مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

قوله : (وأن يدعو).

في كالصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : «يجزيك في القنوت : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شي‌ء قدير» (١) ، وببالي أنّ الصادق عليه‌السلام كان يقنت بهذا القنوت.

وروي عن أبي بكر بن أبي سمّاك قال : صلّيت خلف الصادق عليه‌السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان [يقرأ] وقال : «اللهمّ اغفر لنا» الدعاء. إلى قوله : «والآخرة» (٢).

وفي حسنة معاوية بن عمّار عنه عن الصادق عليه‌السلام قال لي في قنوت الوتر : «اللهمّ اغفر لنا ـ إلى قوله ـ والآخرة» ، وقال : «ويجزئ من القنوت ثلاث تسبيحات» (٣).

وفي رواية رجاء بن أبي الضحّاك أنّ الرضا عليه‌السلام كان قنوته في جميع صلاته : «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعزّ الأجلّ الأكرم» (٤).

وليس في القنوت دعاء موظّف بحيث لا يجوز التعدّي عنه ولا تبديله ، بل يجوز بكلّ ما أراد المصلّي من دعاء لدينه أو دنياه ، لنفسه أو غيره ، على سبيل العموم أو الخصوص ، للعمومات (٥).

وخصوص صحيحة إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه‌السلام : عن القنوت وما

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٧ الحديث ٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٤٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٠ الحديث ١١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٥ الحديث ٧٩٥١.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٢ الحديث ٣٤٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٥ الحديث ٧٩٥٣.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٥ الحديث ٤٤٩٦.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٧ الباب ٩ من أبواب القنوت.

١٠١

يقال فيه؟ فقال : «ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئا موقّتا» (١).

وصحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام : عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال : «أثن على ربّك وصلّ على نبيّك واستغفر لذنبك» (٢) ، إلى غير ذلك ، وهو إجماعي أيضا ، إلّا أنّ ما ذكرنا أفضل ، والصدوق جعل ما نقلناه من فعل الرضا عليه‌السلام من جملة أدنى ما يجزئ ، وكذا قول «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة» ، وكذا التسبيح ثلاث مرّات (٣) ، ووافقه في الأخير غيره (٤).

وفي رواية أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن أدنى القنوت ، فقال : «خمس تسبيحات» (٥) ، وكذلك في مرسلة حريز مع زيادة قوله عليه‌السلام : «في ترسّل» (٦).

وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام : «القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر الاستغفار» (٧).

وعن الشيخ وأكثر الأصحاب أنّ أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج (٨) ، ونسبه ابن إدريس إلى الرواية (٩).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٨١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٧ الحديث ٧٩٥٦.

(٢) الكافي : ٣ / ٤٥٠ الحديث ٣١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٠ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٨ الحديث ٧٩٥٩ مع اختلاف يسير.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢.

(٤) المعتبر : ٢ / ٢٤٢ ، ذخيرة المعاد : ٢٩٤.

(٥) الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٥ الحديث ١٢٨٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٥.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣١ الحديث ٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٤٦.

(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣١ الحديث ٥٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٦ الحديث ٧٩٥٥.

(٨) المبسوط : ١ / ١١٣ ، غنية النزوع : ٨٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨٩ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٤٥.

(٩) السرائر : ١ / ٢٢٨.

١٠٢

وورد في قنوت يوم الجمعة وغيرها (١) ، مع أنّها كلمات الفرج ، ولعلّ الدعاء عقيبها مستجاب ، سيّما بعد ملاحظة قوله عليه‌السلام : «أثن على ربّك» فالمناسب أن تصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدها ، ثمّ تقول : «اللهمّ اغفر لنا». إلى آخره ، و «ربّ اغفر وارحم» (٢). إلى آخره ، أو غيرهما ، وهما أولى ، لكونهما كلام المعصوم عليه‌السلام ، وكون قنوت المعصوم عليه‌السلام بهما.

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه «يبدأ بحمد الله ، ثمّ يصلّي عليّ ، ثمّ يدعو بعد بما شاء» (٣).

والأولى أن يصلّي عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا في آخر دعواته ، بما روي من أنّه تعالى يستجيب الصلاة عليه وآله ، فيستجيب ما بينهما ، لأنّه أكرم من أن يدع ما بينهما ويستجيبهما (٤).

وفي «الغوالي» روى عليّ عليه‌السلام أنّه قال : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألا أعلّمك كلمات [الفرج] إذا قلتهنّ غفر الله لك ، وهي : لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ ، وما بينهنّ [وما تحتهنّ] ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين» (٥).

رواها زرارة في كالصحيح عن الباقر عليه‌السلام بالصورة المذكورة ، وهي المشهورة بين الفقهاء والمتداولة بين المسلمين (٦) ، ورواها غيره أيضا على ما أظن (٧).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤٢٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٥ الحديث ٧٩٥٢.

(٢) راجع! الصفحة : ١٠١ و ١٠٢ من هذا الكتاب.

(٣) كنز العمّال : ٢ / ٧٣ الحديث ٣١٨٧ مع اختلاف يسير.

(٤) مكارم الأخلاق : ٢ / ١٩ الحديث ٢٠٤٠ ، بحار الأنوار : ٩٠ / ٣١٦ الحديث ٢١ نقل بالمضمون.

(٥) عوالي اللآلي : ١ / ١٠٤ الحديث ٣٧.

(٦) الكافي : ٣ / ١٢٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٩ الحديث ٢٦٤٥.

(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٥ الحديث ٧٩٥٢.

١٠٣

وعن المفيد وجمع من الأصحاب ، ومنهم السيّد ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يقول قبل التحميد : «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» (١).

وفي «المنتهى» في بحث تلقين المحتضر روى عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع ، فقال له : «قل : لا إله إلّا الله». إلى آخر كلمات الفرج (٢) ـ على النحو الذي نقل عن المفيد ، وجمع من الأصحاب بزيادة قول : «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» قبل التحميد ـ فقالها ، فقال [رسول الله] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحمد لله الذي استنقذه من النار» (٣) وجوّزه المحقّق ، لأنّه بلفظ القرآن (٤) ، وفيه ما فيه.

قوله : (ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين). إلى آخره.

أي بأسمائهم ، وعلى الكافرين بأسمائهم وبغير أسمائهم ، أي كلّية وعموما.

روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا في قنوته لقوم بأعيانهم ، وعلى آخرين بأعيانهم ، وكذا أمير المؤمنين عليه‌السلام (٥).

وفي «الغوالي» : وروي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قنت في الصبح ودعا على جماعة وسماهم ، وأنّ عليّا عليه‌السلام فعل كذلك في المغرب (٦).

وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : «تدعو في قنوت الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم بأسمائهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت

__________________

(١) المقنعة : ١٢٤ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٣.

(٢) منتهى المطلب : ٧ / ١٣٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧٧ الحديث ٣٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٩ الحديث ٢٦٤٦.

(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٤٤٥.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٤ الحديث ٧٩٧٩ مع اختلاف ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٤١١ الحديث ٥٠٣٨.

(٦) عوالي اللآلي : ٢ / ٤٢ و ٤٣ الحديث ١٠٦ و ١٠٧.

١٠٤

تحت ثوبك» (١).

واعلم! أنّ ابن الجنيد جوّز التأمين فيه للمأموم ومنعه غيره (٢) ، ومرّ الكلام فيه.

قوله : (وبالفارسيّة).

أجازه الصفّار والصدوق والشيخ في «النهاية» والفاضلان والشهيد (٣) ، ومنعه سعد بن عبد الله الأشعري (٤).

حجّة هؤلاء الأعاظم الأصل ، وصحيحة علي بن مهزيار عن الجواد عليه‌السلام : عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي ربّه؟ قال : «نعم» (٥).

وقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٦).

وحجّة سعد كون العبادة توقيفيّة موقوفة على النصّ ، ووجوب التأسّي ، وغير ذلك ممّا مرّ في بحث وجوب السورة ، وكون تكبيرة الإحرام بالكيفيّة المشهورة وغير ذلك ، بل المدار في الفقه عندهم على ذلك.

فإنّ تكبيرة الإحرام مثلا لو وقعت بعنوان الفارسيّة لا يرضون بها قطعا ، بل بعنوان العربيّة الصحيحة السليمة الفصيحة ، كما عرفت.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٩ الحديث ١٤١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣١ الحديث ٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٢ الحديث ٧٩٧٢ ، ٢٨٣ الحديث ٧٩٧٨ مع اختلاف يسير.

(٢) نقل عنه في الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٠.

(٣) نقل عن الصفّار في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ و ٩٣٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧٤ ، المعتبر : ٢ / ٢٤١ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٣٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧١.

(٤) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٢٤٠.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٦ الحديث ١٣٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٥.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٧.

١٠٥

وكذا الحال في ذكر الركوع والسجود وغير ذلك ، فإنّهم لا يرضون كونه بالفارسيّة بالبديهة.

وأيّ فرق بينه وبين القنوت فيما ذكروه ، فإنّ كلّ شي‌ء مطلق يشمله أيضا ، وكذا كلّ شي‌ء يناجي (١). إلى آخره ، إذ يمكن أداء ذلك بعنوان المناجاة مع الربّ.

مع أنّ القنوت أيضا غير لازم أن يكون بهيئة المناجاة مع الربّ ، بل يكفي ذكر «سبحان الله» ، و «لا إله إلّا الله الحليم الكريم» ، وغير ذلك من الأذكار إجماعا.

وتجويز كون القنوت بالفارسيّة في صورة المناجاة خاصّة ، دون ما إذا وقع ذكرا ، قول فصل لم يقل به أحد منهم.

مع أنّك عرفت جواز أداء الأذكار الاخر كلّا أو بعضا ، بعنوان القنوت بطريق المناجاة مع الربّ ، مع أنّك عرفت أنّ الأمر العام البلوى الشديد الحاجة ، سيّما مثل الصلاة لو صحّ العجميّة فيها اختيارا ، لاقتضى العادة اشتهاره اشتهار الشمس ، سيّما مع كون المكلّفين أغلبهم غير العرب ، بل لا يصير العرب في جنبهم إلّا قليل في غاية القلّة ، فتأمّل جدّا!

وكيف كان ، الاحتياط واضح ، والعمل على الترك جزما.

قوله : (كما في المعتبرة).

لم أجد معتبرة متضمّنة لما ذكره من استحباب الإطالة مقدار الاستطاعة.

نعم ، في المرسل عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أطولكم قنوتا» (٢). إلى آخر ما ذكره.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٥ و ٧٩٩٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٨ الحديث ١٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩١ الحديث ٨٠٠٣ ، ٢٩٢ الحديث ٨٠٠٤.

١٠٦

وورد عنهم عليهم‌السلام أيضا أنّ «أفضل الصلاة ما طال قنوتها» (١).

قوله : (وأن يستغفر). إلى آخره.

الأخبار فيه في غاية الكثرة (٢) ، وفي بعضها بعض آداب وأدعية ومرّ فلاحظ.

واعلم! أنّه نقل عن الجعفي استحباب مسح الوجه بيديه بعد الفراغ من القنوت ، وإمرار اليدين على لحيته (٣) وصدره (٤).

وفي توقيعات الحميري رحمه‌الله : سأل عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى «أنّ الله عزوجل أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته» أم لا يجوز؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه‌السلام : «ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل» (٥) انتهى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٢ الحديث ٨٠٠٥.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٩ الباب ١٠ من أبواب القنوت.

(٣) في (ز ٣) : الجبهة.

(٤) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨٩.

(٥) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٣ الحديث ٨٠٠٧ مع اختلاف يسير.

١٠٧
١٠٨

١٦٩ ـ مفتاح

[كيفيّة القنوت في العيد]

القنوت في صلاة العيد تسعة ، خمسة في الأولى وأربعة في الثانية ، قبل كلّ منها تكبيرة ، كما في النصوص المستفيضة (١). والأكثر على وجوبها جميعا (٢) ، خلافا لـ «الخلاف» فاستحبّ القنوتات (٣) ، ويؤيّده النصوص الخالية عن ذكرها (٤).

ولـ «المقنعة» فاستحبّ التكبيرات أيضا (٥) ، للصحيح (٦) وغيره (٧) ، وحمل على التقيّة (٨).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٣ الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) الانتصار : ٥٧ ، الكافي في الفقه : ١٥٤ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٣.

(٣) الخلاف : ١ / ٦٦١ المسألة ٤٣٣.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٣ الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٤ و ١٠٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٨ الحديث ٩٧٩٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٧ الحديث ٩٧٩٣ و ٩٧٩٤.

(٨) الاستبصار : ١ / ٤٤٨ ذيل الحديث ١٧٣٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٥.

١٠٩

وجعلها الإسكافي (١) والصدوق في الركعة الاولى قبل القراءة (٢) ، للصحاح (٣) ، وحملت على التقيّة (٤) ، ولم يرتضه المحقّق فجعلها غير الأشهر (٥).

ولا يتعيّن فيها الذكر الخاصّ خلافا للحلبي (٦) ، فعيّن المأثور ، ويدفعه الصحيح الصريح (٧).

وليست التكبيرات ركنا ، للأصل والصحيح (٨). ولو شكّ في عددها أو عدد القنوتات بنى على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل الحديث ١٤٨٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٨ الحديث ٩٧٩٦ ، ٤٣٩ الحديث ٩٧٩٨ و ٩٨٠٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣١ ذيل الحديث ٢٨٥ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٣.

(٥) المعتبر : ٢ / ٣١٣.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦٧ الحديث ٩٨٨٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٦٠.

١١٠

قوله : (القنوت في صلاة العيد). إلى آخره.

مرّ التحقيق في ذلك كلّه في مبحث صلاة العيدين (١) ، فلاحظ.

قوله : (بنى على الأقلّ). إلى آخره.

هذا إذا كان في موضعه ، ولم يخرج منه ، ولم يدخل في غيره.

وأمّا الشكّ بعد التجاوز عنه ، فالظاهر عدم العبرة به حينئذ ، لما مرّ في مبحثها ، ومرّ حكم السهو وغيره.

فرع : قد ظهر لك أنّ رفع اليد في القنوت ليس شرطا في القنوت ، بل مستحبّ خارج ، وكذلك رفع الكفّ وكون بطنها إلى السماء ، ففي التقيّة أو غيرها ، إذا لم يمكن ، لا يضر ولا يترك القنوت بسببه.

وورد في بعض الأخبار أنّ رفع اليد حال تكبيرة الركوع يحسب لرفعها حال القنوت أيضا في مقام التقيّة (٢).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٦٧ ـ ٣٧١ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٢ الحديث ٧٩٧٣ نقل بالمضمون.

١١١
١١٢

القول في التشهّد والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

قال الله عزوجل (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (١).

١٧٠ ـ مفتاح

[أحكام التشهّد]

يجب التشهّد في كلّ ثنائيّة مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، والجلوس بقدره مطمئنّا ، بالنصّ (٢) والإجماع.

وليس ركنا ، فإن نسي الأوّل وذكر قبل تجاوز محلّه بالدخول في الركن أتى به ، وإلّا مضى وسجد سجدتي السهو بعد الفراغ ، للإجماع والصحاح المستفيضة (٣).

__________________

(١) الأحزاب (٣٣) : ٥٦.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩١ الباب ١ من أبواب التشهّد.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الباب ٧ من أبواب التشهّد.

١١٣

وهل يقضي التشهّد مع المضيّ؟ الأكثر نعم (١) ، خلافا للمفيد والصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو (٢) على ما يأتي ، وظاهر الصحاح (٣) معهم.

وأمّا الصحيح الدالّ على القضاء (٤) فظاهر في التشهّد الأخير ، والحكم فيه ذلك ، وفاقا للصدوق (٥) وجماعة (٦) ، وخلافا للحلّي فأبطل به الصلاة إن أحدث قبل الذكر (٧) ، ويدفعه إطلاق الصحيح : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمّ يذكر بعد ذلك. قال : «يقضي ذلك بعينه». قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا» (٨).

وإذا أحدث قبل التشهّد الأخير سهوا انصرف وتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد وسلّم ، وفاقا للصدوقين (٩) ، للمعتبرين (١٠) ، والأكثر على بطلان الصلاة بذلك (١١) للخبر (١٢) ، وفيه ضعف سندا ودلالة. وإن كان الحديث بعد الشهادتين ،

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٢٢ ، المعتبر : ٢ / ٣٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٩ المسألة ٣٥٤.

(٢) نقل عنهم في ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٢.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦ و ٨٢٨٧ ، ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٦.

(٥) المقنع : ١٠٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.

(٦) المعتبر : ٢ / ٣٨٦ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٥ و ٥٦ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٤٦.

(٧) السرائر : ١ / ٢٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٩.

(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠ ، تنبيه : لم نعثر على قول والد الصدوق في مظانّه.

(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤ ، ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.

(١١) لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٠.

(١٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.

١١٤

فقد مضت صلاته ، كما في المعتبرة (١). وحكم الشكّ في التشهّد يعلم ممّا سلف.

وإن سها عنه في النافلة حتّى ركع في الثالثة فليلق الركوع ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، كما في الأخبار (٢) ، وفي بعضها : «وليس النافلة مثل الفريضة» (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٤ الباب ٨ من أبواب التشهّد ، ٨ / ٢٣٠ و ٢٣١ الباب ١٨ من أبواب الخلل.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٤ الحديث ٨٢٩٢.

١١٥
١١٦

قوله : (يجب التشهّد).

هذا إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلّامة والشهيد وغيرهم (١).

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ وجوب التأسّي وتوقّف اليقين بالبراءة عليه ، بل قال في «المنتهى» : إنّه مذهب أهل البيت ، ثمّ نقل الخلاف عن العامّة عليه (٢).

وصحيحة الفضلاء ، الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.

منها ما سيجي‌ء في حكم نسيان التشهّد ، وحكم الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وحكم السلام.

ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ صحيحة ابن مسلم قال : قلت للصادق عليه‌السلام : التشهّد في الصلاة ، قال : «مرّتين» قلت : وكيف مرّتين؟ قال : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف» قلت : قول العبد : التحيّات لله والصلوات والطيّبات لله ، قال : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه» (٤).

__________________

(١) الانتصار : ٤٦ ، الخلاف : ١ / ٣٦٤ و ٣٦٥ المسألة ١٢١ ، غنية النزوع : ٨٠ ، نهاية الأحكام : ١ / ٥٠٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٦ ، المعتبر : ٢ / ٢٢١.

(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٧٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٢ الحديث ١٢٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٥.

١١٧

ورواية سورة بن كليب عن الباقر عليه‌السلام : عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ، فقال : «الشهادتان» (١).

وفيه ردّ على العامّة الذين حذفوا الشهادة بالرسالة ، ولهذا ورد أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنّ «التشهّد في كتاب علي عليه‌السلام شفع» (٢).

وفي صحيحة البزنطي أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام وقال : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال عليه‌السلام : «نعم» (٣).

وهو إجماعي أيضا ، ويظهر من الأخبار أنّ التشهّد الأوّل كان أخصّ.

وفي صحيحة صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته» (٤).

وأمّا التشهّد الثاني ، فقد ذكر في الأخبار بطول (٥) ، من أراد الاطّلاع فليلاحظ.

فإذا عرفت جميع ما ذكرنا ، ظهر لك أنّ ما يظهر من بعض الأخبار ممّا يخالف ما ذكر ، إمّا محمول على التقيّة أو مؤوّل ، مثل صحيحة زرارة قال : قلت للباقر عليه‌السلام :

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤١ الحديث ١٢٨٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٨ الحديث ٨٢٧٧.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٨ الحديث ٨٢٧٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٢ الحديث ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٤.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٢ الحديث ٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٤.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الباب ٣ من أبواب التشهّد.

١١٨

ما يجزئ من القول [في التشهّد] في الركعتين الأوّلتين؟ قال : تقول : «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له» ، فقلت : فما يجزئ من التشهّد في الأخيرتين ، فقال : «الشهادتان» (١).

وكذا صحيحته عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته ، فإنّما التشهّد سنّة [في الصلاة] ، فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» (٢).

وأمثال هذه الأخبار ، لأنّ كثيرا من العامّة كانوا قائلين بعدم وجوب التشهّد الأوّل ، ومنهم الشافعي والأوزاعي ومالك (٣) ، وكثيرا منهم كانوا قائلين بعدم وجوب التشهّد الثاني ، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والنخعي والزهري وغيرهم (٤).

هذا ، مضافا إلى القائلين بحذف الشهادة بالرسالة (٥).

وما في غير واحد من الأخبار ، من أنّه «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه» ، يحتمل التقيّة ، كما احتمله في «التهذيب» أيضا ، مصرّحا بأنّه مذهب العامّة (٦).

ويحتمل إرادة آداب التشهّد ومستحبّاته ، ردّا على العامّة الذين أطالوا في

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٠ الحديث ٣٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤١ الحديث ١٢٨٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الحديث ٨٢٧٢ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١١ الحديث ٨٣٠٥ مع اختلاف يسير.

(٣) الامّ : ١ / ١١٧ و ١١٨ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٣ المسألة ٧٤٣ ، المجموع للنووي : ٣ / ٤٥٠ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧٢.

(٤) المحلّى بالآثار : ٢ / ٣٠٠ و ٣٠١ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٧ المسألة ٧٥٢ ، المجموع شرح المهذّب : ٣ / ٤٦٢.

(٥) لاحظ! بداية المجتهد : ١ / ١٣٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١٣٠٥.

١١٩

التحيّات والتزموا بها ، مع أنّها ليست نفس الشهادتين ، بل تكون متعلّقهما عندهم أيضا ، والمقرّب لهذا الحمل قوله عليه‌السلام : «إذا جلس الرجل للتشهّد» ، ومعلوم أنّه يفعل من الشهادة ، وعرفا هو نفس الشهادة بالتوحيد ، أو الرسالة أيضا ، بل ربّما يشمل الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا ، كما لا يخفى على المتتبّع.

وورد منهم عليهم‌السلام أيضا أنّ التشهّد لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك (١).

وورد أيضا أنّه مثل القنوت ليس فيه موظّف ، بل ما قضى الله على لسانك وقدّره (٢).

وسنذكر إجماع الصدوق وغيره على وجوب الشهادتين والصلاة على محمّد وآله ، فليلاحظ.

قوله : (وليس ركنا).

الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه مضافا إلى ما ورد من الباقر عليه‌السلام في الصحيحة أنّه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» ، ثمّ قال : «والقراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة» (٣).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٢ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٩ الحديث ٨٢٨٠ نقل بالمعنى.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٩ الحديث ٨٢٧٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٤.

١٢٠