مصابيح الظلام - ج ٣

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٣

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-0-0
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٥٢

٥٠ ـ مفتاح

[وجوب إدخال الحدّ في الغسل والمسح]

يجب إدخال الحدّين في المحدودين من باب المقدّمة ، سيّما المرفق للإجماع فيه ، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد.

والكعب عندنا هو المفصل بين الساق والقدم ، كما فهمه العلّامة (١) وشيخنا البهائي (٢) من الصحاح (٣) وكتب اللغة (٤) ، دون العظم الناتئ في ظهر القدم ، كما زعمه سائر المتأخّرين (٥) ، وفاقا للمفيد (٦) ، لاشتباه وقع لهم.

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.

(٢) الحبل المتين : ١٨ و ٢١.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الوضوء.

(٤) مجمع البحرين : ٢ / ١٦٠ ، المصباح المنير : ٥٣٤ ، تاج العروس : ٤ / ١٤٩.

(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٠ ، زبدة البيان : ٤١.

(٦) المقنعة : ٤٤.

٣٠١
٣٠٢

قوله : (يجب إدخال الحدّين). إلى آخره.

قد مرّ الكلام في المرفق مستوفى (١).

وأمّا الكعب ؛ فالظاهر من بعض الأخبار خروجه مثل قوله عليه‌السلام : «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك ، أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (٢) ، والأحوط الإدخال.

قوله : (وهو مجمع عظمي الذراع). إلى آخره.

إذا عرفت حكمي المرافق والكعبين في الوضوء ، فلا بدّ من معرفتهما.

أمّا المرفق ؛ فقد عرفته ، وأمّا الكعب فما يظهر من الأخبار وفتاوى الأخيار والإجماعات منهم ، ونصّ أهل اللغة منّا جميعا ـ كما قيل (٣) ـ ونصّ بعض منهم : أنّه قبّة القدم الناتئة (٤) الناشزة في ظهرها (٥).

أمّا الأخبار ؛ فما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم (٦) ، لأنّ الظاهر أنّ الغاية خارجة عن المغيّى ، كما هو مختار المحقّقين ومحقّق في محلّه ، سيّما في المقام بملاحظة ما في

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٨٧ ـ ٢٩٢ من هذا الكتاب.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٩٠ الحديث ٢٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٦١ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٦.

(٣) مجمع البحرين : ٢ / ١٦٠ و ١٦١.

(٤) في (ك) : النابتة الناشرة في ظهره.

(٥) النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٧٨ ، لسان العرب : ١ / ٧١٨ ، المصباح المنير : ٥٣٥.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٩١ الحديث ٢٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٦٢ الحديث ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥ مع اختلاف يسير.

٣٠٣

صحيحة الأخوين (١) من قوله عليه‌السلام : «ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع» (٢) وغيرها ، فتأمّل جدّا!

وفي الحسن عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم» (٣).

ورواه العيّاشي أيضا عنه ، عن الباقر عليه‌السلام (٤) ، وفي رواية اخرى له عنه عليه‌السلام أنّه وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب» (٥).

وروى العيّاشي عن عبد الله بن سليمان عنه عليه‌السلام قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟. إلى أن قال : ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، وقال : «هذا هو الكعب» (٦) ،. إلى آخر ما ذكر في الرواية السابقة.

وفي «الصحاح» : العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها (٧) والظنبوب : العظم اليابس من قدم الساق (٨) (٩) ، فتأمّل في الحسن المذكور عن ميسر.

__________________

(١) المراد من الأخوين : زرارة وبكير ابنا أعين.

(٢) الكافي : ٣ / ٢٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٠٢٢.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٠ الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الحديث ١١٤١.

(٤) تفسير العيّاشي : ١ / ٣٢٩ الحديث ٥٥ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٨٣ الحديث ٣٣.

(٥) تفسير العيّاشي : ١ / ٣٣٠ الحديث ٥٦ و ٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٨ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٨٤ الحديث ٣٤ مع اختلاف يسير.

(٦) تفسير العيّاشي : ١ / ٣٢٩ الحديث ٥٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٠٤ الحديث ٦٨٥.

(٧) الصحاح : ١ / ١٨٠.

(٨) الصحاح : ١ / ١٧٥.

(٩) في بعض النسخ بعد قوله : من قدم الساق زيادة : وفي «الكنز» : عرقوب : گاو بزرگ وساق مرغى

٣٠٤

ويؤيّد الأخبار المذكورة الأخبار الواردة في المسح على النعلين من دون استبطان الشراك ، بل تدلّ دلالة واضحة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّ عليّا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين» (١) ، فسّر الشيخ الشراكين بأنّه إذا كانا عربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه (٢).

ووجوب استيعاب الطول في المسح ، وكونه على بشرة الرجل إجماعيّان عند الشيعة ظاهران من الآية والأخبار المتواترة (٣) ، وفعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام والقاعدة الشرعيّة ، ـ ومرّ من المصنّف ومنّي الذكر والإشارة ـ ومسلّمان عند العامّة (٤) ، فاستثناء موضع الشراك ممّا لا وجه له ، بل يتوجّه عليه جميع المطاعن التي أوردها هو وسائر الشيعة على العامّة في تجويزهم المسح على الخفّين.

واستدلّ الشيخ والمحقّق (٥) وغيرهما (٦) برواية زرارة وبكير ابني أعين ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّهما قالا له : أصلحك الله! فأين الكعبان؟ قال : «هاهنا» يعني : المفصل دون عظم الساق (٧).

__________________

است كه آن را قطا گويند ، وموضع خانه كه كج باشد ، وراهى كه بر سر كوه باشد ، وپس پاشنه ، وزانوى اسب. وقال في الظنبوب : استخوان ساق [كنز اللغة : ابواب العين مع الباء والظاء مع الباء].

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٦٤ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٠ الحديث ١٢١٧.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٦٥ ذيل الحديث ١٨٢.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.

(٤) لاحظ! بداية المجتهد : ١ / ١٦.

(٥) الخلاف : ١ / ٩٣ المسألة ٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٥١.

(٦) كشف اللثام : ١ / ٥٤٦.

(٧) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٦ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢.

٣٠٥

وناقش صاحب «المدارك» في الاستدلال بها بعدم صراحتها في المطلوب ، وجعل الاستدلال بالأخبار السابقة أجود (١).

ولعلّه لمّا رأى أنّ العلّامة رحمه‌الله استدلّ بها على مطلوبه (٢) قال ما قال ، وستعرف صحّة فهم المحقّق وكلّ من استدلّ بها موافقا له ، وصحّة استدلالهم بها أيضا في مقام تفسير لفظة «المفصل» ولفظة «دون» الواقعتين فيها.

وأمّا الفتاوى والإجماعات ؛ فقد قال المحقق رحمه‌الله في تفسير الكعبين : إنّهما قبّتا القدمين (٣).

وفي «المدارك» : هو المعروف من مذهب الأصحاب (٤).

ونقل عليه المرتضى رحمه‌الله في «الانتصار» ، والشيخ في «الخلاف» الإجماع (٥) ، وكذا في «التهذيب» (٦) فلاحظ.

وكذا في «التبيان» ، والطبرسي في «مجمع البيان» ، فإنّهما ادّعيا إجماع الإماميّة على ذلك ، وأنّه وافقهم على ذلك محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (٧).

وادّعى ابن زهرة أيضا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام (٨).

وفي «المعتبر» أنّه مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام (٩).

__________________

(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢١٧.

(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٤.

(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٢٢.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٢١٦.

(٥) الانتصار : ٢٨ ، الخلاف : ١ / ٩٣ المسألة ٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٧٥ ذيل الحديث ١٨٨.

(٧) التبيان : ٣ / ٤٥٢ ، مجمع البيان : ٢ / ٤٢ (الجزء ٦).

(٨) غنية النزوع : ٥٦.

(٩) المعتبر : ١ / ١٥١.

٣٠٦

والعلّامة في «المنتهى» ادّعى اتّفاق الأصحاب عليه (١).

وقال الشيخ في سائر كتبه أيضا : إنّهما الناتئان في وسط القدم ، كما نسب إليه العلّامة رحمه‌الله في «المختلف» (٢).

وقال السيّد : الكعبان ؛ هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك (٣).

وقال أبو الصلاح : هما معقد الشراك (٤).

وقال المفيد رحمه‌الله : الكعبان ؛ هما قبّتا القدمين أمام الساق ما بين المفصل والمشط (٥).

وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ؛ ظهر القدم (٦).

وأسند ابن الأثير هذا القول إلى الشيعة (٧) ، وكذا غيره من علماء العامّة (٨).

وقال ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ، وهو المفصل الذي قدّام العرقوب (٩) ، فتأمّل!

قيل : كلام ابن الجنيد صريح في مدّعى العلّامة (١٠). وليس كذلك ، لأنّ العلّامة

__________________

(١) منتهى المطلب : ٢ / ٧١.

(٢) المبسوط : ١ / ٢٢ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٥٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.

(٣) الانتصار : ٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٤.

(٤) الكافي في الفقه : ١٣٢.

(٥) المقنعة : ٤٤.

(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.

(٧) النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٧٨.

(٨) لسان العرب : ١ / ٧١٨.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.

(١٠) ذخيرة المعاد : ٣٢.

٣٠٧

أورده في جملة عبارات الأصحاب التي أوجبت الاشتباه على غير المحصّل ، كسائر العبارات السابقة عليه.

وذلك لأنّ قوله : الكعب في ظهر القدم ردّ على العامّة بلا شبهة ، سيّما بملاحظة قوله : «دون عظم الساق».

فضمير «هو» لو كان راجعا إلى الكعب لزم التناقض في كلامه ، لأنّ عظم الساق ينتهي إلى مفصل العلّامة ومفصله منتهاه ، ولو كان أحدهما في الظهر كان الآخر كذلك قطعا ، ولو لم يكن ، لم يكن الآخر كذلك أيضا جزما ، فلا معنى لأن يحترز عن الآخر ، ويرده بقوله : هو في الظهر ، إذ هو ينادي بأنّ الآخر ليس في الظهر ، كما صرّح بقوله : دون عظم الساق.

مع أنّ الكعب عند العامّة ليس عظم الساق ، بل رأسه (١).

وأيضا لا يقال لقدام العرقوب : إنّه في ظهر القدم ، وكذا العكس.

وأيضا لو كان مراده مفصل الساق لكان يقول : الكعب مفصل الساق دون رأس عظم الساق.

مع أنّه على هذا لا يبقى لهذا النزاع العظيم ثمر يعتدّ به ، سيّما وأن يقع بين أئمّتنا عليهم‌السلام ، والعامّة مع شدّة التقيّة وسعي الأئمّة عليهم‌السلام في عدم تحقّق مخالفة التقيّة مهما أمكن ، وكذا فقهاء الشيعة في الأعصار والأمصار.

فقوله : «هو» راجع إلى عظم الساق ، ولمّا كان عظم الساق من الركبة إلى القدم فسّره بالمفصل ، يعني رأس ذلك العظم الذي محلّ الفصل ، لأنّ المفصل لغة هو ملتقى عظمين ، فيصير رأس كلّ عظم محلّ ذلك الفصل ، وهو الذي يكون قدّام العرقوب.

__________________

(١) المعني لابن قدامة : ١ / ٩٢.

٣٠٨

مع أنّ الشهيد عند نقل كلام ابن الجنيد لم يذكر هذه الزيادة (١) ، ولذا قال بعض العلماء : إنّها من كلام العلّامة (٢). وفي نسخ «المختلف» يوجد مكتوبا عليه رمز النسخة.

وأمّا الذي يظهر من أهل اللغة ؛ فقد قال في «المدارك» : إنّ أهل اللغة منّا متّفقون على أنّ الكعب هو الناتئ في ظهر القدم حيث يقع معقد الشراك ، لأنّه مأخوذ من كعب إذا ارتفع. إلى أن قال ؛ بل الظاهر أنّه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه (٣). قال في «القاموس» : الكعب : العظم الناشز فوق القدم ، والناشزان في جانبيها (٤) ، حيث قدّم الأوّل على الناشزين.

وقال ابن الأثير في نهايته : كلّ شي‌ء علا وارتفع فهو كعب (٥). ونحوه قال الهروي في «الغريبين» قال : ومنه سمّيت الكعبة ؛ كعبة (٦).

وقال الشهيد في «الذكرى» : إنّ اللغويّة الخاصّة متّفقون على أنّ الكعب هو الناشز في ظهر القدم ، والعامّة مختلفون. ونقل عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنّه صنّف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (٧) ، انتهى.

وقال أبو عمرو الزاهد في كتاب «فائت الجمهرة» : اختلف الناس في

__________________

(١) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٩.

(٢) قال به السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٠.

(٤) القاموس المحيط : ١ / ١٢٩.

(٥) النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٧٩.

(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٠.

(٧) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٩ و ١٥٠ مع اختلاف يسير.

٣٠٩

الكعب ؛ فعن الأصمعي : هو الناتي في أسفل الساق عن يمين وشمال ، وعن الفرّاء : أنّه في مشط الرجل. قال أبو العبّاس : هو الذي يسمّيه الأصمعي الكعب ، وهو عند العرب المنجم. وعن الفرّاء ، عن الكسائي قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين عليه‌السلام في مسجد كان له ، وقال : الكعبان هاهنا ، قال : فقالوا : هكذا ، فقال : ليس هو هكذا ، ولكنّه هكذا ، وأشار إلى مشط رجله ، فقال : إنّ الناس يقولون هكذا ، فقال : لا ، هذا قول الخاصّة وذلك قول العامّة (١) ، انتهى.

والمشط سلاميات ظهر القدم ، وهي عظام الأصابع لغة.

أقول : ويظهر من «الصحاح» ما ذكره المعصوم عليه‌السلام ، حيث قال فيه : الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وأنكر الأصمعي قول الناس إنّه في ظهر القدم (٢) ، إذ يظهر منه : أنّه كان شائعا عند الناس كونه في ظهر القدم. والأصمعي أنكره ، وأنّه اجتهاد منه ، واللغة إنّما هي ما عليه الناس لا ما يجتهده الخواص ، لأنّها سماعيّة ، وخطاب الله إنّما هو مع الناس والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما يخاطب بلسان قومه.

فالعجب من المصنّف إنّه قال : (والكعب عندنا هو المفصل بين الساق والقدم) ، وعبّر بلفظ (عندنا) الموهم للإجماع.

وقد عرفت أنّ الإجماع من الشيعة على خلافه.

وقوله : (كما فهمه العلّامة وشيخنا البهائي من «الصحاح» وكتب اللغة) لا يخفى ما فيه ، إذ الصحاح عرفت كونها ظاهرة في المشهور وستعرف ، وكتب اللغة أيضا عرفت حالها.

ثمّ اعلم! أنّ العلّامة خالف في «المختلف» ما ذكره الأصحاب ، قائلا إنّه

__________________

(١) نقل في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٥١ و ١٥٢ مع اختلاف يسير.

(٢) الصحاح : ١ / ٢١٣.

٣١٠

موافق لهم ، حيث قال : بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، ثمّ قال : وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل (١).

ونقل ما قدّمناه من عبارات الشيخ والسيّد والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وقد عرفت ظهورها ، بل وصراحتها في خلاف ما ادّعاه.

واستعجب في «المدارك» ذلك منه ، ومن الشهيد أزيد منه ، حيث استعجب من العلّامة ، ومع ذلك قال بمقالته في الرسالة (٢) (٣).

فمن وافق العلّامة هو الشهيد ، كما قال في «المدارك» (٤) ، والشيخ البهائي (٥) والمصنّف ، كما رأيت قوله.

وأين هذا من كلّ الشيعة وكونه مذهبا لهم؟ مع ما عرفت من اتّفاق سائر الفقهاء مع نهاية كثرتهم ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة من فقهائنا وعلماء العامّة ، واتّفاق المتأخّرين مع القدماء على خلاف هؤلاء ، مع شذوذهم وندرتهم بالنسبة إلى مجموع الشيعة ، بل الفقهاء أيضا.

مع أنّ العلّامة إن كان تفطّن بمخالفته لهم ، لما قال بذلك يقينا ، بل إنّما قال بذلك لاعتقاده أنّه موافق لهم.

فقول المصنّف : (دون العظم الناتئ في ظهر القدم ، كما زعمه سائر المتأخّرين ، وفاقا للمفيد) ، فيه أيضا ما عرفت وستعرف.

وقوله : (لاشتباه وقع لهم) ، لعلّه محض تقليد للعلّامة رحمه‌الله حيث قال هذه

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.

(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢١٨ و ٢١٩.

(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٢١٩ ، لاحظ! الألفيّة والنفليّة : ٤٤.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٢١٨ و ٢١٩.

(٥) الحبل المتين : ١٩.

٣١١

العبارة بعينها في «المختلف» ، وإلّا لو نظر إلى عبارات الأصحاب وغيرها ، ممّا مرّ وسيجي‌ء ، كيف يمكنه هذا القول؟

احتجّ في «المختلف» على أنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، بما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن ابني أعين ، وقد تقدّم ذكرها (١) ، وما رواه ابن بابويه ، عن الباقر عليه‌السلام : وقد حكى وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. إلى أن قال : «ومسح على مقدّم رأسه وظهر قدميه» (٢).

قال : وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم ، ولأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغة به (٣) ، انتهى.

والجواب : أمّا عن الرواية الاولى ؛ فبأنّ المراد من المفصل ؛ هو المفصل الشرعي الذي يقطع منه قدم السارق ، كما فهمه المحقّق في «المعتبر» والشيخ أيضا ، وكذا الشهيد رحمه‌الله في «الذكرى» وغيرهم (٤) ممّن استدلّ بها على كون الكعب هو الناشز في ظهر القدم (٥) ، كما لا يخفى على المطّلع.

وقال في «الغوالي» عند ذكر هذا الحديث : وهذا يدلّ على أنّ الكعب هو مفصل القدم الذي عند وسطه في قبّة القدم (٦) ، انتهى.

ويشهد على صحّة فهمهم كون الراويين من الفقهاء العارفين بأنّ قطع الرجل الشرعي من معقد الشراك ، وأنّه المفصل الشرعي عند الشيعة.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٠٥ من هذا الكتاب.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.

(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣ و ٢٩٤.

(٤) الانتصار : ٢٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٢٠ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٠.

(٥) المعتبر : ١ / ١٥١ ، المبسوط : ٨ / ٣٥ ، الخلاف : ٥ / ٤٣٧ المسألة ٣١ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٩.

(٦) عوالي اللآلي : ٢ / ١٩٦ ذيل الحديث ٩٤.

٣١٢

مع أنّ قولهما : «دون عظم الساق» ، بعد قولهما : «يعني المفصل» شاهد آخر ، لأنّ «دون» بمعنى أسفل وتحت ، لرواية «الكافي» هذه الرواية بعينها بعبارة اخرى ، وهو قوله عليه‌السلام في جوابهما : «هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك» (١) ، مع أنّ «الكافي» أضبط ، كما لا يخفى على المطّلع.

مع أنّ اتّحاد الروايتين يعيّن كون «دون» بهذه المعنى بلا شبهة ، مع قطع النظر عمّا عرفت من الإجماعات والروايات والأقوال ، وما ستعرف.

والمفصل الذي جعله العلّامة كعبا ليس أسفل من عظم الساق ، سيّما وأن تكون الإشارة إلى أحدهما مغايرة إلى الإشارة إلى الآخر ، إذ يحتاج هذا إلى تفاوت زائد بينهما ، بل ذلك المفصل إمّا أعلى أو مساو بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ، سيّما وأن ترى من بعد أنّه قال : هذا لا.

هذا ؛ مع أنّك عرفت سابقا أنّه على هذا لا يبقى لهذا (٢) النزاع العظيم والخطب الجسيم فائدة ، فإذا وجب إيصال المسح إلى المفصل ، فقد انتهى إلى كعب العامّة البتة ، سيّما إذا كان المسح بكلّ الكف ، كما مرّ.

وممّا يدلّ على أنّ المراد من المفصل ؛ المفصل الشرعي ما رواه في «الفقيه» في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب» (٣).

ولا شكّ في أنّ موضع القطع عند الشيعة وسط القدم عند معقد الشراك ، وهو الناشز الذي عند المشهور أنّه الكعب.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥.

(٢) في (ك) : لا يبقى ثمرة في هذا.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٦ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٤ الحديث ٣٤٦٩٣.

٣١٣

قال الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» : القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم (١).

ومثل هذا كلام السيّد وابن حمزة وأبو الصلاح وغيرهم (٢) ، فلاحظ ذلك المبحث.

وتدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام : «السارق إذا اخذ قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم» (٣).

وفي «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» بسندهم عن الصادق عليه‌السلام قلت له : أخبرني. إلى أن قال : وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال عليه‌السلام : «إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله» ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال : «تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة» (٤).

وهذا أيضا صريح في كون الكعب هو مقطع رجل السارق ، وقد عرفت المقطع ، بل ظاهر هذه الرواية أيضا كونه من الوسط.

وفي «الفقه الرضوي» : يقطع السارق من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه (٥).

__________________

(١) الخلاف : ٥ / ٤٣٧ المسألة ٣١ ، المبسوط : ٨ / ٣٥.

(٢) الانتصار : ٢٦٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٢٠ ، الكافي في الفقه : ٤١١ ، المقنع : ٤٤٥ ، المراسم : ٢٥٩ ، الجامع للشرائع : ٥٦١.

(٣) الكافي : ٧ / ٢٢٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ١٠٣ الحديث ٤٠٠ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٢ الحديث ٣٤٦٨٨ مع اختلاف.

(٤) الكافي : ٧ / ٢٢٥ الحديث ١٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٩ الحديث ١٧١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ١٠٣ الحديث ٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٧ الحديث ٣٤٧٠١.

(٥) لم نعثر عليه في «الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام» ، بل نقل عن «النوادر» للحسين بن سعيد : في

٣١٤

وهذا ينادي بمعروفيّة المفصل في الشرعي الذي ذكرناه.

والمفصل الذي عند العلّامة كعب ، ويدّعي تبادره من الصحيحة هو مفصل القطع عند العامّة قطعا ، وليس له مفصل سواه ، ولو كان فهو خفي ليس بحيث يتبادر إلى الفهم ، فكيف يدّعي ظهوره؟

ومفصل العامّة ليس موضع القطع عندنا قطعا ، حتّى عند العلّامة ومن وافقه أيضا (١) ، وخلاف مدلول الأخبار أيضا ، إذ بعضها صريح وبعضها ظاهر ، بل صريح تلك الأخبار أنّ بعد القطع يبقى العقب وقدر يقوم عليه (٢).

ومع القطع من مفصل العامّة لا يبقى شي‌ء منه أصلا ، بل أحاديثنا كأقوال علمائنا ردّ على العامّة ، فكيف يمكن للعلّامة جعل مفصل الساق والقدم مقطعا ، أو يدّعي أنّ المراد مفصل آخر؟ ، فتأمّل!

وممّا يشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد ، هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك (٣).

وأيضا أهل اللغة والعرف لا يسمّون المفصل بين الساق والقدم بالكعب.

أمّا العرف ؛ فظاهر ، وأمّا اللغة ؛ فلم يقل أحد منهم ، ولم يثبت سوى مثل ما في «القاموس» ، أنّ من جملة معاني الكعب المفصل مطلقا ، لا خصوص ذلك المفصل (٤).

وأمّا الجواب عن الرواية الثانية ؛ فبأنّ المتبادر من قوله : «على ظهر قدمه»

__________________

بحار الأنوار : ٧٦ / ١٩٢ الحديث ٣٥.

(١) راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ من هذا الكتاب.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥١ الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة.

(٣) بدائع الصنائع : ١ / ٧ مع اختلاف يسير.

(٤) القاموس المحيط : ١ / ١٢٩.

٣١٥

هو المتبادر من قوله : «على مقدّم رأسه»! فما تقول فيه ، نقول في ذلك بالنسبة إلى المتبادر من اللفظ ، وبالنسبة إلى الأدلّة الخارجة التي تقتضي عدم استيعاب مجموعهما في المسح.

٣١٦

٥١ ـ مفتاح

[وجوب المسح ببلّة الوضوء]

يجب أن يكون المسح ببلّة الوضوء ، ولو بالأخذ من مظانّها إن لم تبق في اليدين ، من غير استيناف على المشهور ، للإجماع المنقول ، وإن خالف الإسكافي (١).

وليس في النصوص إلّا أنّهم فعلوه في مقام البيان.

والظاهر عدم اشتراط جفاف المحلّ ، لإطلاق الأمر وصدق الامتثال.

أمّا عدم الحائل ؛ فشرط قطعا ، للإجماع وعدم صدق الامتثال بدونه ، وللصحاح المستفيضة (٢) ، وهي في المنع على الخفّين تكاد تبلغ حدّ التواتر ، بل المستفاد من الصحيح (٣) عدم جواز التقيّة فيه.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٦.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.

٣١٧
٣١٨

قوله : (ويجب أن يكون المسح ببلّة الوضوء). إلى آخره.

لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم سوى ابن الجنيد ، فإنّه قال بجوازه بالماء المجدّد. (١)

والأقرب ما ذهب إليه المشهور ، للإجماع الذي نقله المرتضى وابن زهرة (٢) ، وربّما يشير إليه كلام الشهيد أيضا (٣).

ولكون العبادة توقيفيّة ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة.

ولحسنة ابن اذينة المرويّة في «الكافي» في باب النوادر ـ وهي كالصحيحة ، بل صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل. إلى أن قال : «ثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد! ادن من صاد» ـ إلى أن قال ـ ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك» (٤) ، الحديث.

ولما روي في «كشف الغمّة» أنّ الكاظم عليه‌السلام كتب إلى علي بن يقطين : «توضّأ ثلاثا ثلاثا ـ ثمّ كتب إليه ـ توضّأ كما أمر الله ؛ اغسل وجهك واحدة فريضة واخرى إسباغا ، وكذلك المرفقين وامسح بمقدّم رأسك وظاهر القدمين من فضل نداوة وضوئك» (٥).

وهذه من الأخبار المثبتة لأصول الدين ، وكذا ما روى فيه عنه عليه‌السلام :

__________________

(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٦.

(٢) الانتصار : ١٩ و ٢٠ ، غنية النزوع : ٥٨.

(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤١.

(٤) الكافي : ٣ / ٤٨٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٠٢٤.

(٥) كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٦ و ٢٢٧.

٣١٩

«وامسح بمقدّم رأسك وظاهر القدمين بنداوة (١) وضوئك» (٢).

ولحسنة زرارة ـ كالصحيحة ـ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» (٣).

ولما روي في «الفقه الرضوي» : «ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك» (٤).

وهي منجبرة بعمل الأصحاب ، فتكون حجّة ، لما حقّق في محلّه.

والأخبار السابقة حجّة من هذه الجهة أيضا ، والدلالة في الكلّ واضحة ، أمّا في الثلاثة الاول ؛ للأمر الدالّ على الوجوب.

وأمّا في الأخيرتين ؛ وإن كانتا خبريتين ، لكن لا يضرّ لوقوعهما موقع الإنشاء ، مع أنّ الثانية منهما ظاهرة في كون المسح شرعا بنداوة الوضوء خاصّة.

وكون مسح الرأس والقدم اليمنى من بلّة اليمنى واليسرى من اليسرى ، لم يثبت على عدم وجوبه إجماع.

بل الظاهر وجوبه عند الكليني (٥). وغيره ممّن يكون فتواه مضمون ما رواه (٦).

__________________

(١) في المصدر : وظاهر قدميك من فضل نداوة.

(٢) كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٧.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١٠٢١.

(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٦٧ و ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٠٢ الحديث ٦٨٢ نقل بالمضمون.

(٥) الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٢.

(٦) المقنع : ١٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٥.

٣٢٠