

(٢) الخلاف : ٢ / ١٥١ المسألة ١٨٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.

(٤) ذخيرة المعاد : ٤٧٤ و ٤٧٥.

٦٠٢

٢٤٧ ـ مفتاح

[مقدار الفطرة]

قدرها صاع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، وما دلّ على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقيّة (٢) كما دلّ عليه الخبر : «وإنّما خفف الحنطة معاوية» (٣).

وقيل : يجزي في اللبن أربعة أرطال (٤) ، للخبر : عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» (٥) ، وفسّر بالمدني ،

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) قال في «الاستبصار» : وجه التقيّة في ذلك انّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة صاعا من كلّ شي‌ء ، فلمّا كان زمان عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقيّة (الاستبصار : ٢ / ٤٨ ذيل الحديث ١٥٦).

وروى في «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه سئل عن الفطرة؟ فقال : «صاع من طعام» ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» (وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٩ الحديث ١٢١٧٦).

ثم قال رحمه‌الله : وإذا كان التغيّر حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيّة ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّنا «منه رحمه‌الله» [منتهى المطلب : ١ / ٥٣٧ ط. ق].

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٣ الحديث ٢٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٠.

(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.

٦٠٣

للصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّي؟ فقال : «أربعة أرطال بالمدني» (١).

والخبران شاذّان مع ضعف سند الأوّل ، وقد مضى الكلام في بيان الصاع والرطل في بيان الوضوء (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٣ مع اختلاف يسير.

(٢) راجع! الصفحة : ٤٧٥ ـ ٤٧٨ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

٦٠٤

قوله : (بالإجماع والصحاح).

أمّا الإجماع ؛ فظاهر ، بل في «الأمالي» : إن ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ، ومرّت العبارة ، وفيها أنّ الصاع أربعة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وتسعين درهما ونصف (١) ، ونقل الإجماع أيضا (٢).

وأمّا الصحاح ؛ فقد ذكرنا كثيرا منها ، مضافا إلى عبارة محض الإسلام ، ونقلنا أيضا غير واحد ممّا تضمّن النصف ، ولا شبهة في الحمل على التقيّة ، كما وقع التصريح به في غير واحد منها ، أنّ المنشأ أنّ عثمان وبعده معاوية جعل نصف الصاع من الحنطة مكان الصاع من غيرها ، وتابعهم الناس على ذلك (٣).

وفي صحاح العامّة أنّ ذلك رأي معاوية ، وأنّ السنّة كانت جارية بالصاع إلى زمنه (٤).

وروى في «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سئل عن الفطرة ، فقال : «صاع من طعام» فقيل : أو نصف الصاع ، فقال : «بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ» (٥) (٦).

ويظهر ممّا ذكر ، أنّ النصف في خصوص الحنطة محمول على التقيّة.

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٧.

(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ و ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٠ و ١٢١٦٣ ـ ١٢١٦٥.

(٤) صحيح البخاري : ١ / ٤٦٧ الحديث ١٥٠٨ ، سنن النسائي : ٥ / ٥١ ـ ٥٣ ، سنن الترمذي : ٣ / ٥٩ الحديث ٦٧٣ ، السنن الكبرى : ٤ / ١٦٥ ـ ١٧٠ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٩ الحديث ١٢١٧٦.

(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٧ ط. ق.

٦٠٥

وأمّا في غيرها فلعلّه محمول على كونه من باب القيمة ، كما أشرنا إليه.

قوله : (وقيل). إلى آخره.

القائل الشيخ وجماعة (١) ، والخبر رواه «الكافي» والشيخ بسندين صحيحين إلى إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن علي بن سليمان ، والظاهر أنّه الزراري الجليل ، عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن الصادق عليه‌السلام (٢).

قوله : (وفسّر). إلى آخره.

المفسّر الشيخ ومن تبعه (٣) ، استنادا إلى ما رواه عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى؟ (٤)

ولعلّ ما ذكره المصنّف نسخة ، وكيف كان ؛ حملها في التهذيبين على وجهين :

أحدهما : كون العبارة أربعة أمداد ، فصحّفها الراوي.

والثاني : التخصيص باللبن والأقط ، ممّن كان قوته ذلك ، وقد عرفت الصحيح والمعتبر في كون الأقط أيضا صاعا (٥) ، موافقا للأخبار الاخر الصحيحة

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٤.

(٢) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٤١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤.

٦٠٦

والمعتبرة ، والإجماع المنقول.

مع أنّ صريح الخبر أنّ الذي لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.

مع أنّ حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن والأقط ، فيه ما فيه ، سيّما والخبر مقيّد بعدم التمكّن من الفطرة دون الصحيح.

وبالجملة ، هما شاذّان لم يقل أحد بمضمونهما ، فيجب طرحهما ، لما ورد منهم عليهم‌السلام من الأمر بترك الشاذّ (١).

هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار والإجماع ، وحمل الخبر على كون ذلك من باب القيمة ممكن وهو أولى ، وأمّا الصحيح فالحمل على التوهّم أولى.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

٦٠٧
٦٠٨

القول في وقتها ومصرفها

٢٤٨ ـ مفتاح

[وقت وجوب الفطرة]

تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : «لا» (١).

وقيل : بل طلوع الفجر (٢) ، للصحيح : «عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر» (٣).

وفي رواية : «إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة» (٤) ودلالتها كما ترى.

ولا يجوز تقديمها إلّا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.

(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.

٦٠٩

قبل وجوبه ، كما نبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليه‌السلام : «أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» (١).

وجوّز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة (٢) ، للصحيح : «يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير» (٣).

وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنّه موضع نصّ (٤) ووفاق.

وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم (٥) ، للخبر : «إن أعطيت» المذكور آنفا ، وفي معناه العامي (٦) ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال (٧) ، واختاره في «المختلف» لامتداد وقت الصلاة إليه (٨) ، وهو كما ترى.

وفي «المنتهى» إلى آخر النهار ، مع أنّه ادّعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.

(٢) المقنع : ٢١٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣.

(٣) وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ ، الحديث ١٢٢١٦.

(٥) المعتبر : ٢ / ٦١٢ ، المقنعة : ٢٤٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.

(٦) سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦٠٩.

(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨ و ٢٩٩.

(٨) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٩.

٦١٠

الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّه يأثم به (١) ، للصحيح : قلت : فإن بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه» (٢). وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله.

ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد ، للصحيح : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها» (٣).

وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها فقد برئ من ضمانها ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤) ، وفي معناهما غيرهما (٥).

والعزل أن تعيّنها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل (٦) ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، لخبرين السابقين ، ولأنّها موقّت فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت.

وقيل : بل يقضي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف (٧) ، والحلّي هي أداء دائما (٨).

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥ مع اختلاف يسير.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥٤ ، ٣٥٦ و ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٤ و ١٢٢٢٨.

(٦) المقنعة : ٢٤٩ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المقنع : ٢١٢ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٧٥.

(٧) إيضاح الفوائد : ١ / ٢١٣ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.

(٨) السرائر : ١ / ٤٦٩ و ٤٧٠.

٦١١
٦١٢

قوله : (تجب). إلى آخره.

هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووافقهم من القدماء الشيخ ، وابن حمزة ، وابن إدريس (١) ، وعن ابن الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، أنّ أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢).

حجّة هؤلاء ؛ أنّ الوجوب في يوم العيد يقيني ، وقبله مشكوك فيه ، فينفي بالأصل.

وما رواه الشيخ عن العيص بن القاسم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام : عن الفطرة؟ فقال : «قبل الصلاة يوم الفطر» قلت : فإن بقي منها شي‌ء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس ، نحن نعطي عيالنا ثمّ يبقى فنقسّمه» (٣).

وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إن أعطيت الفطرة قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة» (٤).

وفي «الكافي» رواه في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور عن الصادق عليه‌السلام (٥) ، والإبراهيمان مجهولان ، ومع ذلك لا دلالة فيها على مطلوبهم ، كما لا دلالة في

__________________

(١) الرسائل العشر : ٢٠٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٣١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.

(٢) نقل عن ابن الجنيد العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٥ ، المقنعة : ٢٤٩ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٨٠ ، المراسم : ١٣٤ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٢ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠ مع اختلاف يسير.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧ مع اختلاف يسير.

(٥) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.

٦١٣

الصحيحة ، إذ لا إشارة فيها إلى ابتداء وقت الوجوب ، فضلا عن كونه ابتداء الفجر الثاني ، والبناء على ظاهرهما ، من كون قبل الصلاة وقته خاصّة فاسد قطعا ، مع ظهور عدم الظهور.

وحجّة المشهور الصحيح الذي ذكره المصنّف (١) ، وأجيب بأنّها تدلّ على وجوب الإخراج عمّن أدرك الشهر ، لا أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب (٢).

وفيه ؛ أنّ الظاهر منه وجوب الفطرة عليه مطلقا ، لا أنّه لا يجب عليه إلّا يوم العيد ، كما أنّ منطوقه إنّ من لم يدرك الشهر لا يجب عليه مطلقا ، من جهة أنّه لم يدرك وقت تعلّق الفطرة ، وظاهره تعلّق وجوب الفطرة.

ويمكن المناقشة في الأوّل ، بأنّ المفهوم في المقام غير معلوم عمومه ، وفي الثاني بأنّ خروج الشهر علّة لعدم الفطرة.

وأمّا أنّ الفطرة ما هي؟ وأيّ وقت تجب؟ ولمن؟ وعلى من؟ فلا يظهر من ذلك ، غاية ما يظهر من هذا الصحيح الإشعار ، سيّما بعد ملاحظة الصحيح الذي استدلّ الخصم به ، فإنّ الراوي سأل عن الفطرة متى هي؟ فقال عليه‌السلام : «قبل الصلاة يوم الفطر» (٣) ، لظهور ذلك في كون وقت الفطرة مطلقا يوم الفطر وقبل صلاته ، ومن ابتداء اليوم إلى قبل الصلاة داخل ، كما لا يخفى.

وأمّا تتمّة الحديث يوهن اشتراط القبليّة للصلاة في الجملة ، وكذا ملاحظة الأخبار ، مثل كصحيحة أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) قال : «يروح إلى الجبّانة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤ ، راجع! الصفحة : ٥٧٥ من هذا الكتاب.

(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.

٦١٤

فيصلّي» (١).

وصحيحة سليمان المروزي قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (٢).

وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم» الحديث (٣) ، وقد مرّ الإشارة إلى غير ذلك.

إلّا أنّ الظاهر أنّ العامّة مذهبهم كذلك (٤).

واستدلّوا أيضا بأنّها يضاف إلى الفطرة ، وكانت واجبة عنده (٥).

واجيب بأنّ الفطر إنّما يتحقّق نهارا ، فينبغي أن يكون الوجوب فيه (٦).

واستدلّوا أيضا بأنّها مشبّهة بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الصلاة ، حيث كانت تماما فتكون تماما ، فيكون مشابهة لها في التعقيب.

واجيب بأنّ ذلك لا يقتضي المساواة من كلّ وجه (٧).

أقول : الحديث الدالّ على ذلك صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليه‌السلام وفي آخرها هكذا : «إنّ الله عزوجل بدأ بها ـ أي الفطرة ـ قبل الصلاة ، فقال

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٣ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٥ الحديث ١٢٢٢١.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٦.

(٣) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٤) لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩١ و ٣٩٢.

(٥) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١١.

(٦) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.

(٧) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.

٦١٥

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (١)» (٢) وقد عرفت الحال.

وبالجملة ؛ البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإخراج يوم الفطر ، ولا نزاع لأحد في صحّته ، بل وفي رجحانه ، فإنّ القائل بجواز التقديم صرّح بأنّ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، وعلّل بأنّه موضع نصّ وفاقي ، والنصّ قد عرفت أنّه نصوص كثيرة.

قوله : (ولا يجوز). إلى آخره.

هذا هو المشهور ، ومنهم المفيد ، والشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وسلّار وابن البرّاج (٣) وهما أسنداه إلى الرواية (٤).

قوله : (وجوّز جماعة). إلى آخره.

نقل ذلك عن الشيخ في «النهاية» و «الخلاف» ، وابن بابويه ، والمحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «التذكرة» و «المختلف» (٥).

والصحيح صحيحة الفضلاء ، زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد بن مسلم ،

__________________

(١) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.

(٣) المقنعة : ٢٤٩ ، نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، السرائر : ١ / ٤٧٠ ، المراسم : ١٣٥ ، المهذّب : ١ / ١٧٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الحديث ١٢٢١٩.

(٥) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، الخلاف : ٢ / ١٥٥ المسألة ١٩٨ ، الهداية : ٢٠٤ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٧ المسألة ٢٩٨ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠١.

٦١٦

وبريد بن معاوية عن الصادقين عليهما‌السلام (١).

قوله : (لاشتماله). إلى آخره.

أجاب في «الذخيرة» بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره ، لا يوجب طرحه بالمرّة.

ثمّ نقل صحيحة العيص المتقدّمة (٢) ، وأجاب بالحمل على الأفضليّة جمعا بين الأدلّة (٣).

أقول : قد عرفت الصحاح الدالّة على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطر ، وقوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) الآية (٤) ، وما ورد في تفسيرها (٥) ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف.

فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب ، كيف تقاوم الأدلّة المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها.

مع أنّهم عليهم‌السلام : صرّحوا بترك العمل بالشاذّ ، سيّما مثل ما ذكر ، وأمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب (٦) ، سيّما مثل ما ذكر.

مع أنّ الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو جاز ما ذكر ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٦.

(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤.

(٥) مجمع البيان : ٦ / ١٥٩ (الجزء ٣٠) ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠ و ٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

٦١٧

مع أنّ الأمر بالعكس ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

قوله : (وفي جواز). إلى آخره.

المشهور عدم الجواز ، حتّى أنّه في «التذكرة» نسب ذلك إلى علمائنا ، وأنّه يأثم لو أخّر عن الصلاة (١).

وفي «المختلف» أيضا ادّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر (٢).

وفي «المنتهى» : إنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنّه بعد أسطر قال : الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة لا عن يوم العيد (٣).

وعن ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس فيه (٤).

حجّة القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون وابن منصور السابقتان (٥) ، ورواية أيضا من طريق العامّة (٦) ، وكلّها ضعاف ، مع احتمال التقيّة.

وحجّة القائل بجواز التأخير عن الصلاة صحيحة العيص السابقة (٧).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٥ المسألة ٢٩٨.

(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٢.

(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.

(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

(٦) مسند أحمد : ٣ / ٣٥٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦١٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.

٦١٨

أقول : ويدلّ عليه أيضا ما ورد منهم عليهم‌السلام في خطبة صلاة هذا العيد من الأمر بأداء الفطرة في ذكر أحكامها (١) ، وإنّ الفقهاء أيضا ذكروا أنّ الإمام يذكر في الخطبة ما ذكر (٢).

ويؤيّده الإضافة إلى الفطر كما مرّ (٣) ، بعد الإطلاقات الواردة في وجوبها ووجوب أدائها.

وما في صحيحة الفضلاء (٤) ، وما رواه «الكافي» في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» (٥).

ويؤيّده أيضا صحيحة عمر بن يزيد الواردة في فطرة الضيف (٦) وأمثالها ، ذكر فيه لفظ «العيد» مطلقا ، مع استفصال فتأمّل جدّا! والأحوط الأداء قبل الصلاة.

وروى «الفقيه» عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدّي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن» (٧).

وإن لم يتّفق الأداء ، حينئذ أن يعزل عن ماله ، للموثّق كالصحيح عن ابن

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٥.

(٢) لاحظ! منتهى المطلب : ٦ / ٧٧.

(٣) راجع! الصفحة : ٦١٣ ـ ٦١٥ من هذا الكتاب.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٥ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.

(٥) الكافي : ٤ / ١٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٥.

٦١٩

أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام : «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به» (١).

وللصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا عزلت الفطرة فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها» (٢).

وفي الصحيح أيضا عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره مثله (٣).

ومفهوم هذين الصحيحين الضرر في التأخير من دون عزل ، ويحتمل كون الضرر هو الضمان ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤).

وروى الشيخ عن الحارث عن الصادق عليه‌السلام قال : «لا بأس أن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة» (٥) ، وحملها على ما إذا لم يجد المستحقّ.

واعلم! أنّ ظاهر الأصحاب أنّ مع العزل يخرجها أداء ، وإن خرج الوقت ، كما هو ظاهر الأخبار أيضا ، وإن نقل عن ظاهر «الدروس» المناقشة فيه (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٨ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٦ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٦.

(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٦ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.

٦٢٠