مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

بصير السابقة ، ولوجوب ردّ التحيّة الثابت من الكتاب والحديث.

قلت : الظاهر ممّا دلّ على عدم الوجوب العموم ، مع أنّه ورد في صحيحة الفضلاء ـ زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمّر بن يحيى وإسماعيل ـ عن الباقر عليه‌السلام قال : «يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره» (١).

ويدلّ عليه أيضا الموثّق الطويل وغيره (٢) ، ممّا ظهر منه اتّحاد حال الكلّ ، فلاحظ وتأمّل ، وبالتسليم الواحد يتحقّق ردّ التحيّة على الكلّ.

وفي «الفقيه» : جعل على المأموم ثلاث تسليمات : واحدة تجاه القبلة ردّا على الإمام ، ثمّ قال : وعلى يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلّا أن لا يكون على يسارك إنسان ، فلا تسلّم على يسارك ، إلّا أن يكون بجنب الحائط ، فتسلّم على يسارك ، ولا تدع التسليم على يمينك ، كان على يمينك أحد أو لم يكن (٣) ، انتهى.

فلعلّ مراده من قوله : (إلّا أن يكون بجنب الحائط) ، أن يكون يمينك الحائط ويسارك المصلّي ، فتسلّم على يسارك ، وترك التسليم على اليمين ، إذ الحائط لا يسلّم عليه ، واكتفى بقول : تسلّم على يسارك ، عن إظهار كون الحائط على خصوص اليمين ، إذ لم يقل : وتسلّم على يسارك أيضا.

فيكون نظره في هذه الفتوى إلى رواية المفضّل السابقة (٤) ، إذ غير خفيّ أنّ الفتاوى التي ذكرها هنا مأخوذة من تلك الرواية ، فلاحظ وتأمّل!

والحاصل ، أنّ مراده عدم التسليم على اليسار ، ما لم يكن فيه أحد ، بخلاف

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٣ الحديث ٣٤٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٣٠٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٠ الحديث ٨٣٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥ ، ٤٢١ الحديث ٨٣٣١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل الحديث ٩٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.

٢٢١

التسليم على اليمين ، فإنّه لا يترك إلّا في صورة واحدة ، وهي أن يكون بجنب الحائط ، والمصلّي واحدا كان أو جماعة على يسارك ، فحينئذ لا يترك التسليم عليهم ، فتأمّل!

وحكم وجوب التسليم على المأموم ثلاث إنّما هو من الرواية المذكورة ، حيث قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : «تكون واحدة» (١). إلى آخره ، إلّا من جهة كونه حقّ آدمي مضيّق كما توهّم.

وعن «الذكرى» أنّه قال ـ بعد نقل صحيحة علي بن جعفر السابقة ـ : ويبعد أن تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصا منهم الإمام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا ، غير أنّ الأشهر الواحدة فيهما (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.

(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٤.

٢٢٢

١٧٥ ـ مفتاح

[لزوم التسليم في كلّ ركعتين من النوافل]

لا بدّ في كلّ ركعتين من النوافل من تسليمة ، لأنّه المنقول من فعل الشارع وللخبر (١) ، إلّا صلاة الأعرابي ، فإنّها كالصبح والظهرين كيفيّة وترتيبا ، كما في الخبر (٢).

ولا يجوز فيما دون الركعتين إلّا في ثالثة الوتر لما ذكر ، أمّا ثبوته فيه فمجمع عليه والصحاح به مستفيضة (٣) ، ويستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين ووصلها بهما (٤) ، وحمله الشيخ على محامل بعيدة (٥) ، والعمل على ظاهره ليس بذلك البعد.

وأمّا ما في الصحيح : أنّ التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه (٦) ، فيمكن حمله على التأكيد.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٣ الحديث ٤٥١١.

(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٩ الحديث ٩٦٠٤.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢ الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٥ و ٦٦ الحديث ٤٥٢٤ ـ ٤٥٢٦.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٤ الحديث ٤٥١٦ نقل بالمعنى.

٢٢٣
٢٢٤

قوله : (ويستفاد). إلى آخره.

لا شكّ في كون ما ذكره توهّما فاسدا ، كما عرفت ذلك ، واتّضح لك غاية الوضوح ، فهو غفلة صدرت من صاحب «المدارك» (١) وتبعه المصنّف من حيث لا يشعر ، إذ لم يرد نصّ بجواز الفصل والوصل أصلا ، بل ورد : «إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم» (٢).

وعرفت أنّ التسليم المطلق منصرف إلى خصوص «السلام عليكم» ، كما يظهر من النصوص والفتاوى من الأكثر ، وأنّ بالسلام علينا يحصل الخروج عن الصلاة البتّة ، كما يظهر من الأخبار (٣) والفتاوى.

حتّى أنّ الشيخ قال : عندنا كذا وكذا ، كما عرفت (٤) ، فلذا جمع بين الأخبار بأنّ التخيير في خصوص «السلام عليكم» ، وجميع المقدّمات المذكورة مسلّمة عند المصنّف وصاحب «المدارك» ، بل عرفت أنّ المصنّف ادّعى تحقّق الانصراف بالسلام علينا ، وأنّ السلام المطلق هو «السلام عليكم» ، بأن قال : الأخبار على ذلك أدلّ (٥) ، فكيف يقول : وحملها الشيخ على البعيد (٦)؟

مضافا إلى أنّ صاحب «المدارك» والمصنّف قالا بخروج المكلّف عن الصلاة

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧ و ١٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ الحديث ٤٩٤ و ٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٨ الحديث ١٣١٥ و ١٣١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦٦ الحديث ٤٥٢٥ و ٤٥٢٦.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٣ الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٤) راجع! الصفحة : ٢٠٤ من هذا الكتاب.

(٥) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٢.

(٦) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٤.

٢٢٥

بالتشهّد ، أو الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ مذهب الشيعة الفصل ليس إلّا ، وتجويز الوصل مذهب العامّة ليس إلّا.

فعلى تقدير أن يكون التخيير في التسليم عين التخيير في الوصل والفصل ، يتعيّن حملها على التقيّة ليس إلّا.

ولنختم الكلام في الصلاة بتكملة آداب اخر ، سوى ما ذكر.

منها ، شغل النظر ـ وإنّه قائم ـ إلى موضع السجود ، كما في صحيحة زرارة الطويلة (٢) في الآداب.

وفي صحيحة الاخرى : «واخشع ببصرك لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك» (٣) ، فظهر منها كراهة الرفع إلى السماء.

وقانتا إلى باطن كفّيه ، ومرّ التحقيق فيه في القنوت (٤) ، وراكعا إلى بين رجليه ، ومرّ التحقيق فيه أيضا في مبحث الركوع (٥).

وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهّدا إلى حجره ، قالهما الأصحاب ، وهو يكفي للحكم ، مع كونهما المتعارف الشائع من المسلمين ، مع ما فيهما من الإقبال على العبادة بعد النهي على التغميض في مجموع الصلاة ، لرواية مسمع عن الصادق عليه‌السلام

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥١٠ الحديث ٧١٩١ مع اختلاف يسير.

(٤) راجع! الصفحة : ١٠٠ من هذا الكتاب.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٦٥ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

٢٢٦

عن آبائه عليهم‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» (١).

ومنها ، شغل اليدين ، وهو وضعهما قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، كما قاله الأصحاب ، وظهر من صحيحة زرارة الطويلة (٢) ، وصحيحة حمّاد المشهورة حيث قال : «أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه» (٣) ، فظهر استحباب ضمّ الأصابع أيضا ، ومرّ التحقيق في ذلك (٤).

وقانتا تلقاء وجهه ، وقد مرّ التحقيق فيه في القنوت (٥).

وراكعا على ركبتيه ، ومرّ تحقيقه في الركوع (٦).

ويستحبّ وضع اليمنى قبل اليسرى ، بمقتضى صحيحة زرارة الطويلة ، وساجدا بحذاء الاذنين ، وحيال المنكبين للصحيحين.

وذكرهما المصنّف في مبحث السجود (٧) ، مع ما فيهما من آداب كثيرة ، ومتشهّدا على فخذيه ، كما قاله الأصحاب ، والمطابق لعمل المسلمين ، بل الظاهر مطابقته لفعل الرسول والأئمّة عليهم‌السلام أيضا (٨).

ويحكى عن ابن الجنيد أنّه قال : يشير بالسبّابة في تعظيم الله تعالى ونقل أنّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٩ الحديث ٩٢٤٥ مع اختلاف يسير.

(٢) مرّت الإشارة إليها آنفا.

(٣) الكافي : ٣ / ٣١١ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨١ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.

(٤) راجع! الصفحة : ٥٩ و ٦٠ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٥) راجع! الصفحة : ٩٩ من هذا الكتاب.

(٦) راجع! الصفحة : ٤٦٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٧) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٤٢ و ١٤٣.

(٨) راجع! ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٨.

٢٢٧

ذلك فعل العامّة (١) ، فيشكل تجويز العمل به فضلا عن أولويّته.

ومنها ، شغل الرجلين ، بأن يكون بينهما ثلاث أصابع منفرجات إلى شبر في حال القيام ، مع المقارنة بينهما ، مع استقبالهما بأصابعهما جميعا إلى القبلة ، وعدم التحريف عنها أصلا ، وفي الركوع يشير كذلك ، وغير ذلك ممّا مرّ في المباحث.

ومنها ، حضور القلب ، واستشعار كونه قدّام من ، ومع من يتكلّم ، وما يتكلّم ، وكون امور الدنيا والآخرة بيده تعالى ، وأنّ الرجوع إليه بالآخرة ، وكون الصلاة معراج المؤمن.

وأن يكون في كلّ صلاة مودعا وجاعلا إيّاها آخر صلاته ، بل آخر عباداته ، وأنّها إن قبلت قبلت جميع أعماله ، وإن ردّت ردّت الجميع ، وأنّها لا تقبل بغير حضور القلب أصلا ، وأنّها روح العبادة ، بل الخالية عنه استهزاء أو شبه استهزاء ، إلى غير ذلك ، ممّا ورد في ذلك (٢) ومذكور في موضعه ومشهور ، والاعتبار أيضا ينادي به.

والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر ، إلّا ما استثنى ممّا مرّ.

__________________

(١) نقل عنه في روض الجنان : ٢٨٣.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣١ الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٢٨

القول في التعقيب

قال الله تعالى (فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) (١).

ففي الخبر : «فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك» (٢).

١٧٦ ـ مفتاح

[المراد من التعقيب]

التعقيب مستحبّ بالإجماع ، وهو في اللغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة (٣) ، وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك (٤) ، ولم يذكر الجلوس.

__________________

(١) الانشراح (٩٤) : ٧ و ٨.

(٢) مجمع البيان : ٦ / ١٧٦ (الجزء : ٣).

(٣) الصحاح : ١ / ١٨٦ ، مجمع البحرين : ٢ / ١٢٦.

(٤) الروضة البهيّة : ١ / ٢٨٥.

٢٢٩

والمراد بما أشبه الدعاء والذكر ، البكاء من خشية الله ، والتفكّر في عجائب مصنوعاته ، والتذكّر لجزيل آلائه ، وما هو من هذا القبيل.

وفضله عظيم وثوابه جسيم ، ففي الصحيح : «التعقيب بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلا ، وبذلك جرت السنّة» (١) ، وفي الآخر : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» (٢). إلى غير ذلك.

وأفضله تسبيح الزهراء عليها‌السلام للنصوص (٣) ، وصورته مشهورة كما في الصحيح (٤) وغيره (٥) ، والصدوق قدّم التسبيح على التحميد (٦) ، وله الخبر (٧). ويستحبّ اتباعه بالتهليل ، كما في الخبر (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٧ الحديث ٨٣٨٠ مع اختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٩ الحديث ٨٣٥٢.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٣ الباب ٩ من أبواب التعقيب.

(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٤ الحديث ٨٣٩٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٤ الباب ١٠ من أبواب التعقيب.

(٦) المقنع : ٩٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل الحديث ٩٤٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٦ الحديث ٨٤٠٢.

(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٠ الحديث ٨٣٨٦.

٢٣٠

قوله : (وهو في اللغة). إلى آخره.

لا يخفى أنّ ما ذكر ليس معنى لغويّا ، لأنّ أهل اللغة ما كانوا يعرفون الصلاة الشرعيّة ، لأنّها من مستحدثات الشرع بالبديهة ، فما ذكروه ليس إلّا معنى شرعيّا ، كما كان عادتهم ذكر المعاني الشرعيّة للألفاظ ، فإنّ عادتهم ذكر ما استعمل فيه اللفظ ، ولذا اشتهر بين العلماء أنّ غالب اللغات مجازات ، وتلقّوه بالقبول.

وتعريفهم إيّاه بالجلوس ، لعلّه بالنظر إلى غالب استعمالات المتشرّعة ، وتعريف بعض فقهائنا أصح ، إلّا أنّه في شموله لمثل التفكّر والتذكّر الخاليين عن الذكر والدعاء بالمرّة يحتاج إلى التأمّل ، وإن كانا راجحين شرعا برجحان كامل فيه أجر عظيم ، كالاعتقاد بعقائد اصول الدين أو فروعه.

نعم ، كلّ واحد منهما مطلوب في التعقيب وراجح. نعم ، قراءة القرآن ، والاعتراف بالذنوب ، وتعديد آلاء الله ونحوه داخل فيما أشبه ذلك.

ومع ذلك الجلوس بقدر الإمكان من مستحبّاته ، كالاستقبال والطهارة ، وكلّ ما يعتبر في الصلاة ، مثل ستر العورة وغيره ، مع احتمال أن يكون بعد انتقاض الطهارة لا يكون الذكر والدعاء عقيب الصلاة تعقيبا ، لما ورد من أنّ المؤمن متعقّب ما دام متطهّرا (١) ، مع احتمال أن يكون المراد أنّه متعقّب ما دام على طهارته ، وإن لم يصدر ذكر ولا دعاء ، ولا ما يقوم مقامهما ، ويكون المراد أنّ البقاء على الطهارة يقوم مقام الذكر والدعاء وغيرهما.

وفي صحيحة هشام بن سالم أنّه قال للصادق عليه‌السلام : إنّي أخرج وأحبّ أن أكون معقّبا ، فقال : «إن كنت على وضوء فأنت معقّب» (٢).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٥٧٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٧ الحديث ٨٤٣٥ مع اختلاف يسير.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٦ الحديث ٩٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٧ الحديث ٨٤٣٤ مع اختلاف يسير.

٢٣١

وهذا أيضا يحتملهما ، وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما صدر منه من الذكر ونحوه فيه الثواب والأجر الجزيل البتّة ، إلّا أنّه لا يكتب تعقيبا ، والله يعلم.

قوله : (إلى غير ذلك). إلى آخره.

أقول : هي في غاية الكثرة.

منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على التطوّع» (١).

ومثلها رواية أخرى عن ابن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام (٢) ، وورد غيرهما أيضا (٣).

ويظهر منها استحباب التعقيب للنافلة كاستحبابه للفريضة ، إلّا أنّه أفضل ، ولا تأمّل في ذلك ، وإنّما التأمّل في استحباب مثل التكبيرات الثلاث عقيب النافلة أيضا ، لأنّه روى في «العلل» بسنده إلى المفضّل بن عمر أنّه قال للصادق عليه‌السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال : «لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثا ، وقال : لا إله إلّا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كلّ شي‌ء قدير.

ثمّ أقبل على أصحابه وقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل هذا بعد التسليم ، وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده» (٤).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٤ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٦ الحديث ٨٣٧٨.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٤١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٦ الحديث ٨٣٧٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٩٠ الحديث ٨٥١٤.

(٤) علل الشرائع : ٣٦٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٢ الحديث ٨٤٢٠.

٢٣٢

وفي «الفقه الرضوي» : «فإذا فرغت من صلاتك ، فارفع يديك ـ وأنت جالس ـ فكبّر ثلاثا ، وقل : لا إله إلّا الله» (١). إلى آخر الدعاء.

فظهر منها استحباب الذكر المذكور بعد التكبيرات ، وأنّها ليست خالية عنه.

نعم ، روي عن كتاب «فلاح السائل» لابن طاوس بإسناده عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا» (٢) ، وهذا يصلح لتعقيب النافلة أيضا.

وأمّا تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، فلا شكّ في صلاحيّته لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، بل هو ذكر الله تعالى ، [و] خير الاذكار ، يصلح لكلّ وقت ، إلى ما ورد من أنّه «من الذكر الكثير الذي قال الله تعالى (اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً) (٣)» (٤).

ولما ورد من أنّه لو كان ذكر أفضل منه لعلّمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام وحباها به (٥) ، إلى غير ذلك ، وفضائله لا تحصى.

منها ما ورد عن الصادق عليه‌السلام «أنّه (٦) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم» (٧).

ومنها عنه عليه‌السلام : «إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها‌السلام كما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه ، فإنّه ما يلزمه عبد فشقى» (٨) إلى غير ذلك.

__________________

(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١١٥.

(٢) نقل عنه في بحار الأنوار : ٨٣ / ٢٢ الحديث ٢٢ ، مستدرك الوسائل : ٥ / ٥١ الحديث ٥٣٤٢.

(٣) الأحزاب (٣٣) : ٤١.

(٤) الكافي : ٢ / ٥٠٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤١ الحديث ٨٣٩٠.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٣٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٨٤٠٠.

(٦) أي : تسبيح فاطمة عليها‌السلام.

(٧) الكافي : ٣ / ٣٤٣ الحديث ١٥ ، ثواب الأعمال : ١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٣ الحديث ٨٣٩٧.

(٨) الكافي : ٣ / ٣٤٣ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٣٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤١

٢٣٣

وأمّا صورته المشهورة ، ففي الصحيح عن محمّد بن عذافر قال : دخلت مع أبي على الصادق عليه‌السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، فقال : «الله أكبر حتّى أحصى أربعا وثلاثين مرّة ، ثمّ قال : الحمد لله حتّى بلغ سبعا وستّين ، ثمّ قال : سبحان الله حتّى بلغ مائة» (١) ، ومثلها كصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام (٢).

قوله : (وله الخبر).

وهو الخبر المشهور في سبب نحلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيّاه لفاطمة عليها‌السلام حيث قال : وروي : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لرجل من بني سعد : ألا احدّثك عني وعن فاطمة عليها‌السلام». إلى أن قال عليه‌السلام : قال : «أفلا اعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبّحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ، فأخرجت فاطمة عليها‌السلام رأسها فقالت : قد رضيت عن الله وعن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٣).

ومثلها صحيحة داود بن فرقد ، عن أخيه : أنّ شهاب بن عبد ربّه سألهما أن يسأل الصادق عليه‌السلام : إنّ امرأة تفزع في المنام فأمرها بالتكبير أربعا وثلاثين ، والتسبيح ثلاثا وثلاثين ، والتحميد كذلك وبدعاء بعد ذلك (٤).

وجمع بين المتعارضين بأنّه للمنام كما قال الصدوق ، ولتعقيب الصلاة كما عليه

__________________

الحديث ٨٣٩١ مع اختلاف يسير.

(١) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٤٠٠ ، المحاسن : ١ / ١٠٦ الحديث ٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٤ الحديث ٨٣٩٨.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٦ الحديث ٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٤ الحديث ٨٣٩٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١١ الحديث ٩٤٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٦ الحديث ٨٤٠٢ ، مع اختلاف يسير.

(٤) الكافي : ٢ / ٥٣٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٠ الحديث ٨٤١٣ نقل بالمضمون.

٢٣٤

المشهور ، وليس بشي‌ء ، لكمال الإباء عنه ، ولقويّة هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام قال : «تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام إذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعا وثلاثين ، واحمده ثلاثا وثلاثين ، وسبّحه ثلاثا وثلاثين» (١).

مع أنّه روى الشيخ في باب فضل شهر رمضان عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ : «فإذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام وهو : الله أكبر أربعا وثلاثين [مرّة] ، وسبحان الله ثلاثا وثلاثين [مرّة] ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين [مرّة] ، فو الله لو كان شي‌ء أفضل منه لعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيّاها عليها‌السلام» (٢).

وربّما جمع بالتخيير بأنّ الواو لا تفيد الترتيب بخلاف ثمّ ، كما ورد في صحيحة محمّد بن عذافر ، وفي كصحيحة أبي بصير السابقتين (٣). ويحمل ما للصدوق على التقيّة ، وهو الأقرب.

والأولى وصل بعضه ببعض ، لما رواه الكليني بسنده عن الصادق عليه‌السلام : «أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فيصله ولا يقطعه» (٤). ولعلّه المتبادر من سائر الأخبار.

ويستحبّ إعادته إذا وقع فيه الشكّ ، لما رواه الكليني أيضا عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد» (٥) ، وحمله في «الوافي» بالإتيان بما يشكّ فيه (٦) ، وهو بعيد لا داعي عليه.

__________________

(١) الكافي : ٢ / ٥٣٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٠ الحديث ٨٤١٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٦ الحديث ٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٨٤٠٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٤ الحديث ٨٣٩٨ و ٨٣٩٩.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦٣ الحديث ٨٤٥٢.

(٥) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦٤ الحديث ٨٤٥٣.

(٦) الوافي : ٨ / ٧٩٠ ذيل الحديث ٧١٤٠.

٢٣٥

ويستحبّ كونه سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام ، بل كلّ تسبيح ، بل يستحبّ اتّخاذها ، لما رواه الشيخ بسنده عن الكاظم عليه‌السلام قال : «لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلّي عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام فيها ثلاث وثلاثون حبّة من قلّبها ذاكرا كتب الله له بكلّ حبّة أربعون حسنة ، وإذا قلّبها ساهيا يعبث بها كتب الله بها عشرون حسنة» (١).

وفي توقيع الصاحب عليه‌السلام إلى الحميري : «ما من شي‌ء من التسبيح أفضل من تسبيح الرجل بطين القبر ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح» (٢).

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب : «يجوز ذلك وفيه الفضل» (٣).

قال في «الفقيه» : وقال الصادق عليه‌السلام : «ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبّحا وإن لم يسبّح ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنّها مسئولات يوم القيامة» (٤) ، انتهى.

وفي «المصباح» : عن الصادق عليه‌السلام : «من أدار الحجر من تربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة ، وإن مسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات» (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٧٥ الحديث ١٤٧ ، وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٣٦ الحديث ١٩٧٧٢ مع اختلاف يسير.

(٢) الاحتجاج : ٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٦ الحديث ٨٤٣٣ مع اختلاف.

(٣) الاحتجاج : ٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٦ الحديث ٦٨٠٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٤ ذيل الحديث ٨٢٥.

(٥) مصباح المتهجّد : ٧٣٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٦ الحديث ٨٤٣٢.

٢٣٦

قوله : (كما في الخبر).

وهو رواية الكليني بسنده عن الصادق عليه‌السلام قال : «من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها‌السلام المائة وأتبعها بلا إله إلّا الله غفر له» (١).

ويستحبّ كونه قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام : من سبّح كذلك غفر الله له (٢).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤٠ الحديث ٨٣٨٦ مع اختلاف يسير.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٥ الحديث ٣٩٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٩ الحديث ٨٣٨٤ نقل بالمضمون.

٢٣٧
٢٣٨

١٧٧ ـ مفتاح

[مستحبّات حالة التعقيب]

يستحبّ أن يكون جلوسه في التعقيب كجلوسه في التشهّد متورّكا ، مستقبل القبلة ، ملازما لمصلّاه ، مستديما طهارته ، مجتنبا كلّ ما يبطل الصلاة أو ينقص ثوابها ، فقد روي : أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب (١).

غير منفصل جلوسه له عن جلوسه للتشهّد ولو بالصلاة تنفّلا ، كما يستفاد من بعض الأخبار (٢) ، إلّا في صلاة المغرب فيقدّم نافلتها على التعقيب محافظة على الوقت ، إلّا تسبيح الزهراء عليها‌السلام للصحيح (٣).

وأن يبدأ فيه بثلاث تكبيرات ، رافعا بها كفّيه حيال وجهه ، مستقبلا بظهرهما وجهه وببطنهما القبلة ، واضعا لهما في كلّ مرّة على فخذيه أو قريبا منهما.

وفي الخبر : إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٨ الحديث ٨٤٣٧.

(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٧ الباب ٥ من أبواب التعقيب.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٩ الحديث ٨٣٨٤.

(٤) مستدرك الوسائل : ٥ / ٥٢ الحديث ٥٣٤٣.

٢٣٩

وأن يأتي فيه بالموجبتين ، أي سؤال الجنّة والتعوّذ من النار ، كما في الحسن (١) ، وبالأدعية المأثورة (٢) ، وقد جمعها جماعة من أصحابنا ـ شكر الله سعيهم ـ في كتبهم المعمولة لذلك.

وأن يقرأ خمسين آية بعد الصبح ، كما في الصحيح (٣) ، وأن يسبّح بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ فريضة مقصورة ثلاثين مرّة جبرا لقصرها ، كما في الخبر (٤).

وأن يكبّر في الفطر والأضحى عقيب عدّة صلوات كما مرّ (٥) ، مع الخلاف في وجوبه وندبه ، وصورته في الفطر «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا» كما في الخبر (٦).

وفي الأضحى مختلف فيها ، وأصحّها ما في الصحيح ، وهو المذكور بزيادة : «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا» (٧) في آخره.

وفي الصحيح : «أنّه ليس شي‌ء موقّت يعني : [في] الكلام» (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦٤ الحديث ٨٤٥٦.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦٩ الباب ٢٤ من أبواب التعقيب.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٧٥ الحديث ٨٤٨٠.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٥٣ الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

(٥) مفاتيح الشرائع : ١ / ٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٥ الحديث ٩٨٤٧.

(٧) مصباح المتهجد : ٧٣٥ مع اختلاف يسير.

(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦٥ الحديث ٩٨٧٤.

٢٤٠