محمّد باقر الوحيد البهبهاني
المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94603-0-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٤٨
بأولويّته ، لعدم النوى ، وكون جميعه مأكولا موضع الخبز والإدام جميعا ، بل عرفت ظهورها في أفضليّة غيرهما أيضا ممّا هو مستحيلا.
قوله : (وفي آخر).
هو رواية زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام (١) ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أفضليّة التمر وهي كثيرة.
وفي «الذخيرة» أنّه اختلف الأصحاب ، فنقل عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل (٢) ، أفضليّة التمر.
وقال الشيخان : ثمّ الزبيب (٣) ، وهو قول ابن البرّاج [في «الكامل» (٤)] ، ونقل عن «المهذّب» أنّهما أفضل ما يخرج (٥).
وعن «الخلاف» : المستحبّ ما يغلب على قوت البلد (٦) ، واستحسنه في «المعتبر» (٧).
وعن سلّار : الأفضل الأرفع قيمة (٨) ، واختار الأوّل ، ونقل الأخبار الدالّة على أفضليّة التمر ، واختار أفضليّة الزبيب أيضا للعلّة المذكورة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٥ الحديث ٢٤٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٠ الحديث ١٢٢٠٩.
(٢) نقل عنهم في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، لاحظ! المقنع : ٢١١ ، المقنعة : ٢٥١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.
(٣) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.
(٤) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٨٦.
(٥) لاحظ! المهذب : ١ / ١٧٥.
(٦) لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٥٠ المسألة ١٨٩.
(٧) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٠٦.
(٨) المراسم : ١٣٥.
ثمّ قال : احتجّ الشيخ برواية إبراهيم الهمداني السابقة (١) ، وهي ضعيفة ، لكن الشيخ نقل إجماع الطائفة على العمل بها (٢) ، ويؤيّده مرسلة يونس السابقة (٣) ، لكن الترجيح للتعويل على الروايات المعتبرة (٤) ، انتهى.
ولعلّ الرواية المذكورة لا تنافي مضامين المعتبرة ، كما لا يخفى فتأمّل!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٦.
(٢) الخلاف : ٢ / ١٥١ المسألة ١٨٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٧٤ و ٤٧٥.
٢٤٧ ـ مفتاح
[مقدار الفطرة]
قدرها صاع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، وما دلّ على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقيّة (٢) كما دلّ عليه الخبر : «وإنّما خفف الحنطة معاوية» (٣).
وقيل : يجزي في اللبن أربعة أرطال (٤) ، للخبر : عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» (٥) ، وفسّر بالمدني ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) قال في «الاستبصار» : وجه التقيّة في ذلك انّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة صاعا من كلّ شيء ، فلمّا كان زمان عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقيّة (الاستبصار : ٢ / ٤٨ ذيل الحديث ١٥٦).
وروى في «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه سئل عن الفطرة؟ فقال : «صاع من طعام» ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» (وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٩ الحديث ١٢١٧٦).
ثم قال رحمهالله : وإذا كان التغيّر حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيّة ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معيّنا «منه رحمهالله» [منتهى المطلب : ١ / ٥٣٧ ط. ق].
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٣ الحديث ٢٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٠.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.
للصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّي؟ فقال : «أربعة أرطال بالمدني» (١).
والخبران شاذّان مع ضعف سند الأوّل ، وقد مضى الكلام في بيان الصاع والرطل في بيان الوضوء (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٣ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٧٥ ـ ٤٧٨ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
قوله : (بالإجماع والصحاح).
أمّا الإجماع ؛ فظاهر ، بل في «الأمالي» : إن ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ، ومرّت العبارة ، وفيها أنّ الصاع أربعة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وتسعين درهما ونصف (١) ، ونقل الإجماع أيضا (٢).
وأمّا الصحاح ؛ فقد ذكرنا كثيرا منها ، مضافا إلى عبارة محض الإسلام ، ونقلنا أيضا غير واحد ممّا تضمّن النصف ، ولا شبهة في الحمل على التقيّة ، كما وقع التصريح به في غير واحد منها ، أنّ المنشأ أنّ عثمان وبعده معاوية جعل نصف الصاع من الحنطة مكان الصاع من غيرها ، وتابعهم الناس على ذلك (٣).
وفي صحاح العامّة أنّ ذلك رأي معاوية ، وأنّ السنّة كانت جارية بالصاع إلى زمنه (٤).
وروى في «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الفطرة ، فقال : «صاع من طعام» فقيل : أو نصف الصاع ، فقال : «بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ» (٥) (٦).
ويظهر ممّا ذكر ، أنّ النصف في خصوص الحنطة محمول على التقيّة.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٧.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ و ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٠ و ١٢١٦٣ ـ ١٢١٦٥.
(٤) صحيح البخاري : ١ / ٤٦٧ الحديث ١٥٠٨ ، سنن النسائي : ٥ / ٥١ ـ ٥٣ ، سنن الترمذي : ٣ / ٥٩ الحديث ٦٧٣ ، السنن الكبرى : ٤ / ١٦٥ ـ ١٧٠ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٩ الحديث ١٢١٧٦.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٧ ط. ق.
وأمّا في غيرها فلعلّه محمول على كونه من باب القيمة ، كما أشرنا إليه.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
القائل الشيخ وجماعة (١) ، والخبر رواه «الكافي» والشيخ بسندين صحيحين إلى إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن علي بن سليمان ، والظاهر أنّه الزراري الجليل ، عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن الصادق عليهالسلام (٢).
قوله : (وفسّر). إلى آخره.
المفسّر الشيخ ومن تبعه (٣) ، استنادا إلى ما رواه عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى؟ (٤)
ولعلّ ما ذكره المصنّف نسخة ، وكيف كان ؛ حملها في التهذيبين على وجهين :
أحدهما : كون العبارة أربعة أمداد ، فصحّفها الراوي.
والثاني : التخصيص باللبن والأقط ، ممّن كان قوته ذلك ، وقد عرفت الصحيح والمعتبر في كون الأقط أيضا صاعا (٥) ، موافقا للأخبار الاخر الصحيحة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٤.
(٢) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤.
والمعتبرة ، والإجماع المنقول.
مع أنّ صريح الخبر أنّ الذي لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.
مع أنّ حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن والأقط ، فيه ما فيه ، سيّما والخبر مقيّد بعدم التمكّن من الفطرة دون الصحيح.
وبالجملة ، هما شاذّان لم يقل أحد بمضمونهما ، فيجب طرحهما ، لما ورد منهم عليهمالسلام من الأمر بترك الشاذّ (١).
هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار والإجماع ، وحمل الخبر على كون ذلك من باب القيمة ممكن وهو أولى ، وأمّا الصحيح فالحمل على التوهّم أولى.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
القول في وقتها ومصرفها
٢٤٨ ـ مفتاح
[وقت وجوب الفطرة]
تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : «لا» (١).
وقيل : بل طلوع الفجر (٢) ، للصحيح : «عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر» (٣).
وفي رواية : «إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة» (٤) ودلالتها كما ترى.
ولا يجوز تقديمها إلّا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.
قبل وجوبه ، كما نبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليهالسلام : «أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» (١).
وجوّز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة (٢) ، للصحيح : «يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير» (٣).
وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنّه موضع نصّ (٤) ووفاق.
وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم (٥) ، للخبر : «إن أعطيت» المذكور آنفا ، وفي معناه العامي (٦) ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال (٧) ، واختاره في «المختلف» لامتداد وقت الصلاة إليه (٨) ، وهو كما ترى.
وفي «المنتهى» إلى آخر النهار ، مع أنّه ادّعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.
(٢) المقنع : ٢١٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣.
(٣) وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ ، الحديث ١٢٢١٦.
(٥) المعتبر : ٢ / ٦١٢ ، المقنعة : ٢٤٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٦) سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦٠٩.
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨ و ٢٩٩.
(٨) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٩.
الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّه يأثم به (١) ، للصحيح : قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه» (٢). وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله.
ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد ، للصحيح : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها» (٣).
وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها فقد برئ من ضمانها ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤) ، وفي معناهما غيرهما (٥).
والعزل أن تعيّنها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل (٦) ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، لخبرين السابقين ، ولأنّها موقّت فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت.
وقيل : بل يقضي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف (٧) ، والحلّي هي أداء دائما (٨).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥٤ ، ٣٥٦ و ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٤ و ١٢٢٢٨.
(٦) المقنعة : ٢٤٩ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المقنع : ٢١٢ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٧٥.
(٧) إيضاح الفوائد : ١ / ٢١٣ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.
(٨) السرائر : ١ / ٤٦٩ و ٤٧٠.
قوله : (تجب). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووافقهم من القدماء الشيخ ، وابن حمزة ، وابن إدريس (١) ، وعن ابن الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، أنّ أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢).
حجّة هؤلاء ؛ أنّ الوجوب في يوم العيد يقيني ، وقبله مشكوك فيه ، فينفي بالأصل.
وما رواه الشيخ عن العيص بن القاسم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : عن الفطرة؟ فقال : «قبل الصلاة يوم الفطر» قلت : فإن بقي منها شيء بعد الصلاة؟ قال : «لا بأس ، نحن نعطي عيالنا ثمّ يبقى فنقسّمه» (٣).
وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إن أعطيت الفطرة قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة» (٤).
وفي «الكافي» رواه في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور عن الصادق عليهالسلام (٥) ، والإبراهيمان مجهولان ، ومع ذلك لا دلالة فيها على مطلوبهم ، كما لا دلالة في
__________________
(١) الرسائل العشر : ٢٠٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٣١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٢) نقل عن ابن الجنيد العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٥ ، المقنعة : ٢٤٩ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٨٠ ، المراسم : ١٣٤ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٢ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٧.
الصحيحة ، إذ لا إشارة فيها إلى ابتداء وقت الوجوب ، فضلا عن كونه ابتداء الفجر الثاني ، والبناء على ظاهرهما ، من كون قبل الصلاة وقته خاصّة فاسد قطعا ، مع ظهور عدم الظهور.
وحجّة المشهور الصحيح الذي ذكره المصنّف (١) ، وأجيب بأنّها تدلّ على وجوب الإخراج عمّن أدرك الشهر ، لا أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب (٢).
وفيه ؛ أنّ الظاهر منه وجوب الفطرة عليه مطلقا ، لا أنّه لا يجب عليه إلّا يوم العيد ، كما أنّ منطوقه إنّ من لم يدرك الشهر لا يجب عليه مطلقا ، من جهة أنّه لم يدرك وقت تعلّق الفطرة ، وظاهره تعلّق وجوب الفطرة.
ويمكن المناقشة في الأوّل ، بأنّ المفهوم في المقام غير معلوم عمومه ، وفي الثاني بأنّ خروج الشهر علّة لعدم الفطرة.
وأمّا أنّ الفطرة ما هي؟ وأيّ وقت تجب؟ ولمن؟ وعلى من؟ فلا يظهر من ذلك ، غاية ما يظهر من هذا الصحيح الإشعار ، سيّما بعد ملاحظة الصحيح الذي استدلّ الخصم به ، فإنّ الراوي سأل عن الفطرة متى هي؟ فقال عليهالسلام : «قبل الصلاة يوم الفطر» (٣) ، لظهور ذلك في كون وقت الفطرة مطلقا يوم الفطر وقبل صلاته ، ومن ابتداء اليوم إلى قبل الصلاة داخل ، كما لا يخفى.
وأمّا تتمّة الحديث يوهن اشتراط القبليّة للصلاة في الجملة ، وكذا ملاحظة الأخبار ، مثل كصحيحة أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) قال : «يروح إلى الجبّانة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤ ، راجع! الصفحة : ٥٧٥ من هذا الكتاب.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.
فيصلّي» (١).
وصحيحة سليمان المروزي قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم» الحديث (٣) ، وقد مرّ الإشارة إلى غير ذلك.
إلّا أنّ الظاهر أنّ العامّة مذهبهم كذلك (٤).
واستدلّوا أيضا بأنّها يضاف إلى الفطرة ، وكانت واجبة عنده (٥).
واجيب بأنّ الفطر إنّما يتحقّق نهارا ، فينبغي أن يكون الوجوب فيه (٦).
واستدلّوا أيضا بأنّها مشبّهة بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الصلاة ، حيث كانت تماما فتكون تماما ، فيكون مشابهة لها في التعقيب.
واجيب بأنّ ذلك لا يقتضي المساواة من كلّ وجه (٧).
أقول : الحديث الدالّ على ذلك صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليهالسلام وفي آخرها هكذا : «إنّ الله عزوجل بدأ بها ـ أي الفطرة ـ قبل الصلاة ، فقال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٣ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٥ الحديث ١٢٢٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٦.
(٣) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٤) لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩١ و ٣٩٢.
(٥) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١١.
(٦) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.
(٧) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (١)» (٢) وقد عرفت الحال.
وبالجملة ؛ البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإخراج يوم الفطر ، ولا نزاع لأحد في صحّته ، بل وفي رجحانه ، فإنّ القائل بجواز التقديم صرّح بأنّ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، وعلّل بأنّه موضع نصّ وفاقي ، والنصّ قد عرفت أنّه نصوص كثيرة.
قوله : (ولا يجوز). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، ومنهم المفيد ، والشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وسلّار وابن البرّاج (٣) وهما أسنداه إلى الرواية (٤).
قوله : (وجوّز جماعة). إلى آخره.
نقل ذلك عن الشيخ في «النهاية» و «الخلاف» ، وابن بابويه ، والمحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «التذكرة» و «المختلف» (٥).
والصحيح صحيحة الفضلاء ، زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد بن مسلم ،
__________________
(١) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.
(٣) المقنعة : ٢٤٩ ، نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، السرائر : ١ / ٤٧٠ ، المراسم : ١٣٥ ، المهذّب : ١ / ١٧٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الحديث ١٢٢١٩.
(٥) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، الخلاف : ٢ / ١٥٥ المسألة ١٩٨ ، الهداية : ٢٠٤ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٧ المسألة ٢٩٨ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠١.
وبريد بن معاوية عن الصادقين عليهماالسلام (١).
قوله : (لاشتماله). إلى آخره.
أجاب في «الذخيرة» بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره ، لا يوجب طرحه بالمرّة.
ثمّ نقل صحيحة العيص المتقدّمة (٢) ، وأجاب بالحمل على الأفضليّة جمعا بين الأدلّة (٣).
أقول : قد عرفت الصحاح الدالّة على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطر ، وقوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) الآية (٤) ، وما ورد في تفسيرها (٥) ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف.
فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب ، كيف تقاوم الأدلّة المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها.
مع أنّهم عليهمالسلام : صرّحوا بترك العمل بالشاذّ ، سيّما مثل ما ذكر ، وأمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب (٦) ، سيّما مثل ما ذكر.
مع أنّ الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو جاز ما ذكر ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٦.
(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤.
(٥) مجمع البيان : ٦ / ١٥٩ (الجزء ٣٠) ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠ و ٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
مع أنّ الأمر بالعكس ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
قوله : (وفي جواز). إلى آخره.
المشهور عدم الجواز ، حتّى أنّه في «التذكرة» نسب ذلك إلى علمائنا ، وأنّه يأثم لو أخّر عن الصلاة (١).
وفي «المختلف» أيضا ادّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر (٢).
وفي «المنتهى» : إنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنّه بعد أسطر قال : الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة لا عن يوم العيد (٣).
وعن ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس فيه (٤).
حجّة القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون وابن منصور السابقتان (٥) ، ورواية أيضا من طريق العامّة (٦) ، وكلّها ضعاف ، مع احتمال التقيّة.
وحجّة القائل بجواز التأخير عن الصلاة صحيحة العيص السابقة (٧).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٥ المسألة ٢٩٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٢.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٦) مسند أحمد : ٣ / ٣٥٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦١٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
أقول : ويدلّ عليه أيضا ما ورد منهم عليهمالسلام في خطبة صلاة هذا العيد من الأمر بأداء الفطرة في ذكر أحكامها (١) ، وإنّ الفقهاء أيضا ذكروا أنّ الإمام يذكر في الخطبة ما ذكر (٢).
ويؤيّده الإضافة إلى الفطر كما مرّ (٣) ، بعد الإطلاقات الواردة في وجوبها ووجوب أدائها.
وما في صحيحة الفضلاء (٤) ، وما رواه «الكافي» في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» (٥).
ويؤيّده أيضا صحيحة عمر بن يزيد الواردة في فطرة الضيف (٦) وأمثالها ، ذكر فيه لفظ «العيد» مطلقا ، مع استفصال فتأمّل جدّا! والأحوط الأداء قبل الصلاة.
وروى «الفقيه» عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدّي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن» (٧).
وإن لم يتّفق الأداء ، حينئذ أن يعزل عن ماله ، للموثّق كالصحيح عن ابن
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٥.
(٢) لاحظ! منتهى المطلب : ٦ / ٧٧.
(٣) راجع! الصفحة : ٦١٣ ـ ٦١٥ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٥ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
(٥) الكافي : ٤ / ١٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٥.
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به» (١).
وللصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا عزلت الفطرة فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها» (٢).
وفي الصحيح أيضا عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره مثله (٣).
ومفهوم هذين الصحيحين الضرر في التأخير من دون عزل ، ويحتمل كون الضرر هو الضمان ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤).
وروى الشيخ عن الحارث عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة» (٥) ، وحملها على ما إذا لم يجد المستحقّ.
واعلم! أنّ ظاهر الأصحاب أنّ مع العزل يخرجها أداء ، وإن خرج الوقت ، كما هو ظاهر الأخبار أيضا ، وإن نقل عن ظاهر «الدروس» المناقشة فيه (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٨ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٦ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٦.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٦ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.