مصابيح الظلام - ج ٩

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٩

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-9-4
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٠٩

قوله : (من ترك صلاة فريضة). إلى آخره.

أعمّ من أن يكون الترك عمدا أو جهلا أو نسيانا أو من غلبة النوم ، وأعمّ من أن يكون التارك مؤمنا أو مسلما أو مستضعفا أو كافرا ، وتركها أعمّ من أن يكون بترك الكلّ أو الركن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غير الركن ، إن لم يكن الترك نسيانا ، أو يكون ذلك الترك بفعل ما يبطلها ، أو غيره من مبطلاتها.

واستشكل في وجوب القضاء على الكافر ، لعدم الصحّة منه حال كفره ، والسقوط حال الإسلام (١).

ويمكن أن يقال : يكفي لثمرة الوجوب العقاب على الترك لو مات كافرا.

والمستشكل اعترف بعدم صحّة عبادات المخالفين ، وكون الإيمان شرطا لصحّتها ، مع أنّهم إذا استبصروا صحّ ما صدر منهم حال الضلالة ، موافقا لمذهبهم لا ما يخالفه ، وإن كان هو الحق لا غير.

مع كونهم مكلّفين بالإيمان والعبادة على وفق الحق ، من أوّل زمان بلوغهم إلى موتهم ، وحين صدور عبادتهم على وفق مذهبهم يكون الإيمان شرطا لصحّتها ، و [بدون] تحقّق الشرط لا يمكن تحقّق ذلك المشروط.

فالحقّ أنّ قبول ما لم يكونوا مكلّفين به بعد الاستبصار ، ورفع اليد عمّا كلّفوا به حينئذ تفضّل من الله تعالى ، كإسقاط ما كلّف الكافر به بعد إسلامه ، فتأمّل جدّا!

ثمّ اعلم! أنّ من تركها مستحلّا للترك يكون كافرا ، إذا نشأ في الإسلام ، لكونها من ضروريّات الدين ، ومنكرها يحكم بكفره ، وقتل أيضا إذا كان ولد مسلما ، وإلّا استتيب فإن امتنع قتل.

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٩.

٣٦١

وأمّا المرأة ، فلا تقتل مطلقا بل تستتاب ، فإن أبت تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تموت أو تتوب ، كما حقّق في محلّه.

ولا يسقط القضاء عن التارك المستحل سواء قتل أم لا ، لعموم قوله عليه‌السلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» (١) ، خرج الكافر الأصلي الذي أسلم ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٢) وبقي الباقي.

والذي قتل يبقى في ذمّته ، إلّا أن يقضي عنه الولي أو غيره ، ومن لم يقتل فهل يكون توبته مقبولة باطنا فيما بينه وبين الله؟ المشهور العدم.

وذهب جماعة من المتأخّرين إلى قبول توبته باطنا (٣) ، لعموم ما دلّ على قبول توبة العاصين ، ولكونهم مكلّفين بالعبادات للعمومات ، فيلزم صحّتها منهم ، لئلّا يلزم التكليف بما لا يطاق ، فيلزم القبول باطنا ، إلى غير ذلك.

قوله : (للإجماع والصحاح).

الإجماع نقله جماعة (٤).

والصحاح : صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : عن رجل صلّى ركعتين بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» (٥).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٠ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١ مع اختلاف.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٥.

(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٣٥٠ ، روض الجنان : ٣٥٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٣ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.

(٤) منتهى المطلب : ٧ / ٩٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٤٩ و ٣٥٠ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.

(٥) الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٩ الحديث ٣٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦ مع اختلاف يسير.

٣٦٢

وصحيحة حمّاد عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل فاته شي‌ء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس أو [عند] غروبها ، قال : «فليصلّ حين يذكر» (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه‌السلام قال : «خمس صلوات لا تترك على كلّ حال». إلى أن قال : «وإذا نسيت فصلّ» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة من الصحاح والمعتبرة.

ومنها ما روي عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها» (٣).

ويظهر من هذه الأخبار : أنّه لو فاتت من اضطرار كالأسير بيد المشركين ، أو ربط الظالمين ، أو لمرض مثل فساد الذكر وغيره ، ما لم يكن إغماء ولا جنونا ، يكون عليه القضاء مع التمكّن منه.

وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب ، من حيث إنّهم أطلقوا لفظ الفوت ، ولم يقيّدوا بشي‌ء ، فليلاحظ وليتأمّل!

قوله : (في الصغر أو الجنون). إلى آخره.

مرّ في أوّل الكتاب حدّ الصغر (٤).

وأمّا الجنون ؛ فهو ظاهر وشامل لجميع أقسامه ، حتّى الذي هو من أقسام الماليخوليا ، وفي العرف يعدّ جنونا.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٠٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الحديث ٥٠٣١.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣٣.

(٣) مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٠ الحديث ٧١٥٥ و ٧١٥٦ مع اختلاف يسير.

(٤) راجع! الصفحة : ٨٣ ـ ١٠٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

٣٦٣

وهل يشمل الجنون الذي سببه فعل المكلّف؟ صرّح الشهيد الثاني بعدمه (١) ، وتردّد فيه في «الذخيرة» (٢) ، وهو فيما إذا لم يكن للمكلّف تقصير فيه بمكانه ، لأنّه من المتبادر من الدليل ، وعدم تعقّل فرق أصلا بينه وبين ما لم يفعله أصلا ، بل الجنون العارضي لعلّه قلّما يكون بغير مدخليّة فعله ، لأنّ مقتضى الطبيعة استواء الخلقة لو خلّيت وطبعها ، فتأمّل!

وأمّا ما كان بتقصير منه ، فإن كان يطلق عليه عرفا أنّه فوّت صلواته ، أو فات منه الصلوات ، فمقتضى العمومات وجوب القضاء.

ومرّ في صدر الكتاب الفرق بين عدم المطلوبيّة كالصلاة قبل دخول وقتها والصلاة من الصغير ، والمطلوبيّة (٣) ، إلّا أنّه لا يمكن تحقّق المطلوب منه كالنوم والسكر ، ويصدق في الثاني فوت المطلوب دون الأوّل ، فيشمل الثاني عموم من فاتته صلاة دون الأوّل ، وذلك ظاهر.

ومقتضى النصوص والفتاوى كون الجنون كالصغر ، لكنّ الجنون الذي عرض المكلّف بعد تكليفه بتقصير منه ، هل هو من قبيل الأوّل مثل الصغر ، أو من قبيل الثاني مثل السكر؟

ولعلّ الراجح في النظر هو الثاني ، لأنّ المكلّف فوّت هذه الفريضة والفضيلة العظمى على نفسه ، وجعلها محرومة منها ، فعليه الجبر والتدارك بعد التمكّن منه ، لعموم من «فاتته» ، ويؤيّده ما سيجي‌ء في الإغماء.

ويدلّ عليه ما سيجي‌ء في المسكر ، فلاحظ.

وكيف كان ؛ لا ريب في كونه أحوط ، بل القضاء بفعله ، وإن لم يكن مقصّرا

__________________

(١) روض الجنان : ٣٥٥.

(٢) ذخيرة المعاد : ٣٨٣.

(٣) راجع! الصفحة : ٧٨ ـ ٨٠ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

٣٦٤

فيه ، كما ذكره الشهيد (١) ، والله يعلم.

قوله : (الأصلي). إلى آخره.

احتراز عن العارضي ، وهو الارتداد ، وسيجي‌ء حكمه.

وقوله : (وكذا الحيض). إلى آخره.

مرّ التحقيق في الكلّ في محلّه (٢).

والظاهر عدم الفرق بين ما إذا تحقّق بفعلها أو لا ، مثل أنّها فعلت ما أوجب الإجهاض وسقط الولد ، ولم تكن ترى الحيض ولا النفاس من جهة الحمل ، أو شربت دواء لفتح الحيض ، أو سرعة التولّد ، إلى غير ذلك.

قوله : (ويستحب). إلى آخره.

المشهور عدم وجوب القضاء بالفوت من الإغماء ، للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة (٣).

وعن الصدوق في «المقنع» : الوجوب (٤).

وعن بعض الأصحاب : أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهارا ، أو آخر ليلة منها إن أفاق ليلا (٥).

والأوّل أقرب ، لصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن

__________________

(١) روض الجنان : ٣٥٥.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٢١ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) المقنع : ١٢٣.

(٥) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.

٣٦٥

الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة» (١).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال : «لا إلّا الصلاة التي أفاق فيها» (٢).

إلى غير ذلك ، مثل صحيحة علي بن مهزيار (٣) وصحيحة أبي أيّوب الخزاز عن الصادق عليه‌السلام (٤) ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (٥) ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٦) ، وصحيحة أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام (٧) ، وصحيحة حفص عن الصادق عليه‌السلام (٨) ، وحسنة معمّر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام (٩) ، وصحيحة علي بن محمّد بن سليمان ـ المجهول ـ عن العسكري عليه‌السلام (١٠).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ الحديث ١٠٤١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٩ الحديث ١٠٥٨١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٤٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٩٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الحديث ١٠٥٨٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ الحديث ١٠٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٩ الحديث ١٠٥٨٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧١٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠٣.

(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٩٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٢ الحديث ١٠٥٩٦.

(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٩٣٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٥٩٩.

(٩) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٤.

(١٠) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٢٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٢ الحديث ١٠٥٩٧.

٣٦٦

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض ، قال : «لا يقضي» (١).

فلا يعارضها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : «كلّ شي‌ء تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت» (٢).

وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ، قال : «يقضي ما فاته» (٣) ، الحديث.

وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام : في المغمى عليه ، قال : «يقضي كلّ ما فاته» (٤).

وصحيحة رفاعة عن الصادق عليه‌السلام : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : «يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد» (٥).

لكون الاولى أكثر ، والمشتهر بين الأصحاب ، والموافق للأصل ، مع أنّ ابن مسلم وابن سنان رويا عدم وجوب القضاء ، بل منصور بن حازم أيضا ، كما ستعرف.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤١٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٠ الحديث ٤٥٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٤ الحديث ١٠٦٠٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٧.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٨.

٣٦٧

فلا يبقى وثوق بروايتهم الوجوب ، إلّا أن يكون المراد فيها الاستحباب ، كما ستعرف.

وأيضا الأوّل أقوى دلالة ، لعدم إمكان حمله على الوجوب ، بخلاف المعارض ، لجواز حمله على الندب.

بل متعيّن ، جمعا بين الأخبار ، كما فعله المشايخ ، سيّما بعد ملاحظة أخبار اخر شاهدة عليه.

مثل حسنة أبي كهمس عن الصادق عليه‌السلام : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : «أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك» (١).

ورواية إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق عليه‌السلام : عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، فقال : «إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ؛ أن تقضي كلّ ما فاتك» (٢).

ويدلّ عليه أيضا اختلاف الأخبار في قدر ما يقضي ، ففي صحيحة حفص بن البختري «يقضي صلاة يوم» (٣).

مع أنّه روى صحيحا عدم القضاء أصلا (٤).

وفي صحيحته الاخرى : «يقضي الصلاة التي أفاق فيها» (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٦.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٧٢٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧١٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٥٥٩.

٣٦٨

وفي صحيحته الاخرى : «يقضي ثلاثة أيّام» (١).

مع أنّ الكلّ عن ابن أبي عمير عنه عن الصادق عليه‌السلام.

مع أنّه أيضا روى عن الصادق عليه‌السلام قال : «يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢) ، وفيما ذكر دلالة واضحة على ما ذكرنا.

وفي موثّقة سماعة أيضا أنّه «إذا جاز الإغماء ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهن» (٣).

وفي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام : قضاء ثلاثة أيّام من إغماء شهر (٤).

وفي صحيحة الحجّال أنّه كتب إليه : جعلت فداك ؛ روي عن الصادق عليه‌السلام في الذي يغمى عليه أيّاما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب عليه‌السلام : «يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه» (٥).

وفي رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمّ يفيق ، قال : «إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن اغمي [عليه] أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلّا فليس عليه قضاء» (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١١.

(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٢.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٥ الحديث ١٠٦٠٩.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٤ الحديث ٧٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٦ الحديث ١٠٦١٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٩ الحديث ١٧٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠١.

(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٩٣١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٢ الحديث ١٠٥٩٨.

٣٦٩

والصدوق قال في «الفقيه» : وأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيّام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب ، والأصل أنّه لا قضاء [عليه] (١) ، فلعلّه في «المقنع» أيضا أراد ذلك (٢).

وربّما يظهر منه أنّه حمل ما دلّ على قضاء اليوم على قضاء ما أدرك وقته ، وليس ببعيد بالنسبة إلى رواية العلاء بن فضيل ، وصحيحة الحجّال.

وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يغمى عليه نهارا ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : «يصلّي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» (٣).

فانظر! إلى أبي بصير أنّه كيف روى الأخبار المختلفة؟

وهذه أيضا قرينة على الاستحباب ، وذكر الشهيد أنّه لو اغمي بفعله وجب عليه القضاء ، وأسنده إلى الأصحاب (٤).

ولعلّه لعدم تبادره من الصحاح ، فيدخل في عموم من فاتته ، ومرّ في الجنون ما ينبغي أن يلاحظ.

قوله : (ولو زال عقله). إلى آخره.

إذا أكل المكلّف ما أزال عقله ، أو شرب مرقدا ، فأخلّ بشي‌ء من الصلاة

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ ذيل الحديث ١٠٤٢.

(٢) لاحظ! المقنع : ١٢٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٠ الحديث ١٧٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٣ الحديث ١٠٦٠٠.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٩.

٣٧٠

الواجبة ، وجب عليه قضاؤها ، وأسنده في «الذكرى» إلى الأصحاب ، واستدلّ عليه بأنّه مسبّب عن فعله (١).

ولعلّ مراده أنّه فوّت صلاته ففاتت ، لا أنّه أمر غلب الله عليه فيكون مسقطا ، لأنّهم عليهم‌السلام علّلوا في الإغماء وغيره عدم وجوب القضاء بذلك.

كما ورد في صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» (٢) ، وغيرها من الأخبار (٣).

ومفهوم العلّة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلّف ، مع أنّه مع انتفاء العلّة يدخل في عموم قولهم عليه‌السلام : «من فاتته صلاة فليقضها» (٤) وغير ذلك.

وأيضا يظهر منه أنّ الأصل في الإخلال بالفريضة ثبوت القضاء والتدارك ، إلّا أن يكون الله تعالى غلب عليه.

وأنّ الأصل في كلّ ما غلب الله عليه عدم وجوب التدارك والقضاء ، وهو أوفق بالاعتبار أيضا ، ولذا قيّد الفقهاء الإغماء المسقط للقضاء بما إذا لم يكن بفعل المكلّف ، وكذلك الجنون كما مرّ.

مع أنّك عرفت أنّ كلّ ما صدق عليه الفوت حقيقة في الصلاة الواجبة يجب قضاؤه ، لعموم من فاتته وغيره ، وعرفت ما صدق عليه الفوت ، وما لم يصدق.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٢ مع اختلاف يسير.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.

٣٧١

قوله : (وكذا لو ارتدّ). إلى آخره.

دليل وجوب القضاء عليه بعد الإجماع المنقول العمومات من دون مسقط ، فإنّ الكافر الأصليّ سقط القضاء عنه بقوله تعالى (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) (١).

وقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الإسلام يجبّ ما قد سبق» (٢).

وهما ظاهران في كونهما بالنسبة إلى الكفر الأصلي ، ومرّ باقي التحقيق (٣).

قوله : (كما يستفاد). إلى آخره.

الأخبار الدالّة على ذلك في غاية الكثرة ، مع كونهم كفّارا بالكفر المقابل للإيمان بلا خلاف ، ولا فرق بينه وبين الكفر المقابل للإسلام في أمثال المقام.

وأمّا ما دلّ على السقوط عن المخالف بعد الاستبصار ـ بل صحّة أعماله التي عملها حال الضلال بعد ما استبصر ـ فهو صحيحة بريد بن معاوية ، عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله [عليه] بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : «قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إلي».

قال : وسألته عن رجل [حجّ] وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام؟ فقال : «يقضي أحبّ إليّ» وقال : «وكلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في

__________________

(١) الأنفال (٨) : ٣٨.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٣٨ مع اختلاف يسير.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٦١ و ٣٦٢ من هذا الكتاب.

٣٧٢

غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ؛ فليس عليه قضاء» (١).

وفي الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر عليه‌السلام والصادق عليه‌السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك إلّا الزكاة» (٢) ، الحديث.

وفي الحسن ـ بإبراهيم أيضا ـ عن ابن اذينة قال : كتب إليّ الصادق عليه‌السلام : «أنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها» (٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٩ الحديث ٢٣ ، الاستبصار : ٢ / ١٤٥ الحديث ٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ١١ / ٦١ الحديث ٢٤٢٤١.

(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧١ مع اختلاف يسير.

(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٧ الحديث ١١٨٧٢.

٣٧٣
٣٧٤

٢٠٨ ـ مفتاح

[قضاء صلاة الآيات]

يجب قضاء صلاة الكسوفين ، مع استيعاب القرص ، سواء أخلّ بها عمدا أو نسيانا ، علم بالكسوف أو لا ، للصحيحين (١) ، أمّا مع عدم الاستيعاب وفي سائر الآيات فأقوال ، والأكثر على الوجوب مع العلم ، لعموم : «فليقضها إذا ذكرها» (٢) ونحوه وللخبرين (٣) ، خلافا لـ «النهاية» و «المبسوط» في الناسي (٤) ، وللسيّد مطلقا (٥).

وفي الصحيح : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : «إذا فاتتك فليس عليك قضاء» (٦). وهو كما ترى.

وفي رواية : «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ و ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٠ و ٩٩٦١.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٢ و ٩٩٦٣.

(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦ ، المبسوط : ١ / ١٢٩.

(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٦.

٣٧٥

يعلم فلا قضاء عليه» (١).

وقال في «المقنعة» : إذا احترق القرص كلّه ولم يكن علم به قضاها جماعة ، وإن احترق بعضه ولم يعلم به قضاها فرادى (٢). ولم نجد مستنده (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٢.

(٢) المقنعة : ٢١١.

(٣) تنبيه! قال العلامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٩١ : احتج المفيد رحمه‌الله بحديث ابن أبي يعفور (وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٣ الحديث ٩٩٧٣).

٣٧٦

قوله : (يجب قضاء). إلى آخر المفتاح.

قد مرّ التحقيق في الكلّ في موضعه (١).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٤٥٦ ـ ٤٦٥ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب

٣٧٧
٣٧٨

٢٠٩ ـ مفتاح

[قضاء النوافل]

يستحب قضاء النوافل المؤقّتة استحبابا مؤكّدا للصحاح (١).

منها : «إنّ العبد يقوم فيقضي النوافل ، فيعجب الربّ وملائكته منه ، ويقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه» (٢).

ومنها : عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو ، من كثرتها كيف يصنع؟ قال : «فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك».

ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء. فقال : «إن كان شغله في طلب المعيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة ، فعليه القضاء ، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

قال : قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزئ أن يتصدّق؟ فسكت

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٧٥ الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٧٢ الحديث ٤٥٤٣.

٣٧٩

مليّا ثمّ قال : «فليتصدّق بصدقة». قلت : فما يتصدّق؟ قال : «بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لمسكين مكان كلّ صلاة».

قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال : «لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ». فقلت : لا يقدر. فقال : «مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار».

قلت : لا يقدر. قال : «فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل» (١) ، انتهى.

ولو فاتته لمرض ونحوه فلا يتأكّد الاستحباب ، كما في الحسن : «كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٢).

والأولى أن يقضي الليليّة بالليل والنهاريّة بالنهار ، كما قاله المفيد (٣) والإسكافي (٤) للصحاح (٥) ، خلافا للمشهور فرجّحوا التخالف لآيتي المسارعة والخلفة (٦) ، وخبري تفسير الأخيرة بذلك (٧) ، ودلالة الكلّ على المطلوب ضعيفة ، كسند الأخيرين ، وفي بعض الروايات ما يعطي المساواة (٨) ، وله وجه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٧٥ الحديث ٤٥٥٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٩ الحديث ١٠٥٩٥.

(٣) نقل عنه في كشف اللثام : ٣ / ١٠١.

(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٥ و ٢٧٦ الحديث ٥١٤٨ و ٥١٥١ و ٥١٥٢.

(٦) آل عمران (٣) : ١٣٣ ، الفرقان (٢٥) : ٦٢.

(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٥ الحديث ٥١٤٧ و ٥١٤٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٧ الحديث ٥١٥٧.

٣٨٠