مصابيح الظلام - ج ٥

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٥

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-5-1
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٤٨

الثاني : نصّ كثير من الأصحاب منهم الشيخان والفاضلان على عدم الفرق بين وقوع الاشتباه في الإناءين أو أكثر (١) ، وكون المذكور في الروايات خصوص الإنائين لا يقتضي اختصاص الحكم بذلك ، لما ذكرنا من الأدلّة الاخر ، مضافا إلى تنقيح المناط.

الثالث : لو كان أحد الإناءين متيقّن الطهارة ، والآخر مشكوك النجاسة الذي وجب الاحتراز عنه ، كما إذا انقلب أحد المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة يجب الاجتناب عنهما أيضا ، لوجوب الاجتناب عن أحدهما جزما ولم يتعيّن ، أو لا يجب ، لأنّه غير مورد النصّ والإجماع ، وقد عرفت عدم الانحصار فيهما.

وهل الحكم فيما إذا اشتبه المشتبه من المشتبهين وهكذا ، كذلك أم لا؟ فلاحظ الأدلّة وتأمّل فيها ، يظهر لك الحال.

الرابع : مقتضى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب وجوب التيمّم ، والحال هذه مطلقا ، وربّما يخصّ ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقّنة بهما ، كما إذا أمكن الطهارة والصلاة ، ثمّ تطهير الأعضاء ممّا لاقاه ، والطهارة بعده من الإناء الآخر ، ثمّ الصلاة مرّة اخرى.

ويمكن الاستدلال عليه بالآية (٢) ، والأخبار الدالّة على كون التيمّم بعد العجز عن المائيّة (٣).

لكن ظاهر الروايتين والفتاوى ولزوم العسر الشديد فيما ذكر ، يقتضي الاكتفاء بالتيمّم مطلقا.

__________________

(١) المقنعة : ٦٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، المعتبر : ١ / ١٠٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٧٥ و ١٧٧.

(٢) النساء (٤) : ٤٣.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.

٣٨١

الخامس : لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر ، فهل يجب الاحتراز عنه أيضا ، كالاحتراز عن الإناءين أم لا؟ لأنّه كان طاهرا قطعا ، ولم يعلم أنّه نجّسه شي‌ء أم لا؟

اختار الأوّل العلّامة (١) ، والثاني خيرة المحقّق الشيخ علي (٢) ، والشهيد الثاني وصاحب «المعالم» ، وصاحب «المدارك» (٣) ، وهو الأقوى.

السادس : المشتبه بالمغصوب ، هل يكون حكمه حكم المشتبه بالنجس أم لا ، بعض الأدلّة السابقة تشمل هذا أيضا ، ويحتمل وجوب التقسيم ، وتمييز حقّ الغير عن حقّه ، بالنحو الصحيح الشرعي ، ومع تحقّق هذا الاحتمال يتعيّن الطهارة.

السابع : لو اشتبه بالمضاف الطاهر ، وجب الطهارة بهما جميعا ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة من شغل الذمّة اليقيني ، لأنّ الصلاة واجبة ، وهي مشروطة بالطهارة جزما.

والاكتفاء بالطهارة من أحدهما يوجب البراءة الاحتماليّة ، وهي لا تكفي قطعا ، بل لا بدّ من القطع بالبراءة ، لما عرفت غير مرّة.

فما في «المدارك» من أنّ الواجب إن كانت الطهارة بما يعلم أنّه ماء ، فلا يجوز الطهارة بواحد منهما ، وإن كان الواجب الطهارة بما احتمل كونه ماء ، امتثل بالطهارة بأحدهما (٤) ، محض غفلة ، لأنّ العلم وعدمه لا مدخليّة له في معاني الألفاظ.

الثامن : لو انقلب أحد الإناءين المشتبهين الطاهرين ، واهريق ما فيه ، وجب

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.

(٢) رسائل المحقق الكركي : ٢ / ٥٧ و ٥٨.

(٣) روض الجنان : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥٨٠ و ٥٨١ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٠٨.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ١٠٩ مع اختلاف يسير.

٣٨٢

التيمّم مع الطهارة بالباقي ، لدوران طهارته اليقينيّة بينهما ، وكذا لو لم يف الوقت بالطهارتين جميعا.

وأمّا لو لم يف الوقت للطهارة من الإناء والتيمّم معا اكتفى بالتيمّم.

التاسع : الماء المستعمل في إزالة الخبث مرّ حكمه ، وأمّا إزالة الحدث الأصغر ، فهو طاهر مطهّر بإجماع علمائنا (١).

بل ورد منهم عليهم‌السلام : إنّ الوضوء من فضل المسلمين أحبّ إليّ من أن أتوضّأ من ركو أبيض مخمر الرأس (٢).

وأمّا في إزالة الحدث الأكبر ، فقد مرّ حكمه أيضا في مبحث الوضوء ، وأنّه طاهر إجماعا ، ومطهّر على المشهور بين المتأخّرين ، وفاقا لبعض القدماء مثل المرتضى رحمه‌الله (٣) للعمومات ، مثل قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) (٤). وقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٥).

ومثله أيضا في الأخبار كثيرة ، وكذا مثل تصبّ على رأسك ، وصبّ الماء وأمثال ذلك ممّا لا تحصى ، ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (٦) وأمثال هذه في الأخبار ، إذ من المتواتر أنّ التيمّم بعد فقد الماء ، أو بعد العجز من استعمال الماء (٧).

ولا شكّ في أنّ الأصل الحمل على المعنى اللغوي والعرفي.

__________________

(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٢٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٠ الحديث ٥٣٧ نقل بالمعنى.

(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٢.

(٤) المائدة (٥) : ٦.

(٥) النساء (٤) : ٤٣.

(٦) النساء (٤) : ٤٣.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٨ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.

٣٨٣

فلا يقال : فسّر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا) بـ «لم تتمكّنوا» ، ومن أين علم التمكّن من استعماله شرعا؟ إذ لا شبهة في أنّه لو خوطب أهل اللغة والعرف بهذا الخطاب لما فهموا إلّا ما هو المعنى في اصطلاحهم ، مع أنّه ورد أيضا أنّه لو خيف من الضرر في استعمال الماء يتيمّم (١) ، وأمثال هذه العبارة ، ويدلّ عليه أيضا الاستصحاب وغيره من الاصول.

ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم أنّه قال للصادق عليه‌السلام : ماء الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال : «نعم لا بأس به» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم البأس من الغسل بماء الحمّام وأنّه طهور (٣).

بل ورد النهي عن التنزّه في بعض الأخبار حيث قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر» (٤) إلّا أن يقال : إنّه ليس محلّ النزاع ، كما سيجي‌ء ، وعن الشيخين والصدوقين عدم طهوريته (٥) ، لضعيفة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه (٦).

وهي مع ضعف السند ضعيفة من جهة اخرى أيضا ، لأنّ غسل الثوب لا

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٦٦ و ١٨٥ الحديث ٥٣١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٣٨٣٠ و ٣٤٨ الحديث ٣٨٣١.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٨ مع اختلاف يسير.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٢.

(٥) المقنعة : ٦٤ ، المبسوط : ١ / ١١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ ذيل الحديث ١٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٣.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢١ الحديث ٦٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧ الحديث ٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥١.

٣٨٤

يزيل الطهوريّة إجماعا.

نعم ، ربّما يجعله مكروها ، فهذا قرينة على إرادة الكراهة ، والحمل على الثوب النجس خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا لمانع ، والأصل عدمه.

ومع ذلك لم يقل أحد بسلب الطهوريّة في إزالة النجاسة ، بل إمّا النجاسة أو الكراهة ، والأوّل محلّ النزاع ، موقوف على الثبوت ، والثاني يفيد مطلوب الخصم.

وكون المراد سلب الطهارة في الأوّل ، وسلب الطهوريّة في الثاني ، خلاف ظاهر السياق ، فيجوز إرادة الجنب النجس بقرينة السياق ، إذ كما يكون غسل الثوب محمولا على النجس ، يناسب أن يكون الآخر أيضا كذلك.

وبالجملة ، تقييد الثوب بما يخالف الأصل والظاهر ليس بأولى من الحمل على الكراهة ، سيّما بحيث يستدلّ به في مقابل الأدلّة السابقة ، ويغلب عليها ، مع ضعف سندها ، وإن قيل في الرجال بمقبوليّة ما رواه ابن هلال الراوي عن الحسن بن محبوب ، أو ابن أبي عمير (١) ، لأنّه لا يصير مقاوما للصحيح ، سيّما وأن يغلب عليه ، إذ ليس بمثابة ما اتّفق عليه الكلّ.

ولصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن ماء الحمّام ، فقال : «ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا» (٢).

وفيها أنّها تعارض الأخبار الصحاح والمعتبرة الدالّة على أنّ ماء الحمّام طهور ، لا بأس بالغسل به ، وإن كان فيهم جنب (٣).

__________________

(١) خلاصة الرجال للحلّي : ٢٠٢ ، جامع الرواة : ١ / ٧٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٩ الحديث ١١٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧١.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ ـ ١٥٠ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٣٨٥

مع أنّ قوله عليه‌السلام : «فلا يدرى فيهم جنب أم لا» يعارض الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، في أنّ عدم العلم بأمثال هذه لا ضرر فيه ، ومرفوع وموضوع عنهم ، ومع ذلك لا يرضى به المستدلّ ، والقائل بعدم المطهريّة.

فيتعيّن الحمل على الكراهة ، ويعضده أيضا أنّه بذلك يرتفع التعارض بين الأخبار.

وممّا يشهد على الكراهة أنّ في الأخبار الاخر علّل المنع من الاغتسال بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا (١) ، على أنّه ظاهر أنّ الجنب ما كان يغتسل في الماء حتّى يكون غسالته. فالاستثناء يكون من جهة اخرى البتّة ، على أنّ احتمال ذلك يكفي.

وبالجملة ، المشهور هو الأقوى ، والأحوط الاجتناب في حال الاختيار والجمع بين الغسل والتيمّم إذا لم يوجد ماء غيره.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ ـ ٢٢٠ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

٣٨٦

٩٦ ـ مفتاح

[استحباب التباعد بين البئر والبالوعة]

يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي يدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلّا فسبع ، للخبرين (١).

وفي رواية : «إن كان الكنيف فوق النظيفة ـ أي كان في جهة الشمال منها ـ فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ و ١٩٩ الحديث ٥١١ و ٥١٢.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥١٥.

٣٨٧
٣٨٨

قوله : (والبالوعة). إلى آخره.

المراد منها ما يشمل الكنيف للخلاء ، والمحفور الذي يرمى فيها ماء النزح ، وما يجتمع من استعمالات البئر ، أو غير ذلك من النجاسات وغيرها ، وتقييد المصنّف بوصولها إلى الماء ، لا وجه له كما لا يخفى.

والمتعارف كونها قريبة إلى البئر ، حتّى يسهل أن يرمى فيها مياه النزح ، وما ينصبّ من الدلاء ، والمياه المستعملة ، وتسلم البيوت من الفساد من هذه الامور لو لم تدخل فيها ، لكن تتفاوت مراتب القرب.

وكيف كان ، لا ينجس البئر بقربها لها ، وإن كان كمال القرب ، إلّا أن يعلم نجاستها بالتغيّر بالنجس ، كما هو الأقوى ، أو بملاقاتها له.

ولا يكفي المظنّة ، كما عرفت ، للأصل والإجماع والعمومات ، وخصوص رواية محمّد بن القاسم عن الكاظم عليه‌السلام : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ أو أكثر ، يتوضّأ منها؟ قال : «ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ [منها] ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» (١).

وهذه الرواية ممّا تدلّ على عدم انفعال البئر بالملاقاة ، وعلى عدم وجوب التباعد بينهما ، وعدم الضرر من التهمة ، ويشير إلى شهرة التباعد بخمسة أذرع ، وأنّه لا كراهة في الوضوء والغسل إن لم يكن التباعد المذكور.

وإن كان الأولى التباعد ، كما يظهر من الخارج ، وهذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلّا عبّاد بن سليمان.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١ الحديث ١٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٦ الحديث ١٢٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ الحديث ٤٢٥.

٣٨٩

وبيّنا في الرجال كونه معتمدا عليه (١) ، ومع ذلك يجبرها الاصول وعمل الأصحاب.

فلا يعارضها رواية زرارة ، وابن مسلم ، وأبي بصير قالوا : قلنا له عليه‌السلام : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أينجّسها؟ قال : «إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، أو أربعة أذرع ، لم ينجس ، وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه».

قال زرارة : فقلت [له] : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض ، فقال : «ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ البئر فليس على البئر منه بأس [فيتوضّأ منه] إنّما ذلك إذا استنقع كلّه» (٢) ، لأنّ ظاهرها انفعال البئر بالملاقاة ، فتكون محمولة على التقيّة.

ومع ذلك يظهر من آخرها أنّ الحكم بنجاستها إذا كان أقلّ من ثلاث إنّما هو إذا استنقع الماء كلّه ، إذ عادة يبلغ أثر المستنقع إلى البئر ، ولذا قال : «استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض».

ولا يخفى أنّ المراد في هذه الرواية بيان حال آبار مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ فإنّ أبوال بيوتها ونجاستها تجري إلى الوادي ، وبسبب انحدارها ربّما يكون البئر أعلى

__________________

(١) تعليقات على منهج المقال : ١٨٧.

(٢) الكافي : ٣ / ٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٦ الحديث ١٢٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٧ الحديث ٥١٠ مع اختلاف يسير.

٣٩٠

من مجرى البول الذي من الأرض التي فوقها ، وربّما يكون بلزقها ، إلى غير ذلك.

لكن يستحب التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع في الأرض الصلبة ، دفعا لتهمة الملاقاة ، أو أن يتغيّر شي‌ء من الماء ولا يتفطّن به في الاستعمالات ، كما رواه قدامة بن أبي زيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع» (١) ، الحديث.

وما رواه الحسن بن رباط ، عن الصادق عليه‌السلام : [سألته] عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : «إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع» (٢).

وجه الدلالة أنّ في كلّ من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من وجه فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيّدهما ، يعني أنّ السبعة في الرواية الاولى مقيّدة بالخمسة التي في الرواية الثانية ، والسبعة في الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي (٣) في الرواية الاولى ، والمراد من الفوق ، الفوق بحسب القرار ، وكذلك الأسفل.

وعن جماعة من الأصحاب اعتبار الفوقيّة بالجهة ، حيث يستوي القراران (٤) ، بناء على أنّ جهة الشمال أعلى ، لأنّ الأرض كروّية واقعة في الماء ، قدر منها داخل في الماء وقدر خارج.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١.

(٢) الكافي : ٣ / ٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.

(٣) في (ز ٣) زيادة : وقع.

(٤) روض الجنان : ١٥٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧ و ٤٨ ، جامع المقاصد : ١ / ١٥٦ و ١٥٧.

٣٩١

ربّما قالوا : إنّ ثلثيها داخل وثلثها خارج ، ووسطه قبّة ، الخارج محاذ للقطب الشمالي ، وكلّ عنصر يميل إلى مركزه ، ومركز الماء هو البحر الذي فيه الأرض.

فالماء الذي يكون في الأرض يميل بالطبع إلى الجنوب من كلّ جانب من الأرض ، والشمال من الأرض فوق جنوبها ، لأنّ ابتداء الأرض الخارج من الماء من طرف الجنوب متّصل بالبحر.

فكلّما يتحرّك المتحرّك من جنوب الأرض إلى شماله يصعد ، إلى أن ينتهي إلى محاذي القطب الشمالي.

وإذا تحرّك منه إلى الجنوب ينزل ، لما قلنا من أنّ الأرض كرويّة ، فظهر ممّا ذكر أنّ جهة الشمال فوق جهة الجنوب ، وكلّ جزء جزء من أجزاء الأرض ، شماله فوق جنوبه ، وجنوبه تحت شماله.

فإذا كان البئر شمال البالوعة يميل الماء من البئر إلى البالوعة ، لميله إلى مركزه ولا يميل الماء من الجنوب إلى الشمال ، إلّا قاسر يقسره ، فيكفي خمسة للبعد.

وإذا كانت البالوعة شمال البئر ، يميل الماء من البالوعة إلى البئر بالطبع ، فيحتاج إلى زيادة بعد ، وإلى ما ذكر أشار المعصوم عليه‌السلام في رواية قدامة بن أبي زيد ، إذ قال ـ بعد ما ذكر منها : «يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة» (١).

وذلك لأنّ قبلة الراوي قبلة العراق ، وهي جهة الجنوب لهم ، فلا يجري الماء من الجنوب إلى دبر القبلة ، أي إلى الشمال ، لأنّه دبر القبلة بالنسبة إلى مستقبل القبلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١.

٣٩٢

وذلك لما عرفت من أنّ الماء بالطبع يميل إلى عنصره ومركزه ، لا إلى فوق ويميل من يمين القبلة إلى يساره وبالعكس ، لأنّه من قبيل مساواة مجرى الماء ، إذ بالمساواة أيضا يجرى ، لكن لا يجري إلى فوق.

والحاصل ، أنّ جريان الماء إلى أسفل في غاية ميل منه ، لكونه ميلا إلى الأصل ، وجريانه إلى الفوق في غاية مخالفة ميله. وأمّا جريانه إلى المساوي ، فهو بين بين ، ويكون المراد من جريان الماء إلى القبلة إلى يمين أنّ قبلة أهل العراق يمين الجنوب بشي‌ء يسير ، والمعتبر واقعا هو الجنوب.

لكن اعتبر القبلة في هذا المعنى لكونها المعروفة بين الناس ، بخلاف نفس الجنوب ، ومع ذلك ليس بينها تفاوت معتدّ به.

والحاصل ، أنّ مراد المعصوم عليه‌السلام أنّ التباعد عن البالوعة خوفا من جريان ماء البالوعة إلى البئر. فإذا كانت البالوعة في جهة القبلة والبئر في دبرها لا يجري الماء من البالوعة إلى البئر ، بخلاف العكس ، وبخلاف ما إذا كانت البالوعة عن يمين القبلة والبئر عن يسارها وبالعكس.

فالمعصوم عليه‌السلام تعرّض في تلك الرواية إلى أمرين : سهولة الأرض وصلابتها ، وفوقيّة البالوعة وعدمها.

وفيها دلالة على مذهب ابن الجنيد من أنّه إن كانت البالوعة أسفل والنظيفة أعلاها فلا بأس.

وقال قبل ذلك : لا أستحبّ الطهارة من بئر تكون النجاسة التي تستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي ، إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا ، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع.

ثمّ ذكر ما ذكرنا عنه ، ثمّ قال : وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة ، فسبعة

٣٩٣

أذرع (١) ، انتهى.

والظاهر أنّه عمل بجميع ما ذكرنا من الروايات ، مع رواية سليمان الديلمي عن الصادق عليه‌السلام : عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الكنيف ، والكنيف أسفل لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع. فإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» (٢).

وهذه الرواية تنادي بما ذكرنا من فوقيّة الشمال ، والله العالم بجميع الأحوال.

__________________

(١) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : ١ / ٢٩٢.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥١٥ مع اختلاف يسير.

٣٩٤

القول في أوقات الصلوات

قال الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (١).

٩٧ ـ مفتاح

[أوقات الصلوات اليوميّة]

لكلّ من الصلوات الخمس وقتان ، وفاقا للمشهور ، للصحاح المستفيضة (٢).

وقيل : بل للمغرب وقت واحد عند الغروب (٣) للصحيحين (٤) ، وحملا على استحباب المبادرة مؤكّدا (٥).

فالأوّل للظهر الزوال إلى أن يصير الفي‌ء مثل الشاخص ، والثاني إلى أن

__________________

(١) الإسراء (١٧) : ٧٨.

(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٣) لاحظ! المهذّب : ١ / ٦٩ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣١.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧١ و ٤٨٧٢.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣١.

٣٩٥

يبقى للغروب مقدار أداء العصر.

والأوّل للعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا (١) ، إلى أن يصير الفي‌ء مثلي الشاخص ، والثاني إلى الغروب.

والأوّل للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي ، والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء.

والأوّل للعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا ، إلى ثلث الليل ، والثاني إلى نصفه.

والأوّل للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى اسفرار الصبح ، والثاني إلى طلوع الشمس. كلّ ذلك للنصوص (٢).

وظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت في كلّ من الظهرين والعشاءين بين الصلاتين من غير اختصاص (٣). ولا يخلو من قوّة ، لدلالة المعتبرة عليه (٤).

__________________

(١) قيل : وتحرير القول إنّه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر تامّة الأفعال والشروط أقلّ الواجب بحسب حال المكلّف ، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا وآمنا وبطي‌ء القراءة والانتقالات ، ومستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أوّل الوقت كونه متطهّرا خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك وأضدادها ، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال.

فلو كان المكلّف في حال شدّة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهّرا طاهر الثوب والبدن مستقرّا ، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كلّ ركعة تسبيحات أربع ، ولو كان بطي‌ء القراءة محدثا غير مستتر وعليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام ، فوقت الاختصاص في حقّه مقدار فعل جميع ما ذكر ، نبّه على نحو ذلك في «المنتهى» ، «منه رحمه‌الله» (انظر! منتهى المطلب : ٤ / ١٠٦ و ١٠٧).

(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ ، ١٤٩ الحديث ٤٧٧٣ ، ١٥٦ الباب ١٠ ، ١٨٣ الباب ١٧ ، ٢٠٧ الباب ٢٦ ، ٢٠٩ الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٣) ولعلّ المراد من الظهور هو روايته في من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٩ الحديث ٦٤٧ ، بناء على أنّ ما رواه هو فتواه.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٣.

٣٩٦

ويمكن التوفيق بما يرفع التنافي.

وقال الشيخان : أوّل أوّل العشاء ذهاب الشفق المغربي (١) للصحيحين (٢) ، وآخر آخرها ثلث الليل ، للخبرين (٣).

وقيل : آخر آخر المغرب ذهاب الشفق (٤) للصحاح (٥). وقيل : ربع الليل (٦) وحملت على الفضيلة جمعا (٧).

وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر (٨) للموثّق (٩) ، وحمله في «المعتبر» على الاضطرار (١٠) ، كما في الصحيحين (١١) ، وهو حسن.

__________________

(١) المقنعة : ٩٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ١٧٤ الحديث ٤٨٣٢ ، ٢٠٤ الحديث ٤٩٢٨.

(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٦٣ و ٤٨٦٥.

(٤) الكافي : ٣ / ٢٨٠ ذيل الحديث ٩ ، المبسوط : ١ / ٧٤ ، الخلاف : ١ / ٢٦١ المسألة ٦ ، المهذّب : ١ / ٦٩ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٢٠.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الباب ١٨ من أبواب المواقيت.

(٦) المبسوط : ١ / ٧٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٣.

(٧) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٤٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٥٧.

(٨) انظر! المبسوط : ١ / ٧٥.

(٩) وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٩ الحديث ٤٧٩٨.

(١٠) انظر! المعتبر : ٢ / ٤٤.

(١١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨١ و ٥١٨٢.

٣٩٧
٣٩٨

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي (١) ، وعليه توكّلي في كلّ الامور

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على محمّد وآله أجمعين.

قوله : (للصحاح المستفيضة).

هي صحيحة معاوية بن عمّار ، أو ابن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام مثله (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار (٤).

وعن ابن البرّاج عن بعض الأصحاب : أنّ للمغرب بخصوصها وقتا واحدا عند غروب الشمس (٥) ، لصحيحة الشحام : أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن وقت

__________________

(١) في (د ١) : نستعين.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢١ الحديث ٤٦٨٢.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩ الحديث ١٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٧٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث ٤٦٨٤.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٥) المهذّب : ١ / ٦٩.

٣٩٩

المغرب؟ فقال : «إنّ جبرئيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكلّ صلاة بوقتين إلّا المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها» (١).

ولصحيحة الفضلاء مثل ذلك ، وفي آخرها : «ووقت فوتها غيبوبة الشفق» (٢).

قال الكليني رحمه‌الله ـ بعد نقل هذه الصحيحة ـ : وروي [أيضا] : «أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق» ، وليس هذا ممّا يخالف [الحديث] الأوّل ، لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شي‌ء يسير ، وذلك لأنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بينه وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي المصلّي المغرب ونوافلها [إذا صلّاها] على تؤدة (٣) وسكون (٤). انتهى.

وفيه أنّه سيجي‌ء أنّ المغرب يمتدّ وقتها إلى نصف الليل ، فلازم ذلك أنّ كلّ صلاة وقت فضيلتها متعدّد بخلاف المغرب.

فلا يدلّ الصحاح المذكورة على المذهب المشهور ، من كون أوّل الوقتين وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، وسيجي‌ء أنّهم يستدلّون كذلك ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

قوله : (وحملا). إلى آخره.

يعني من شدّة التأكيد في وقت فضيلة المغرب ، قالوا : لها وقت واحد ، أي لو

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٠ الحديث ١٠٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٠ الحديث ٩٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧١ مع اختلاف يسير.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧٢ مع اختلاف يسير.

(٣) التؤدة : التأنّي والرزانة ضدّ التسرّع ، (مجمع البحرين : ٣ / ١٨).

(٤) الكافي : ٣ / ٢٨٠ ذيل الحديث ٩ مع اختلاف يسير.

٤٠٠