بحوث في الفقه المعاصر - ج ٢

الشيخ حسن الجواهري

بحوث في الفقه المعاصر - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسن الجواهري


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الذخائر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٠
  الجزء ١   الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والشراب (١) ، وقد يحصل ضرر من الصوم ومرض ، كما في غالب الأمراض التي يكون الصوم مضرّاً بها عادة.

ولكن قلنا سابقاً : إنّ العبرة بالضرر لا بالمرض ؛ لأن الآية الكريمة والروايات جعلت موضوع الافطار هو المرض لكن من حيث إنَّه مضرٌّ ، وحينئذ يكون موضوع الافطار هو الضرر المحرز ، فإذا أحرزنا وجود مرض لم يضرّه الصوم أو يخفّ بالصوم فلا يجوز الافطار معه ، إذ لا ضرر متصوّر في البين حتى يبطل معه الصوم ، وحينئذ يكون الأمر بالصوم من القرآن والسنّة على حاله.

وعلى ما تقدّم يتّضح عدم صحة ما يقال : « من جواز الافطار من الأمراض من غير ايجاب لكونه يزداد بالصوم أو يتأخر برؤه من غير هلاك أو شديد أذى » ؛ لأنّ المرض إذا كان يضره الصوم فلا يصح ؛ لعدم وجود أمر بالصوم ؛ لأنّ شرط صحة الصوم عدم الضرر ، وإذا كان لا يضره الصوم فيجب صومه.

ومن هنا يتّضح : أن الضعف (٢) الذي يعتري الانسان الصائم بعد أن لم يتصف المكلف بالضرر الحالي نتيجة الصوم أو خوف الضرر في المستقبل لا يجوّز الافطار ولا يضرّ بالصوم بمقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة.

نعم : إذا كان الضعف لا يتحمّل عادةً ، بأن بلغ حدّ الحرج على المكلف فلا إشكال في جواز الافطار معه ؛ وذلك لدليل رفع الحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وهو المراد من قوله تعالى : ( والذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ) فإنَّ الإطاقة هي إعمال القدرة في أقصى مرتبتها المساوق للحرج الذي يغلب حصوله في الشيخ أو الشيخة ، وهذا ما سنتكلّم عنه الآن.

__________________

(١) كالتخمة ، وكالامراض التي لا أثر للصوم فيها ، كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع والدمّل والجَرَب وأشباه ذلك.

(٢) الضعف قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً خصوصاً إذا صادف شهر رمضان في أيام الصيف الذي يستمر فيه النهار سبع عشرة ساعة وفي بعض البلدان أكثر من عشرين ساعة.

٤٦١

ما يجوّز الإفطار :

وقد اختلف علماء الإمامية في وجود أمثلة لهذا العنوان ، فهناك موارد جوّز بعض العلماء فيها الافطار من غير إيجاب ، وهي :

١ ـ ما تقدّم قبل قليل من جواز إفطار الشيخ والشيخة اللذين يتمكنان من الصوم بمشقة شديدة تبلغ حدّ الحرج من الصوم. كما يجوز لهما الافطار في حال تعذر الصوم منهما ، وهذا واضح.

ودليله ـ بالاضافة الى دليل نص الحرج ـ الآية القرآنية ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) (١).

وليست الاطاقة في هذه الآية هي القدرة حتى يقال بأنَّ هذه الآية منسوخة بآية ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) باعتبار أن المتمكن من الصيام كان مخيّراً في صدر الاسلام بين الصوم والفداء ، بل الاطاقة هي التمكّن مع المشقّة الشديدة التي تتعقب بالعجز كما فَسّرها به في لسان العرب وغيره ، فالآية تشير الى أن مَنْ يتمكن من الصوم مع المشقة والحرج الشديد يجوز له الافطار مع إعطاء الفدية.

ولكن نقل عن مجمع البيان قوله : إنّ آية ( وأن تصوموا خيرٌ لكم ) من الافطار والفدية ، ولذا ذهب صاحب الحدائق قدس‌سره والسيد اليزدي في العروة الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث أرجعوا ( وأن تصوموا خيرٌ لكم ) متمِّماً لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ).

ولكن هناك جمع من فقهاء الإمامية لم يرتضوا أن يكون الحكم بالفدية والافطار للشيخ والشيخة ترخيصي ، بل هو إلزامي (٢).

__________________

(١) البقرة : ١٨٣.

(٢) راجع مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٣٩ ـ ٤١.

٤٦٢

٢ ـ مَنْ به داء العطش : قد يقال : إنّ مَنْ به داء العطش يندرج تحت عنوان المريض الذي يجب عليه الافطار والمحكوم بوجوب القضاء بعد البرء ، كما إذا ارتفع داء العطش الناشئ من خلل في كبده بمعالجة أوبمجيء فصل الشتاء.

ولكن المريض الذي تقدّم وجوب افطاره ، وإذا ارتفع مرضه يجب عليه القضاء إنّما هو من يتضرّر بالصوم بحيث يكون الصوم موجباً لازدياد المرض أو طول برئه ، وحينئذ يكون ذو العطاش مخالفاً ؛ حيث إنّه لا يتضرّر من ناحية الصوم ، وإنّما يقع في مشقة شديدة وحرج عظيم فيختلف عن المرض موضوعاً ويشارك الشيخ والشيخة في اندراجه تحت قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ... ). ولهذا فقد جعلت صحيحة محمد بن مسلم ذا العطاش في مقابل المريض ، ومرادفاً للشيخ والشيخة ، فقد « سئل الإمام الباقر عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ) قال عليه‌السلام : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش ، وسئل عن قوله عزّوجلّ : ( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) قال : من مرض أو عطاش » (١).

وعلى هذا فسيكون الكلام عن داء العطاش هو بعينه الكلام عن الشيخ والشيخة لوحدة المستند (٢).

٣ ـ الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن : ذكر بعض الفقهاء (٣) جواز الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن ؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم ، كما ذكرت ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : « سمعت الإمام الباقر عليه‌السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ١٥ ممّن يصحّ منه الصوم ، ح ٣.

(٢) للتوسع راجع هذا البحث في مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٥٠ ـ ٥١.

(٣) مثل سلاّر وعلي بن بابويه رحمهما الله تعالى والمحقّق صاحب الشرائع وغيرهم.

٤٦٣

لأنّهما لا تطيقان الصوم » (١).

وهذه الرواية تشعر بدخولهما تحت قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، فتكون الرواية قد جوّزت الافطار لهما في مقابل الفدية.

هذا ولكن هناك جمع آخر من علماء الطائفة الإمامية يذهب الى وجوب الافطار على الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضع القليلة اللبن ؛ وذلك لأنّ الآية القرآنية قد قررت أن الذي يتمكن من الصوم بمشقة ـ وهو معنى الاطاقة ـ يفطر ويعطي الفدية ، وهذا واجب وعلى نحو العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الآية ( وأن تصوموا خير لكم ) فهي ليست راجعةً الى ( وعلى الذين يطيقونه ... ) بل هي راجعة الى أن من يجب عليه الصوم أو القضاء فهو خيرٌ لكم ونفعه لكم لا الى الله سبحانه الذي هو غني على الاطلاق.

وأمّا ذو العطاش فالكلام فيه هو الكلام في الشيخ والشيخة ؛ لأنّ الصوم إذا كان فيه مشقة له فيجب الافطار ، على أنّ قسماً من ذي العطاش الذي يكون مريضاً فله حكمه من الافطار والقضاء عند التمكن حسب الآية التي قالت : ( فمن كان منكم مريضاً ... فعدّة من أيام اُخر ).

وأمّا الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فإن كانتا تتمكّنان من الصوم بمشقة فحكمهما ما ذكرته الآية من وجوب الافطار مع الفدية ، وأمّا صحيحة محمد ابن مسلم الواردة في الحامل المقرب فهي أجنبية عن مقامنا ؛ لأنّها ذكرت أنّ الحامل المقرب لا تطيق الصوم ، أي لا تتمكن منه ، وهذا غير الاطاقة الذي معناه القدرة على الصوم مع المشقة.

والنتيجة : أنّ علماء الإمامية اختلفوا في هذه الموارد الخمسة ( الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ) وكل من تمكن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ١٧ من أبواب ما يصح منه الصوم ، ح ١.

٤٦٤

من الصوم بمشقة شديدة وحرج عظيم هل يجب عليه الافطار عزيمةً ، كما ذكر ذلك الشيخ صاحب الجواهر (١) وجماعة من الفقهاء ( منهم الإمام الخوئي ) (٢) ، أو يجوز لهم الافطار رُخصة ، فإذا صاموا صحّ منهم ، كما ذهب الى هذا الرأي الثاني كل من عبّر بورود الرخصة في إفطار جماعة ، ومنهم المحدث صاحب الحدائق وصاحب العروة ؟ (٣).

ملاحظة : لا إشكال في أنّ الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافت من الصوم على نفسها أو على حملها فهي داخلة تحت عنوان المرض ؛ لأنّها تخاف الضرر من دون حاجة الى نصّ خاص ، وهو الميزان المريض الذي يجب عليه الافطار والقضاء بعد زوال العذر ( كما تقدّم ) ، وأمّا إذا خافت على طفلها فيجب عليها الافطار من باب مزاحمة حفظ النفس المحترمة وتقدمة على وجوب الصوم عند عدم التمكن من الجمع بينهما ، وهذا واضح.

ما هو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم :

إذا أخبرنا الطبيب العارف بوجود الضرر من الصوم فهل يكون قوله حجّةً يجب اتّباعه ؟

الجواب : أنّ الروايات المتقدّمة ـ التي جعلت المكلف مؤتمناً على الصوم وأنّه على بصيرة من نفسه ، فإذا رأى من نفسه القدرة على الصوم صام ، وإن وجد من نفسه عدم القدرة على الصوم أفطر ، وكذا الرواية القائلة : « إذا خاف على عينيه

__________________

(١) جواهر الكلام : ج ١٧ ، ص ١٥٠ حيث قال : « ثم لا يخفى عليك أنّ الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا الرخص ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه مما يقضي برفع التكليف ».

(٢) مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ٣٧ ـ ٣٨.

(٣) راجع مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٣٩ ، وكتاب الحدائق الناظرة : ج ١٣ ، ص ٤٢١ ، والعروة الوثقى ، كتاب الصوم.

٤٦٥

الرمد أفطر » ـ جعلت الميزان في الافطار : الضرر الذي يحسّه المكلّف أو خوف الضرر.

وحينئذ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه الافطار ، وأمّا إذا لم يوجد خوفاً من الصوم ـ كما إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو علم وجداناً بخطئه ـ فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر. كما أن الطبيب إذا أخبر بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم خوف الضرر ( كما تقدّم ).

والنتيجة : هو عدم حجيّة قول الطبيب إلاّ إذا أوجد خوفاً عند المكلف من الصوم.

* * *

٤٦٦

محتويات الكتاب

حدود : عرفات ، مزدلفة ، منى

أولاً : حدود عرفات.......................................................... ٧

شرح الألفاظ :............................................................ ٩

١ ـ نَمِرَة :............................................................ ٩

قرائن على أنّ نَمِرة من عَرَفَات :........................................ ١٢

٢ ـ عُرَنَة :.......................................................... ١٥

إشكال في تعيين صُغرى عَرَفات :........................................ ١٦

٣ ـ ثَويَّة :........................................................... ١٧

٤ ـ ذو المجاز :....................................................... ١٩

٥ ـ الأراك :......................................................... ١٩

وجوه الجبال المحيطة بعَرَفَات داخلة في الموقف :............................... ٢١

ثانياً : حدود المزدلفة......................................................... ٢٢

شرح الحدود :........................................................... ٢٤

٤٦٧

ثالثاً : حدود مِنى............................................................ ٢٦

العقبة هل هي من مِنى ؟................................................... ٢٨

مشكلة الذبح :........................................................... ٢٨

خلاصة لكلّ البحث :.................................................... ٢٩

أدنى الحِلِّ

١ ـ الحديبية............................................................... ٣٧

ضبط الكلمة :........................................................... ٣٧

٢ ـ الجعرانة............................................................... ٣٨

الجعرانة وموقعها الجغرافي :................................................ ٣٩

٣ ـ التنعيم................................................................ ٤٠

التشكيك في ميقات التنعيم الحالي :......................................... ٤١

موقع فخ :............................................................... ٤٤

١ ـ جواب التشكيك من الناحية الفقهية :............................... ٤٦

٢ ـ جواب التشكيك من الناحية الرياضية :............................. ٤٧

٣ ـ جواب التشكيك من ناحية تعيين موضع التنعيم بالوصف :............ ٤٨

هل يشكِّل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى الحلّ مشكلة ؟............ ٤٩

البيع قبل القبض

١ ـ أحكام القبض والإقباض................................................ ٥٣

٤٦٨

حقيقة القبض :........................................................... ٥٤

٢ ـ هل تختلف صور القبض في الأموال المنقولة عن غير المنقولة ؟................ ٥٦

٣ ـ هل النهي عن البيع قبل القبض عام ، أو فيه استثناء؟ وما هي آراء الأئمة وأدلّتهم ؟ ٥٧

٤ ـ هل توجد علّة للنهي عن البيع قبل القبض ؟............................... ٦٣

٥ ـ هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحةً باطلٌ أو محرّمٌ أو مكروهٌ ؟.... ٦٥

تنبيهات :................................................................ ٦٧

٦ ـ هل يقوم الضمان مقام القبض ؟......................................... ٧٤

٧ ـ شحن السلعة في السفن................................................. ٧٥

٨ ـ بيع السمك في النهر أو البركة........................................... ٧٧

٩ ـ بيع الحطب............................................................ ٨٠

العقود المستجدة

مقدمة...................................................................... ٨٣

تعريف العقود المجتمعة........................................................ ٨٦

١ ـ بيع العينة.............................................................. ٨٧

٢ ـ الإجارة بشرط التمليك................................................. ٨٩

أ ـ عقد واحد :......................................................... ٩٠

ب ـ عقدان مع وعد بينهما :............................................. ٩٠

ما هو شرط النتيجة ؟.................................................. ٩١

٤٦٩

٣ ـ بطاقة الائتمان......................................................... ٩٥

٤ ـ المشاركة المتناقصة...................................................... ٩٦

٥ ـ عقد التوريد ( عقد مركب )............................................ ٩٨

تنبيهان :............................................................... ١٠١

٦ ـ المناقصات ( مثال للعقود المجتمعة )..................................... ١٠٢

وأمّا حكم هذه العقود المجتمعة :.......................................... ١٠٥

ما المقصود من صفقتين في صفقة ( أو بيعتين في بيعة ) ؟..................... ١٠٨

الإمامية :.............................................................. ١١٠

إذا قبل المشتري أحد الثمنين :............................................ ١١٤

أثر المواعدة ( التفاهم ) السابقة على العقود المجتمعة :.......................... ١١٥

أ ـ الكتاب الكريم :.................................................... ١١٩

ب ـ السنّة :.......................................................... ١٢٢

الضمان والكفالة :......................................................... ١٢٥

أما الشرط................................................................ ١٢٦

المرابحة للآمر بالشراء

المقدّمة.................................................................... ١٣١

أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه :............................. ١٣١

بيع المرابحة :............................................................ ١٣١

كراهة المرابحة :......................................................... ١٣٢

شروط بيع المرابحة :..................................................... ١٣٢

٤٧٠

المرابحة للآمر بالشراء....................................................... ١٣٥

الصورة الاُولى :........................................................ ١٣٥

الصورة الثانية للمرابحة للآمر بالشراء :.................................... ١٥٤

الصورة الثالثة :......................................................... ١٥٤

الصورة الرابعة :........................................................ ١٥٥

الخلاصة :.............................................................. ١٥٥

مشاكل البنوك الاسلامية وادوات حّلها

١ ـ المضاربة الشرعية..................................................... ١٦١

ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلائم مع أحكام المضاربة الشرعية :........... ١٦٢

هل يتمكّن المضارِب من تداول سهمه في عملية المضاربة ؟................... ١٦٧

سحب المضارِب لما أودعه في عملية الاستثمار :............................ ١٦٩

هل بامكان البنك أن يضمن للمودِع نسبةً معيّنةً من الربح ؟................. ١٧٠

٢ ـ الوساطة في الإجارة والضمان.......................................... ١٧١

٣ ـ المزارعة............................................................. ١٧٢

٤ ـ المساقاة.............................................................. ١٧٥

٥ ـ إعادة التأجير لمالك العين المستأجرة أو لغيره وإجارة...................... ١٧٦

خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.......................................... ١٧٦

٦ ـ شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها............................... ١٨١

صيانة العين المستأجرة :.................................................. ١٨٣

٧ ـ التأمين على الديون................................................... ١٨٧

٤٧١

٨ ـ إقتراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدود ١٩١

٩ ـ بيع الدين ( خصم الكمبيالات أو الشيكات )........................... ١٩٢

١٠ ـ الأوراق المالية : « اجرتها ، اقراضها ، رهنها »........................ ١٩٥

١١ ـ إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية ، فهل يجوز شراء هذه السهام ؟ ٢٠١

١٢ ـ ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الاسعار....................... ٢٠٢

١٣ ـ هل يمكن ربط الدين وغيره بمستوى الاسعار ؟......................... ٢٠٥

أقسام الضمان :........................................................ ٢٠٦

وجه آخر لضمان القوة الشرائية للنقد :................................... ٢١١

هل حكم السلطة المزيدة للورق النقدي كالغاصب ؟........................ ٢١٤

١٤ ـ هل تتعلّق الزكاة بالنقود الورقية ؟.................................... ٢١٥

١٥ ـ الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها........................... ٢١٩

التذكية الشرعية وطرقها الحديث

المقدمة.................................................................... ٢٢٣

التذكية لغةً :........................................................... ٢٢٣

التذكية شرعاً :......................................................... ٢٢٤

الشروط الشرعية للتذكية................................................... ٢٢٦

أولاً : اسلام الذابح :.................................................... ٢٢٦

ثانياً : التسمية من الذابح :............................................... ٢٣٠

٤٧٢

ثالثاً : أن يستقبل بالذبيحة القبلة :........................................ ٢٣٠

رابعاً : أنّ تكون الآلة من حديد :........................................ ٢٣١

إشكال :............................................................... ٢٣٥

الإجماع على لا بدّية الفلزّ الخاص ( الحديد ) :............................. ٢٣٦

هل توجد خصوصية للحديد ؟........................................... ٢٣٧

التذكية بالمكائن الحديثة...................................................... ٢٤١

الإشكال الأول : انتساب الذبح للآلة :...................................... ٢٤١

الإشكال الثاني : عدم تحقّق التسمية :........................................ ٢٤٢

الإشكال الثالث : عدم تحقّق الاستقبال :..................................... ٢٤٢

الإشكال الرابع : الذبح بغير الحديد :........................................ ٢٤٢

الإشكال الخامس : وهو قطع المنحر :........................................ ٢٤٣

الاجابة عن الإشكالات الخمسة :........................................... ٢٤٣

تنبيهان :............................................................... ٢٤٤

طرق اُخرى للتذكية :..................................................... ٢٤٨

١ ـ تدويخ الحيوان قبل الذبح :......................................... ٢٤٨

٢ ـ الخنق بالطريقة الانجليزية :.......................................... ٢٥٠

تنبيه :................................................................. ٢٥٢

الآداب الشرعية في التذكية :............................................... ٢٥٣

حكم ما جهل اسلام ذابحه ممّا حلّ أكل لحمه ( حكم ما جهل ذابحه ) :.......... ٢٥٤

تنبيهات :.............................................................. ٢٥٨

الأصل العملي :........................................................... ٢٦١

٤٧٣

حكم اللحوم المستوردة :................................................... ٢٦٣

المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر :................... ٢٦٥

خلاصة الب حث :........................................................ ٢٦٧

الاستتئام والاستنساخ

توطئة :................................................................ ٢٧٤

أولاً : الاستتئام............................................................ ٢٧٥

أمّا الاستتئام :.......................................................... ٢٧٨

وجهة نظر العالِمَيْن في الاستتئام :......................................... ٢٨٠

الإشكال على ما قاله العالِمَان :.......................................... ٢٨٢

فوائد الاستتئام :........................................................ ٢٨٢

ثانياً : الاستنساخ.......................................................... ٢٩١

تحريم ولي الأمر :........................................................ ٢٩٩

تحفظ من القول بالاباحة بالعنوان الأولي :.................................. ٣٠٠

هل تنجح عملية الاستنساخ ؟............................................ ٣٠٠

خلاصة البحث :....................................................... ٣٠٢

اخلاقيات الطبيب (١)

ما المقصود بسرِّ المهنة ؟..................................................... ٣٠٧

متى يستثنى من وجوب كتمان السرّ ؟..................................... ٣٠٩

الاسرار المتعلقة بالأدوية القاتلة أو الضارّة :................................ ٣١١

٤٧٤

ما هي العقوبات التي تقع على من كشف سرّ مريضه في حالة المنع ؟.......... ٣١٢

اخلاقيات الطبيب (٢)

مسؤولية الطبيب........................................................... ٣١٥

١ ـ المبادرة إلى علاج المريض :......................................... ٣١٥

٢ ـ عدم التمييز بين الغني والفقير :...................................... ٣١٦

٣ ـ إقدام الطبيب على ما تخصّص به ( ما يعرف به ) :.................... ٣١٦

٤ ـ بذل الجهد :...................................................... ٣١٦

٥ ـ الرفق بالمريض ورفع معنوياته :...................................... ٣١٧

٦ ـ غض البصر عن المحارم :............................................ ٣١٨

٧ ـ العلاج بغير دواء ، أو بالدواء القليل :................................ ٣١٨

مداواة غير المسلم للمسلم ( استطباب غير المسلم )............................. ٣١٩

هل يمكن أن تقوم نقابة الأطبّاء أو شركة التأمين بدور العاقلة ؟................. ٣٢٠

العلاج الطبي

البحث عن التداوي........................................................ ٣٢٥

أقسام التداوي من ناحية الحكم الشرعي...................................... ٣٢٧

أ ـ جواز التداوي :.................................................... ٣٢٧

ب ـ الوجوب :....................................................... ٣٢٧

ج ـ الندب :.......................................................... ٣٢٩

د ـ المكروه :.......................................................... ٣٢٩

٤٧٥

ه‍ ـ المحرّم :........................................................... ٣٣٠

القسم الأول : هل يجوز التداوي بعين النجس ؟......................... ٣٣٠

القسم الثاني : التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب : .......... ٣٣٥

القسم الثالث : هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر ؟..... ٣٣٦

دفع توهّم :.......................................................... ٣٣٧

هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب ؟................. ٣٣٧

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية وزرعها ؟.................................. ٣٤٧

هل يتمكّن الوليّ ( للطفل والمجنون ) أن يتبرّع بأحد أعضاء المولَّى عليه الى فرد آخر ؟...... ٣٥٠

هل يجوز بيع الأعضاء البشرية ؟.......................................... ٣٥٠

هل يجوز نقل العضو من الميت إلى الحي ؟.................................. ٣٥١

تعلّم الطب المتوقّف على محرم :........................................... ٣٥٢

تعلم الطب المتوقّف على محرّم إذا لم يمكن توفير الأسباب المحلّلة :........... ٣٥٣

آراء جديدة في حلّ المشكلة :.......................................... ٣٥٧

ب ـ لا إطلاق في حرمة التشريح والنظر إلى الأجنبية لما نحن فيه :........ ٣٥٨

تنبيهات :........................................................... ٣٦٢

التشريح :.............................................................. ٣٦٤

في قطع رأس الميت المسلم الحُر مائة دينار :.............................. ٣٦٤

الجناية إذا لم تكن مقدّرة :............................................. ٣٦٨

٤٧٦

الوارث لا يرث من هذه الدية :........................................ ٣٦٨

العلاج التجميلي........................................................... ٣٦٩

القاعدة الأولية لعلاج التجميل :.......................................... ٣٧٠

ما ورد من النصوص الشرعية التي يظن أنّها تمنع من العلاج التجميلي :........ ٣٧١

أحكام الترقيع :......................................................... ٣٧٣

١ ـ الترقيع من جسم إنسان حيٍّ لجسم إنسان آخر :................... ٣٧٣

٢ ـ الترقيع من جسم إنسان ميّت لجسم إنسان حي :................... ٣٧٤

٣ ـ الترقيع بعضو من أعضاء بدن الحيوان :............................ ٣٧٥

العلاج بالرقى ( العلاج الروحي )........................................ ٣٧٥

من الذي يأذن بالتداوي ومن الذي لا يحتاج إلى الإذن ؟.................... ٣٨٢

علاج الحالات الميؤوس منها :.......................................... ٣٨٥

التزاحم في العلاج....................................................... ٣٨٧

ضمان الطبيب.......................................................... ٣٨٩

مرض الإيدز وما يترتّب عليه من أحكام فقهية

أسباب مرض الإيدز وانتقاله في العالم........................................ ٣٩٧

طرق حصر العدوى :................................................... ٣٩٨

مميزات اُخرى للمرض ومخاطره :.......................................... ٣٩٩

المشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز............................................ ٤٠٠

أولاً : ما هو حكم عزل المصاب بالايدز ؟................................. ٤٠٤

٤٧٧

ثانياً : ما هو حكم تعمّد نقل العدوى ؟.................................... ٤٠٩

ثالثاً : ما هي حقوق المصاب وواجباته ؟................................... ٤١١

رابعاً : ما حكم زواج حاملي فيروس الايدز ؟.............................. ٤١٢

خامساً : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز ؟.......... ٤١٣

سادساً : ما حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة ( فسخ عقدالنكاح ) ؟.. ٤١٣

سابعاً : ما حكم المرأة في طلب الطلاق اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز ؟.. ٤١٤

وجوب الفحص على الزوجين :....................................... ٤١٥

ثامناً : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز ؟...................... ٤١٥

تاسعاً : ما حكم حضانة الاُم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه ؟.............. ٤١٧

عاشراً : ما حكم اعتبار مرض الايدز مرض موت ؟......................... ٤١٨

الوقاية من المرض :...................................................... ٤١٩

موجبات الافطار في مجالي التداوي والحالات المرضية

ضابط المفطِّرات........................................................... ٤٢٥

١ ـ ما هو الأكل والشرب ؟............................................ ٤٢٦

٢ ـ هل الأكل والشرب الذي يكون مفطراً ينحصر في الطريق العادي المتعارف ـ وهو طريق الفم ـ أو يشمل ما يكون من غير الطريق العادي ؟........................................................ ٤٢٧

٣ ـ هل يكون الأكل والشرب مفطراً إذا كان معتاداً ؟.................... ٤٢٧

٤٧٨

٤ ـ هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب الى الجوف أو بدخوله عن طريق الحلق ؟ ٤٢٩

توضيح وتتميم :........................................................ ٤٣١

١ ـ الحقن بواسطة المستقيم أو الإحليل :............................... ٤٣٥

حكم الاحتقان عند أهل السنة في المستقيم أو الاحليل :................... ٤٣٨

٢ ـ الدهان التي تستطعم في الحلق بواسطة المسام الجلدية :............... ٤٣٩

٣ ـ التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضل مما يصل طعمه الى الحلق :. ٤٤٠

٤ ـ ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس على المصابين بالربو :........... ٤٤١

٥ ـ ما تعالج به الطعَنات الجوائف مما يصل الى مستقر الغذاء :............ ٤٤٦

٦ ـ الحجامة وفصد الدم وسحبه هل يضرّ بالصوم ؟.................... ٤٤٧

٧ ـ التقطير في العين والأنف والاُذن :................................. ٤٤٨

٨ ـ المغذّي في حالة الإسعاف والتداوي :.............................. ٤٥٠

٩ ـ ما يكون محلّه البطن كادخال المناظير للجوف وأخذ عيّنة من الكبد وغيره : ٤٥١

تنبيه :............................................................... ٤٥٢

١٠ ـ ما يجعل في المهبل أو الرحم :................................... ٤٥٢

١١ ـ ما يدخل الدماغ :............................................. ٤٥٣

المفطرات في مجالات الحالات المرضية......................................... ٤٥٣

الضرر من الصوم رافع لصحّته :.......................................... ٤٥٣

ما هو طريق إحراز الضرر ؟........................................... ٤٥٥

٤٧٩

الخوف طريق عقلائي في باب الضرر :.................................. ٤٥٦

هل المرض الفعلي ( الضرر الفعلي ) مانع من صحة الصوم ؟................. ٤٥٦

ما يوجب الإفطار :..................................................... ٤٥٧

الفرق بين الصور الثلاثة المتقدّمة :...................................... ٤٥٩

ما لا يبيح الإفطار من الأمراض ممّا لا يتأثر بالصوم أو يخفّ به :.............. ٤٦٠

ما يجوّز الإفطار :....................................................... ٤٦٢

ما هو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم :................................. ٤٦٥

٤٨٠