مصابيح الظلام - ج ١٠

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ١٠

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94603-0-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٦٤٨

٢٤٣ ـ مفتاح

[وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله]

يجب إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو تبرّعا ، صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١).

منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير أو حرّ أو مملوك» (٢).

وفي رواية : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (٣).

وأمّا ما في الصحيح : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : «لا ، إنّما يكون فطرته على عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة» (٤).

وفي تفسير الضيف المعال سبعة اقوال : الضيافة طول الشهر (٥) ، أو

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.

(٥) الانتصار : ٨٨ ، الخلاف : ٢ / ١٣٣.

٥٦١

النصف الأخير منه (١) ، أو العشر الأخير (٢) ، أو ليلتين من آخره (٣) ، أو ليلة واحدة (٤) ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل (٥) ، أو صدق العيلولة عرفا (٦).

والعمل على الأخير ، لظواهر الروايات المذكورة ، فإنّ مقتضاه أنّ الوجوب تابع للعيلولة ، لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة ، من دون عيلولة وهو المعتمد. وفي قوله : «فيحضر يوم الفطر» (٧) إشعار بأنّه ممّن ضمّه إلى عياله.

وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (٨) ، وإليه ذهب الأكثر في المملوك (٩) ، والحلّي جعل الزوجيّة سببا لوجوبها وإن لم يجب نفقتها عليه (١٠) ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكّنة ، مدّعيا عليه الوفاق ، مع أنّه متفرّد به ، كما نصّ عليه في «المعتبر» (١١).

__________________

(١) المقنعة : ٢٦٥.

(٢) المعتبر : ٢ / ٦٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠.

(٣) السرائر : ١ / ٤٦٦.

(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق.

(٥) مسالك الأفهام : ١ / ٤٤٥ و ٤٤٦.

(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٢.

(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٨) شرايع الإسلام : ١ / ١٧٢.

(٩) المعتبر : ٢ / ٦٠١ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٢٣ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٦٩.

(١٠) السرائر : ١ / ٤٦٦.

(١١) المعتبر : ٢ / ٦٠١ و ٦٠٢.

٥٦٢

قوله : (بالإجماع والصحاح). إلى آخره.

قال في «الأمالي» : من دين الإماميّة إنّ زكاة الفطرة واجبة يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه ، وعن كلّ من يعول ، من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من برّ ، وأفضل ذلك التمر (١).

وقال في «المنتهى» : يجب أن يخرج عن نفسه ، ومن يعوله ، أي يموّنه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، إلّا أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة فمن لا ولاء به لا يجب عليه فطرته (٢).

وقال في «التذكرة» : لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا ، مثل أن يضمّ أجنبيّا ، أو يتيما ، أو ضيفا [ويهلّ الهلال] وهو في عياله عند علمائنا أجمع (٣).

وفي «المعتبر» كذلك بزيادة قوله : ويهلّ الهلال وهو في عياله (٤).

وأمّا الأخبار فهي كثيرة مثل صحيحة صفوان الجمّال أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الفطرة؟ فقال : «على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، على كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب» (٥).

وصحيحة أبي عبد الرحمن الحذّاء عنه عليه‌السلام أنّه ذكر : «صدقة الفطرة أنّها تجب على كلّ صغير وكبير ، من حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرّة ، قال : فلمّا كان زمن معاوية وخصب

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٧.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٣ ط. ق.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٧٦ المسألة ٢٨٣.

(٤) المعتبر : ٢ / ٦٠٣.

(٥) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٣٩.

٥٦٣

الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف الصاع من حنطة» (١).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام قال : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (٢) ، الحديث.

وصحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام : عن صدقة الفطرة؟ فقال : «على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد» (٣).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام : في صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد» (٤).

وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه‌السلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى ، أو صغير أو كبير ، أو حرّ أو مملوك» (٥).

وصحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان [نصف] صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» ، وقال : «التمر أحبّ إليّ» (٦).

وفي «الذخيرة» : نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧١ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.

(٧) ذخيرة المعاد : ٤٧٠.

٥٦٤

وفي «الفقيه» : عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» (١) إلى غير ذلك من الأخبار.

ومنها ما مرّ من مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليه‌السلام (٢).

ومثلها رواية الشيخ في «التهذيب» عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه‌السلام (٣).

وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار ، عن معتب ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال له : «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت» ، قلت : وما الفوت؟ قال : «الموت» (٤).

وفي «العيون» ممّا كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : «من محض الإسلام وكلّ ما فيه محض الحقّ إنّ زكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلّا لأهل الولاية» (٥) ، انتهى.

قوله : (وأمّا في الصحيح). إلى آخره.

هو صحيح صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه‌السلام (٦).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٠ الحديث ١٢١٤٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨١ الحديث ٢٠٧٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٣.

(٥) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٣١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٨ الحديث ١٢١٧٣.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.

٥٦٥

قوله : (والعمل على الأخير).

أقول : الظاهر كون الأمر على ما ذكر لما ذكره ، فتدبّر!

قوله : (وفي قوله). إلى آخره.

الأمر كما ذكره ، لكن قوله عليه‌السلام في الجواب : «نعم ؛ الفطرة واجبة على كلّ من يعول» (١). إلى آخر الحديث ، أوضح إشعارا على ذلك وأدلّ ، بل دلالته عليه في غاية الوضوح.

ويدلّ عليه أيضا ما ذكرنا عن «الأمالي» وعن «التذكرة» وغيرهما (٢) ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف من ظهور الأخبار في كون وجوبها تابعا للعيلولة خاصّة (٣) وقد عرفتها.

مضافا إلى ما رواه أبان بن عثمان في الصحيح ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (٤) ـ عن سلمة أبي حفص ، عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» (٥).

والقمح ـ بالقاف والحاء المهملة ـ : البرّ لغة (٦) وعرفا ، إلى غير ذلك ممّا ورد في كون الفطرة عن النفس ، وعن كلّ من يعول.

وبالجملة ؛ السائلون حين كانوا يسألون عن الفطرة يجابون بأنّها مقدار

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.

(٢) راجع! الصفحة : ٥٦٣ ـ ٥٦٥ من هذا الكتاب.

(٣) راجع! الصفحة : ٥٦٢ من هذا الكتاب.

(٤) رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٤.

(٦) مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٥.

٥٦٦

صاع من الغلّات المزبورة تعطيها عن نفسك وعمّن يعول ، فكما أنّ الصاع منها داخل في تعريف الفطرة ، فكذا كونه عمّن يعول ، فتدبّر!

مع أنّ الأصل براءة الذمّة والأصل عدم الوجوب إلّا ما ثبت ، ولم يثبت أزيد ممّا ذكره ، ويعضده أيضا عدم التعرّض لذكر خصوص الضيف في أخبار كثيرة ، بل اقتصروا عليهم‌السلام على ذكر العيال ، كما هو الحال في غير الضيف أيضا ، كما لا يخفى.

وقال المرتضى رحمه‌الله في «الانتصار» : ممّا انفردت به الإماميّة : القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه (١).

وقال الشيخ في «الخلاف» : روى أصحابنا : من أضاف إنسانا طول شهر رمضان ، وتكفّل بعيلولته ، لزمته فطرته (٢).

لكن نقل عن المفيد : أنّ المعتبر النصف الأخير من الشهر (٣).

واجتزأ ابن إدريس ليلتين من آخره (٤) ، واختاره في «المختلف» (٥).

واعتبر في «التذكرة» آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ شوّال وهو في ضيافته (٦).

ونقل في «التذكرة» عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر ، وكذلك نقل في «المعتبر» (٧).

ونقل أيضا فيه عن جماعة منهم الاكتفاء بآخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ

__________________

(١) الانتصار : ٨٨.

(٢) الخلاف : ٢ / ١٣٣ المسألة ١٦٢.

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٧٩ ، لاحظ! المقنعة : ٢٦٥.

(٤) السرائر : ١ / ٤٦٦.

(٥) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠ المسألة ٢٨٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠ المسألة ٢٨٧ ، المعتبر : ٢ / ٦٠٣.

٥٦٧

الهلال وهو في ضيافته ، واختاره هو (١) ، وقد عرفت أنّ المعتبر صدق العيلولة عرفا (٢).

قوله : (وقيل). إلى آخره.

الذي اختاره المصنّف كون فطرتهما على من يعولهما خاصّة ، موافقا لصاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» (٣) استنادا إلى ترتّب الحكم في الأخبار على العيلولة ، وقد عرفتها.

لكن الأكثر على وجوب فطرة الزوجة على زوجها ، وفطرة المملوك على مالكه كذلك ، استنادا إلى الأخبار الدالّة على وجوبها عن الزوجة والمملوك ، من دون اشتراط العيلولة وذكرها أصلا ، مثل صحيحة صفوان الجمّال (٤) ، وصحيحة أبي عبد الرحمن (٥)

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير الحرّ والمملوك» (٦) إلى غير ذلك.

وأمّا الأخبار المتضمّنة لذكر العيلولة واعتبارها ، فمن يجب عيلولته داخل فيها ، أي تجب نفقته ، أو فواجب النفقة عندهم داخل في العيال.

هذا ؛ وإن كان ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه‌السلام : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، [أ] يكون عليه فطرته؟ قال : «لا ، إنّما تكون [فطرته] على عياله صدقة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠ المسألة ٢٨٧.

(٢) راجع! الصفحة : ٥٦٦ من هذا الكتاب.

(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٢٢ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٣.

(٤) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٥.

(٦) الاستبصار : ٢ / ٤٢ الحديث ١٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.

٥٦٨

دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد» (١). لكن ظاهرها لم يقولوا به ، وخلاف الظاهر غير معيّن ، بحيث يكون حجّة ومقاوما للأخبار الصحيحة الكثيرة المتضمّنة لقولهم : «كلّ من يعول» الظاهر في اعتبار فعليّة العيلولة.

بل صحيحة أبان عن سلمة ، فسّر من يعول بمن ينفق عليه (٢) ، مع أنّه لا يجوز جعل من يعول من يجب عيلولته ، لمنافاته الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، إلّا أن يقال : من يجب عيلولته داخل في العيال شرعا ، وهو أعمّ من أن يجب عيلولته أو تبرّع بها ، فيكون من يعوله أعمّ من أن يجب أن يعوله أو تبرّع بها ، ويكون فهم الفقهاء شاهدا عليه ، لكونهم من أهل الشهود والخبرة في هذا الفن.

وأنّه لا وجه لأن يصير العصيان ، وعدم الإطاعة في النفقة الواجبة ، سيّما وكونها حقّ الناس ، سببا للتخفيف في التكليف ، ورفع اليد عن الفطرة التي كانت واجبة عليه جزما ، بعد الإطاعة والامتثال ، مع أنّ تركه منشأ لخوف الموت ، والإعطاء منشأ الأمن من الوفات في عرض السنة كما [ورد] في [رواية فاعط عن عيالنا] الفطرة [فإنّك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت] (٣).

وإدخال هذه الصورة في العموم يرجّح كون المراد ما ذكر سيّما مع فهم الفقهاء وأنّ ذلك أوفق لظواهر الأخبار الاخر ، وستعرف كلام الشيخ والفاضلين وابن إدريس في ذلك ، بل ظاهر غيرهم أيضا كذلك ، بل ظاهر كلام الفاضلين والشهيد الإجماع على ذلك (٤).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.

(٢) تهذيب الاحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٤.

(٣) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٣ نقل بالمعنى.

(٤) المعتبر : ٢ / ٦٠٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٣ ط. ق ، البيان : ٣٢٨.

٥٦٩

وأمّا ابن إدريس فادّعى الإجماع على النحو الذي ذكره المصنّف (١) ، والمحقّق في مقام الردّ عليه ، ونهاية الطعن والمبالغة فيه ، قال : ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام ، فضلا عن الإماميّة ، أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي ، بل ليس يجب فطرة إلّا عمّن يجب مئونته ، أو تبرّع بها عليه (٢). إلى آخر ما قال.

وهو في غاية الظهور في تسليم دعواه بالنسبة إلى واجب النفقة ، إذ لو كان هذا أيضا محلّ تأمّل أحد من المسلمين والشيعة ، لاقتضى المقام الطعن عليه فيه أيضا ، كما لا يخفى على المتأمّل في كلامه ، مع أنّ ذلك يظهر أيضا من كلامه في المملوك ، كما ستعرف.

قوله : (في المملوك). إلى آخره.

أقول : قد عرفت أنّ الحال في الزوجة أيضا كذلك ، لكن العلّامة قال : أجمع أهل العلم كافّة على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين غير المكاتبين والمغصوبين. إلى أن قال : لأنّ نفقته واجبة على المولى ، فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كلّ من يعول (٣).

وقال في «المعتبر» : تجب الفطرة عن عبده الغائب الذي يعلم حياته ، والآبق والمرهون والمغصوب. وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (٤).

وقال أبو حنيفة : ولا تلزمه زكاته لسقوط نفقته ، كما يسقط عن الناشز (٥).

__________________

(١) السرائر : ١ / ٤٦٦.

(٢) المعتبر : ٢ / ٦٠١ و ٦٠٢.

(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق.

(٤) المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٦٠ ، المجموع للنووي : ٦ / ١١٥ ، مغنى المحتاج : ١ / ٤٠٤.

(٥) لاحظ! بدائع الصنائع : ٢ / ٧٠ و ٧١.

٥٧٠

لنا : أنّ الفطرة تجب على كلّ من يجب أن يعوله ، وبالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة.

وحجّته ضعيفة ، لأنّا لا نسلّم أنّ النفقة تسقط عن المالك (١).

وفي «الذخيرة» : وقيل : لا تجب الفطرة إلّا مع العيلولة وهو متّجه ، لما ذكرنا مرارا (٢) ، انتهى.

أقول : قد ظهر الحال ثمّ قال بعد ذلك : والظاهر أنّ القريب لا تجب فطرته إلّا مع العيلولة لما مرّ مرارا ، وحكى المصنّف ـ أي العلّامة ـ عن الشيخ أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كان نفقتهم وفطرتهم عليه ، واحتجّ عليه بكونهم واجبي النفقة ، ثمّ ردّه بكون الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها وهو حسن (٣) ، انتهى.

أقول : قد ظهر الحال ممّا ذكرناه في ذلك ، وكذلك في مثل صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامّك [وولدك وامرأتك] وخادمك» (٤).

وسيجي‌ء في بحث وقت الفطرة ، مع أنّ العلّامة صرّح فيما ذكرناه وما سنذكر عنه ، بأنّ الفطرة تابعة لوجوب النفقة ، فلاحظ!

ثمّ اعلم! أنّه على المشهور من وجوب فطرة المملوك على مولاه لمملوكيّته له إذا تحرّر بعضه ، وجب على المولى بالنسبة ، وعلى نفسه أيضا كذلك ، بشرائط وجوبها عليه من البلوغ والعقل والغنى والإسلام ، وإن لم يشترط شي‌ء من ذلك

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٥٩٨.

(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٢.

٥٧١

على المولى فيما عليه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يعوله ، فإنّ فطرته عليه كملا من دون اشتراط شي‌ء من ذلك ، كما عرفت.

ونقل عن «المبسوط» أنّه قوّى سقوط الزكاة عمّن تحرّر بعضه ، وعن مولاه أيضا إذا لم يعله ، معلّلا بأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك فيجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرّر بعضه ، ولا هو في عيلولة مولاه ، فيلزمه فطرته لمكان العيلولة (١).

واستدلّ في «المنتهى» على مختارهم بأنّ النصيب المملوك يجب نفقته على المالك ، فيكون فطرته لازمة له.

وأمّا النصيب الحرّ ، فلا يجب على السيّد أداء زكاته ، لأنّه لا يتعلّق به الرقيّة ، بل يكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحرّ ما يجب فيه الزكاة عنها بالعموم (٢).

وفي «الذخيرة» : ينظر في الحجّتين ، ثمّ قال : وعلى ما ذكره الصدوق من وجوب فطرة المكاتب على نفسه ، وإن لم يتحرّر منه شي‌ء ، فالوجوب هنا أولى ، ولو قيل : يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب فيه الزكاة كان قويّا ، عملا بعموم الأدلّة (٣) ، انتهى.

أقول : ظاهر ما رواه الصدوق ، المملوك الذي بتمامه مملوك ، وأخرج نفسه بعقد المكاتبة عن المحجوريّة في المال.

ومرّ الكلام في ذلك ، ومرّ عن الفقهاء أنّ المملوكيّة سبب لوجوب الفطرة على المالك ، وكذلك وجوب النفقة.

__________________

(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣١٠ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣٩.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٥ ط. ق.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.

٥٧٢

ومرّ أنّ مملوك اليتيم يعطي فطرته من مال اليتيم ، فما ذكره العلّامة أولى ممّا ذكره ، وأوفق بسائر الأحكام المتعلّقة بمثل المقام ، منه ما مرّ في زكاة المال (١) ، والشارح سلّم العموم هناك ، فلاحظ وتأمّل!

ثمّ اعلم! أنّ العيال لو كان غائبا عن المعيل يجب عليه فطرته ، ومخيّر بين أن يعطي هو فطرته ، أو يأمر العيال فيعطي عن المعيل ، لما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن جميل بن درّاج ، والشيخ عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم» (٢).

ومحمّد بن إسماعيل ، حديثه صحيح على المشهور ، وحقّقنا في الرجال (٣) ، وكذا كون علي بن السندي ثقة.

مع أنّ الأصل شرعا هو البقاء حتّى يثبت خلافه ، فلذا يجب أن يعيله ببعث ما يحتاج إليه ، ويترتّب عليه سائر الأحكام الشرعيّة ، من عدم قسمة ماله ، وعدم التصرّف فيه ، وعدم استهلاكه ، وعدم التزويج ، وصحّة العتق ، وأمثال ذلك.

ومن هذا روى الكليني عن أبي هاشم الجعفري ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قد أبق منه مملوك أيجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ، قال : «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا» (٤).

والروايات حجّة عند الأصحاب ، فما وقع من الفاضلين بعد الشيخ في

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٣ ـ ٢٦ من هذا الكتاب.

(٢) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٦ الحديث ١٢٢٥١.

(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢٨٤.

(٤) الكافي : ٦ / ١٩٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٣ / ٨٣ الحديث ٢٩١٥٧.

٥٧٣

«الخلاف» (١) ، من عدم وجوب فطرة المملوك الغائب ، محتجّين بعدم معلوميّة الحياة (٢) ، فيه ما فيه.

وما في «الذخيرة» من عدم حجّية الأصل والبقاء (٣) ، فيه أيضا ما فيه ، لأنّ الاستصحاب حجّة عند الأصحاب سوى المرتضى (٤) ، ودليل حجيّته من الأخبار والاستقراء في غاية الوضوح ، كما حقّقنا في رسالة فيه (٥).

مع أنّ أصالة البقاء ممّا لا تأمّل لأحد فيه إجماعي ، وارد في الأخبار ، كما لا يخفى.

وأعجب منه أنّه قال : وقد عورض هذا الأصل بأصالة براءة الذمّة (٦) ، إذ الأصل براءة الذمّة فيما لم يقم عليه دليل شرعي ، وأصل البقاء من أقوى الحجج الشرعيّة وعلى ذلك ؛ المدار في الفقه والفتاوى ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.

مع أنّ الأصل براءة ذمّة العيال أيضا وعنده ، بل وغيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على العيال في بعض الوجوه.

مع أنّ كون الأصل براءة الذمّة في وجوب النفقة باطل جزما ، ووجوب الفطرة تابع له ، كما عرفت ، واعترف به في صورة فعليّة الإنفاق ، وكيف يمكنه أن لا يبعث بالنفقة بعذر عدم معلوميّة البقاء؟ كما لا يخفى.

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ١٣٦ المسألة ١٦٨.

(٢) المعتبر : ٢ / ٥٩٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٤.

(٤) الذريعة إلى اصول الشريعة : ٢ / ٨٢٩ ـ ٨٣٢.

(٥) الرسائل الاصوليّة : ٤٢١.

(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٤.

٥٧٤

٢٤٤ ـ مفتاح

[من استكمل الشرائط قبل الغروب وبعده]

من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك ، فإن كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه ، بالنصّ (١) والإجماع ، وإلّا فإن كان قبل مضيّ صلاة العيد ـ أي الزوال ـ استحبّت بالنصّ (٢) وإلّا سقطت بالإجماع.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٥.

٥٧٥
٥٧٦

قوله : (بأن يكون). إلى آخره.

في «الذخيرة» قال : نصّ على ذلك المحقّق في «المعتبر» (١).

قوله : (بالنصّ والإجماع).

أمّا الإجماع ؛ فقد ادّعاه الفاضلان (٢) ، وأمّا النصّ ؛ فهو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا ، قد خرج الشهر» ، قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا» ، روى هذا الصحيح المحمّدون الثلاث رحمه‌الله (٣).

وقوله عليه‌السلام : «قد خرج الشهر» يظهر منه أنّ من أدرك الشهر يجب عليه ، وأنّ المعتبر في الوجوب عنه هو هذا ، فعلى هذا لو تولّد بعد رؤية الهلال قبل غروب الشمس يجب عنه ، ولذا نصّ المحقّق (٤) على ما ذكرنا عنه ، وإن كان كلامهم أنّه يدرك الهلال ، بأن يكون قبله بقدر يدرك أوّل الهلال.

قال في «التهذيب» ـ بعد ذكر الصحيح المذكور ـ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم ، وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب (٥).

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٣ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١١.

(٢) المعتبر : ٢ / ٦٠٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٧٦ المسألة ٢٨٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٧٣.

(٣) الكافي : ٤ / ١٧٢ الحديث ١٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٥٠٠ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٢ الحديث ١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤.

(٤) المعتبر : ٢ / ٦١١.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٢ ذيل الحديث ١٩٨.

٥٧٧

قال في «الذخيرة» : وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، وظاهرهم أنّ ذلك وقت تعلّق الوجوب لا وقت وجوب الإخراج فحسب. فعلى هذا ؛ فالظاهر عندهم اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت ، إذ ذلك وقت التكليف (١) ، انتهى.

أقول : هذا النقل منهم ، وأنّه منهم ، وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : «تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» (٢).

وفي «الوافي» قال : لعلّه اريد بالصلاة ؛ صلاة العيد ، وبإدراكها إدراك وقتها ، بمعنى دخوله في عيلولته قبل وقتها (٣).

أقول : الظاهر ذلك ، فيكون من قبيل ما رواه الشيخ ، وحمله على الاستحباب ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٤.

(٣) الوافي : ١٠ / ٢٣٧.

٥٧٨

٢٤٥ ـ مفتاح

[سقوط الزكاة بأداء الغير]

كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة ، وفاقا للأكثر ، للحديث النبوي : «لا ثنى في الصدقة» (١).

وخالف الحلّي في الضيف فأوجب عليه أيضا (٢) ، وفي المؤسرة المعسر زوجها مع تكلّفه إعالتها إشكال ، ولو أعالت نفسها زال ، وكذا الكلام في نظائرها.

__________________

(١) كنز العمال : ٦ / ٣٣٢ الحديث ١٥٩٠٢.

(٢) السرائر : ١ / ٤٦٨.

٥٧٩
٥٨٠