مصابيح الظلام - ج ٦

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٦

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-6-X
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٥١

أو لكونه غير معتاد لهم ، أو لكونه غير راجح ، ولذا صلّوا في النعل العربي ، لكونه مستحبّا ، إذا كان طاهرا ، ووردت الأخبار في استحبابه.

ومنها ؛ الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : رأيت الصادق عليه‌السلام يصلّي في نعليه غير مرّة ، ولم أره ينزعهما قطّ (١).

وفي اخرى : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّه من السنّة» (٢). إلى غير ذلك.

على أنّهم لم يصلّوا في أشياء كثيرة لا تحصى ، وليست محلّ تأمّل أحد في عدم منع الصلاة فيها ، وليس هاهنا عام يخرج منه الأقلّ ، ويبقى الأكثر على حاله ، فتأمّل جدّا!

وفي «المنتهى» نقل دليل المحقّق عن الشيخ وأجاب عنه (٣).

وغير خفيّ أنّ هذا بهذا النحو لا يكون دليلا ولا مناسبا لكونه دليلا ، إلّا أن يكون مراد المستدلّ أنّهم مع كونهم لا بسين ما اتّفق ، أنّ واحدا منهم [ما] صلّى فيه ، أو غير ذلك ، مثل كونه عام البلوى ، كما صرّح به في «المسالك» (٤) ، إذ يظهر منه عموم بلوى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والصحابة ، والتابعين ، والأئمّة الصالحين بلبس ذلك.

وبالجملة ؛ لا بدّ من ملاحظة مقام الاستدلال ، وأطراف الكلام فيه ، ولذا حكم في «المنتهى» أيضا بالكراهة (٥) ، خروجا عن الخلاف ، فإذا كان ما ذكر هو منشأ الخلاف ، فأيّ اعتداد به؟

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٣ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، مع اختلاف يسير.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢ و ٢٣٣.

(٤) مسالك الأفهام : ١ / ١٦٥.

(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢.

٣٦١

مع أنّ من له أدنى فهم لا يستدلّ كذلك ، فضلا عن الفحول ، فضلا عن كونهم من القدماء ، لأنّ دأبهم الوقوف على النصوص ، فتأمّل جدّا!

وكيف كان ؛ لا يثبت ممّا ذكر منع ، نعم يوجب الشبهة المستدعية للاحتياط لحصول الريبة ، بل المظنّة في الجملة.

نعم ؛ في «الاحتجاج» في توقيعات الصاحب عليه‌السلام إلى الحميري : يجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطي الكعبين (١). إلى آخره.

وفي «القاموس» : البطيط : رأس الخف بلا ساق (٢) ، فيظهر منه جواز الصلاة في مثل الشمشك ، إلّا أن يقال : الكعب عند الشيعة هو قبّة القدم كما مرّ ، فيدلّ على جواز الصلاة فيما لا يستر القبّة ، فربّما كانت مشيرة إلى المنع عن الصلاة فيما يسترها أيضا ، إن لم يكن له ساق ، فتكون شاهدة للقائلين بالمنع.

قوله : (والنعل). إلى آخره.

الذي يظهر من «المنتهى» وغيره ، أن حال النعل السندي حال الشمشك (٣) ، وكون المنع فيه أيضا من جهة ستر ظهر القدم ، وعدم ستر شي‌ء من الساق ، فلاحظ.

فظهر من مجموع ما ذكر أنّ الساتر لظهر القدم ، لو كان ساترا لشي‌ء من الساق وإن قلّ ، جاز الصلاة فيه. وقال في «التذكرة» : إنّه موضوع وفاق بين العلماء (٤).

__________________

(١) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٤.

(٢) القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٣.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٨ المسألة ١٣٣.

٣٦٢

ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرة في المقام.

الأوّل : حكم الصلاة في الثوب المغصوب ، لا خلاف في حرمة لبسه وغيره ، وإنّما الخلاف في بطلان الصلاة فيه ، مع العلم بالغصبيّة.

والظاهر من الأصحاب الحكم بالبطلان ، بل نقل عن العلّامة أنّه قال في «النهاية» : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبيّة عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم مغصوب وصلّى مستصحبا له بطلت صلاته (١).

وقال في «البيان» : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (٢).

وفي «المنتهى» أيضا ادّعى إجماع علمائنا ، ونسبه إلى الجبائين وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٣).

والدليل على البطلان مرّ في مبحث المكان الغصب (٤) ، وهو حرمة التصرّف في ملك الغير وماله من دون إذن الشرع وإذنه ، حرمته من ضروري الدين والثابت من النصوص بلا شبهة.

والملك والمال أعمّ من المكان والثياب ، وإن لم تكن ساترة للعورة ، بل وإن كان خيطا كما في «البيان» (٥).

وأمّا بطلانها في الخاتم المغصوب ، والدرهم المصحوب وأمثالهما فبالإجماع

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٤ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٨.

(٢) البيان : ١٢١.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٩.

(٤) راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.

(٥) البيان : ١٢١.

٣٦٣

المنقول المتأيّد بما مرّ في الذهب (١) ، مع إمكان أن يقال : الخاتم الملبوس وضع اليد ورفعه ، تصرّف منهيّ عنه على تأمّل ، فتأمّل!

فروع :

أوّلها : لا فرق بين الساتر وغيره لما عرفت ، واستشكل في «المنتهى» في الثاني (٢) ، وليس بمكانه على ما هو الظاهر.

ثانيها : لو جهل الغصب صحّ صلاته ، لعدم توجّه النهي ، وعليه أجرة المثل ، بخلاف ما لو علم الغصب وجهل التحريم ، لعدم معذوريّة الجاهل في الحكم الشرعي ، كما هو المشهور وقد عرفت ، وحقّق في محلّه.

ثالثها : لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ، إن كان عليه غيره ، وإلّا بطلت صلاته ، وأعاد بعد الستر.

رابعها : لو أذن المغصوب منه ، صحّت صلاة غير الغاصب ، لعدم ظهور الإذن للغاصب ، بل وظهور العدم عملا بشاهد الحال.

خامسها : لو علم بالغصب في شي‌ء ، ثمّ نسي وصلّى صحّت صلاته ، لعدم النهي ، لكن عليه أجرة المثل.

سادسها : لو أذن صاحبه في اللبس ، صحّ الصلاة فيه أيضا ، إلّا أن يمنع ، ولو منع حال الصلاة وأمكن النزع نزع ، وإن لم يمكن فهل تبطل الصلاة لعدم رضاه حينئذ ، أم لا؟ لإذنه في الدخول ، مع علمه لحرمة الإبطال ، ووجوب الإتمام ، فلم يعتبر منعه لمخالفته الشرع ، ولاستصحاب المشروعيّة ، وعدم نقض اليقين إلّا

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٢٣ و ٣٢٤ من هذا الكتاب.

(٢) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٠.

٣٦٤

باليقين ، ولعلّ الثاني أقوى.

سابعها : لا بدّ أن يكون الثوب ونحوه مملوكا عينا ، أو منفعة ، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى ، كما مرّ في المكان (١).

الثاني : قد ذكرنا كثيرا من المستحبّات ، وسنذكر بعضا آخر عن «الدروس» : يستحب إظهار النعمة ، أي في الثوب وما به الزينة والتزيين ، حتّى للصاحب ، وإجادة الثياب ، واستشعار الغليظ ، والأفضل القطن الأبيض.

ويستحبّ قصر الثوب ، ورفع الطويل عن الأرض ، وأن لا يتجاوز الكمّ أطراف الأصابع ، ولا يجعل ثوب الصون ثوب البذلة.

ويستحب الدوام على التحنك ، وخصوصا للمسافر ، وخصوصا حال خروجه ، وإجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالسا ، والخلع باليسار واقفا ، والتحفّي عند الجلوس.

والتختّم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفصّ ممّا يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ، ويقضي بالحسنى ، ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرّد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه ، والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش في الخاتم.

والتسرول جالسا ، والتعمم قائما ، والقناع بالليل ويكره بالنهار ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله وللضيف (٢) ، انتهى مختصرا.

وورد في الأخبار أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم ، إذا قاموا إلى الصلاة (٣).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥١ و ١٥٢.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٤ الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي.

٣٦٥

وورد في «الكافي» كالصحيح عن الكاظم عليه‌السلام في قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (١) أنّ من ذلك التمشط عند كلّ صلاة (٢).

وعنه عليه‌السلام : أنّ المشط يذهب بالوباء ، وأنّ الصادق عليه‌السلام كان له مشط يتمشط به إذا فرغ من صلاته (٣) ، وورد أنّه «يذهب بالونا» أيضا أي الضعف (٤).

ومرّ استحباب السواك عند الصلاة (٥) ، حتّى أنّه ورد : «ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» (٦) كما ورد ذلك في الطيب أيضا (٧).

وورد أيضا : أنّ «من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى» (٨).

وورد أيضا : «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٩).

وورد أيضا ذمّ الرجال المتشبّهين بالنساء ، والنساء المتشبّهات بالرجال (١٠).

وورد النهي عن الصلاة في المنديل الذي يتمندل به غيره ، وجوازها في الذي يتمندل به نفسه (١١).

وفي «محاسن» البرقي عن يونس بن عبد الرحمن قال : قال الصادق عليه‌السلام :

__________________

(١) الأعراف (٧) : ٣١.

(٢) الكافي : ٦ / ٤٨٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢١ الحديث ١٦٧١.

(٣) الكافي : ٦ / ٤٨٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢١ الحديث ١٦٧٢ نقل بالمعنى.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧٥ الحديث ٣٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٠ الحديث ١٦٧٠.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٤٩ ـ ٤٥١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

(٦) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣ الحديث ١١٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ الحديث ١٣٥٣.

(٧) الكافي : ٦ / ٥١٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٤ الحديث ٥٦٣٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٣ الحديث ٦١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٤ الحديث ٥٧٠٢.

(٩) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥ الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

(١١) الكافي : ٣ / ٤٠٢ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الحديث ٥٦٨٠.

٣٦٦

«من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة له» ، قال يونس : إذا كان في الصلاة (١).

وورد أيضا ذمّ القناع بالليل وأنّه ريبة (٢).

وورد جواز كثرة اللباس لإعانة بعضها بعضا (٣).

الثالث : المشهور كراهة التوشّح فوق القميص ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة» (٤).

ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم عليهم‌السلام قال : «الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه» (٥).

والمعروف من الفقهاء أنّ التوشّح فوق القميص هو الائتزار فوقه ، محتجّين بالروايتين.

وفي «المدارك» أورد عليهما بضعف السند ، وأنّ التوشّح هو التقلّد على ما قاله الجوهري (٦). وعن بعض أهل اللغة : هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر (٧) ، وتابعه في «الذخيرة» (٨) ، ثمّ أتيا بصحيحة موسى بن

__________________

(١) المحاسن : ١ / ١٦٣ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٩ الحديث ٦٢٩٩.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ١٠٦ الباب ٦٥ من أبواب أحكام الملابس.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٢١ الباب ٩ من أبواب أحكام الملابس.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٥ الحديث ٥٥٠٤.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٦.

(٦) لم نعثر عليه في الصحاح.

(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٣ ، لاحظ! لسان العرب : ٢ / ٦٣٣.

(٨) ذخيرة المعاد : ٢٢٩.

٣٦٧

القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي (١).

وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع أنّه قال للرضا عليه‌السلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : «لا بأس به» (٢).

قال في «المعتبر» : والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فغير مكروه (٣) ، وكذلك قال في «المنتهى» (٤).

ويظهر منهما أنّ شدّ المئزر غير الائتزار ، لا أنّ التوشّح هو التقليد ، كما توهّمه في «الذخيرة» و «المدارك» (٥) ، إذ عبارة «المنتهى» مانعة عنه البتّة. والظاهر من المحقّق أيضا كذلك ، كما يظهر من «الشرائع» (٦) ، وليس عندي «المعتبر» ، إذ شدّ الإزار هو شدّ مجموعه ، لا أحد طرفه وإسدال الباقي ، وظاهر هما أنّهما حملا صحيحة البجلي أيضا على الشدّ.

والشيخ والصدوق فهما التعارض بين الأخبار (٧) ، ولذا جمع الشيخ بالحمل على الكراهة ، أو أنّ التوشّح لأجل ستر رقّة الثوب ، ومنعه لأجل التشبّه باليهود.

ولذا ورد في الأخبار أنّه من زيّ الجاهليّة (٨) ، أو التجبّر ، وأنّه من عمل قوم

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٥ الحديث ٨٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٧ الحديث ٥٥٠٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٧ الحديث ٥٥٠٨.

(٣) المعتبر : ٢ / ٩٦.

(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٢٤٧.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٩.

(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٧٠.

(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ و ٢١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٩ ذيل الحديث ٧٩٥.

(٨) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٥ الحديث ٥٥٠٤.

٣٦٨

لوط. رواه زياد بن المنذر عن الباقر عليه‌السلام قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك ، قال : «هذا عمل قوم لوط» ، قال : فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ فقال : «هذا من التجبّر» (١).

وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في كون المراد من التوشّح هو الائتزار ، وأفتى بمضمونها في «الدروس» (٢) ، وإن نقل عن العلّامة نقل الإجماع على عدم كراهة التوشّح تحت القميص (٣).

لكن عبارته في «المنتهى» هكذا : لا يكره شدّ الوسط بمئزر تحت القميص لا أعرف فيه خلافا ، ولو كان القميص رقيقا ، يحكي شكل ما تحته لا لونه ، جاز أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة (٤) ، فتأمّل جدّا!

ويدلّ على كون التوشّح هو الائتزار ، صحيحة ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ليس عليه إزار؟ فقال : «إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشّح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به» (٥).

ورواها في «الكافي» أصحّ سندا ، وأوضح دلالة ، حيث قال : «أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل ، كلّ ذلك لا بأس

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٧.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨.

(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٩ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٤.

(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٢٤٨.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٦ الحديث ٨٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٠ الحديث ٥٤٨٠ ، مع اختلاف يسير.

٣٦٩

[به]» (١) الحديث.

مع أنّ الثوب المقلّد فوق الثياب بخصوصه غير ظاهر كونه من زيّ الجاهليّة ، وغير معروف من أحد ، ولم يفت بالمنع منه أحد.

مع أنّ التوشح ـ على ما ذكره ـ لا يكون إلّا مطلق التقلّد ، فيكون المتبادر من قولهم عليهم‌السلام [في] غير واحد من الأخبار ، التوشّح فوق القميص مكروه ، الحمائل والتمائم والسيف عند العرب.

وليس هذا من زيّ الجاهلية ، بل لعلّه من زيّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، وأصحابهم ، والمؤمنين ، فكيف ينهى عنه في رواية محمّد بن إسماعيل عن أحدهم عليهم‌السلام (٢)؟ إلّا أن يجعل المراد خصوص الثوب المقلّد فوق القميص ، كما تضمّنه صحيحة أبي بصير (٣) ، بل خصوص الإزار للعلّة المذكورة ، وفيه حزازة لا تخفى.

وأمّا ما ذكر من «الصحاح» ؛ ففيه أنّه قال : الوشاح [شي‌ء ينسج] من أديم عريضا ، ويرصّع بالجواهر ، وتشدّه المرأة بين عاتقيها. إلى أن قال : لبسته ، وربّما قالوا : توشح الرجل بثوبه وسيفه (٤) ، انتهى ، وليس فيه إشارة إلى التقلّد أصلا.

نعم ؛ في «القاموس» بعد ما ذكر ، مثل ما ذكر عن «الصحاح» ، قال في آخره : تقلّد (٥) ، ولعلّه توهّم من عبارة «الصحاح» ، أي قوله : لبسته ، لأنّ السيف لا يلبس ، فيكون مراده التقليد ، وهو فاسد ، لأنّ الظاهر من عبارته ، أنّ التوشّح

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٥ الحديث ٥٥٠٤.

(٤) الصحاح : ١ / ٤١٥.

(٥) القاموس المحيط : ١ / ٢٦٤.

٣٧٠

فعل المرأة ، وربّما قالوا : توشّح الرجل بثوبه وسيفه ، ومراده تزينه بهما ، كما تتزيّن المرأة بالوشاح ، كما هو مفاد كلامه ، فلاحظ وتأمّل!

كيف كان ؛ لا اعتماد على «القاموس» فيما يخالف «الصحاح» ، كما هو مسلّم عند المحقّقين ، فتأمّل!

وأمّا الصدوق رحمه‌الله فبعد ما ذكر المنع قال : وقد روي رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص ، عن العبد الصالح ، وأبي الحسن [الثالث] [عن] أبي جعفر الثاني عليهم‌السلام ، وبها آخذ وافتي (١).

وأشار بالعبد الصالح عليه‌السلام إلى حسنة الحسن بن علي بن يقطين أنّه كتب إليه عليه‌السلام : هل يصلّي الرجل [الصلاة] وعليه إزار يتوشّح به فوق القميص؟ قال : «نعم» (٢).

الرابع : هل يستحبّ الرداء لغير الإمام أيضا أم لا؟ فعن الشهيد الثاني أنّه كما يستحب الرداء للإمام ، يستحب لغيره من المصلّين أيضا ، لعموم الأخبار (٣) ، وإن كان للإمام آكد (٤).

ومراده من الأخبار هي التي ذكرناها عند قول المصنّف : وفي (السراويل) (٥) ، وغير خفيّ أنّها تدلّ على كراهة كشف المنكبين والعاتق ، واستحباب سترهما في الجملة ، من غير تخصيص بالرداء.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ ذيل الحديث ٧٩٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٥ الحديث ٨٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٧ الحديث ٥٥١٠ مع اختلاف يسير.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٢ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي.

(٤) روض الجنان : ٢١١.

(٥) راجع! الصفحة : ٣٤٦ و ٣٤٧ من هذا الكتاب.

٣٧١

نعم ؛ في رواية وهب بن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ عليا عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء» (١).

وفي «الوافي» : ينبغي حمله على غير الإمام لئلّا ينافي الحديث السابق (٢) ، يعني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام إنّه سأله عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : «لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في حرب» (٣) فتأمّل جدّا!

وأيضا كان عادة العرب في زمان السابق عدم ترك الرداء مطلقا ، إلّا في مثل مصيبة. فلعلّه على هذا ، لا ينبغي ترك الرداء في الصلاة أيضا ، على حسب ما ظهر سابقا ، فتأمّل ذلك!

مع أنّ التشبّه بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام وأصحابهم ، عمل مستحبّ ظاهرا ، وهم عليهم‌السلام كانوا مع الرداء ، إلّا في مثل المصيبة.

فعلى هذا يكون لبس لباسهم أيضا مستحبّا ، إلّا أن يصير لباس شهرة ، أو مورد الاستخفاف والاستهزاء والمذمّة ، مثل أن يلبس اللباس القصير في البلاد التي تكون العادة فيها لبس الطوال ، إذ ورد في أخبار كثيرة مدح تشمير الثوب (٤).

ومع ذلك روى في «الكافي» بسنده عن معلّى بن خنيس ، عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ عليّا عليه‌السلام اشترى ثلاثة أثواب بدينار ، القميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه. إلى أن قال : ـ هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه ، ولكن لا تقدرون أن تلبسوا هذا

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٨ الحديث ٥٧١٦.

(٢) الوافي : ٧ / ٣٨٤ ذيل الحديث ٦١٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٨ الحديث ٥٧١٥.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس.

٣٧٢

اليوم ولو فعلنا لقالوا : مجنون ، ولقالوا : مرائي ، والله يقول (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (١) قال : وثيابك ارفعها ولا تجرّها ، وإذا قام قائمنا عليه‌السلام كان هذا اللباس» (٢).

مضافا إلى ما ورد : من أنّ المؤمن لا يجوز له أن يذلّ نفسه (٣) ، وأمثال ذلك.

وهذا يدلّ على ما ذكره المصنّف : من أنّ التلحّي صار الآن لباس شهرة ، إذ لا شكّ في أنّه إذا صار بهذه المثابة لا يبقى على حسنه ، بل يكون مذموما.

نعم ؛ لو لم يصير بهذا الحدّ ، كما هو في بعض البلد مطلقا ، أو بالنسبة إلى بعض ، مثل العلماء والزهّاد والصلحاء مطلقا ، أو بالنسبة إلى الصلاة ، فالاستحباب باق جزما ، ولذا في حال الخروج إلى السفر باق على حاله الذي كان كذلك في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام.

وكذا ابتداء التعمم ، فمن تركه فيهما ، وفي أمثالهما ، فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه ، كما ورد في الأخبار (٤).

وورد عن علي عليه‌السلام : أنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ، و «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وعن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» (٥).

فالترك بالمرّة فاسد قطعا ، بل لو ارتكبه عالم ، لأجل إجراء السنّة وإحيائها ، لعلّه لا يكون مورد الاستخفاف والاستهزاء ، بل ولا يكون داخلا في لباس الشهرة المنهيّ عنه ، كما أشرنا فتأمّل جدّا!

__________________

(١) المدّثّر (٧٤) : ٤.

(٢) الكافي : ٦ / ٤٥٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠ الحديث ٥٨٤٣ مع اختلاف يسير

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١٦ / ١٥٦ الباب ١٢ من أبواب الأمر والنهي.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ ـ ٢٠٧ مع اختلاف يسير.

٣٧٣

والحاصل ؛ أنّ المقامات مختلفة ، والسنن متفاوتة ، ولذا ربّما يستهزءون بالصلحاء في مثل صلاة جعفر ، وجزّ الشارب وغيرهما ، وبالعلماء في غير واحد من أفعالهم ، وطريقتهم الموافقة للشرع.

الخامس : ورد في أكل الثوم صحيحة زرارة قال : حدّثني من أصدّق من أصحابنا قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن ذلك ، فقال : «أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله» (١).

قال في «التهذيبين» : محمول على التغليظ دون أن يكون مفسدا للصلاة (٢).

وورد في أخبار كثيرة : أنّ شارب الخمر أو غيرها من المسكر لم يقبل صلاته أربعين يوما (٣).

السادس : لو لم يتيسّر ساتر العورتين ظهر حكمه ، ولو تيسّر ساتر أحدهما وجب ، لما ذكر من الأخبار من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤) ، ويجب ستر القبل ، لما مرّ من أنّ الدبر مستور بالأليتين أي في بعض الأحوال.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ٩٦ الحديث ٤١٩ ، الاستبصار : ٤ / ٩٢ الحديث ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢١٦ الحديث ٣١٧٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٩٦ ذيل الحديث ٤١٩ ، الاستبصار : ٤ / ٩٢ ذيل الحديث ٣٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٦ الباب ٩ من أبواب شرب الخمر.

(٤) مرّ آنفا.

٣٧٤

القول في القبلة

قال الله تعالى (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (١).

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٤٤.

٣٧٥
٣٧٦

قوله : (قال الله تعالى (قَدْ نَرى) (١) الآية.

في «الفقيه» موافقا لتفسير علي بن إبراهيم والعيّاشي : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى إلى بيت المقدّس ثلاثة عشر سنة بمكّة وتسعة عشر شهرا بالمدينة ، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا : إنّك تابع قبلتنا فاغتمّ لذلك غمّا شديدا ، فلمّا كان في بعض الليل خرج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح وصلّى الظهر ركعتين جاء جبرئيل عليه‌السلام فقال له (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) الآية ، فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم (٢). إلى آخر ما ذكره.

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٤٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٨ الحديث ٨٤٣ ، تفسير القمي : ١ / ٦٣ ، تفسير العيّاشي : ١ / ٨٢ الحديث ١١٥ ، وسائل الشيعة ٤ / ٣٠١ الحديث ٥٢١٠ مع اختلاف يسير.

٣٧٧
٣٧٨

١٢٧ ـ مفتاح

[وجوب استقبال القبلة]

يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها مع الاختيار ، بالكتاب (١) والسنّة (٢) والضرورة من الدين ، أمّا مع الاضطرار فلا ، وكذا في النوافل ، للصحاح المستفيضة (٣) إلّا في حال الاستقرار ، لأنّه لم يعهد من الشرع ، والقول بجوازه (٤) شاذّ.

وهي الكعبة للقريب ، وجهتها للبعيد على المشهور ، كما يستفاد من ظواهر الروايات (٥). وقيل : بل الكعبة قبلة لمن في المسجد ، والمسجد قبلة لمن في الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا (٦) ، للخبرين (٧).

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٤٤.

(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٥ و ٢٩٧ الباب ١ و ٢ من أبواب القبلة.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٦٧ ، انظر! مدارك الأحكام : ٣ / ١٤٦ و ١٤٧.

(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٧ الباب ٢ من أبواب القبلة.

(٦) الخلاف : ١ / ٢٩٥ المسألة ٤١ ، المراسم : ٦٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٥.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٣ الحديث ٥٢١٦ و ٣٠٤ الحديث ٥٢١٧.

٣٧٩

وجمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد والحرام على جهتيهما ، وأنّ ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام ، إظهارا لسعة الجهة (١).

والمراد بالبيت : الفضاء المشغول به النازل إلى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماء ، ولهذا صحّت صلاة من صعد إلى أبي قبيس بلا خلاف ، كما في القويّة (٢). فلو صلّى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلّي إليه. وقيل : بل يستلقي على ظهره ويصلّي إلى البيت المعمور موميا (٣) ، للخبر (٤) وهو ضعيف.

والحجر ليس من الكعبة ، للصحيح (٥). وقيل : بل هو منها فيجوز استقباله (٦) ، ولم يثبت.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٥٨.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٩ الحديث ٥٣٣٥ و ٥٣٣٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٨٤٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠١ ، الخلاف : ١ / ٤٤١ المسألة ١٨٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٠ الحديث ٥٣٣٩.

(٥) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٣ الحديث ١٧٩٢٨.

(٦) نهاية الإحكام : ١ / ٣٩٢ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٢ المسألة ١٤٤.

٣٨٠