مصابيح الظلام - ج ٦

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٦

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-6-X
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٥١

وجماعة من أهل اللغة فسّروا بما ذكره الشافعي ، وعن ابن إدريس وابن حمزة أنّه محرّم (١) ، وكذا ظاهر نهاية الشيخ (٢).

ومقتضى القاعدة أنّ العبادات التوقيفيّة ، لا يجوز تغييرها بزيادة أو نقيصة ، أو غير ذلك ، فالتكرار المذكور بأيّ تفسير يكون باعتقاد دخوله في الأذان حرام لكونه تشريعا ، وكذا لو وقع تغير هيئة على الأذان ، وأمّا بدون ذلك فمكروه ، للإجماع المذكور وفتاوى الفقهاء ، ويحتمل الحرمة أيضا ، إذا ارتكبه تشبّها بالعامة وموافقة لهم.

والظاهر أنّه حرام عند العلّامة وباقي الفقهاء (٣) ، كما أنّ التشريع حرام عندهم بلا شبهة ، فمراد العلّامة إمّا الكراهة بالمعنى الأعمّ ردّا على الشافعي ، أو نفس القول مع قطع النظر عن الاعتقادين.

والظاهر أنّ تحريم ابن إدريس وابن حمزة مبني على ما ذكر ، والظاهر من «المبسوط» أيضا المنع ، وأنّه بدعة (٤) فتأمّل جدّا!

وجوّز الشيخ ومن تأخّر عنه الترجيع لإشعار المصلّين (٥) ، ويظهر من «المختلف» اتّفاق الفقهاء عليه (٦).

ويدلّ عليه رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين ، أو في «حيّ على الصلاة» ، أو حي على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر

__________________

(١) السرائر : ١ / ٢١٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩٢.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٠١ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.

(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.

(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧ ، الجامع للشرائع : ٧١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٦ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.

(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٠ و ١٣١.

٥٤١

[من ذلك] إذا كان إماما يريد [به] جماعة القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس» (١).

وليس في طريقها من يتوقّف فيه ، إلّا علي بن حمزة ، وقال في «العدّة» : إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته (٢).

هذا ؛ مضافا إلى الفتاوى ، بل الإجماع المنقول أيضا.

قوله : (وكذا التثويب). إلى آخره.

المشهور بين الفقهاء واللغويين أنّه : الصلاة خير من النوم (٣) ، وظاهر «النهاية» كون التثويب هو الترجيع المشهور ، أي تكرير التكبير والشهادتين (٤).

وعن ابن إدريس تكرير الشهادتين دفعتين (٥) ، وعن بعضهم أنّه الحيّعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، والظاهر أنّه أبو حنيفة (٦) ، وأنّه بين أذان الصبح وإقامته لا مطلقا.

والظاهر كونه حراما بالمعنى الأوّل إلّا للتقيّة ، أو كونه خارجا عن الأذان والإقامة ، يقال للناس حتّى يقوموا ويصلّوا ولا يناموا ، لا باعتقاد أنّه موظّف شرعا.

وأمّا باعتقاد الموظفيّة ؛ فلا تأمّل في الحرمة ، سيّما الأذان أو الإقامة ، بل

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٣٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٩ الحديث ١١٤٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٨ الحديث ٦٩٩٩.

(٢) عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.

(٣) الانتصار : ٣٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤١٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٥٦ ، النهاية لابن الأثير : ١ / ٢٢٧ ، القاموس المحيط : ١ / ٤٤.

(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.

(٥) السرائر : ١ / ٢١٢.

(٦) المغني لابن قدامة : ١ / ٢٤٥.

٥٤٢

الظاهر أنّ المشهور بين الشيعة هو الحرمة.

بل ظاهر كلام الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» إجماعهم عليه ، لأنّه بعد ذكر بعض الأخبار الدالّة على كونه سنّة ، قال : ما تضمّن ذكر هذه الألفاظ ، فإنّها محمولة على التقيّة ، لإجماع الطائفة على ترك العمل بها. إلى آخر ما قال (١) ، فلاحظ.

ويشهد عليه أيضا فتواه في «النهاية» بالحرمة (٢) ، فإنّه كتاب ألّفه بعد «التهذيب» وقبل «الاستبصار» على طريقة ما فهمه ورجّحه من أخبار «التهذيب» ، وفي «الاستبصار» أيضا ذكر ما ذكره في «التهذيب» بعينه.

وفي «المنتهى» قال : إنّه غير مشروع عند أكثر أصحابنا ، إلى أن ادّعى عمل الأصحاب على عدم المشروعيّة (٣) ، فلاحظ!

بل ظاهر السيّد في «الانتصار» أيضا دعوى الإجماع على المنع ، حيث قال : والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه من الكراهة والمنع الإجماع الذي تقدّم ، وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم عليه دليل شرعي ، ولا دليل فيه. إلى آخر ما ذكره (٤) ، فلاحظ!

بل الظاهر عندهم أنّه بدعة عمر ، قال جدّي : وذكر العامّة في صحاحهم أنّه بدعة عمر ، حتّى ذكروا أنّ ابن عمر دخل مسجدا سمع المؤذّن يذكره فخرج من المسجد ولم يصلّ فيه ، وقال : لا نصلّي في مسجد يبتدع فيه بدعة (٥) (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ ذيل الحديث ٢٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ ذيل الحديث ١١٤٦.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٨١.

(٤) الانتصار : ٣٩.

(٥) سنن أبي داود : ١ / ١٤٨ الحديث ٥٣٨ ، سنن الترمذي : ١ / ٣٨١ و ٣٨٢ الحديث ١٩٨ نقل بالمعنى.

(٦) روضة المتقين : ٢ / ٢٤١.

٥٤٣

ويدلّ عليها أيضا صحيحة معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن التثويب الذي [يكون] بين الأذان والإقامة ، فقال : «ما نعرفه» (١) ، لما قلنا من أنّ المشهور أنّه «الصلاة خير من النوم».

مع أنّه على تقدير كونه أعمّ منه ، ومن قول : «حيّ على الصلاة» ، «حيّ على الفلاح» مرّتين بينهما ، يظهر وجه الدلالة أيضا ، فإنّ الشيخ بعد هذه الصحيحة قال : كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم ، ثمّ أحدث الناس بالكوفة ، «حيّ على الصلاة» ، «حيّ على الفلاح» مرّتين بينهما (٢) ، فتأمّل!

وكيف كان ؛ لا تأمّل في كونه بدعة ، كما ذكرنا ، وقيل : هو من بدع بني اميّة (٣) ، ولعلّهم كانوا المروّجين له ، فلا تأمّل في الحرمة ، وإن نسب إلى «المبسوط» و «الانتصار» ، القول بالكراهة (٤) ، مع التأمّل في هذه النسبة ، لما ذكرنا عن «الانتصار» ، وظهور كون الكراهة بالمعنى اللغوي ، واستعمال لفظ العام في الخاص ، وهو حقيقة ومتعارف ، فلعلّ «المبسوط» أيضا كذلك ، لما ظهر من الشيخ وطريقته ومستنده ـ نعم ؛ المحقّق قائل بالكراهة (٥) ـ لأنّ الشيخ لمّا حمل ما رواه عن الصادق عليه‌السلام من «النداء والتثويب في الإقامة من السنة» (٦). وعن الباقر عليه‌السلام «كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن بأس» (٧) على

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ الحديث ٨٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ الحديث ١١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٥ الحديث ٦٩٩٤.

(٢) الخلاف : ١ / ٢٨٦ المسألة ٣٠ مع اختلاف يسير.

(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٨١ / ١٧٢.

(٤) نسب إليهما في مختلف الشيعة : ٢ / ١٣١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٩٥ ، الانتصار : ٣٩.

(٥) المعتبر : ٢ / ١٤٤.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٢ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٦ الحديث ٦٩٩٦.

(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ الحديث ١١٤٦ ، وسائل الشيعة :

٥٤٤

التقيّة (١).

قال في «المعتبر» : وفي كتاب ابن أبي نصر البزنطي قال : حدّثني ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ـ وقال في آخره : ـ لا إله إلّا الله مرّة ، ثمّ قال : إذا كنت في أذان الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل ، وقل بعده : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ، إنّما هو في الأذان».

ثمّ نقل عن الشيخ ، أنّه حمل ذلك على التقيّة ، وقال : لست أرى هذا التأويل شيئا ، فإنّ في جملة الأذان «حي على خير العمل» ، وهو انفراد الأصحاب ، فلو كان للتقيّة لما ذكره ، لكن الوجه أن يقال : فيه روايتان عن أهل البيت عليهم‌السلام أشهرهما تركه (٢) ، انتهى.

ويرد عليه أنّ في الرواية المذكورة أمر بذكر «الصلاة خير من النوم» في الأذان ، ولم يقل بذلك هو ولا غيره من الشيعة ، بل ربّما كان ضروري ، وطريقة الشيعة عدم الأمر به ، فاللازم حينئذ ترك العمل بها البتّة ، لمخالفتها طريقة الشيعة من وجوه متعددة.

الأوّل : ما ذكر.

والثاني : كون التهليل في آخر الأذان مرّة ، وهو أيضا خلاف طريقة الشيعة ، وموافق لطريقة جميع العامة ، فإنّهم اتّفقوا على ذلك ، على ما يظهر من «المنتهى» وغيره (٣).

__________________

٥ / ٤٢٧ الحديث ٦٩٩٧.

(١) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ ذيل الحديث ٢٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ ذيل الحديث ١١٤٦.

(٢) المعتبر : ٢ / ١٤٥.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٩ ، المعتبر : ٢ / ١٤٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٥٤.

٥٤٥

والثالث : كون التكبير في أوّل الأذان مرّتين ، وهو أيضا مخالف لإجماع الشيعة بل طريقتهم ، إذ ذكرنا عن «المنتهى» أنّه قال : التكبير في أوّل الأذان أربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثمّ قال : وقال مالك : أنّه مرّتان وهو قول أبي يوسف. إلى آخر ما قال (١) ، وقلنا أنّ مذهب مالك في ذلك كان هو المشهور المتداول بينهم.

والرابع : أنّ ابن سنان روى عن الصادق عليه‌السلام (٢) الأذان بالكيفيّة التي ذكرناها في بحث كيفيّة الأذان (٣) ، والراوي والمروي عنه ، والحكاية واحدة.

فظهر أنّه وقع الاختلاف في نقل الرواية المذكورة ، والأصحاب نقلوها ، كما مرّ ، وأعرضوا عن نقل هذه الكيفيّة ، فلو كانت الرواية واحدة لم يكن بهذه الكيفيّة عبرة ، والبناء على كونهما روايتين بعيد ، أظهرنا وجهه مكرّرا.

وعلى تقدير التسليم تعيّن طرحها من الوجوه المذكورة ، مضافا إلى الأخبار المتواترة في أنّ ما وافقت العامة يجب طرحه ، ويجب الأخذ بما خالفهم ، مضافا إلى الاعتبار ، وطريقة الشيعة في جميع المسائل الفقهيّة في الأعصار والأمصار ، بل أصل اختلاف الأخبار من الخاصة من ذلك ، وغالبه كذلك.

بل يكفي الموافقة لهم في حكم واحد ، والمدار في الجميع كان على ذلك ، فما ظنّك بالموافقة لهم في أحكام متعدّدة متكثّرة؟ سيّما وكون كلّ واحد خلاف شعار الخاصة (٤) ، وخصوصا مع الموافقة لشعار العامة ، فبملاحظة جميع ذلك كيف يبقى مجال للتأمّل في الطرح ووجوب ترك العمل؟ وإن لم يكن الحمل على التقيّة من جهة اخرى.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٤ و ٣٧٥ ، راجع! الصفحة : ٥٠٨ من هذا الكتاب.

(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤١٤ الحديث ٦٩٦٦.

(٣) راجع! الصفحة : ٥٠٧ و ٥٠٨ من هذا الكتاب.

(٤) في (د ٢) : الشيعة.

٥٤٦

مع أنّه لا مانع منه ، لأنّه لم يذكر في الرواية أنّه يجهر في قول «حيّ على خير العمل» ، حتّى يصير مخالفا للتقيّة.

كيف! ومدار الشيعة في الأعصار والأمصار في إخفات هذا القول في بلاد التقيّة ، ولزوم الإجهار بالصلاة خير من النوم في أذان المصر ، وغيره من الأذان الإعلامي وغيره ، إذا وقع بحضرة المخالفين ، أو بنحو يطّلع عليه المخالفون ، كما كان الحال عليه في أزمنة صدور هذه الأخبار بالنسبة إلى بلاد رواتها وهي الكوفة ونحوها.

مع أنّه يحتمل أن يكون عليه‌السلام لم يكن يتّقي في ذكر «حيّ على خير العمل» ، لما ظهر واشتهر اشتهار الشمس ، أنّ مؤذّن جدّه علي عليه‌السلام وهو ابن نبّاح ، كان يقول في أذانه جهارا : «حيّ على خير العمل» ، وكان عليه‌السلام إذا رآه قال : «مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وسهلا» (١).

هذا ؛ مع أنّ ما ذكره من ورود روايتين عن أهل البيت عليهم‌السلام أشهرهما تركه (٢) ، ففيه أن الترك لا يعارض الأمر بالقول ، إذ غايته استحباب القول ، وفيه ما عرفت.

وإن أراد لزوم الترك ووجوبه ، فإذا كان هو الأشهر منهم ، يتعيّن العمل به ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وغير ذلك ممّا دلّ على أنّ الرجحان الاجتهادي والظن الحاصل للمجتهد يتعيّن عمله وفتواه به ، وهو حكم الله الظاهري في حقّه ، كيف! ومدار المحقّق في فتاويه ، لم يكن إلّا على المرجّحات الظنيّة ، فلا وجه لحكمه بالكراهة.

وإن أراد أنّ هذه الشهرة ليست مورثة لرجحان وموجبة للظن ، ففساده واضح ، إذ لو سلّمنا أنّها لا تفيد اليقين فالظن المتاخم بالعلم لا أقلّ منه ، وإن سلّمنا

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤١٨ الحديث ٦٩٧٣ مع اختلاف يسير.

(٢) راجع! الصفحة : ٥٤٥ من هذا الكتاب.

٥٤٧

عدمه فالظن لا أقلّ منه ، لا يمكن إنكاره.

هذا ؛ وفي «المدارك» و «الذخيرة» عن ابن الجنيد أنّه لا بأس به ، وعن الجعفي أنّه يقال ذلك مرّتين في أذان الصبح بعد «حيّ على خير العمل» ، وليستا من أصل الأذان (١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ العبارة لا تخلو عن الرجحان ، لا أنّه لا بأس أن يفعل ، فإنّه لا مانع من أن يقول كما هو الظاهر على المتأمّل ، ولعلّه لما ذكرنا ، لم يذكرهما العلّامة في المقام ، ولم يشر إلى خلاف فيهما أصلا.

فلعلّ بناؤهما على أنّ ذكرهما ـ لا من حيث كونهما جزء الأذان ، ووظيفة الشرع ـ لا بأس به ، بناء على عدم مانع حينئذ ، لأنّ المانع هو التشريع والبدعة ، وهو إدخال ما ليس في الدين فيه شرعا ، فإذا لم يدخل فلا ضرر ، وإن ذكر في أثناء الأذان.

ولعلّ الأمر كما ذكر ، إلّا أنّ الأحوط الترك بالمرّة كي لا يدخل في عموم «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٢) ، سيّما وعرفت أنّه شعار العامة ، وشعار الشيعة (٣) تركه.

قوله : (وكذا غير ذلك من الكلام). إلى آخره.

سيجي‌ء التحقيق في ذلك في آخر البحث.

تمّ بعون الله تعالى الجزء السادس من كتاب

«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»

حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء السابع ان شاء الله

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩١ ، ذخيرة المعاد : ٢٥٧.

(٢) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.

(٣) في (د ١ ، ٢) و (ك) : الخاصة.

٥٤٨

المحتويات

القول في مكان المصلي

١١٢ ـ مفتاح

[اشتراط إباحة مكان المصلي]................................................ ٥

١١٣ ـ مفتاح

[عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة]........................................ ١٧

١١٤ ـ مفتاح

[استحباب الصلاة في المساجد]............................................. ٢٣

١١٥ ـ مفتاح

[استحباب اتخاذ السترة للمصلي]........................................... ٣١

١١٦ ـ مفتاح

[ما يكره فيه الصلاة]..................................................... ٣٩

١١٧ ـ مفتاح

[عدم جواز الصلاة على الدابة]............................................. ٨٧

١١٨ ـ مفتاح

[أحكام المساجد]....................................................... ١٠٣

٥٤٩

القول في لباس المصلي

١١٩ ـ مفتاح

[وجوب ستر العورة في الصلاة].......................................... ١٢٥

١٢٠ ـ مفتاح

[عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره]................................ ١٦٣

١٢١ ـ مفتاح

[النجاسة المعفو عنها في الصلاة].......................................... ١٩٣

١٢٢ ـ مفتاح

[حكم ما لا يمكنه التطهير]............................................... ٢٤٥

١٢٣ ـ مفتاح

[عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]......................................... ٢٦٥

١٢٤ ـ مفتاح

[عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل]....................................... ٢٧٩

١٢٥ ـ مفتاح

[عدم جواز الصلاة في الحرير]............................................ ٣٠٣

١٢٦ ـ مفتاح

[مكروهات لباس المصلي]................................................ ٣٢٩

القول في القبلة

١٢٧ ـ مفتاح

[وجوب استقبال القبلة].................................................. ٣٧٩

٥٥٠

١٢٨ ـ مفتاح

[كيفية معرفة القبلة]..................................................... ٣٩٥

١٢٩ ـ مفتاح

[وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة]....................................... ٤١٣

١٣٠ ـ مفتاح

[حكم من تبين خطأه في القبلة]........................................... ٤٤١

الباب الثالث

في أفعال الصلاة وأذكارها المتقدمة عليها

والمقارنة لها والمتأخرة عنها

القول في الأذان والإقامة

١٣١ ـ مفتاح

[استحباب الأذان والإقامة]............................................... ٤٥٧

١٣٢ ـ مفتاح

[سقوط الأذان والإقامة عن السامع]....................................... ٤٧٥

١٣٣ ـ مفتاح

[كيفية الأذان والإقامة].................................................. ٥٠١

١٣٤ ـ مفتاح

[ما يستحب في الأذان والإقامة].......................................... ٥١٥

١٣٥ ـ مفتاح

[ما يكره في الأذان والإقامة]............................................. ٥٣٣

المحتويات.................................................................. ٥٤٩

٥٥١