مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

قوله : (كما في الصحيحين).

هما صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بامّ الكتاب وسورة». إلى أن قال : «وإذا أدرك ركعة قرأ [فيها] خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بامّ الكتاب وسورة ، ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين لا قراءة فيهما» (١).

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : «يتجافى». إلى أن قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : «اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، فلا تجعل أوّل صلاتك آخرها» (٢).

وروى في «الكافي» عن محمّد بن يحيى ، عن بنان ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي لك ثنتان ، فإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة ، قرأت فيها وفي التي تليها ، وإذا سبقك

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٦ الحديث ١٦٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧ مع اختلاف يسير.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٧ الحديث ١٦٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥ مع اختلاف يسير.

٤٦١

بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له ، حتّى تعتدل الصفوف قياما» قال : وقال : «إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت» (١).

وبنان هذا أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد يروي عنه كثيرا غاية الكثرة ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن غير العدول (٢).

ورواية طلحة [بن زيد] عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : «يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته» [قال جعفر عليه‌السلام] وليس نقول كما يقول الحمقى (٣).

وفي هذه الأخبار إشارة إلى الردّ على جماعة من العامّة ، ومنهم أبو حنيفة حيث قال : بأنّه يجعل ما أدرك آخر صلاته (٤).

قوله : (قولان).

قال في «المنتهى» : الأقرب أنّ القراءة مستحبّة ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (٥) ، لئلّا تخلو الصلاة عن قراءة ؛ إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين ، وليس بشي‌ء. فإن احتجّ بحديث زرارة وعبد الرحمن ، حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (٦) ، انتهى.

وفي «المدارك» نقل ما ذكر وقال : لا يخلو عن نظر ؛ لأنّ ما تضمّن سقوط

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٦ و ٣٩٣ الحديث ١٠٩٩٢ مع اختلاف يسير.

(٢) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٧٢.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٦١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٩ الحديث ٩٠٩٧٩.

(٤) لاحظ! المجموع للنووي : ٤ / ٢٢٠ و ٢٢١.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤ و ٨٥.

(٦) منتهى المطلب : ٦ / ٢٩٨.

٤٦٢

القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصّلين ، لوجوب حمل الإطلاق عليهما ، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو عن قرب ؛ لأنّ النهي في الاولى ـ يعني صحيحة زرارة ـ للكراهة ، وكذلك الأمر بالتجافي وعدم التمكّن من القعود في الثانية محمول على الاستحباب. ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب ، والمناهي على التحريم (١) ، انتهى.

أقول : الظاهر من الكليني والصدوق والشيخ في كتابه الحديث القول بالوجوب (٢) ؛ لعدم تعرّضهم لتوجيه فيما رووه من الرواية وعملهم بها.

ولا شبهة في أنّ الصدوق و «الكافي» فتواهما وعملهما بما رويا في كتابيهما ؛ لما قالا في أوّل كتابيهما ممّا ينادي بذلك.

و «الكافي» روى صحيحة عبد الرحمن وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة (٣).

والصدوق روى صحيحة زرارة (٤) المذكورة.

والشيخ رواها ، وروى صحيحة عبد الرحمن ، وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواية طلحة [بن زيد] ، المذكورات (٥) ، على وجه يظهر ظهورا تامّا فتواه بها وعمله عليها.

مع أنّه قال في أوّل كتاب «النهاية» (٦) فيمن فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣ مع اختلاف يسير.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٦ الحديث ١٦٨٣.

(٣) راجع! الصفحة : ٤٦٠ من هذا الكتاب.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٢.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٦٠ ـ ٤٦٢ من هذا الكتاب.

(٦) في (ك) و (د ١) : في كتابه.

٤٦٣

ـ بعد حكمه بأنّه يجعل ما يلحق مع الإمام أوّل صلاته ـ ما هذا لفظه : إن كان ممّن فاتته ركعتان فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك ، فإن لم يتمكّن اقتصر على الحمد وحدها .. وإن كان ممّن فاتته ركعة فليقرأ [في الثانية] الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهّد [الأوّل] فلا يتشهّد (١). إلى آخره.

وفيها دلالة واضحة على فتواه بالوجوب ، كما لا يخفى ، بل ووجوب الجلوس مع الإمام من غير تشهّد.

وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة ، وهم الأركان ، وهم المؤسّسون ، فمع ما ظهر منهم ، كيف يمكن الحكم بقولهم بعدم وجوب القراءة كالعلّامة (٢) ، وعدم مشاركتهم لبعض فقهائنا القائل بالوجوب؟!

وغير خفيّ أنّ هذا البعض غير هؤلاء الأعاظم المؤسّسين ؛ إذ لم يعهد عن أحد التعبير عنهم ببعض فقهائنا ، سيّما العلّامة مع أنّه ما ذكر عنه من قوله : لئلّا يخلو. إلى آخره ، وقوله : فإن احتجّ. إلى آخره ، يناديان بأنّ القائل غير هؤلاء الأعاظم ؛ لما عرفت من مستندهم وظهور استنادهم.

وربّما ظهر عن كلام العلّامة أنّ ما اختاره من منفرداته ؛ إذ لم يشر إلى قائل به أصلا ، وعادته ذكر الموافق له إن كان.

وأمّا ما ذكره من الحمل على الاستحباب ، ففيه ؛ أنّ الخاص والعام المتنافيي الظاهر يكون الخاص مقدّما ، وكذا الحال في الإطلاق والتقييد ، كما ذكره في «المدارك» (٣).

ونزيد عليه ونقول : إنّ المطلق ينصرف إلى الفروض الشائعة المتبادرة ، كما

__________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٥ مع اختلاف يسير.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٩٨.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣.

٤٦٤

أنّ إطلاق لفظ العبد ينصرف إلى الصحيح السليم منه ، وكذا الحال في أمثاله ممّا لا تأمّل لأحد منهم في ذلك. والمسبوق المذكور في المقام لا ينصرف إليه بمجرّد سماع اللفظ المطلق. وعلى فرض العموم والشمول لا يمكن حملها على استحباب القراءة ؛ لما عرفت من حرمة القراءة على المأموم ، وأنّ تلك العمومات تقتضي الحرمة. وأين الحرمة من الاستحباب؟ فالعمل بالعمومات يوجب الحكم بالتحريم.

ولا يمكن تأويل تلك العمومات ، كما لا يخفى على المتأمّل فيما مرّ في بحث قراءة المأموم (١).

مع أنّ للمسبوقيّة أحكاما وأحوالا لا يمكن دعوى تبادرها من مجرّد تلك العمومات.

وعلى فرض شمول العمومات للمقام ، والإغماض عن مفاسده الواضحة ، نقول : الشمول في غاية الضعف ، مع أنّه لا يخلو عن وهن بلا شبهة ، فكيف يقاوم الخاص والمفصّل الذي نصّ في المراد منه؟!

وعلى فرض المقاومة ، فكيف يغلب عليه؟! ولو لم يغلب فالبراءة اليقينيّة موقوفة على القراءة ، مع أنّ الإطلاقات الواردة في أنّ المأموم لا يقرأ ، يقابلها الإطلاقات الواردة في وجوب القراءة على كلّ مصلّ ، فما أجاب العلّامة عن ذلك فهو الجواب للمعظم.

بل لا تأمّل في أنّه بعد وقوع التعارض في المسبوق ، تبقى الإطلاقات والعمومات الواردة في وجوب القراءة على كلّ مصلّ سالمة عن المعارض ، ولا تأمّل في وجوب القراءة حتّى يثبت المخرج.

وأمّا ما ذكره في «المدارك» من أنّ النهي في الاولى للكراهة (٢) ، فيه ؛ أنّه لا

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٥٧ ـ ٣٥٩ من هذا الكتاب.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣.

٤٦٥

نهي فيها أصلا ، حتّى يحمل على الكراهة.

بل ظهر من روايات زرارة أنّ القراءة إنّما هي في الأوّلتين خاصّة ، وأنّ الأخيرتين ليس فيهما قراءة أصلا ، إنّما هو تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء ، كما ورد في هذه الصحيحة أيضا.

فقوله : لا يقرأ فيهما ، نفي صفة للركعتين ، يشهد عليه ما ذكرناه وما ذكر في هذه الصحيحة بعد قوله : لا يقرأ فيهما ، بلا فصل من قوله : لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيهما في الاوليين ، إلى قوله : وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. إلى أن قال : ثمّ قال : فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة.

وبالجملة ؛ لا تأمّل فيما ذكرناه ، بل مرّ في مبحثه رواية صريحة في ذلك ، حيث قال ـ بعد الأمر بالتسبيح وغيره ـ : وإن شئت قرأت فاتحة الكتاب ؛ فإنّه تسبيح وتحميد ودعاء (١).

سلّمنا عدم ظهور النفي ، لكن ظهور النهي من أين؟ سيّما بحيث يوجب الوهن في دلالة باقي الرواية.

وأمّا ما ذكره من قوله : وكذلك الأمر بالتجافي (٢). إلى آخره.

ففيه ؛ أنّه لم يظهر بعد أنّ هؤلاء الأعاظم قائلون باستحباب جميع ما ذكره.

ومع ذلك ما ذكر من أنّ تضمّن الرواية ما هو ظاهر في الوجوب ومحمول على الاستحباب يمنع من الاستدلال بالأمر الآخر فيها على الوجوب ، فقد بيّنا فساده في موضعه (٣) ، وهو خلاف طريقة فقهائنا ، كما لا يخفى على المطّلع.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ الحديث ٧٤٦٧ مع اختلاف يسير.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣.

(٣) الفوائد الحائريّة : ١٥٨ ـ ١٦٠.

٤٦٦

مع أنّه استدلّ بالآية على وجوب صلاة الجمعة عينا على كلّ مكلّف ، وبالغ في ذلك (١) ، مع أنّ فيها ما يدلّ على الاستحباب أو الإباحة ، مثل قوله تعالى : (فَانْتَشِرُوا) وقوله تعالى (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) وقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) (٢).

وكذا الحال في سائر المواضع التي استدلّ فيها على الوجوب ، مع أنّه ما ذكره إن كان مختصّا بلفظ الأمر ، ففيه ما فيه من التحكّم الظاهر ، وإن كان جاريا في كلّ لفظ من ألفاظ الحديث فقلّما يسلم حديث عمّا ذكره ، بل ربّما لا يبقى سالم أصلا ؛ لأنّ تخصيص ذلك بكون المجاز في خصوص ذلك اللفظ ، مع عدم الإتيان بقرينة عليه تحكّم آخر ؛ لعدم فرق بين المسامحة في ذلك اللفظ أو لفظ آخر ، فتأمّل جدّا!

وفي «الذخيرة» وافق العلّامة في المقام ، بمنعه كون الأوامر في الأخبار من الأئمّة عليهم‌السلام حقيقة في الوجوب ، وباقية عليه في كلّ مقام (٣) وفيه ما فيه ، وبيّنا مفاسده في «الفوائد» (٤).

قوله : (كما في الصحيح).

هو صحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا فاتك شي‌ء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ، ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّنا» (٥).

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٥ و ٦.

(٢) الجمعة (٦٢) : ١٠.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٠٠ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٦ / ٢٩٨.

(٤) الفوائد الحائريّة : ١٥٨ ـ ١٦٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١١٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٦ الحديث ١٠٩٧٤ و ٤١٨ الحديث ١١٠٦٠.

٤٦٧

ويحتمل أن يكون مراده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة ؛ إذ فيها : كيف يصنع إذا جلس [الإمام]؟ قال : «يتجافى ولا يتمكّن من القعود» (١) لأنّ ما ذكرنا عن صحيح الحلبي يمكن أن يكون كلام الصدوق مأخوذا من هذا الصحيح ، مع أنّ ما ذكره هو عين عبارة هذا الصحيح.

قوله : (كما في الموثّق).

هو موثّق الحسين بن مختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها؟ قال : «نعم» ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : «نعم» ، قلت : كلّهن؟ قال : «نعم ، فإنّما هي بركة» (٢).

وروى الكليني والشيخ بطريق فيه سهل ، عن إسحاق بن يزيد ، قال : قلت للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك ، يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد (٣) كلّما قعدت؟ قال : «نعم ؛ فإنّما التشهّد بركة» (٤).

قوله : كذا (في الصحيح).

هو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج السابق.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٧ الحديث ١٦٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٦ و ٢٨١ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ مع اختلاف يسير.

(٣) في (د ١) : أفأتشهد.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٠ الحديث ٧٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٦ مع اختلاف يسير.

٤٦٨

١٨٨ ـ مفتاح

[من لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة]

في الصحيح : من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا. وقال : «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي بمنزلة الظهر أربعا» (١).

وفي معناه أخبار اخر (٢) ، وعليه العمل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٥ الحديث ٩٥٣٦ مع اختلاف يسير.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٥ الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

٤٦٩
٤٧٠

قوله : (من لم يدرك). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في مبحث الجمعة (١).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٧٩ و ٨٠ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.

٤٧١
٤٧٢

١٨٩ ـ مفتاح

[ما لو عرض للإمام ضرورة]

إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، فإن لم يستنب استناب المأمومون ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١).

ويكره استنابة المسبوق ؛ للصحيح (٢). فإن فعل ، فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته من صلاته ، كما في الصحيحين (٣). فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكّره من خلفه ، كما في الصحيح (٤).

وفي رواية : أنّه يقدّم رجلا منهم ليسلّم بهم (٥). وحملها في «المنتهى» على الاستحباب ، وجوّز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم بهم (٦) ، وهو غير بعيد ، وإن كانت الاستنابة أولى.

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ ـ ٣٧٩ الباب ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٧ و ١٠٩٤٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١.

(٦) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.

٤٧٣
٤٧٤

قوله : (إذا عرض). إلى قوله : (والصحاح المستفيضة).

أقول : هي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ فقال : «لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه» (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار (٢) ، وصحيحة زرارة (٣) ، وصحيحة أبان عن سلمة بن أبي حفص (٤) (٥) ، ورواية طلحة بن زيد (٦). إلى غير ذلك من روايات لا تكاد تحصى ، سنذكر بعضها.

والإجماع على ذلك نقله في «المنتهى» و «المدارك» (٧).

قوله : (فإن لم يستنب). إلى آخره.

ادّعى الإجماع في «التذكرة» على استحباب استنابة المأمومين من يتمّ بهم ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٢ الحديث ١٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ الحديث ١٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٢.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٩.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٠.

(٤) في (ك) و (د ١) : عن سلمة أبي حفص ، [لاحظ! معجم رجال الحديث : ٨ / ٢٠٠].

(٥) الكافي : ٣ / ٣٦٦ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٠ الحديث ٩٢١٩.

(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١.

(٧) منتهى المطلب : ٦ / ٢٧٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.

٤٧٥

دون الوجوب (١).

ويدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام أنّه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : «لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدّم بعضهم فيتمّ بهم ما بقي [منها] وقد تمّت صلاتهم» (٢).

وفي «المدارك» ـ بعد نقل هذه الصحيحة ـ قال : ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلّا أنّ العلّامة في «التذكرة» نقل إجماع علمائنا على انتفاء الوجوب. إلى أن قال : والمسألة محلّ تردّد (٣) ، انتهى.

واستدلّ في «المنتهى» على جواز إتمام المأمومين منفردين أيضا ، بجواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده ، ومع عدمه أولى. واحتجّ على جواز الانفراد مع الإمام بما نقلنا في مبحث العدول عن الجماعة إلى الانفراد ، وأظهرنا فساده (٤) ، فلاحظ!

وأجاب عن هذه الصحيحة بأنّ قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لهم» نفي لماهيّة الصلاة ، ولا يمكن حمله على حقيقته ، فلا بدّ من إضمار ، فيحمل على نفي الفضيلة جمعا بين الأدلّة (٥).

وفيه ؛ أنّ الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصحّة ، فلا بدّ من الحمل على نفي الماهيّة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٠ المسألة ٥٩٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢ مع اختلاف يسير.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.

(٤) راجع! الصفحة : ٣٧٥ ـ ٣٧٨ من هذا الكتاب.

(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠.

٤٧٦

على أنّ الأصل الحمل على المعنى الحقيقيّ ، مع أنّ أقرب المجازات متعيّن ، مع أنّ الجمع غير منحصر فيما ذكر ، بل التخصيص مقدّم لغلبته وشيوعه ، حتّى قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ ، ولم يثبت ممّا استدلّ ما ينافي ذلك ؛ لأنّه استدلّ بأنّ الجماعة مستحبّة ، وبحكاية معاذ (١).

واستحباب الجماعة لا ينافي لزوم إتمامها إذا دخل فيها ، سيّما إذا كانت شرطا لترك القراءة وأمثاله ممّا ارتكب ، وحكاية معاذ لم نجد فيها دلالة ، فضلا أن تقاوم ؛ لأنّ الأعرابي لم يكن حاضرا عند الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتّى يقال : سكوته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علامة رضاه ، سلّمنا ؛ لكن عادة خاصّة ؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه ، وجواز العدول في الجملة لا نزاع فيه ، فإنّ عدول الأعرابي كان من جهة العذر ، كما لا يخفى.

ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الصحيحة أن يتّفق المأمومون على إمام واحد يتمّ بهم الصلاة.

وفي «المنتهى» جوّز أيضا أن يقدّم كلّ طائفة من المأمومين إماما ، كما جوّز أن يقدّم طائفة إماما ويصلّي الآخرون منفردين (٢) ، وقد عرفت ما فيه.

نعم ؛ قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لهم إلّا بإمام» ربّما يشمل تعدّد الأئمّة أيضا ، فتأمّل جدّا! والأحوط ترك هذا أيضا.

قوله : (ويكره). إلى آخره.

في «المنتهى» : نصّ أصحابنا على كراهة استنابة المسبوق.

ثمّ قال : وروي في الحسن ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام ، وروى صحيحته السابقة (٣) ، وليس في الطريق من هو ممدوح إمامي غير ثقة.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٦ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٥.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠.

(٣) راجع! الصفحة : ٤٧٥ من هذا الكتاب.

٤٧٧

ثمّ قال : وليس المراد من النهي التحريم ، لما يدلّ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : «يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس [حتّى] إذا فرغوا من التشهّد أومى إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكأنّ الذي أومى إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» (١) (٢).

أقول : لعلّ الإمام ما كان يدري أنّه مسبوق ، بل قدّمه لكونه أقرب إليه إلّا أن يقال : ترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

ومثل هذه الصحيحة ، بل ربّما كان أقوى دلالة رواية عبد الله بن سنان التي رواها في «الفقيه» عنه عليه‌السلام حيث قال فيه بعد روايته عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه‌السلام أنّه : «لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة». ثمّ قال رحمه‌الله : فإن قدّم مسبوقا بركعة ، فإنّ عبد الله بن سنان روى عنه عليه‌السلام أنّه قال : «إذا أتمّ صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته» (٣) ، انتهى.

وكذا رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه : عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممّن فاته ركعة أو ركعتان ، قال : «يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم ثمّ يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته» (٤).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٩.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠ و ٢٨١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ ذيل الحديث ١١٩٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة :

٤٧٨

وفي «التهذيبين» جعل العمل بمضمونها أحوط أو المستحب (١).

وفي «المنتهى» أيضا حكم بالاستحباب مستدلا بهذه الرواية ، وقال : ولو أومأ إليهم بالتسليم جاز ، لرواية معاوية ، يعني الصحيحة المذكورة.

ثمّ قال : ولو انتظروه حتّى يفرغ ويسلّم بهم لم أستبعد جوازه ، إذ قد ثبت جوازه في صلاة الخوف (٢) ، انتهى.

والأحوط ترك تقديم المسبوق إذا علم بالمسبوقيّة وأمكن تقديم غير المسبوق.

قال في «المنتهى» : يستحب أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : «إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» (٣) (٤).

أقول : ورواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن ميسرة عنه ، كما عرفت (٥) ، وهو معاوية بن ميسرة بن شريح ، كثيرا ما ينسب إلى جدّه شريح القاضي لشهرته ، كما لا يخفى على المطّلع ، وحقّقنا أحواله في الرجال ، وأنّه حسن جليل القدر ، بل وثقة ، وحقّقنا اتّحاده أيضا (٦).

أقول : ويستحب أيضا للإمام أن يجعل ثوبه على أنفه حال الاستتار إذا

__________________

٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١ مع اختلاف يسير.

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ ذيل الحديث ١٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ ذيل الحديث ١٦٧٤.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٢ الحديث ١٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ الحديث ١٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٩ الحديث ١٠٩٥٣ مع اختلاف يسير.

(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٧٧ ـ ٤٧٩ من هذا الكتاب.

(٦) تعليقات على منهج المقال : ٣٣٦.

٤٧٩

أحدث في الصلاة ، أو ذكر كونه على غير طهارة ، أو لا يمكنه الصبر على حبس الحدث ، وأمثال ذلك من العوارض التي تعرضه ، لما قال في «الفقيه» ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمّ لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلّ الصلاة كلّها» (١).

وحمل قوله عليه‌السلام : «وليتمّ ما سبقه» على ما إذا لم يأت بما ينافي الصلاة ، وسيجي‌ء التحقيق في ذلك.

قال : صاحب «معالم السنن» : وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في سترة العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه ، وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب ، وإنّما هو من باب التجمّل واستعمال الحياء ، وطلب السلامة من الناس (٢).

قلت : ربّما كان تركه منافيا للمروّة ، كما عرفت في مبحث عدالة الإمام في صلاة الجمعة (٣).

قوله : (كما في الصحيح).

هو صحيح جميل بن درّاج عنه عليه‌السلام : في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : «يذكّره من خلفه» (٤).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٣ مع اختلاف يسير.

(٢) نقل عنه في الوافي : ٨ / ١٢٣٨ ذيل الحديث ٨١٤٣.

(٣) راجع! الصفحة : ٤٥٧ ـ ٤٥٩ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٨.

٤٨٠