مصابيح الظلام - ج ٤

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٤

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-4-3
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٣٣

بل الظاهر من سائر الفقهاء أيضا ذلك ، وأنّ الأمر ، كما ذكره في «المنتهى» ، فلعلّ الكلّ يريدون من لفظ «الحال» حال نفسه ، أو يريد من يريد من الحال زمان الحال من الضرر ـ فيما سيأتي ـ غير صورة الإجحاف ، والله يعلم.

فروع :

الأوّل : لو أخلّ بالطلب الواجب ، وتيمّم مع إمكان الطلب حال تيمّمه يكون تيمّمه باطلا ، لما عرفت من أنّ شرط جواز التيمّم وصحّته صدق عدم الوجدان ، وأنّه لا يصدق مع رجاء الوجدان ما لم يطلب. وإن كان الطلب مقدار الغلوة والغلوتين ، للإجماع والنص على عدم وجوب الطلب أزيد من ذلك. ولما ستعرف من أنّ التيمّم لا يصحّ معه سعة الوقت إذا كان العذر مرجو الزوال أو مطلقا ، ولأنّه مأمور بالطلب ، والأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه على القول بالاقتضاء (١) ، وعلى القول بعدمه نقول : العبادة توقيفيّة موقوفة على ثبوت الجواز ، والصحّة [لا بدّ لها] من دليل شرعي يوثق به ويطمئنّ عليه ، ووجود عموم يقتضي الصحّة حال اشتغال الذمّة بالطلب الذي هو لأجل التيمّم محلّ تأمّل ، فلاحظ الإطلاقات والعمومات وتأمّل!

ولعلّه لا خلاف لأحد فيما ذكرنا ، بل في «المدارك» ادّعى القطع بعدم صحّة التيمّم حينئذ (٢).

وأمّا لو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت ولم يمكنه الطلب لخوف فوت الصلاة معه أخطأ ، لكن يجب عليه التيمّم والصلاة أداء ، البتة ، لعموم الأدلّة.

وهل يكونان صحيحتين بمعنى أنّه لا يجب إعادة الصلاة وطهارتها أم لا؟

__________________

(١) لاحظ! عدّة الاصول : ١ / ١٩٦ و ١٩٨ ، معالم الدين في الاصول : ٦٣ و ٧١.

(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ١٧٨ و ١٧٩.

٢٦١

المشهور هو الأوّل ، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، ولأنّ القضاء بفرض جديد على ما هو الحقّ والأقوى. ولا دليل على القضاء حينئذ ، لأنّ العمومات الدالّة على القضاء ، إنّما يدلّ عليه في صورة فوت الصلاة أداء ، وصدق الفوت مع الإتيان بها أداء بأمر الشارع محلّ نظر.

نعم ، إن اتّفق التمكّن من الطهارة بالماء وإدراك تلك الصلاة أداء ولو قدر ركعة منها يجب الإعادة ، لعموم الأدلّة وانكشاف خطأ ظنّه ، وأمّا القضاء ، فليس عليه ، لما عرفت.

وقيل : إنّ الشيخ رحمه‌الله في «المبسوط» و «الخلاف» قال : ولو أخلّ بالطلب لم يصح تيمّمه ، ويلزم على قوله : إنّه لو تيمّم وصلّى أن يعيد الصلاة (١).

وفيه ، أنّ الظاهر من كلامه عدم الصحّة حال إمكان الطلب والصلاة أداء لا حال عدمه ، لأنّه لو كان كذلك لزم أن لا يتيمّم ولا يصلّي أداء أصلا عنده ، بل ولو فعل فعل حرامين ، لكونهما تشريعا ، وفيه ما فيه.

نعم ، نسب إلى «الدروس» و «البيان» القطع بالإعادة (٢) ، ولعلّه لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وامتثال الأمر بالأداء إنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى العمومات الظاهرة ، لا شغل الذمّة اليقيني.

وفيه ما عرفت من أنّ القضاء بفرض جديد ولا مقتضى له ، ولا يرفع إثم إخلاله بالطلب ، فتأمّل جدّا!

وعن «المنتهى» : أنّه لو كان بقرب المكلّف ما يتمكّن من استعماله وأهمل حتّى ضاق الوقت ، فصار لو مشى إليه خرج الوقت ، فإنّه يتيمّم ، وفي الإعادة

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٣ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣١ ، الخلاف : ١ / ١٤٧ المسألة ٩٥.

(٢) نسب إليهما في مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٣ و ١٨٤ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣١ ، البيان : ٨٤.

٢٦٢

وجهان : أقربهما الوجوب (١) ، انتهى ، ويتوجّه عليه ما سبق.

الثاني : لو أخلّ بالطلب وضاق الوقت ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ وجد الماء في رحله أو محلّ الطلب ، فالأظهر أنّ حكمه حكم الفرع السابق.

ونسب إلى الفاضلين ومن تبعهما وجوب الإعادة (٢) ، فإن كان المراد من الإعادة ما كان في الوقت ، فكلامهم حقّ ، لما عرفت ، وإن كان المراد القضاء أو الأعم ، ففيه ما عرفت من عدم الدليل على القضاء.

وفي «المدارك» : أنّ تعويلهم على رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال : «عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة» (٣).

ثمّ اعترض بضعف سندها بعثمان بن عيسى ، واشتراك أبي بصير وجهالة المسؤول ، وأنّها تتضمّن صورة النسيان ، وهي خلاف محلّ النزاع (٤) ، انتهى.

وفيما ذكره تأمّل واضح ، لأنّ مقتضى الرواية الإعادة في الوقت ، كما هو مقتضى ظاهر كلام المعوّلين.

بل يظهر من تعويلهم عليها أيضا أنّ مرادهم الإعادة في الوقت ، ولا تأمّل في وجوبها ، بمقتضى ما عرفت من الدليل.

بل الظاهر عدم تأمّل الفقهاء فيه ، وإنّما تأمّلهم في القضاء ، مع أنّ عثمان ممّن

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ١٢٣.

(٢) نسب إليهم في ذخيرة المعاد : ١٠٦ ، لاحظ! شرايع الإسلام : ١ / ٤٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٨٦ ، البيان : ٨٤ ، روض الجنان : ١٢٧.

(٣) الكافي : ٣ / ٦٥ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٥.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٤ و ١٨٥.

٢٦٣

أجمعت العصابة (١) ، وأبا بصير مشترك بين الثقات الأجلّة ، كما حقّق في محلّه ، وأشرنا إليه (٢). والثقات الأجلّة لا يروون عن غير المعصوم عليه‌السلام ، كما اعترف به مرارا.

مع أنّها منجبرة بالعمومات المتواترة ، والاشتهار بين الأصحاب ، بحيث لم يردّها أحد منهم.

وفي «المنتهى» : أنّ في صورة النسيان والتفريط أعاد ، قاله علماؤنا (٣) ، انتهى.

والشهيد الثاني قال : والضعف منجبر بالشهرة كما نبّه عليه في «الذكرى» (٤).

الثالث : وجوب الطلب يقتضي حرمة إراقة الماء وصبّه وهبته وبيعه وإخراجه عن الملك مطلقا ، مع اليأس عن وجدانه وقت التيمّم ، بل ومع احتمال عدم الوجدان ذلك الوقت أيضا ، كما هو الظاهر.

وهذا بعد دخول الوقت ظاهر ، لكون الطلب حينئذ واجبا.

وأمّا قبل الدخول ، فمقتضى استصحاب البقاء إلى وقت الصلاة الواجبة وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلّف على أيّ تقدير ، بل وكونها أشدّ الفرائض ، ومقتضى ما ورد منهم المنع من السفر إلى الأرض التي يظهر للمكلّف عدم وجدان الماء للطهارة للصلاة أحيانا ، وأنّهم عدّوا ذلك هلاك الدين (٥) مع أنّ السفر قبل دخول وقت (٦) الصلاة ـ كما هو ظاهر أو مطلق ـ ومقتضى غيرهما

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.

(٢) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه‌الله : ٢ / ١١٤.

(٣) منتهى المطلب : ٣ / ١٢٤.

(٤) روض الجنان : ١٢٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٣.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الحديث ٣٩٥٣ ، ٣٩٥٤.

(٦) في (ك) زيادة : تلك.

٢٦٤

ممّا يظهر من الشرع نهاية الاهتمام لصدور هذه الفريضة من المكلّف والاهتمام بتحصيل أسباب الصدور ورفع موانعه وجوب حفظ ذلك الماء قبل الدخول أيضا وحرمة إراقته وغيرها مع اليأس المذكور ، بل ومع الاحتمال المذكور.

بل ووجوب الطلب حينئذ مع رجاء الوجدان حينئذ واليأس عن الوجدان بعد الدخول ، أو اليأس عن الطلب كذلك.

بل ووجوب الطهارة حينئذ ، كما أشرنا إليه سابقا ، إن لم يتيسّر بعد ذلك.

بل ويحتمل وجوبها مع احتمال عدم التيسّر كذلك ، كلّ ذلك من باب المقدّمة كمقدّمات الحجّ.

لكن لو أتى بالمحرّمات المذكورة ، أو أخلّ بالواجبات المذكورة ، ودخل وقت التيمّم للصلاة ، ولا ماء حينئذ ولا إمكان طلبه شرعا ، تيمّم وصلّى وجوبا.

وأمّا الإعادة في الوقت لو تمكّن من الطهارة بالماء ، فالظاهر وجوبها عليه على ما عرفت.

وأمّا القضاء ، فليس عليه أيضا إجماعا لو كان ارتكاب أحد المحرّمات المذكورة أو الإخلال بالواجب المذكور قبل دخول الوقت ، ونقل الإجماع المذكور في «المنتهى» (١).

وأمّا لو كان ارتكاب الحرام أو الإخلال بالواجب بعد دخول الوقت ، فالظاهر أنّه أيضا كذلك وإن علم استمرار الفقد ، لما عرفت من كون القضاء فرضا جديدا لا دليل عليه مع امتثال الأمر بالصلاة أداء.

وفي «الدروس» حكم بالقضاء حينئذ (٢) ، ونقل عن «البيان» أيضا ذلك (٣) ،

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ١٢٤.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣١.

٢٦٥

وعلّله في «المدارك» بالتفريط (٤).

وفيه ، أنّ القضاء كيف يرفع إثم التفريط؟ إلّا أن يكون المراد توقّف البراءة اليقينيّة عليه ، كما ذكرنا.

لكن عرفت عدم تمشّي ذلك على القول بكون القضاء فرضا جديدا ، كما هو ظاهر.

نعم ، الأحوط القضاء هنا وفي المسألة السابقة أيضا ، تفصّيا عن الخلاف.

وفي «التذكرة» جعله احتمالا ، وقال : فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل الوقت (٥).

وفي «المدارك» : ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها بوضوء واحد في عادته ، والأصح السقوط مطلقا ، وظاهر «المعتبر» : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٦) ، انتهى.

__________________

(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥ ، لاحظ! البيان : ٨٤.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٦ المسألة ٢٩٤.

(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٦٦.

٢٦٦

٦٦ ـ مفتاح

[ما يستحب له التيمّم]

يستحب التيمّم لما يستحب له الوضوء أو الغسل مع تعذّرهما ، لعموم البدليّة إلّا التأهّب للصلاة ، لما يأتي.

وقيل : بل يختصّ الاستحباب بما إذا كان المبدل منه رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة ، وأمّا ما سوى ذلك ، فإن ورد به نصّ أو ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك ، وإلّا فلا (١).

وكذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم ، أو الصلاة على الجنازة وإن وجد الماء للنصّ في الأوّل (٢) ، والإجماع والحسنين (٣) في الثاني.

وقيّده في «المعتبر» بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائيّة (٤) ، كما تضمّنه

__________________

(١) روض الجنان : ٢٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٧٩ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٤١٢.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٣.

(٤) المعتبر : ١ / ٤٠٥.

٢٦٧

أحدهما (١) ، وفاقا للإسكافي (٢) ، وطعنا في الإجماع (٣) ، وهو أحوط.

وتجديده بحسب الصلوات للصحيح (٤) ، وفيه تأمّل!

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٠٤.

(٣) المعتبر : ١ / ٤٠٥.

(٤) هو صحيحة أبي همام عن الرضا عليه‌السلام قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» (وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٩).

وإنّما حملت على الاستحباب للإجماع والأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بتيمّم واحد لصلوات متعدّدة ، (لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الباب ٢٠ من أبواب التيمّم) كما مرّ بعضها ، والحمل على التقيّة أيضا ممكن.

ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه‌السلام : «لكلّ صلاة» أقسام الصلاة أي : فريضة كانت أو نافلة ، يوميّة كانت أو عيديّة أو آئية ، فالأولى أن يستدلّ لهذا المطلب بقوله عليه‌السلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ الحديث ٩٩٢) ونحوه من الأخبار ، (وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء) وبإطلاق بدليّته عمّا هذا شأنه ، فليتأمّل. «منه رحمه‌الله».

٢٦٨

قوله : (لعموم البدليّة). إلى آخره.

قد عرفت دليل العموم ، فمقتضاه أنّه يجب لما يجب له المائيّة ، كما عرفت ، ويستحب لما يستحب له ، وغير ذلك ممّا هو من خواص المائيّة التي هي المبدل وأحكامها ، إلّا ما خرج بدليل.

وأمّا القائل باختصاص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة (١) ، فنظره إلى ما ورد من أنّه طهور وأحد الطهورين. وفيه ، أنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

ثمّ اعلم! أنّ المعروف من الأصحاب أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية. بل لم ينقل في «المنتهى» خلاف في ذلك إلّا من الأوزاعي (٢) ، وعرفت أنّ مقتضى ظاهر الأخبار ذلك ، مثل ما ورد من أنّه «بمنزلة الماء» (٣).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : «يكفيك الصعيد عشر سنين» (٤) ، وما ورد من أنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (٥) ، وغير ذلك.

فما ذكر في «المدارك» من أنّ ما توقّف على مطلق الطهارة يتوقّف على التيمّم ، وأمّا ما توقّف على نوع خاص منها كالصوم فلا (٦) ، ليس بشي‌ء ، فإنّ كونه

__________________

(١) جامع المقاصد : ١ / ٧٩.

(٢) منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٩ الحديث ٢٢١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٣٩٢٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.

(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٢٤.

٢٦٩

بمنزلة الماء يقتضي المشاركة في جميع ما هو من منازل الماء ، وكذا كونه طهورا.

ويؤيّده وجوب التيمّم للخروج من المسجدين على الجنب ، مع توقّفه على خصوص الغسل.

مع أنّه إن أراد من التوقّف على مطلق الطهارة التوقّف على ما يشمل التيمّم ، ففساده واضح.

وإن أراد التوقّف على الطهور من حيث هو هو من دون مدخليّة التشخّص والخصوصيّة. ففيه ، أنّ الصلاة مثلا يتوقّف على خصوص الوضوء عند الحدث الأصغر ، وخصوص الغسل عند الحدث الأكبر ، مع أنّ الصلاة لا نزاع لأحد فيها ، بل هي من ضروريّات الدين.

وأمّا النظريّات فلا يكاد يوجد فيها عبارة «لا كذا إلّا بطهور» ، مع أنّ قوله : «بطهور» ، ظاهر في شخص من الطهور وفرد منه ، لا القدر المشترك ، فلا بدّ لما ذكره من ورود «لا كذا إلّا بالطهور» ، فتأمّل!

ومنع فخر المحقّقين من استباحة اللبث به في المساجد بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) حيث جعل نهاية التحريم الغسل ، فلا يستباح بغيره ، وإلّا لم تكن الغاية غاية ، وألحق به مسّ كتابة القرآن ، لعدم فرق الامة بينهما (٢).

والجواب عن الآية بأنّ إرادة المساجد من الصلاة مجاز ، والقرب وإن كان له ظهور في كون ما يقرب إليه غير فعل المكلّف ، مثل الصلاة وغيرها إلّا أنّ الصلاة حقيقة أيضا في فعله.

__________________

(١) النساء (٤) : ٤٣.

(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.

٢٧٠

واستعمال القرب في مثل ما هو من الأفعال في غاية الكثرة والشيوع ، بخلاف استعمال الصلاة في المسجد ، سيّما مع ما عرفت من غاية البعد والموانع الاخر ، وكثرة الشيوع وقرب المجاز في جانب القرب.

ومع التساوي لا ترجيح ، فلا يمكن الاستدلال ، إذ الاستدلال فرع ظهور معتدّ به ، وهو محلّ نظر.

إلّا أن يقال بأنّ ذلك ورد في بعض الأخبار عن الباقر عليه‌السلام (١) ، لكن ذلك موقوف على حجيّة ذلك ، بحيث يستند إليه في مقابل ما ذكرنا ، ومع ذلك عموم المنزلة وغيره يقتضي كون التيمّم مثل الغسل فيما ذكر ، بل ربّما كان من المواضع المسلّمة عند فخر المحقّقين أيضا ما ورد بخصوص لفظ الوضوء أو الغسل (٢) ، فليلاحظ وليتأمّل ، بل لا يكاد يوجد غيره ، فما هو الجواب في الكلّ فهو الجواب هنا ، وأمّا الجواب عن غير الآية ففي غاية الوضوح.

قوله : (للنص). إلى آخره.

هو ما رواه في «الفقيه» مرسلا عن الصادق عليه‌السلام : «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه على غير وضوء ، فليتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل» (٣).

ولم يذكر المصنّف أنّ أحدا أفتى به ، بل ظاهره أنّه لم يفت به أحد.

والظاهر أنّه كذلك ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المصنّف ولعلّ غيره أيضا من جملة متأخّري المتأخّرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا مستندين إلى هذا

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠ ، ٢١٠ الحديث ١٩٥٠.

(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : خاصة.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٣٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١ مع اختلاف يسير.

٢٧١

النص (١).

وهو كما ترى لا يدلّ إلّا على ما إذا ذكر في الفراش كونه على غير وضوء ، وأنّ الفائدة أنّه لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل ، وليس هاهنا ما يقتضي الإطلاق والعموم من تنقيح مناط ، أو إجماع مركّب ، أو فهم الفقهاء الخبيرين الشاهدين والمماثل للشاهد ، إذ عرفت عدم الفتوى.

نعم ، الصدوق أفتى بمضمونه (٢) ، لما ذكره في أوّل كتابه (٣) ، ومضمونه ليس الإطلاق الذي ادّعوه ، كما عرفت.

والمسامحة في أدلّة السنن لا يقتضي أزيد من العمل بمضمونه ، وتخصيص التيمّم بالدثار وارد مورد الغالب من عدم وجود التراب المقدّم على الغبار على حسب ما ستعرف.

كما أنّ التخصيص بالتيمّم ـ مع أنّه مؤخّر عن الوضوء ـ مبني على عدم وجود الماء في موضع مبيته ، أو وجوده لكن يوجب التقطير والرش في اللحاف وأمثاله.

والحاصل ، أنّ تجويز التيمّم حينئذ من جهة سهولته في جنب الوضوء ، والمعصوم عليه‌السلام رضي به ، وجوّز ورخّص تسهيلا له ، فلو كان الوضوء بسهولة التيمّم ـ وإن كان الفرض نادرا ـ لم يظهر الرضا والتجويز.

وكيف كان ، الأولى اختيار الوضوء مطلقا ، عملا بالنصوص الكثيرة المقبولة عند الفقهاء ، المطابقة لقاعدة كون التيمّم بعد العجز عن المائيّة وغير ذلك.

ولعلّه لهذا لم يفت الفقهاء ، وإن كانوا يسامحون في أدلّة السنن ، فتأمّل!

__________________

(١) مشارق الشموس : ٥٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٣٥٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.

٢٧٢

قوله : (والإجماع والحسنين). إلى آخره.

الإجماع نقله الشيخ رحمه‌الله (١) ، والحسنان : حسنة الحلبي ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها؟ قال : «يتيمّم ويصلّي» (٢).

ورواية زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء قال : «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمّم» (٣).

ويمكن حمل هذه على أنّ المراد أيضا صورة فوت الصلاة عليها لو كان يتوضّأ ، لأنّ الغالب أنّ مرور الجنازة على الرجل في حال لا يقدر على الوضوء والصلاة عليها مع القوم أو مطلقا.

ويؤيّده ظهور كون التيمّم طهارة اضطراريّة ، [و] صحّته بعد العجز عن استعمال الماء.

ولعلّ المراد من المجمع عليه بالإجماع المذكور ، الصورة المذكورة للعلّة المذكورة ، بحيث لا يبقى وثوق في حمله على الأعم منها ، ولو كان باقيا على ظاهر العبارة ، لكان القول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا متعيّنا ، لكون الإجماع المنقول حجّة على ما هو المحقّق والمسلّم عند المعظم.

وكذا الكلام في رواية زرعة (٤) ، لانجبارها بالشهرة العظيمة لو سلّمنا عدم الإجماع.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ١٦١ المسألة ١١٣.

(٢) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.

(٣) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢ مع اختلاف يسير.

(٤) مرّ آنفا.

٢٧٣

ولا يعارضها الحسنة ، لأنّ القيد ذكره الراوي ، وإثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه. مع أنّ المقام مقام الاستحباب.

فلا وجه فيما ذكره في «المعتبر» ، بأنّ الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست بصريحة في الجواز مع وجود الماء. إلى آخر ما قاله (١) ، لحجّية الإجماع المنقول ، سيّما في السنن ، والصراحة غير لازمة ، والإطلاق حجّة ، سيّما مع كون الغالب وجود الماء ، والقاعدة لم تثبت تماميّتها في مثل المقام ، لاحتمال كون المستحب المسامح فيه أحد أمرين : إمّا الوضوء أو التيمّم.

ولهذا وافق المحقّق سائر الفقهاء في جواز التيمّم مع وجود الماء ، وصحّة الصلاة بغير تيمّم في الصورة المذكورة.

مع أنّ عموم البدليّة يقتضي الجواز مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل ، ولا يخرج في المقام أصلا لو لم نقل بوجود المقتضي ، فتأمّل!

واستدلّ في «الذخيرة» للقول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا بصحيحة حريز عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّها ليست بذات الركوع والسجود ، والجنب يتيمم ويصلّي عليها» (٢) (٣) ، وفيه المناقشة التي ذكرناها ، إذ الغسل لا يتيسّر غالبا لمن حضر الجنازة ويريد الصلاة عليها.

نعم ، الإجماع المنقول يكفي ، وكذا ترك الاستفصال في رواية زرعة (٤) ، ولعلّ المناقشة التي ذكرناها لا تضرّ في مقام المسامحة في أدلّة السنن.

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤٠٥.

(٢) الكافي : ٣ / ١٧٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٤ الحديث ٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١٢ الحديث ٣١٦٦ مع اختلاف.

(٣) ذخيرة المعاد : ١١١.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢.

٢٧٤

قوله : (وفيه تأمّل).

وجه التأمّل أنّ مضمون هذا الصحيح أنّه عليه‌السلام قال : «يتيمّم لكلّ صلاة» (١).

ولا يمكن حمله على الاستحباب ، لأنّ التيمّم لأوّل تلك الصلوات واجب ، كما هو مقتضى الأمر به ، ومشروط بالحدث جزما ، كما هو مقتضى ما ورد من الأمر بالوضوء أو الغسل للصلاة ، في الآية (٢) والأخبار (٣).

وحمل هذه الصيغة الواحدة على الوجوب لأوّل تلك الصلوات وكونه بشرط الحدث ، والاستحباب لباقيها وكونه بشرط عدم الحدث ، فيه ما فيه.

والاستدلال عليه بقوله عليه‌السلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٤) ، كما فعل المصنّف في الحاشية أيضا ليس بشي‌ء ، لعدم الاستحباب في الغسل ـ كما عرفت ـ مع كونه أكثر شيوعا من التيمّم ، فالتيمّم بطريق أولى ، لأنّه طهارة اضطراريّة ، والإطلاق لا ينصرف إلّا إلى الفرد الاختياري ، كما لا يخفى على المتأمّل.

والاستدلال بعموم البدليّة ممكن ، إلّا أنّك عرفت أنّ الغسل لا تجديد فيه.

والتيمّم بدل المائية لا بدل خصوص الوضوء ، إلّا أن يقال : ما هو بدل خصوص الوضوء يستحب تجديده على حسب تجديد الوضوء ، لكنّه فرع تبادر العموم إلى هذا القدر ، فتأمّل!

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠١ الحديث ٥٨٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٣ الحديث ٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٩.

(٢) المائدة (٥) : ٦.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الباب ١ من أبواب الوضوء ، ٢ / ٢٠٣ الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(٤) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ الحديث ٩٩٢.

٢٧٥
٢٧٦

٦٧ ـ مفتاح

[أفعال التيمّم]

التيمّم مسح الجبهة ، وظاهر الكفّين بباطنهما ، بالتراب مع النيّة ، كما مرّ للآية (١) ، والصحاح المستفيضة (٢) ، والباء في الآية للتبعيض ، كما في الصحيح (٣).

والأحوط إدخال الجبينين ، كما في بعض النصوص (٤) ، وزاد الصدوق الحاجبين (٥) ووالده تمام الوجه (٦) (٧) ، لظاهر أكثر النصوص (٨).

واليدين إلى المرفقين ، للمعتبرة (٩) ، وحملت على التقيّة (١٠) ، والمحقّق خيّر

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ من أبواب التيمّم.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث : ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦ و ٣٨٦٨ و ٣٨٦٩.

(٥) الهداية : ٨٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧.

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٩.

(٧) الإسكافي اكتفى في مسح الجبهة بباطن الكف اليمنى ، ولا يخلو من قوّة. «منه رحمه‌الله» ، [نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٥].

(٨) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢ و ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٣٨٨٠.

(١٠) لاحظ! الاستبصار : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٥٩٢.

٢٧٧

بين الاستيعاب والتبعيض جمعا (١).

وجوّز الأكثر بالحجر والجصّ والنورة ونحوها اختيارا (٢) ، لورود النص بجوازه بالنورة والجصّ (٣) ، ولأنّ الصعيد وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة (٤) ، ولبعض النصوص الواردة بلفظ «الأرض» (٥).

والأظهر [والأحوط] اعتبار التراب الخالص ، كما هو عند آخرين (٦) ، وفاقا للسيّد وجماعة (٧) ، لأنّه المتيقّن ، ولاشتراط العلوق ، كما يأتي ، وللحديث المشهور «وترابها طهورا» (٨) في معرض الامتنان والتسهيل.

أمّا مع فقده ، فيجوز بغبار الثوب (٩) ونحوه ، ثمّ بالجصّ والنورة ، ثمّ بالطين ، للإجماع ، وللمعتبرة (١٠) (١١) ، ثمّ بالحجر ، أو الخزف ، خلافا للإسكافي في

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٣٨٦.

(٢) المبسوط : ١ / ٣١ و ٣٢ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦ و ٢٠١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٣٨٤٥.

(٤) انظر! الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، المصباح المنير : ٣٣٩ و ٣٤٠ ، القاموس المحيط : ١ / ٣١٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩ و ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.

(٦) الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، لسان العرب : ٣ / ٢٥٤ ، تاج العروس : ٨ / ٢٨٣.

(٧) نقل عن السيّد في المعتبر : ١ / ٣٧٢ ، المقنعة : ٥٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.

(٨) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٨ الحديث ١٣٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩.

(٩) بل ظاهر السيّد في «الجمل» جوازه مع وجود التراب أيضا [رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٢٦] ، وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسّرين من تسمية الغبار صعيدا ، [لاحظ! معجم مفردات ألفاظ القرآن : ٢٨٨] ، وفيه ضعف. «منه رحمه‌الله».

(١٠) في بعض النسخ : والمعتبرة.

(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩.

٢٧٨

الأوّل فجوّز به مطلقا (١) ، وفي الأخيرين فمنع منهما كذلك (٢).

وأمّا غير الأرض فلم يجوز به أحد منّا (٣) سوى العماني ، حيث جوّز بكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ونحوهما (٤) ، والسيّد بنداوة الثلج (٥) ، وهما شاذّان.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٢.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.

(٣) ومن العلماء من قيّد الجواز بها إذا كانت في محالها ، لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ ، دون ما إذا انتقلت عنها. (تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٠) ، وهو جيّد على قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض. «منه رحمه‌الله».

(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٠.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٣.

٢٧٩
٢٨٠