مصابيح الظلام - ج ٥

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٥

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-5-1
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٤٨

١٠٦ ـ مفتاح

[عدم جواز التعويل على الظن في الوقت]

لا يجوز التعويل على الظن في دخول الوقت مع التمكّن من العلم ، للإجماع والمعتبرة (١) ، ويجوز مع عدمه التعويل على الأمارات ، لظواهر الروايات (٢) ، خلافا للإسكافي فيصبر حتّى يتيقّن (٣).

ولو انكشف فساد ظنّه أعاد مطلقا ، وفاقا للسيّد وجماعة (٤) ، للعمومات (٥) والموثّق (٦).

وقيل : إن دخل الوقت وهو متلبّس بها ولو قبل التسليم لم يعد (٧) ،

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٠ الحديث ٥١٦٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ١٧٠ الباب ١٤ و ٢٨١ الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.

(٤) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٥٠ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٤٩ ، المقنعة : ٩٤ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٠١.

(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٦ الباب ١٣ من أبواب المواقيت.

(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٩ الحديث ٤٨١٩.

(٧) المبسوط : ١ / ٧٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.

٥٠١

للخبر (١) وعليه الأكثر (٢) ، وفي سنده جهالة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٦ الحديث ٤٩٣٢.

(٢) المراسم : ٦٣ ، المهذّب لابن البرّاج : ١ / ٧٢ ، الجامع للشرائع : ٥٩.

٥٠٢

قوله : (لا يجوز التعويل). إلى آخره.

هذا مذهب الأصحاب ، لأصالة عدم حجّية الظنّ ، وعدم اعتباره شرعا حتّى يثبت ، ولم يثبت في المقام ، ولعموم المناهي عن اتباعه ، ولأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان ، قال : «لا يجزيه حتّى يعلم أنّه [قد] طلع» (١).

وأمّا من لا طريق له إلى العلم فالمشهور أنّه يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات الظنيّة وما هو أحرى.

وعن ابن الجنيد أنّه قال : ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين أولى (٢).

حجّة المشهور رواية سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» (٣) ، وفي شمولها لما نحن فيه تأمّل!

ويمكن أن يستدلّ لهم برواية أبي الصباح ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : «[قد] تمّ صومه ولا يقضيه» (٤) ، ولا قائل بالفرق.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٠ الحديث ٥١٦٥ مع اختلاف يسير.

(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٥ الحديث ١٠٨٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٨ الحديث ٥٢٢٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٣٢٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧٠ الحديث ٨١٦ ، الاستبصار :

٥٠٣

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» (١).

والمناقشة في الاولى بضعف السند ، وفي الثانية بضعف الدلالة ، باحتمال أن يراد من مضيّ الصوم فساده.

واحتمال الفرق بين الصوم والصلاة فاسد ، لأنّ الشهرة جابرة لهما ، سيّما السند.

مع أنّ دلالة الصحيحة واضحة ، لأنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «مضى صومك» صحّتها ، سيّما بملاحظة قوله عليه‌السلام : «وتكفّ عن الطعام» لأنّ الصوم المذكور غير مقيّد بكونه في شهر رمضان.

مع أنّ الظاهر منه الصحّة في شهر رمضان أيضا ، كما لا يخفى ، سيّما بملاحظة أمره بإعادة الصلاة دون إعادة الصوم.

مع أنّه لم يأمره بالكفّارة أيضا إذ لو لم يجز الإفطار بالمظنّة لكان مفطرا عامدا ، سيّما مع الأمر باستصحاب النهار ، حتّى يثبت خلافه شرعا ، فتأمّل جدّا!

وأمّا الفرق بين الصلاة والصوم ففاسد أيضا لعدم القائل ، مع أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «فإن رأيته بعد ذلك». إلى آخره أنّه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة لا يجب إعادتها ، ومجرّد اتّفاق عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما قطعا.

فالرواية في غاية الظهور في المطلوب ، وأنّه لا فرق بين الصلاة والصوم.

__________________

٢ / ١١٥ الحديث ٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٣ الحديث ١٣٠١٢ مع اختلاف يسير.

(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧١ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ٢ / ١١٥ الحديث ٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٢ الحديث ١٣٠١٠.

٥٠٤

لا يقال : لعلّ المراد منها ما إذا حصل الجزم بدخول الوقت للمكلّف ثمّ انكشف فساد جزمه.

لأنّا نقول : ظاهر الرواية أنّ وقت المغرب غياب القرص واقعا ، بملاحظة ما مرّ من الأخبار السابقة ، وأنّه إذا رؤي بعد الغيبة ظهر عدم دخول الوقت أعمّ من أن تكون الرؤية بعد الغيبة عن نظر المكلّف حال جزمه بالغيبة واقعا أو ظنّه. مع أنّ الظنّ فيه أقرب ، وحصول الجزم مع التخلّف أبعد.

وممّا ذكر ظهر فساد المناقشة بوجه آخر أيضا وهي أنّ المستفاد من الرواية أنّ وقت المغرب غيبوبة القرص عن نظر المكلّف أيّ غياب كان ، إلّا أنّه يشترط عدم الرؤية بعد تلك الغيبة لأنّه خلاف ما ظهر من الأخبار والأدلّة.

ومع ذلك يلزم فساد الصوم أيضا وقد عرفت فساده ، مع أنّ حمل الحديث على ما ذكر خلاف المجمع عليه.

بل الظاهر أنّه خلاف الضروري ، مع أنّه لعلّه لم يقل أحد بالفرق بين الجزم الفاسد والظنّ الفاسد ، فتأمّل جدّا!

هذا ، ويدلّ على المذهب المشهور موثّقة ابن بكير أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال له : ربّما صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صلّيت حين زال النهار ، فقال : «لا تعد ولا تعد» (١).

ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في جواز التعويل على قول المؤذّنين وأصوات الديوك مثل رواية محمّد بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إنّي أخاف أن اصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، قال : «إنّما ذلك على المؤذّنين» (٢).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٩٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٢ الحديث ٩٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٩ الحديث ٤٧٠٧ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٤ الحديث ١١٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٩ الحديث ٦٨٤٣ مع اختلاف يسير.

٥٠٥

وصحيحة ذريح عنه عليه‌السلام أنّه قال له : «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» (١) مع أنّ مشروعيّة الأذان للتعويل ، ولعلّ الأعصار السابقة كانوا يعتمدون ، مع أنّه عليه‌السلام قال : «المؤذّن مؤتمن» (٢).

وأمّا ما دلّ على جواز التعويل على أصوات الديوك عند تجاوبها فقد رواه في «الفقيه» (٣) معتمدا عليه فلاحظ! ومال إلى العمل بها الشهيد في «الذكرى» (٤) أيضا ، مع أنّ سند بعض تلك الأخبار قويّة غاية القوّة ، فليلاحظ!

وبالجملة ، الأقوى قول المشهور ، والأحوط ما قاله ابن الجنيد ، والله يعلم.

بل في الحسن بـ ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رجل من أصحابنا : ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم غيم ، فقال : «تعرف الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها : الديكة»؟ قلت : نعم ، قال : «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبها فقد زالت الشمس» رواه الكليني والشيخ رحمه‌الله (٥).

قوله : (ولو انكشف). إلى آخره.

هذا متفرّع على المذهب المشهور ، إذ على رأي ابن الجنيد ومن مال إليه من المتأخّرين تكون صلاة الظانّ باطلة لعدم الامتثال وعدم تأتّي قصد القربة التي هي

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٨٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٤ الحديث ١١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٨ الحديث ٦٨٤١.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٨ الحديث ٦٨٤٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٣ الحديث ٦٦٨.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٩١.

(٥) الكافي : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٣ الحديث ٦٦٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٥ الحديث ١٠١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٧١ الحديث ٤٨٢٥ مع اختلاف يسير.

٥٠٦

شرط في الصحّة ، والنهي الذي يقتضي الفساد في العبادات.

وأمّا على المشهور فتصحّ صلاة الظانّ بالوقت مع عدم التمكّن من العلم إن انكشف مطابقة الظنّ للواقع أو لم ينكشف فساده.

بل نسب إلى المفيد والشيخ في «النهاية» جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم أيضا (١) ، وإلى المحقّق في «المعتبر» جواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار (٢).

وحينئذ يظهر من التأمّل فيما ذكرنا سابقا أنّ ما نسب إلى المفيد و «النهاية» ليس بشي‌ء ، وأنّ ما نسب إلى «المعتبر» فيحتمل.

وأمّا إذا انكشف فساد ظنّه فإن ظهر وقوع الصلاة بأسرها قبل الوقت فالظاهر عدم الخلاف في وجوب إعادتها ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه.

ويدلّ عليه أيضا أنّ المأمور به لم يكن إلّا الصلاة في الوقت المخصوص ولم يتحقّق ، فلم يعد ممتثلا عرفا ، ويكون باقيا تحت عهدة التكليف عندهم لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فاخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» (٣).

وفي «الذخيرة» : استضعف دلالتها على ما ذكر معلّلا بظهورها في صورة التمكّن من العلم (٤) ، ولا يخفى ما فيه لأنّه متمكّن من العلم بالتأخير ، لا حين إرادة الصلاة وقد عرفت أنّ ما ذكر يتفرّع على المذهب المشهور لا على رأي ابن الجنيد.

__________________

(١) نسب إليهما في الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٩٥ ، لاحظ! المقنعة : ٩٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.

(٢) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٩٧ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٣.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٧ الحديث ٤٨١٤.

(٤) ذخيرة المعاد : ٢٠٩.

٥٠٧

ويدلّ على ما ذكرنا أيضا موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (١).

وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «لأن اصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي» (٢) وعن عبد الله بن سليمان مثله (٣).

ويظهر منهما ما ذكرنا سابقا من أنّ الأولى والأحوط الصبر إلى حصول اليقين بالوقت ، إن لم يخف فوت الصلاة.

وأمّا إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة ولو قبل التسليم أجزأ على قول الشيخ وجمع من الأصحاب (٤) ، لما رواه الكليني والشيخ والصدوق في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٥).

وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح لو لم يكن أقوى منها لوجودها في الكتب المعتبرة عن الكليني والصدوق والشيخ.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٩ الحديث ٤٨١٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٨ الحديث ٤٨١٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٨ الحديث ٤٨١٧.

(٤) المبسوط : ١ / ٧٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢ ، المهذّب : ١ / ٧٢ ، المراسم : ٦٣ ، الجامع للشرائع : ٥٩.

(٥) الكافي : ٣ / ٢٨٦ الحديث ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٣ الحديث ٦٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥ الحديث ١١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٦ الحديث ٤٩٣٢.

٥٠٨

مع أنّ الكليني والصدوق قالا في أوّل كتابيهما ما قالا.

والشيخ رواها مفتيا بها عاملا عليها ، كما أنّ الكليني والصدوق أيضا عملا بها وأفتيا ، كما هو الظاهر ، مع أنّها مع جميع ذلك صحيحة إلى ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة (١) وممّن لا يروي إلّا عن الثقة.

وعن السيّد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل وجوب إعادتها في هذه الصورة أيضا (٢) ، لما ذكرنا من الأدلّة السابقة مع عدم اعتمادهم على الرواية المذكورة.

واختاره في «المختلف» (٣) ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ، لما عرفت.

ثمّ اعلم! أنّ مورد الخلاف ما إذا وقع الخطأ في ظنّه على ما ذكره المحقّقون.

لكن في نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد نظر ظاهر لأنّه لم يجوّز العمل بالظنّ بل أوجب تحصيل العلم بالوقت فالصلاة مع الظنّ عنده فاسدة مطلقا.

ويمكن أخذ مورد الخلاف أعمّ من الظنّ والجزم وكذا يمكن شمول الرواية لصورة الجزم بدخول الوقت أيضا مع كشف فساده ، وكذلك آراء المشايخ الثلاثة ، بل وغيرهم أيضا ممّن عمل بها ، فعلى هذا يستقيم جعل ابن الجنيد ممّن خالف هنا ، فإذا ظهر أنّ مورد الخلاف ما إذا وقع الخطأ المذكور فلو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته.

وكذا لو وقع شي‌ء من أجزائها قبل الوقت ولو كان شي‌ء من أجزاء تكبيرة الإحرام أو النيّة على القول بأنّها شطر لا شرط ، وسيجي‌ء التحقيق في ذلك.

ومرادنا من الجاهل الجاهل بالوقت ، أو بوجوب مراعاته ، وبالناسي الناسي مراعاته ، ومن جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

(٢) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٥٠ ، نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٩.

(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٩.

٥٠٩

ووجه البطلان في الكلّ واضح ، وظهر ممّا ذكرنا في صدر المسألة سيّما العامد إذ يعلم أنّه غير المأمور به فكيف ينوي القربة ويفعل طاعة وامتثالا ، وكذلك الجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته.

ونقل عن نهاية الشيخ : أنّ من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة ، لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأته ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنّه ذلك (١) ، انتهى.

فربّما يظهر من كلامه أنّ العلم أو الظنّ بدخول الوقت واجب للدخول في الصلاة لا شرط لصحّتها.

وربّما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمّد الظانّ ، جمعا بين كلاميه.

وكيف كان ، يشكل كلامه في الناسي لعدم دليل على الصحّة إذا كان لم يفرغ منها ثمّ دخل وقتها ، وشمول رواية إسماعيل له محلّ نظر.

وعن «المختلف» موافقة ابن البرّاج وأبي الصلاح ، لنهاية الشيخ في الناسي (٢) وأنّ السيّد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وافقوا المشهور في الحكم بالبطلان (٣) ، وعرفت أنّه الوجه من دون شائبة تأمّل.

ولو اتّفق وقوع صلاة هؤلاء بتمامها في الوقت فلا شبهة في بطلان صلاة العامد والجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته ، لما عرفت.

وكذلك الجاهل بوجوب مراعاته لما حقّق في محلّه من عدم معذوريّة الجاهل

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.

(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.

(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٨.

٥١٠

بالحكم الشرعي ، إلّا في المواضع المعروفة الثابتة عن الأدلّة ، كان ذلك مقتضى قواعد العدليّة لأنّ الجاهلين بالحكم المصادف فعل أحدهما للواقع ، والخاطئ فعل الآخر كيف يستحقّ المصادق فعله الثواب الجزيل ، والخاطي العذاب الوبيل الطويل؟ مع استوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للثواب والعقاب ، وإنّما حصل المصادفة وعدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور ، لأنّ ذلك مقتضى الأخبار أيضا.

مثل قولهم عليهم‌السلام : لا عمل إلّا بالفقه والمعرفة وبإصابة السنة (١) ، وغير ذلك من الأخبار ، وإن تأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي (٢) متمسّكا بشبهات أجبت عنها في «الفوائد» (٣) ، وليس المقام مقام التفصيل.

وأمّا الناسي ففيه إشكال ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة لوقوع المأمور به على وجهه.

واحتمال كون وجوب المراعاة من باب المقدّمة لحصول الفريضة في الوقت ، وعدم ثبوت أزيد من ذلك.

ولو صلّى العصر قبل الظهر مثلا فسدت إن كان عمدا أو جهلا ، وإن كان نسيانا فسدت أيضا لو وقعت في الوقت المختصّ بالظهر دون المشترك وفرغ منها.

وأمّا إن ذكر وهو فيها ولو بالتسليم وقلنا باستحبابه عدل بنيّته إلى الظهر ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك.

والدليل على الفساد عمدا أو جهلا ظهر ممّا مرّ ، وكذلك نسيانا في الوقت المختصّ وفرغ.

__________________

(١) بحار الأنوار : ١ / ٢٠٦ ـ ٢٠٩ باب العمل بغير علم.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٥٤ و ٥٥ و ١٨٢ ـ ١٨٤.

(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٦٣ ، الفائدة ٢٦.

٥١١

وأمّا إذا لم يفرغ وعدل بنيّته فللإجماع المنقول والروايات ، منها حسنة الحلبي بـ ـ إبراهيم ـ عن الصادق عليه‌السلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الاولى ، قال : «فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (١).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢).

وظاهرها جواز العدول بعد الفراغ أيضا ، إلّا أنّه خلاف المعروف من الأصحاب. والأخبار الصحاح التي هي المعمول بها عند الأصحاب وستعرفها.

ولذا حملها الشيخ على أنّ المراد من الفراغ ما قارب الفراغ (٣) ، ويدلّ على جواز العدول أخبار اخر.

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها الاولى ويستأنف العصر» قلت : فإن نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟ قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» ـ سأله عن الفرق بينهما؟ ـ فقال : «إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (٤) ، فظاهر أنّها محمولة على

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٢ الحديث ٥١٨٩.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧ مع اختلاف يسير.

(٣) الخلاف : ١ / ٣٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٣ الحديث ٥١٩١ مع اختلاف يسير.

٥١٢

التقيّة.

وأمّا ما دلّ على صحّة العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا فهو صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : وقد سأله عن رجل نسى الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» (١).

وظاهر أنّ صلاة العصر في الوقت المختصّ من الفروض البعيدة غاية البعد ، والنادرة نهاية الندرة ، بل ظاهر الرواية أنّ صلاته العصر كانت على الطريقة المعهودة ، المتعارفة بين أهل ذلك الزمان.

ويظهر من الأخبار أنّهم عليهم‌السلام كانوا يفرّقون بين الظهر والعصر.

وأمّا ما دلّ على صحّة العشاء في الوقت المشترك نسيانا فهو صحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» (٢) ، الحديث.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩١ الحديث ٥١٨٧.

٥١٣
٥١٤

١٠٧ ـ مفتاح

[من أدرك ركعة من الوقت]

من أدرك ركعة من آخر الوقت ، فقد أدرك الصلاة تامّة ، للإجماع والنصوص (١) ، فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان ، وكذا لو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق (٢) ، ولا يكفي ذلك في أوّل الوقت ، فلا تستقر الصلاة في الذمّة حتّى يمضي من الوقت مقدار الطهارة وأدائها ، للأصل والفرق بالاستتباع ، خلافا للصدوق والسيّد فاكتفيا بمقدار أكثر الصلاة (٣) ، وهو شاذ.

ومن هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله ، والنصوص فيه بخصوصه واردة أداء وقضاء (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ و ٤٩٦٠ ، ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣.

(٢) لاحظ! جامع المقاصد : ٢ / ٢٤ و ٣٢ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ١٠٠ و ١٠٩.

(٣) المقنع : ٥٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٢ ذيل الحديث ١٩٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٨ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩١ و ٩٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ الباب ٤٨ ، ٣٦١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.

٥١٥
٥١٦

قوله : (من أدرك ركعة). إلى آخره.

لا تأمّل في أنّه إجماعي ، بل إجماع أهل العلم عليه ، والنصوص هي ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٢).

ومن طريق الأصحاب ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة [تامّة]» (٣).

وعن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة فقد جازت صلاته» (٤) ، والسند في هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكلّ.

والمراد «من أدرك الركعة» إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، لأنّه المصطلح عليه عند المتشرعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، أو في زمان الصادقين عليهما‌السلام ومن بعدهما فالحكم ظاهر.

وعلى القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوي ، تعيّن الاصطلاحي لغلبة الاستعمال وشيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعيّة الفحول من المحقّقين.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٥ الحديث ٩٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٦٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ مع اختلاف يسير.

٥١٧

فالذهن ينصرف إليه لا إلى ما لم يعهد ، واستعمال الشارع فيه أندر ، فما في «الذكرى» من الاكتفاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنّه المعظم (١) ، فيه ما فيه ويضرّه ويعضدنا أصالة العدم ، وأصالة البقاء ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وأنّ مقتضى الآية والأخبار الدالّة على الأوقات لزوم إدراك المجموع في الوقت ، خرج ما خرج بالإجماع ، وبقي الباقي.

وما ذكرنا بأجمعه يقتضي عدم صحّة الإدراك في الركعة من أوّل الوقت مضافا إلى أنّ المتبادر من الأخبار المذكورة الإدراك من آخر الوقت ، بل بعضها صريح فيه.

مع أنّ الفرق بين الآخر والأوّل واضح لتمكّن المكلّف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أوّل الوقت.

وأمّا القضاء فهو تدارك ما فات ، وإن كان بفرض جديد ، كما هو الأظهر ، وليس القضاء تكليفا برأسه وخطابا مستأنفا ، وما لم يتحقّق الوقت والترك لم يتحقّق الفوت ، كما مرّ في صدر الكتاب في مبحث الحيض فراجع (٢).

وظاهر النصوص أنّ إدراك الركعة إدراك المجموع ، فيكون المجموع أداء ، كما اختاره الشيخ في «الخلاف» ونقل فيه الإجماع (٣).

وعن السيّد كون المجموع قضاء ، لأنّ آخر الوقت مختصّ بالركعة الأخيرة فإذا وقعت فيه الاولى وقعت في غير وقتها (٤).

وقيل بالتوزيع بأنّ ما كان في الوقت فهو أداء ، وما خرج عنه فهو قضاء

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٦.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٣) الخلاف : ١ / ٢٦٨ المسألة ١١.

(٤) نقل عنه في الخلاف : ١ / ٢٦٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٥٣ و ٥٤.

٥١٨

وتظهر ثمرة الخلاف في النذر وأخويه في النيّة (١).

قوله : (مقدار أربع). إلى آخره.

أي إدراك مقدار أربع قبل انتصاف الليل ، مثل إدراك خمس ركعات قبل الغروب في إدراك الصلاتين ، ولزومهما من جهة العموم في الأخبار السابقة.

فإنّ المكلّف كما إذا أدرك خمس ركعات أدرك الظهر والعصر ، بسبب إدراك ركعة منها ، كذا إذا أدرك أربع ركعات قبل الانتصاف أدرك المغرب وركعة من العشاء فقد أدركها.

هذا على حسب ما نسب إلى الصدوق من القول باشتراك الوقتين مطلقا (٢).

وأمّا على المشهور فليس كذلك ، بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاء ، لما مرّ من رواية داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، إذ فيها : «فإذا مضى ذلك ـ أي مقدار صلاة المغرب ـ دخل وقت المغرب والعشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك [فقد] خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» (٣) فعلى هذا يكون العشاءان أيضا مثل الظهرين إدراكهما بإدراك مقدار خمس ركعات.

قوله : (خلافا للصدوق والسيّد). إلى آخره.

مرّ الكلام في ذلك في مبحث الحيض (٤) ، فلاحظ وتأمّل!

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩٤.

(٢) نسبه إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٤ الحديث ٤٨٦٠.

(٤) راجع! الصفحة : ٢٢٢ و ٢٢٣ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

٥١٩

قوله : (والنصوص فيه). إلى آخره.

مرّ الكلام فيه مستوفى (١) وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليه‌السلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم» (٢).

قوله : «ولم تصلّ الظهر» مشير إلى إدراك وقتها.

وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت» (٣).

ورواية منصور ، عن الصادق عليه‌السلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر [وقت] العصر صلّت العصر» (٤).

وصحيحة ابن سنان عنه عليه‌السلام : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» (٥) وحملت على إدراك خمس ركعات كما هو الغالب.

ومثلها رواية داود الزجاجي (٦) ، وحسنة الحلبي : في المرأة تقوم في [وقت]

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٣ مع اختلاف يسير.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٣ الحديث ٢٣٧١.

(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٥ مع اختلاف يسير.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٦.

٥٢٠