مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

القول في سجود الشكر

قال الله تعالى (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (١).

١٧٨ ـ مفتاح

[موارد سجدتي الشكر وفضلهما]

يستحبّ سجدتا الشكر عند تجدّد النعم ، ودفع النقم ، بالنصّ والإجماع ، والأخبار به مستفيضة (٢) ، وفي الصحيح : «من سجد سجدة الشكر وهو متوضّئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام» (٣).

ويتأكّدان عقيب الصلوات ، شكرا على التوفيق لأدائها ، بالإجماع والنصوص (٤).

__________________

(١) العلق (٩٦) : ١٩.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ١٨ الباب ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الحديث ٨٥٦٠.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الباب ١ من أبواب سجدتي الشكر.

٢٤١

منها ، الصحيح : «سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم ، تتمّ بها صلاتك وترضي بها ربّك ، وتعجب الملائكة منه ، وأنّ العبد إذا صلّى ثمّ سجد سجدة الشكر فتح الربّ الحجاب بين العبد وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أدّى فرضي وأتمّ عهدي ثمّ سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ما ذا له؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا! رحمتك ، ثمّ يقول الربّ تعالى : ثمّ ما ذا له؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا! جنّتك ، فيقول الربّ تعالى : ثمّ ما ذا؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا! كفاية مهمّه فيقول الربّ : ثمّ ما ذا؟ فلا يبقى شي‌ء من الخير إلّا قالته الملائكة ، فيقول الله تعالى : ملائكتي ثمّ ما ذا؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا! لا علم لنا ، فيقول الله تعالى : لأشكرنّه كما شكرني ، واقبل عليه بفضلي واريه وجهي» (١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٠ الحديث ٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٦ الحديث ٨٥٦٤.

٢٤٢

قوله : (تتمّ بها صلاتك).

هذا إشارة إلى ما رواه في «العيون» عن الرّضا عليه‌السلام أنّه قال : «أدنى ما يجزئ من القول فيها : شكرا لله ثلاث مرّات ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ والشكر موجب للزيادة ، فإن كان في الصلاة تقصير لم يتمّ بالنوافل تمّ بهذه السجدة» (١).

وفي رواية المروي عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه يقول في سجدة الشكر مائة مرّة : شكرا شكرا ، وإن شئت : عفوا عفوا (٢). وفي «العيون» أيضا هكذا (٣).

وفي رواية رجاء بن أبي الضحّاك : أنّ الرضا عليه‌السلام كان يقول في سجدة الشكر بعد صلاة الظهر مائة مرّة : شكرا شكرا ، وبعد صلاة العصر مائة مرّة : عفوا عفوا (٤).

وأمّا كيفيّة هذه السجدة فلا شكّ في وجوب وضع الجبهة ، فهل يكفي هذا ، أم يجب أيضا وضع الأعضاء الستّة الباقية التي يجب وضعها في سجدة الفريضة؟

علّل في «الذخيرة» الأوّل بصدق السجدة عليه ، والثاني بأنّه المعهود من السجود (٥).

وفيه ، أنّ السجود هنا ليس بمعناه اللغوي ، بل بمعناه الشرعي التوقيفي ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لا ، والمعنى الشرعي عبادة توقيفيّة ، فقوله :

__________________

(١) عيون أخبار الرّضا عليه‌السلام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٢٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الحديث ٨٥٦٢.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٢٦ الحديث ١٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٨ الحديث ٩٦٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١١ الحديث ٤١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ١٦ الحديث ٨٥٨٦.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٥٣ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ١٦ الحديث ٨٥٨٦.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٥ الحديث ٤٤٩٦ مع اختلاف.

(٥) ذخيرة المعاد : ٢٩٧.

٢٤٣

لصدقه عليه ، فيه ما فيه.

وفي «المنتهى» عند ما نقل عن أبي حنيفة قوله بكفاية وضع الجبهة في الفريضة ، واستدلاله بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سجد وجهي» ، أجاب بأنّ التخصيص بالذكر لا يدلّ على نفيه عمّا عداه ، ثمّ قال : قوله : وضع الجبهة يسمّى سجودا ، قلنا : ممنوع (١) ، انتهى.

وظاهر الفقهاء القدماء والمتأخّرين اتّحاد هذه السجدة مع سجدة الصلاة ، لأنّهم عرّفوا سجدة الصلاة ، بل وربّما نقلوا خلافا ، ورووا وحقّقوا ونقّحوا ، وبعد الفراغ عن الصلاة حكموا باستحباب هذه السجدة ، من دون تعرّض لكون المراد منها ما ذا أصلا ، مع أنّها عبادة توقيفيّة بالبديهة.

ومع ذلك ربّما استثنوا بعض ما اعتبر في سجدة الصلاة ، وتعرّضوا للاستثناء والتفاوت ، مثل أن قال الشيخ في «الخلاف» : ليس في سجدة الشكر الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا تشهّد ، ولا تسليم (٢).

وأيضا كلّهم أو جلّهم صرّح باستحباب إلصاق الصدر ، بل البطن أيضا بالأرض ، وافتراش الذراعين ، وغير ذلك ممّا ذكر المصنّف ، وورد ذلك في الروايات (٣) ، وكذا الحال في ذكرها في حالة السجدة.

وبالتأمّل في الكلّ يظهر ظهورا تامّا أنّ البواقي حالها حال سجدة الصلاة ، وأنّه لو كان فيها تفاوت أيضا لذكروا البتّة ، بل كان أولى بالذكر بالنسبة إلى الآداب التي تعرّضوا لها ، ويظهر من ذلك أنّ الظاهر من الأخبار أيضا كذلك.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٤٥.

(٢) الخلاف : ١ / ٤٣٧ المسألة ١٨٤.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ١٠ الباب ٣ ، ١٢ الباب ٤ ، ١٣ الباب ٥ من أبواب سجدتي الشكر.

٢٤٤

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ من سجد سجدة الشكر وهو متوضّئ كتب الله [له] بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر خطايا عظام» (١) ، فتأمّل!

ويمكن الفرق بين ما هو داخل في سجدة الفريضة ، وما هو خارج عنها وشرط لصحّتها على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعم ، لكن عرفت ضعفه.

ويمكن الاستدلال ببعض الإطلاقات التي استدلّوا بها بسجدة الفريضة ، بكون السجدة من حيث هي هي تكون كذلك.

مثل صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال للصادق عليه‌السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال عليه‌السلام : «لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس» ، فقال : جعلت فداك ، ما العلّة في ذلك؟ قال : «لأنّ السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس» (٢). إلى آخر الحديث. ومرّ في مبحث السجود في الفريضة ، إلى غير ذلك.

فعلى هذا عند عدم التمكّن من شي‌ء ممّا ذكر ، حاله حال السجود في الفريضة ، ومرّ تفصيله.

وكذا الحال في سجدات القرآن ، والعزائم الأربع ، والمستحبّات الاخر ، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجدة عند قراءة آية السجدة العزيمة ، أو سماعها عند الاستماع ، وإنّما الخلاف في السماع الخالي عن الاستماع ، ومرّ التحقيق في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٨ الحديث ٩٧١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الحديث ٨٥٦٠ مع اختلاف يسير.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٧ الحديث ٨٤٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ الحديث ٦٧٤٠ مع اختلاف.

٢٤٥

ذلك في مبحث الحيض. وكذا في كون الأقوى عدم اشتراط الطهارة فيها (١).

ويستحبّ أن يكبّر فيها بعد ما يرفع رأسه منها ، لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : «لا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين يرفع رأسه» (٢).

ويستحبّ أن يأتي بالذكر ، لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبّدا ورقّا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» (٣).

وروي أيضا : أنّه يقول في [سجدة] العزائم : «لا إله إلّا الله حقّا حقّا ، لا إله إلّا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلّا الله عبوديّة ورقّا سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا» (٤).

وقيل بتقديم هذا الذكر على السابق ، وجعل السابق عقيبه كالتتمّة (٥) ، والله يعلم.

وروي : أنّه يقول في سجدة اقرأ : «إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأوجبناك إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو» (٦).

وفي «الذخيرة» : والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب قضاء العزيمة مع

__________________

(١) راجع! الصفحة : ١٨٩ و ١٩٠ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٢) المعتبر : ٢ / ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤٢ الحديث ٧٨٤٣.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٢٨ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤٥ الحديث ٧٨٥١.

(٤) لاحظ! بحار الأنوار : ٨٢ / ١٧٨.

(٥) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١.

(٦) بحار الأنوار : ٨٢ / ١٦٨ الحديث ٢.

٢٤٦

الفوات ، ويستحبّ قضاء غيرها ، ذكر ذلك الشيخ ومن تبعه (١) ، ويوافقه صحيحة ابن مسلم السابقة (٢).

والظاهر أنّ مراده منها الصحيحة الواردة في أنّ المعلّم يعلّم سورة العزيمة ، فيعاد عليه مرارا في العقد الواحد ، أنّ عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعن الّذي يعلّمه أيضا أن يسجد إذا ذكر (٣) ، وفيه تأمّل.

ثمّ قال : وفي نيّة القضاء أو الأداء قولان ، وهل يتعدّد بتعدّد السبب عند تخلّل السجود؟ قال في «الذكرى» : نعم (٤) ، لقيام السبب وأصالة عدم التداخل (٥) ، انتهى.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١١٤ ، الخلاف : ١ / ٤٣٢ المسألة ١٨١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٧٢.

(٢) ذخيرة المعاد : ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٣ الحديث ١١٧٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤٥ الحديث ٧٨٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٧٢.

(٥) ذخيرة المعاد : ٢٩٨.

٢٤٧
٢٤٨

١٧٩ ـ مفتاح

[كيفيّة سجدتي الشكر]

ينبغي أن تكونا بعد التعقيب ، بحيث تجعلا خاتمته ، ويتخيّر في المغرب بين فعلهما بعد الفريضة والنافلة ، لورود الرواية بهما جميعا (١) ، وفي توقيعات القائم عليه‌السلام : «إنّهما بعد الفريضة أفضل» (٢).

وأن يطوّلهما ما استطاع ، ويفترش ذراعيه فيهما ، ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، ويعفّر جبينه وخدّيه ، أي يضعهما على العفر ـ بفتحتين ـ وهو التراب ، وبوضع الخدّين يتحقّق تعدّد السجود هنا.

وأن يدعو فيهما بالأدعية المأثورة والأذكار المنقولة (٣) ، وأدناها أن يقول : «شكرا لله» ثلاثا (٤) ، ويستحبّ المبالغة في الدعاء ، كلّ ذلك للنصوص.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٨٩ الباب ٣١ من أبواب التعقيب.

(٢) الاحتجاج للطبرسي : ٢ / ٤٨٧ ، الوافي : ٨ / ٨٢٤ ذيل الحديث ٧٢٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٩٠ ، الحديث ٨٥١٤ نقل بالمعنى.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الباب ١ ، ٨ الباب ٢ ، ١٣ الباب ٥ ، ١٥ الباب ٦ من أبواب سجدتي الشكر.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٥ الحديث ٨٥٦١.

٢٤٩
٢٥٠

الباب الرّابع

(في اللواحق)

القول في الجماعة

قال الله تعالى (وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) (١).

١٨٠ ـ مفتاح

[استحباب الجماعة في الفرائض]

الجماعة مستحبّة في الفرائض كلّها ، ويتأكّد في اليوميّة ، بالكتاب (٢) والسنّة (٣) والضرورة من الدين ، وفي الصحيح : «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة» (٤).

__________________

(١) البقرة (٢) : ٤٣.

(٢) البقرة (٢) : ٤٣ ، آل عمران (٣) ٤٣.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الحديث ١٠٦٧٥.

٢٥١

وفيه : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة» (١).

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين فبها وإلّا احرق عليه بيته» (٢).

ولا تجب إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح (٣) ، ولا يجوز في شي‌ء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوّزها الحلبي في الغدير ورواه (٤).

وربّما قيل بجوازها في النافلة مطلقا (٥) ، ويدلّ عليه الصحاح (٦).

ويستحبّ الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، إلّا أنّه لا تسقط القراءة فيسّر بها ويتّقي ، كما في الصحاح (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.

(٢) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٦٠.

(٥) لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٥٢

قوله : (في الفرائض كلّها). إلى آخره.

قد عرفت الفرائض وأنّها اليوميّة والجمعة والعيديّة والآيية ، المؤدّاة منها والمقضيّة.

قال في «المدارك» : ويندرج فيها صلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف ، والمنذورة ، وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر (١) ، انتهى.

نظره رحمه‌الله إلى ما صرّح به مكرّرا من انصراف الإطلاقات إلى الفرائض اليوميّة ، وإلى أنّ العلّامة في «المنتهى» قال : قال علماؤنا : الجماعة مستحبّة في الفرائض ، وأشدّها تأكيدا في الخمس ، وليست واجبة إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط (٢) ، انتهى.

وفي استفادة اتّفاق الفقهاء على النحو الذي ذكره صاحب «المدارك» من فتاويهم لا يخلو عن إشكال.

قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الجماعة في غير يوم الجمعة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة ، فلا صلاة له (٣) ، انتهى.

وفي «النهاية» : الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحبّ (٤). إلى آخره ، وظاهر أنّ حال كلام القدماء حال الأخبار.

وفي الصحيح عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٠.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٦٤.

(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١١١.

٢٥٣

هي؟ قال : «الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (١). إلى غير ذلك ، فلم يحكم بدخول صلاة الاحتياط ونحوها في المجمع عليه بين الأصحاب ، وعدم استفادة الدخول ممّا ورد في الخبر.

ولعلّ المتبادر هو الفرض بالأصالة ، لا من جهة الفريضة على تقدير نقصانها واقعا ، وعلى تقدير عدم النقصان تكون نافلة واقعا ، وأنّه لهذا رعى الشارع حال الفريضة والنافلة جميعا بقدر اليسير ، كما سيجي‌ء في صلاة الاحتياط.

وستعرف حال الجماعة في مطلق النافلة ، وكذلك الحال في المنذورة ، لأنّها ليست إلّا النافلة التي وجبت بالنذر ، فهي نافلة واقعا تعلّق بها الوجوب من جهة النذر ، فلذا يصحّ الجلوس فيها لو نذرت كذلك مع احتماله مطلقا ، كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وأمّا صلاة الطواف ، فلعلّ الجماعة في فرضها خلاف الاحتياط كالمنذورة وصلاة الاحتياط ، لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّاها جزما ، والأصحاب وغيرهم كانوا في غاية الكثرة حاضرين في المسجد في غاية الالتزام في الصلاة معه جماعة ، فلو صدرت الجماعة العظيمة لاشتهر اشتهار الشمس ، وكذلك الحال في الأئمّة عليهم‌السلام في الجملة ، ولم يعهد عنهم من ذلك أثر ، فتأمّل!

قوله : (وفيه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم). إلى آخره.

ظاهر ذلك وجوب الجماعة ، ولم يقل به أحد منّا سوى في الجمعة والعيدين.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٧٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الحديث ١٠٦٧٦.

٢٥٤

نعم ، جماعة كثيرة من العامّة قالوا بالوجوب في الخمس (١) ، حتّى أنّ جماعة كثيرة منهم قالوا بالوجوب على الأعيان (٢) ، بل قال بعض الحنابلة : إنّها شرط لو أخلّ بها بطلت الصلاة (٣).

فعلى هذا ، ظهر كون ما ذكره المصنّف وأمثاله واردا مورد التقيّة ، أو محمولا على غاية المبالغة ، أو أن يكون الترك رغبة عنها وعن جماعة المسلمين ، كما يستفاد من صحيحة زرارة والفضيل (٤) ، ورواية ابن أبي يعفور المرويّة في «التهذيب» (٥) ، وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ اناسا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبطئوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب [فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار] فتحرق [عليهم] بيوتهم» (٦).

مع أنّ ترك الجماعة مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون عذر أصلا من خلال النفاق ظاهرا ، ويدلّ على ذلك أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم البتّة ، فكيف بمجرّد ترك الجماعة تبطل جميع صلاته؟ حيث قال عليه‌السلام : «لا صلاة له» ، فتأمّل جدّا!

ويؤيّده التقيّة ، لأنّ العامّة رووا كذلك ، وجعلوه دليلا على الوجوب.

وفي «المنتهى» حمل على المبالغة في الاستحباب ، واستشهد بأنّه لم يحرق بيت أحد من المتخلّفين ، بل اكتفى بالتهديد (٧) ، مع أنّها مخالفة للقرآن قال الله تعالى :

__________________

(١) عمدة القاري : ٥ / ١٥٩.

(٢) عمدة القاري : ٥ / ١٥٩ ، نيل الأوطار : ٣ / ١٥١.

(٣) نيل الأوطار : ٣ / ١٥١.

(٤) مرّ آنفا.

(٥) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥ الحديث ٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٣ الحديث ١٠٧٠٣.

(٧) منتهى المطلب : ٦ / ١٦٨.

٢٥٥

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) (١) الآية. هدّد سبحانه بهذا التهديد الشديد ، والوعيد الأكيد ، في غيبة المؤمن وإظهار عيبه ، وإن صدر منه ذنب عظيم على ما يظهر من الأخبار ، فكيف يجوز غيبته ، وإشاعة فواحشه بمجرّد ترك مستحبّ؟ إذ لا شكّ في أنّه تعالى رخّص ترك المستحبّ ، وأذن فيه مطلقا.

فإذا كان الترك من جهة الإذن والرخصة ، فكيف استحلّ ما حرّمه في الآيات (٢) ، وثبت تحريمه من الأخبار المتواترة أيضا وعن إجماع المسلمين والشيعة ، سيّما مع ما ورد فيها من التهديدات البالغة ، والمؤاخذات الشديدة ، والعقابات العظيمة؟

ولا شكّ في أنّ أغلب ما يصدر من الترك إنّما هو من جهة عدم تحريمه ووقوع الرخصة من الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام في الترك بلا شكّ ولا شبهة ، بل كثيرا ما يترك من جهة الشبهة في إمام الجماعة ، وفتاوى المشهور من الفقهاء بأنّ العدالة المشترطة في إمام الجماعة هي الملكة ، بل ربّما كان موانع اخر أيضا.

فكيف يحلّل الجاهل من أئمّة الجماعة ـ على ما نشاهد الناس ـ غيبة المؤمن وإشاعة فواحشه بمجرّد ترك ما هو مستحبّ بالضرورة من مذهب الشيعة ، والمستفاد من أخبارهم ، بل وربّما يوجب عليهم غيبته ، وهتك ستره ، وإشاعة فاحشته.

هذا حال هؤلاء الجهّال ، وأمّا الصلحاء والمتديّنون ، فأكثرهم محرومون من فيض صلاة الجماعة ، من جهة أنّ الشيطان جعل في نظرهم أن ترك صلاة الجماعة احتياط منهم في الدين ، إذ ربّما كان الإمام لا يكون عادلا ، ولعلّ الأمر الذي صدر منه فسق ، أو مناف المروءة.

__________________

(١) النور (٢٤) : ١٩.

(٢) الحجرات (٤٩) : ١٢ ، الهمزة (١٠٤) : ١.

٢٥٦

مع أنّ أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع غاية شدّة اعتقادهم بكونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسولهم وخاتم النّبيّين ، ونهاية بذل أموالهم بل ودمائهم في إعلاء دينه ، كانوا يتّهمونه بخلاف العدالة ، بل عامّة الخلق يتّهمون الله تعالى في العدل ، نعوذ بالله من أمثال ذلك ، كما أنّ كثيرا من الناس لا يراعون في الإمام العدالة أصلا ، عصمنا الله تعالى من خلاف رضاه بمحمّد وآله صلوات الله عليهم.

قوله : (ولا يجوز). إلى آخره.

قال في «المنتهى» : إنّه مذهب علمائنا أجمع ، خلافا لبعض الجمهور ، فظهر منه عدم ذهاب شاذّ منّا إلى الخلاف (١).

ثمّ استدلّ عليه بروايتين من طريق العامّة أحدهما : أنّه جاء رجال يصلّون بصلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج مغضبا ، وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم (٢).

والاخرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا أنّه قال : «خير الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» (٣).

قلت : ورد صحاح من طرقنا (٤) موافقة للأولى ومصدّقة لها ، والثانية مجمع عليها بين الشيعة.

ثمّ استدلّ من طرق الخاصّة بصحيحة زرارة وابن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة (٥).

__________________

(١) منتهى المطلب : ٦ / ١٧١.

(٢) المصنّف لابن أبي شيبة : ٢ / ١٤٨ الحديث ١ ، المعجم الكبير : ٥ / ١٤٤ الحديث ٤٨٩٢.

(٣) المصنّف لابن أبي شيبة : ٢ / ١٤٨ الحديث ١ ، المعجم الكبير : ٥ / ١٤٤ الحديث ٤٨٩٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥ الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨٧ الحديث ٣٩٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٩ الحديث ٢٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٧ الحديث ١٨٠٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥ الحديث ١٠٠٦٢.

٢٥٧

وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه‌السلام ، وسماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في نافلة رمضان : أيّها الناس! إنّ هذه الصلاة نافلة ولن نجتمع للنافلة» إلى أن قال : «واعلموا! أنّه لا جماعة في نافلة» (١) (٢).

والسند منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماع المنقول ، بل الواقعي ، لأنّ النافلة أعمّ الأشياء بلوى ، وأكثرها حاجة إليها ، فلو كانت الجماعة لها مطلوبة شرعا ، لشاعت في الأعصار والأمصار ، لا أن يكون الأمر بالعكس فتوى وعملا.

وممّا يجبره الصحيح المذكور وغيره ممّا ستعرف ، وأنّ الجماعة عبادة توقيفيّة ، ويترتّب عليها آثار شرعيّة ، وأحكام فرعيّة ، ما لم يثبت واحد منها لم يمكن الحكم به ، وكون الأصل عدمه ، فما ظنّك بمجموع الآثار ، مثل عدم قراءة المأموم وغير ذلك ، فما لم يثبت من دليل شرعي ، فالأصل عدم ترتّب أثر من الآثار الشرعيّة عليه ، ومنها الثواب المرعي ، والعبادة المخترعة بدعة بلا ريبة. والمطلقات يتبادر منها الفرائض ، بل الفرائض اليوميّة ، كما اعترف به في «المدارك».

فما اعترض به على الاستدلال بالروايتين بأنّ الصحيحة لا عموم فيها ، والضعيفة ضعيفة (٣). فيه ما فيه ، لما عرفت ، ولأنّ الصحيحة تبطل مذهب الخصم فيصحّ المشهور ، لعدم قول بالفصل.

مع أنّ الرواية الثانية على ما رويت في «التهذيب» هكذا : علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سليمان قال : إنّ عدّة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٤ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢ الحديث ١٠٠٤٠.

(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٧١.

(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٥.

٢٥٨

سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه‌السلام ، وسماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام.

قال محمّد بن سليمان : وسألت الرضا عليه‌السلام عن هذا الحديث فأخبرني به ، وقال هؤلاء جميعا : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان. إلى أن قال عليه‌السلام : «أيّها الناس! إنّ هذه الصلاة نافلة ، ولن نجتمع للنافلة ـ إلى أن قال : ـ واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة» (١) الحديث ، وهو طويل.

وأحمد بن علي المذكور هو القزويني ثقة يروي عنه علي بن حاتم الثقة الجليل ، فلا غبار إلّا من جهة محمد بن سليمان.

وفي «النجاشي» : له كتاب رواه عنه أحمد بن محمّد (٢) ، والظاهر أنّه ابن عيسى ، وهو الذي أخرج عن قم من روى عن الضعفاء والمراسيل والمجاهيل ، وأخرج عنها الغلاة أيضا (٣) والطعن فيه بالغلو (٤) ، فتأمّل!

وروى في كتاب «الخصال» في باب شرائع الدين عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام ، وهي أحكام كثيرة كلّها على وفق الصواب ، والظاهر كونها حجّة معتبرة عند الصدوق رحمه‌الله ، ومنها : ولا يصلّى التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار (٥).

وروى في «عيون الأخبار» بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٤ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢ الحديث ١٠٠٤٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٥ الرقم ٩٨٧.

(٣) رجال النجاشي : ١٨٥ الرقم ٤٩٠ ، خلاصة الرجال للحلّي : ١٤ ، جامع الرواة : ١ / ٦٣ و ٣٩٣.

(٤) نقد الرجال : ٣١٥ ، جامع الرواة : ٢ / ١٢٠ ، تعليقات على منهج المقال : ٢٩٧.

(٥) الخصال : ٦٠٦ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٥ الحديث ١٠٨٢٩.

٢٥٩

كتابه إلى المأمون قال : «لا يجوز أن يصلّى التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» (١).

قوله : (عدا الاستسقاء).

قد مرّ الكلام في الكلّ (٢).

قوله : (وجوّزها الحلبي). إلى آخره.

نقل في «التذكرة» عن أبي الصلاح أنّه روى استحباب الجماعة فيها (٣) ، ولم نقف على ما ذكره.

وفي «المدارك» ـ بعد أن نقل الصحاح السابقة في استحباب الجماعة مطلقا في النافلة ـ قال : ومن هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيّد ، وإن لم يرد فيها نصّ على الخصوص (٤). ثمّ نقل عن «التذكرة» ما نقلنا عنه.

ونظره رحمه‌الله إلى أنّ القائل بالاستحباب غير منحصر في أبي الصلاح ، قال به من جهة الرواية لا من العمومات ، بخلاف غيره ، إذ لعلّه قال به من جهة العمومات.

مع أنّ قولهم : جيّد ، وإن كان من خصوص رواية ، وعدم الانحصار فيه ظاهر ، حتّى أنّه نقل أنّ المفيد صلّاها جماعة بالوف من الناس في بطن بغداد ، وفي

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٥ الحديث ١٠٨٣٠.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٣ و ٣٤ و ٨٣ و ٣٧٢ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٨٥ المسألة ٢٠.

(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٦.

٢٦٠