مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

وروى «الكافي» والشيخ ، عن أحمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن إمام أمّ قوما ، فذكر أنّه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ، ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم؟ قال : «يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله» (١).

ثمّ اعلم! أنّه إذا مات الإمام أو اغمي عليه ، يستحب للمأمومين استنابة من يتمّ بهم الصلاة ، كما نقله جماعة ، منهم العلّامة في «التذكرة» (٢).

ويدلّ عليه روايات ، منها صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : «يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه» (٣).

بل صرّح في «المنتهى» بجواز استنابة غير المؤتمّ أيضا ، وقال : إنّه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام ، للأصل ، ولأنّه يجوز استنابة التابع ، فغيره أولى (٤).

ولا يخلو عن تأمّل ، بل الأحوط والأولى الاقتصار على استنابة المأموم لعدم تبادر غيره من النص ، وظاهر النصوص والفتاوى كون الإتمام من النائب في موضع القطع ، وإن كان في أثناء القراءة.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٠ المسألة ٥٩٣ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٢.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٣ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٠ الحديث ١٠٩٥٧.

(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٢.

٤٨١

وقيل : يجب القراءة من أوّل السورة التي وقع القطع في أثنائها (١).

قال في «المدارك» : ولعلّه أحوط (٢).

أقول : الأحوط كون القراءة بقصد القربة ، والترديد بين كونها الموظّفة إن وجب الاستئناف ، والمأذونة إن لم يجب ، ولا يتعيّن كونها الموظّفة.

نعم ؛ إن حصل القطع في أثناء الكلمة أو الكلام ، بحيث لو اكتفى بما صدر وأخذ من موضع القطع لم يتحقّق الترتيل الواجب في القراءة ، يجب الاستئناف بحيث يحصل ذلك الترتيل.

__________________

(١) لاحظ! روض الجنان : ٣٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.

٤٨٢

١٩٠ ـ مفتاح

[ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط]

إذا ثبت أنّ الإمام فاسق ، أو كافر (١) ، أو على غير طهر (٢) ، أو على غير قبلة (٣) ، أو لا ينوي صلاة (٤) ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدّا.

منها : قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال : «لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ؛ هذا عنه موضوع» (٥).

ومنها : «يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر» (٦).

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٥ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٦ الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة.

(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٦ مع اختلاف يسير.

(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٥ مع اختلاف يسير.

٤٨٣

وقول السيّد والإسكافي بوجوب الإعادة مطلقا (١) شاذّ ، وكذا قول الصدوق بوجوبها في السريّة خاصّة (٢).

ولو علم في الأثناء قيل : تستأنف (٣) ، وقيل : ينوي الانفراد (٤) وهو الأشبه.

__________________

(١) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٧٠ ، لاحظ! مسائل الناصريات : ٢٤٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ ذيل الحديث ١٢٠٠.

(٣) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٩.

(٤) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٨٨.

٤٨٤

قوله : (إذا ثبت). إلى آخره.

المشهور عند الفقهاء هو الذي ذكره ، ونقل عن السيّد وابن الجنيد ما نقله عنهما (١).

وحكى الصدوق في «الفقيه» عن جماعة من مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شي‌ء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه (٢).

والمشهور هو الأقرب ، لأنّ المأموم قبل ظهور الكفر وغيره كان ممتثلا عرفا ، ولو لم يظهر لم يكن عليه شي‌ء إجماعا ونصوصا ، فكذا بعد الظهور ، استصحابا للحالة السابقة ، ولما رواه «الكافي» والشيخ في الحسن بـ إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : في قوم خرجوا عن خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : «لا يعيدون» (٣).

وقال في «الفقيه» : وفي كتاب زياد بن مروان ، ونوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : «ليس عليهم إعادة» (٤).

ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته ، فقال : «يعيد ولا يعيد من خلفه ، وإن

__________________

(١) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٧٠ ، لاحظ! المسائل الناصريات : ٢٤٢ المسألة ٩٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ ذيل الحديث ١٢٠٠.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١٢٠٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤٢.

٤٨٥

أعلمهم أنّه على غير طهر» (١).

وصحيحة زرارة عنه عليه‌السلام عن جماعة صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدون؟ فقال : «لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع» (٢).

وصحيحة زرارة التي ذكرناها في بحث إعادة المنفرد صلاته جماعة وكذا الجامع (٣).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك [عليه] لهلك». إلى قوله عليه‌السلام : «هذا عنه موضوع» (٤).

وفي الموثّق بابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران الصادق عليه‌السلام : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : «لا بأس» (٥).

وقويّة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، فقال : «ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد» (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٢ الحديث ١٠٩٣٥ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٢ الحديث ١٠٩٣٦ مع اختلاف يسير.

(٣) راجع! الصفحة : ٤٢٨ من هذا الكتاب.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الحديث ١٠٩٣٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٣٩.

(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٣٨.

٤٨٦

وأمّا ما رواه الشيخ عن العرزمي عن الصادق عليه‌السلام قال : «صلّى علي عليه‌السلام بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ، ثمّ دخل فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام صلّى على غير طهر فأعيدوا ، فليبلغ الشاهد الغائب» (١).

فقال في «التهذيبين» : هذا خبر شاذّ ، مخالف للأخبار كلّها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أنّ فيه ما يبطله ، وهو أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أدّى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه‌السلام (٢).

أقول : ولهذا لم يستند إليه السيّد رحمه‌الله ، كما ستعرف ، ومع جميع ما ذكر راويه مجهول.

احتجّ السيّد ـ على ما حكي عنه ـ : بأنّها صلاة تبيّن فسادها ، لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتها ، وبأنّها صلاة منهيّ عنها ، فتكون فاسدة (٣).

ولا يخفى ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرنا ، مع أنّ كونها منهيّا عنها بديهيّ الفساد ، لعدم توجّه النهي إلى الغافل ، فتأمّل!

قوله : (ولو علم). إلى آخره.

لا خلاف ولا شبهة في عدم جواز الاقتداء بعد العلم بواحد ممّا ذكر وأمثاله ، لأنّ مقتضى ما دلّ على صحّة الجماعة وصحّة صلاة المأموم مع عدم القراءة الواجبة وغيره من الخلل التي لا تضرّ المأموم وتضرّ غيره ، كون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم بظاهر الشرع ، حتّى تصير قراءة الإمام قراءة المأموم الواجبة ، وأفعاله

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ الحديث ١٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٤٠ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ ذيل الحديث ١٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ ذيل الحديث ١٦٧١.

(٣) حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٧٢.

٤٨٧

مصحّحة للخلل المذكور ، وظهور الفساد بعد تماميّة عدم ضرره من الأدلّة التي ذكرناها ، وهي لا تقتضي الصحّة في المقام.

لكن اختلفوا فيما يجب على المأموم حينئذ ، فمنهم من قال بوجوب الإعادة عليهم (١) ، ومنهم من قال بأنّه يعدل إلى الانفراد (٢) ، وربّما فرّع القولان على القولين في المسألة السابقة.

وفيه ، على أنّه على القول بوجوب الإعادة لا خفاء في وجوبها في المقام ، بل وبطريق أولى كما لا يخفى.

وأمّا على القول بعدمه فيها لا يلزم القول بعدمه في المقام ، لما عرفت من كون مقتضى الأصل الإعادة ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة في العبادة التوقيفيّة ، ولا خفاء فيه.

وما ذكرنا من الأدلّة لا يشمل المقام إلّا الاستصحاب ، وربّما يعارضه عموم ما دلّ على المنع من العدول كما مرّ ، فليلاحظ وليتأمّل!

نعم ، يدلّ عليه رواية جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام : عن رجل صلّى بقوم فأخبرهم أنّه لم يكن على وضوء ، قال : «يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان» (٣).

وربّما يؤيّدها ما قلنا من الاستصحاب ، ومع ذلك قال في «الذكرى» : وفي رواية حمّاد عن الحلبي : أنّهم يستقبلون صلاتهم (٤).

__________________

(١) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٩.

(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣١٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٨٨.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٤ الحديث ١٢٠٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٠ الحديث ١٦٩٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الحديث ١٠٩٣٣.

(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٩٠.

٤٨٨

فروع :

الأوّل : قد علمت أنّ المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يتابعه في الجلوس معه ، مع التجافي والإتيان بالتشهّد ، لأنّه بركة ، ومن دليل الكلّ ، مضافا إلى عموم ما دلّ على المتابعة.

وهذا يقتضي وجوب الجلوس معه ، وعدم جواز المفارقة بالقيام إلى أن يسلّم الإمام ويخرج عن الصلاة أو يقوم إلى الثالثة ، فيقوم لقيامه ويصلّي معه.

وأمّا التشهّد الزائد ، فالظاهر استحبابه ، واستحباب المتابعة فيه ، لأنّه الظاهر من قوله عليه‌السلام : «هو بركة» (١) ولخلوّ بعض الأخبار عن ذكره ، وإن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال أيضا ، كما مرّ في مبحثه (٢).

وأمّا التجافي ، فيحتمل كونه مستحبّا أيضا لما ذكر ، وواجبا للأمر به وظهوره من الصدوق والشيخ ، كما مرّ.

الثاني : حكم القنوت حكم التشهّد ، ينبغي أن يقنت معه المسبوق للمتابعة ، ولأنّه دعاء وذكر حسن على كلّ حال ، ولموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال : «نعم» (٣).

قال في «الدروس» : ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا ، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهّد ، ولا يجزئ عن وظيفته (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ و ١١٠٥٦.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٢٥ من هذا الكتاب.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٥ الحديث ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الحديث ٧٩٨٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.

٤٨٩

الثالث : قال في «الدروس» : حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جنّ أو ترك الاستنابة (١) ، انتهى.

ولعلّ هذا هو الظاهر من العلّامة وغيره (٢) ، والظاهر من الأخبار (٣).

الرابع : لو شكّ هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ أعاد.

قال في «الدروس» : وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ، ثمّ يستأنف النيّة نظر (٤) ، انتهى.

لا تأمّل في كون الإعادة أولى وأحوط ، بل مرّ أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكر ، وقبل أن يتمّ ذكرا حال ركوع الإمام ، بل في «التذكرة» اعتبر ذكر المأموم قبل رفع الإمام (٥).

ولعلّ مستنده ، ما في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه : «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة» (٦) فتأمّل!

الخامس : قال : في «الدروس» ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها أو التسبيح ، وإن كان الإمام قد سبّح على الأصح (٧) ، انتهى.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٤.

(٢) نهاية الأحكام : ٢ / ١٥٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٥ المسألة ٥٩٥.

(٦) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٣ الحديث ١٠٩٦٦.

(٧) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.

٤٩٠

يظهر منه أنّ المأموم باق على تخييره بين الحمد والتسبيح ، ولا يجب عليه متابعة الإمام في ذلك ، وإن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال أيضا ، لأنّه رحمه‌الله حكم فيه بوجوبها أيضا صريحا.

السادس : قال في «المنتهى» : يكره تكرّر الجماعة في المسجد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ ، قال : وقد روى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعة [اخرى] ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون (١) ، وبه قال سالم. إلى آخره ، وعدّ جماعة كثيرة من العامّة ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ، ثمّ نقل عن جماعة منهم ، منهم أحمد عدم الكراهة ، بل استحبابه ، ثمّ نقل حجّة الشيخ ، وهي رواية أبيّ [علي الحرّاني] (٢) ورواية زيد بن علي عليه‌السلام (٣) ، ورواية السكوني (٤) ، وقد ذكرت في مبحث الأذان والإقامة (٥).

ثمّ قال : الأقرب عندي عدم الكراهة ، عملا بالأخبار الدالّة على استحباب الجماعة مطلقا ، ولأنّه عليه‌السلام قال : ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه (٦) (٧) ، انتهى.

السابع : قال في «الدروس» : ويفتح المأموم على الإمام لو ارتجّ عليه ، وينبّهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك [التنبيه] فالأقرب صحّة الصلاة ، وإن تلفّظ

__________________

(١) لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٤٢ و ٥٤٣ المسألة ٢٨٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٥.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٨١ ـ ٤٩٠ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.

(٦) عوالي اللآلي : ١ / ٣٤٢ الحديث ١١٣.

(٧) منتهى المطلب : ٦ / ٢٧٥ ـ ٢٧٧.

٤٩١

بالمتروك كان حسنا (١) ، انتهى.

قد مرّ رواية جابر عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «ليكن الذين يلون الإمام اولي الأحلام منكم والنهى ، فإن نسي الإمام أو تعايى قوّموه» (٢).

مع أنّه لا يمكن الحكم بصحّة صلاة المأموم مع علمه بفساد قراءة الإمام ، أو شي‌ء من أفعال صلاته ، مع تيسّر الإصلاح ، بل مقتضى القاعدة عدم الصحّة.

نعم ؛ صلاة الإمام صحيحة إذا كان نسيانا في غير زيادة الركن أو نقيصته المبطلتين وإن كان نسيانا ، كما مرّ (٣).

ويحتمل صحّة صلاة المأمومين الذين لم يطّلعوا على الفساد في الوقت الذي يمكن تداركه ولم يكن زيادة ركن أو نقيصته.

ويحتمل صحّة صلاة المأموم المطّلع الذي يمكنه إصلاح صلاة إمامه بالفتح عليه ، أو تنبيهه على الخطأ ، كما ذكره في «الدروس» (٤) ، بناء على أنّها صحيحة بالنسبة إلى الإمام ، فيكفي للمأموم أيضا ، لكن على هذا ، حكمه بالوجوب في الفتح والتنبيه مشكل.

وكيف كان ؛ في صورة الارتجاج لا بدّ للإمام من أن يصلح صلاته ويصحّحها عند نفسه.

وأمّا ما ذكره من قوله : وإن تلفّظ. إلى آخره ، لم أعرف وجهه ، فتدبّر!

الثامن : لو علم نجاسة على الإمام غير معفوّ عنها ، ففي جواز الاقتداء من

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٤.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٥ الحديث ٧٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٥ الحديث ١٠٧٣٨.

(٣) راجع! الصفحة : ١٦٣ و ١٦٤ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٤) مرّ آنفا.

٤٩٢

دون تنبيه نظر ، وكذا لو نبّه لكن لم يعتن الإمام به ولم يغسلها ، بناء على عدم حصول علمه بها من تنبيهه ، وعدم وجوب الغسل عليه شرعا.

وكذلك الحال لو علمت المؤتمّة عتق من أمّتها مع كشف رأسها.

وبالجملة ؛ حال أمثال هذه المسائل حال المسألة السابقة ، أي نسيان الإمام مع كونها صحيحة عنده.

التاسع : قال في «الدروس» عند ذكر مشي المأموم في ركوعه للحوق الصف كما مرّ : وليكن الذكر في حال قراره (١) ، انتهى.

ولعلّه كذلك إن كان له قرار ، بل ظاهر أنّ الأمر حينئذ كذلك ، لكن إن لم يكن له قرار إلى أن يلحق ، وباللحوق يكون الإمام رافع الرأس بحيث لا يمكن المأموم الصبر في الركوع للذكر ، هل يجوز ذلك ، ويكون الذكر في حال المشي ، كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتاوى؟ أم تبطل الصلاة ، لعدم تحقّق الاستقرار حال الذكر؟ الأظهر الأوّل. فتأمّل جدّا!

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.

٤٩٣
٤٩٤

القول في المنافيات

قال الله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١).

١٩١ ـ مفتاح

[موارد تجويز قطع الصلاة]

لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية (٢) ، إلّا لضرورة كردّ الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحيّة التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ، ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص (٣) ، وقسّمه في «الذكرى» إلى الأحكام الخمسة (٤) (٥).

__________________

(١) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤٧) : ٣٣.

(٢) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤٧) : ٣٣.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٦ الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) قال في «الذكرى» : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم : «وتحليلها التسليم» (وهو كما ترى) «منه رحمه‌الله» ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.

(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥ و ٦.

٤٩٥
٤٩٦

قوله : (لا يجوز). إلى آخره.

الظاهر أنّه من بديهيّات الدين ، ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١) لأنّ العبرة بعموم اللفظ.

ويدلّ عليه أيضا الأخبار ، مثل ما في الصحيح في كثير الشكّ : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ـ إلى قوله : ـ إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم» (٢).

وصحيح ابن اذينة عن الصادق عليه‌السلام : عمّن يرعف وهو في الصلاة ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، وإن لم يجد حتّى يلتفت فليعد الصلاة ، والقي‌ء مثل ذلك» (٣).

وكصحيح ابن وهب أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها» (٤).

فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطعها ، فبدون العذر كيف يجوز القطع؟

وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : عن الرجل يكون به الثالول هل يجوز له أن يقطعه وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس ، وإن تخوّف [أن يسيل الدم] فلا يفعله» (٥).

__________________

(١) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤٧) : ٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٨ الحديث ٧٤٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٩ الحديث ١٠٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ الحديث ٩٢١٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٢ مع اختلاف يسير.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٥ الحديث ٧٧٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٨ الحديث ١٥٧٦ ، الاستبصار :

٤٩٧

وموثّق عمّار أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال «إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلّا فلا» (١).

وما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه‌السلام : فيمن أصابه الغمز في بطنه ، من قوله عليه‌السلام : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر» (٢) إلى غير ذلك ، سنذكر بعضا آخر في المسألة الآتية ، فلاحظ.

ومنها ما ورد من المنع من فعل المنافيات في الصلاة ، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في تضاعيف أحكام الصلاة وما يتعلّق بها ، بل تضاعيف أحكام جميع العبادات وجميع ما له تعلّق بها.

والمصنّف لم يقيّد الصلاة بالفريضة ، كما لم يقيّدها غيره أيضا ، مثل المحقّق في «الشرائع» و «النافع» (٣) ، والشهيد في «الدروس» وغيره (٤).

ومقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختيارا ، إلّا أنّ العلّامة قيّدها بالفريضة (٥) ، ووافقه الشهيد الثاني (٦) ، والأوّل أوفق للدليل ، كما ظهر لك.

__________________

١ / ٤٠٤ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٢ الحديث ٩٢٢٦ مع اختلاف يسير.

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ مع اختلاف يسير.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥١ مع اختلاف.

(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٩٢ ، المختصر النافع : ٣٤.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٢٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٧.

(٥) لاحظ! كشف اللثام : ٤ / ١٧٤ ، مفتاح الكرامة : ٨ / ١٥٢ ، ولا توجد «الواجبة» في النسخة المطبوعة ، لاحظ! قواعد الأحكام : ٢٦.

(٦) روض الجنان : ٣٣٨.

٤٩٨

قوله : (إلّا لضرورة). إلى آخره.

ويدلّ عليه نفي الحرج والعسر والضرر وأمثالها ممّا ورد في الكتاب والسنّة.

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن حمّاد ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (١) ـ عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتّبع الغلام أو غريما لك واقتل الحيّة» (٢).

ورواها الصدوق بطريق صحيح ، عنه عن الصادق عليه‌السلام (٣).

وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : «يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة» ، قلت : فيكون في الفريضة فتفلّت [عليه دابّة أو تفلّت] دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : «لا بأس بأن يقطع صلاته» (٤).

ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام : في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشي‌ء ، قال : «فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم» (٥).

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٦ الحديث ٩٣٣٠ مع اختلاف يسير.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٣.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٧ الحديث ٩٣٣١.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٢.

٤٩٩

قوله : (الأحكام الخمسة).

أقول : التحريم مثل القطع من دون ضرورة.

والواجب كما في حفظ الصبيّ والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وأمثالها ، بالوجوب الكفائي كما هو الغالب ، أو العيني إن لم يكن من يحصل به الكفاية ، أو كان وعلم أنّه لا يفعل ، فإن استمرّ حينئذ بطلت صلاته ، بناء على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وكون النهي في العبادة يقتضي الفساد.

وكذلك الحال لو أتى ببعض واجباتها حال النهي عن الضدّ ، ولم يمكن تداركه.

والمستحب : لاستدراك الأذان والإقامة (١) ، وقراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة (٢) ، وغير ذلك ممّا ورد النصّ بجواز القطع ورجحانه له ، ويكون ذلك النص حجّة.

والمباح : كما في قتل الحيّة التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضرّ فوته.

والمكروه : كما لإحراز المال اليسير الذي لا يبالى بفوته ، وقد يتوقّف في جواز القطع في الصور التي عدّ منها مباحا ومكروها ، لعموم دليل تحريم القطع ، وعدم ما يدلّ على جوازه فيهما ، والمستحب إنّما هو فيما ورد النص بجوازه لاستدراك مستحب ، كما عرفت.

وهذا هو الأظهر ، بل ظهر من موثّق عمّار (٣) عدم جواز القطع لقتل الحيّة التي

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الباب ٢٩ من أبواب الأذان والاقامة.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.

٥٠٠