مصابيح الظلام - ج ٢

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٢

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-2-7
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٤١

قوله : (يستحبّ التنفّل). إلى آخره.

هذا هو المشهور ، ونقل عن ابن الجنيد والمفيد أنّه اثنتان وعشرون ركعة (١) ، وعن ابني بابويه أنّ زيادة الأربع هنا للتفريق ، فإن قدّمتها أو أخّرتها وجمعت بينها ، فهي ستّ عشرة كسائر الأيّام (٢).

مستند المشهور الأخبار الصحاح التي أشار إليها (٣) ، وغيرها مثل صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليه‌السلام : «إذا أردت أن تطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة» (٤).

وقريب من هذه الصحيحة قويّة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام (٥).

وقويّة مراد بن خارجة ، عن الصادق عليه‌السلام (٦) ، وكالصحيح عن محمّد بن عبد الله عنه عليه‌السلام (٧). إلى غير ذلك ، وسنذكر في الجملة.

ومستند المفيد صحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام : «أنّها ستّ ركعات

__________________

(١) نقل عن ابن الجنيد في الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٨٤ ، نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : ٤ / ٨٣.

(٢) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٧ ، لاحظ! المقنع : ١٤٥ و ١٤٦.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١١ الحديث ٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٠ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨١.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٤١٠ الحديث ١٥٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٧.

(٦) الكافي : ٣ / ٤٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١١ الحديث ٣٥ ، الاستبصار : ١ / ٤١٠ الحديث ١٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٥ الحديث ٩٤٨٣.

(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٦٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٧.

٥٢١

بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتي عشرة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة» (١).

وبها أفتى الشيخ أيضا في جملة [من كتبه] (٢). ولا تأمّل في قوّة قولهما ، لما مرّ في بحث عدد النوافل اليوميّة.

ومستند ابن بابويه «الفقه الرضوي» (٣).

ثمّ اعلم! أنّه وقع الخلاف في مواضع اخر أيضا :

الأوّل : المشهور استحباب تقديم نوافل الجمعة على الفريضة بأن يصلّي ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين بعد الزوال أو عنده ، على ما سنذكر.

ومستندهم بحسب الظاهر ما روي في «مصباح المتهجّد» و «جمال الاسبوع» وغيرهما ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : «تصلّي ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات بعدها اثنتي عشرة ركعة وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتين عند الزوال» (٤).

وفي «المصباح» وغيره ـ أيضا بعد ما ذكر ـ : وينبغي أن يدعو بين كلّ ركعتين بالدعاء المروي عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، إنّه كان يدعو به بين الركعات ، الدعاء بين الركعتين الاوليين ، «اللهمّ إنّي أسألك». إلى آخر الدعوات المذكورات

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٤١١ الحديث ١٥٧١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٦ مع اختلاف يسير.

(٢) نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : ٤ / ٨٣ ، لاحظ! الاستبصار : ١ / ٤١١ الحديث ١٥٧١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٦٩.

(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٢٩ و ١٣٠.

(٤) مصباح المتهجّد : ٣٤٧ ـ ٣٥٧ ، جمال الاسبوع : ٢٣٠ ـ ٢٤٣.

٥٢٢

فيها (١). ويظهر منه كمال شهرة ما ذكر ، وثبوته عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أيضا.

وفي جملة تلك الدعوات ربّما يذكر زيادة دعاء ، ويذكر أنّ هذه الزيادة من رواية اخرى (٢) ، فلاحظ ، إذ ربّما يظهر مؤيّد آخر.

وفي «جمال الاسبوع» بعد ذكر الدعوات ـ كلّ دعاء عقيب ركعتين ـ روى عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «كان أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام يصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة يدعو بين كلّ ركعتين بدعاء من هذه الأدعية ويواظب عليه ، فكان يصلّي ركعتين فإذا سلّم يقول : اللهمّ». إلى آخر الدعوات عقيب ركعتين ركعتين وهي أخصر (٣).

وعن السيّد وابن أبي عقيل استحباب جعل الستّ منها بين الظهرين (٤).

ومستندهما صحيحة يعقوب (٥) ، وما وافقها من الأخبار ، وهي كثير ذكر بعضها (٦).

والشيخ أيضا بعد ما ذكر في «المصباح» ما ذكرنا وتمام الأدعية قال : وقد روى حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن الباقر عليه‌السلام في ترتيب نوافل الجمعة : «أن تصلّي ستّ ركعات بعد طلوع الشمس ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين بعد الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة» (٧) ، ثمّ شرع في ذكر الأدعية بين الركعات.

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٣٤٧ ـ ٣٥٧ ، جمال الاسبوع : ٢٣٠ ـ ٢٤٣.

(٢) مصباح المتهجّد : ٣٤٨.

(٣) جمال الاسبوع : ٢٣٩.

(٤) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٥ و ٢٤٦.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨١.

(٦) راجع! الصفحة : ٥٢١ من هذا الكتاب.

(٧) مصباح المتهجّد : ٣٥٧.

٥٢٣

فظهر منه أنّه أجاز هذا أيضا ، ولا تأمّل في صحّة الأمرين ، فإنّ الأوّل وإن كان مشهورا ، إلّا أنّ أكثر الأخبار الصحيحة والمعتبرة تدلّ على الثاني.

ويمكن أن يقال : بأنّ الأوّل أفضل للشهرة ، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح أنّه سأل الكاظم عليه‌السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : «قبل الصلاة» (١) ، ولما مرّ من صحيحة سعد بن سعد (٢).

وما سيجي‌ء من أنّ وقت صلاة الجمعة ابتداء الزوال ، بخلاف سائر الأيّام ، فبعد ذهاب قدر لأجل النافلة ، لما سيجي‌ء من استحباب الجمع بين الفرضين يوم الجمعة بأذان وإقامتين.

ولا يعارضها رواية عقبة بن مصعب ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه سأله أيّما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة؟ قال : «لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة» (٣).

ورواية سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام بالمضمون المذكور (٤) ، لضعفهما ومعارضتهما للصحاح وغير الصحاح من المعتبرة التي أفتى الأصحاب بها. وإن قيل : إنّ الصدوق أفتى بمضمونهما (٥) لما مرّ من كلامه أنّ من لم يفرق يصلّي كسائر الأيّام ، ومن فرق يزيد أربع ركعات (٦) ، إذ يظهر منه أنّ زيادة الأربع مستحبّة ، وأنّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٤.

(٢) راجع! الصفحة : ٥٢١ و ٥٢٢ من هذا الكتاب.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١١ الحديث ١٥٧٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٤.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٢.

(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٤.

(٦) راجع! الصفحة : ٥٢١ من هذا الكتاب.

٥٢٤

التفريق أولى ، وعبارته في «المقنع» أيضا لا يدلّ على ذلك (١) ، كما قال : خالي رحمه‌الله هذا (٢).

ونقل عن ابن الجنيد أنّ الستّ منها ضحوة ، وستّ ما بينها ، وستّ بين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفريضتين (٣).

وعن الجعفي : أنّه ستّ عند طلوع الشمس ، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى العصر (٤) ، ولا نعرف مأخذهما.

الثاني : يظهر من التأمّل في الأخبار أنّ زيادة الأربع ركعات وتقديم النافلة لا اختصاص لهما بفعل صلاة الجمعة ، يظهر ما ذكرناه غاية الظهور.

فما ورد في بعض الأخبار من لفظ «صلاة الجمعة» (٥) ، وكذا في عبارة بعض الأصحاب ، مثل عبارة «المصباح» (٦) ، ليس المراد خصوص صلاة الجمعة ، لما ورد في بعض الأخبار الدالّة على الأمرين من التصريح بلفظ «الظهر» (٧) ، ولأنّ الأئمّة عليهم‌السلام ما كانوا يصلّون صلاة الجمعة على ما ظهر من بحث صلاة الجمعة ، وللإطلاق في بعض الأخبار التي لم يذكر فيها لفظ «الجمعة» ، ولا لفظ «الظهر» (٨).

__________________

(١) المقنع : ١٤٦.

(٢) بحار الأنوار : ٨٧ / ٢٥.

(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٦ و ٢٤٧.

(٤) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٥.

(٦) مصباح المتهجّد : ٣٦٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٥ الحديث ٩٤٨٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٥ و ٣٢٦ الحديث ٩٤٨٤ ـ ٩٤٨٦.

٥٢٥

وفي «المدارك» في زيادة أربع ركعات عن كلّ يوم (١).

قال العلّامة في «النهاية» : والسبب فيه أنّ الساقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (٢).

قال صاحب «المدارك» : ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلّى صلاة الجمعة ، والأخبار مطلقة (٣) ، انتهى.

قلت : لا شكّ في أنّ ما ذكره العلّامة رحمه‌الله نكتة شرعيّة لاختيار الشرع ، لا أنّه دليل ، فلعلّ النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعليّتها ، فتأمّل جدّا!

الثالث : قد عرفت أنّ المشهور ابتداء الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، والثانية عند ارتفاعها ، وظهر من مستندهم أنّ ابتداء الستّ الأوليّة هو البكرة ، ولعلّها عند انبساطها (٤) ، وأنّها تصدق عليه.

وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنّ الستّ الاولى عند ارتفاع الشمس (٥) ، وعن ابني بابويه : عند طلوعها (٦).

الرابع : الركعتان عند الزوال ، ذكر جماعة أنّه يصلّيهما بعد الزوال (٧) ، وعن ابن أبي عقيل أنّه جعلهما مقدّمة على الزوال (٨).

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٢.

(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٥٢.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٣.

(٤) في (ز ٣) : عند انبساط الشمس.

(٥) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٦.

(٦) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٧ ، المقنع : ١٤٥.

(٧) المقنعة : ١٦٠ ، الكافي في الفقه : ١٥٢ ، المهذّب : ١ / ١٠١.

(٨) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٨.

٥٢٦

والظاهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه (١) ، كما ذكره في «المقنعة» (٢).

وقال في «الذكرى» : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب (٣) ، والوارد في أكثر الأخبار أنّه يصلّيهما إذا زالت الشمس (٤).

وفي صحيحة سعد بن سعد المذكورة ، «وركعتان بعد الزوال» (٥) ، وهو الأقوى.

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما‌السلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» (٦).

ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح وغيرها ، وفي بعض الأخبار : «صلّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها» (٧).

وأمّا ما ذكره من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن النافلة يوم الجمعة؟

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨٢.

(٢) المقنعة : ١٦٠.

(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٤.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٣.

(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٥.

٥٢٧

قال : «ستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة ثمان ركعات» (١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١١ الحديث ٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤١٠ الحديث ١٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨٠ مع اختلاف يسير.

٥٢٨

٣٤ ـ مفتاح

[سقوط النافلة في السفر]

تسقط في السفر نافلة النهار والوتيرة للصحاح (١). وقيل : لا تسقط الوتيرة (٢) ، للخبر المعلّل (٣) ، ويستفاد منه أنّها ليست من الرواتب.

ولا ينبغي ترك شي‌ء منها في الأماكن الأربعة ، سيّما مع إتمام الفرائض للصحيح (٤).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٤ الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٧ لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ٤٥ و ٤٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٥ الحديث ٤٦٠٥.

(٤) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٨ الحديث ١٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٥ الحديث ١١٣٤٦.

٥٢٩
٥٣٠

قوله : (تسقط في السفر). إلى آخره.

لا نعلم مخالفا في سقوط نافلة الظهرين ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحاح :

صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب» (١).

وصحيحة حذيفة بن منصور ، عن الصادقين عليهما‌السلام قالا : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء» (٢). إلى غير ذلك.

وأمّا الوتيرة ، فالأكثر على سقوطها (٣) ، ونقل عن ابن إدريس الإجماع فيه (٤) ، وقال الشيخ في «النهاية» : يجوز فعلها (٥) ، وهو الظاهر من الصدوق في «الفقيه» (٦).

وقال في أماليه أيضا : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يصلّي في السفر من نوافل النهار شي‌ء ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شي‌ء (٧).

ومن كلامه يظهر اتّفاق الإماميّة وإجماعهم على ذلك ، ويظهر من «الفقيه» وغيره أنّ ذلك مذهب الفضل بن شاذان (٨) ، كما يظهر من «علل» الصدوق أيضا أنّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥ الحديث ١١٢٩٦.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٤ الحديث ١١٢٩٥.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧ ، ذخيرة المعاد : ١٨٥.

(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ١٩٤.

(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠.

(٧) أمالي الصدوق : ٥١٤.

(٨) مرّ آنفا.

٥٣١

ذلك مختار الصدوق والفضل (١) ، وفي «الذكرى» أيضا قوّى ما في «النهاية» (٢) ، كما ستعرف.

ومستند المشهور صحيحة ابن سنان (٣) ، وما وافقها من الأخبار (٤).

ومستند الشيخ وموافقيه ـ بعد الإجماع الذي نقله الصدوق في «الأمالي» ، حتّى أنّه جعله دين الإماميّة ، وأنّه يجب الإقرار به (٥) مع تقدّمه وقرب عهده بالأئمّة عليهم‌السلام ، وتبحّره واطّلاعه ـ ما رواه في «الفقيه» ، وفي «العلل» ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» (٦).

وفي «المدارك» : وقوّاه في «الذكرى» ، لأنّه خاصّ معلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه (٧) ، ثمّ قال : وهو جيّد لو صحّ السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمّد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى (٨) ، انتهى.

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٦٧ الحديث ٩.

(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥ الحديث ١١٢٩٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) أمالي الصدوق : ٥١٤.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٥ الحديث ٤٦٠٥ مع اختلاف يسير.

(٧) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧.

٥٣٢

أقول : هو رحمه‌الله ربّما يحكم بحجّية حديث من جهة أنّ الصدوق أورده في «الفقيه» ، لما ذكره في أوّله ، فما ظنّك إذا أورد فيه كثيرا في مواضع متعدّدة مفتيا به كغيره من فقهائنا ، فإنّهم أيضا تمسّكوا به كثيرا ، وانضمّ إليه نقله في «العلل» أيضا ، على وجه يظهر منه اعتماده عليه ، فإنّه رحمه‌الله يظهر منه فيه أنّه معتمد على ما ذكر في هذه العلل ، فإنّ الموضع الذي لا يرضى به ، أو يتأمّل فيه يتعرّض له البتة.

مع أنّ عبد الواحد ، وعلي بن محمّد شيخان للإجازة ، كما لا يخفى على المطّلع ، وذكرنا حالهما في الرجال (١).

وأنّ العلّامة وغيره أيضا ربّما يحكمون بصحّة حديثه ، أو كونه حجّة (٢) ، مع أنّ شيخ الإجازة ـ أيضا ـ ذكرنا حاله في الرجال (٣) ، فلاحظ.

مع أنّ الصدوق رحمه‌الله روى في «العيون» ، عن رجاء بن أبي ضحّاك الذي صاحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى خراسان (٤) ، والرواية معتمد عليها عنده ، كما لا يخفى.

بل لعلّه عند الكلّ أيضا كذلك ، لاشتهارها ومقبوليّتها ظاهرا ، بل الصدوق يرجّحها على غيرها من الروايات المعتبرة عنده ، كما فعل في مبحث اختيار السور في الصلوات (٥) وغيره (٦) ، فلاحظ.

ويظهر من مضمون تلك الرواية امور وأحكام صحيحة متقنة معلومة

__________________

(١) تعليقات على منهج المقال : ٢١٦ و ٢٣٨.

(٢) رجال ابن داود : ١٤١ الرقم ١٠٨٤ ، خلاصة الرجال للحلّي : ٩٤ ، جامع الرواة : ١ / ٦٠١.

(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢٣٨.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٣٩ الحديث ١١٣٨٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٢ الحديث ٩٢٣.

(٦) لاحظ! عيون اخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٩٤ ـ ١٩٦.

٥٣٣

مضبوطة ، وفي ذلك أيضا شهادة واضحة على اعتبارها ، وكونها حجّة ، وما فيها صدقا.

ومن جملتها أنّ الرضا عليه‌السلام كان يصلّي الوتيرة في سفره ذلك ، ويقصّر الفريضة ، ويترك نوافل النهار (١).

وممّا يؤيّد ، بل يدلّ عليه عبارة «الفقه الرضوي» ، فإنّها صريحة بعدم سقوط الوتيرة في السفر (٢).

وممّا يؤيّد أيضا صحيحة الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحنّاط ، أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بني ، لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمت الفريضة» (٣) ، حيث قيد السائل بالنهار.

ومنه يظهر أنّه كان معتقدا أنّ الليليّة لا تترك ، وكان شكّه وريبته في النهاريّة ، والمعصوم عليه‌السلام قرّره على جوابه ، حيث قيّد في الجواب بالنهار ، إلّا أن يقال : إنّ قوله عليه‌السلام : «لو صلحت». إلى آخره تعليل ، وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ قصر ، والعشاء مقصورة ، فلو صلحت نافلتها لتمّت هي.

لكن هذا فرع معلوميّة كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ، ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلاف ذلك ، من جهة أنّها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كلّ فريضة إن كانت نافلة لها ، وإلّا فاستواء عدم نسبتها إلى الكلّ إلّا بذلك القدر القليل ، وهو جعل النافلة ضعفا.

وأيضا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتركها ، لأنّه كان يعلم أنّه يبقى إلى الوتر (٤) ،

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٣ الحديث ٤٥٧٢.

(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٥٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٢٩٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٢ الحديث ٤٥٦٨ مع اختلاف يسير.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٩٦ الحديث ٤٦١٠.

٥٣٤

ونحن نفعلها لئلّا نخلو عن الوتر.

وبالجملة ، يظهر أيضا أنّها عوض الوتر ، يقدّمها عليها من يخاف فوتها ، والوتر لا يترك في السفر قطعا ، فكذا عوضها بل ما دلّ على كونها عوضها يفعل مقدّمة عليها ، في غاية الظهور في أنّ كلّ من يأتي بالوتر وهو مطلوب منه يأتي بهذه مقدّمة ومن أوّل الليلة مطلقا ، وعلى أيّ حال ، فهذا أيضا مؤيّد آخر ، بل دليل ، كما أنّ الإجماع الذي نقله في «الأمالي» (١) مؤيّد آخر ، بل دليل آخر.

وأيضا يظهر ممّا ذكر هنا وما ذكر في «العلل» أنّ هذه ليست داخلة في الرواتب ومن جملتها (٢).

والذي يظهر من الأخبار والفتاوى أنّ الساقط هو الراتبة (٣) ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح ، وبين هذه الأخبار من جهة عدم دخولها في الرواتب حقيقة ، ومن جهة عدم معلوميّة كونها نافلة العشاء أصلا ، بل وظهور خلاف ذلك.

وما في «العلل» من إضافتها إلى العشاء لا تدلّ ، لأنّ أدنى الملابسة في الإضافة تكفي ، وهي أنّها تفعل بعد العشاء ، وإلّا فقد صرّح عليه‌السلام بأنّ الركعتين ـ يعني الوتيرة ـ ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة فيها لكذا وكذا.

ولا شكّ في أنّ القصر ليس إلّا في الخمسين ، لا ما ليس منها ، كما هو صريح هذا الخبر والظاهر من باقي الأخبار والفتاوى.

وممّا يدلّ على ما ذكرناه صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «الصلاة

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٤.

(٢) علل الشرائع : ٢٦٧ الحديث ٩.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٧ الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض.

٥٣٥

في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» (١) ، إذ غير خفي أنّ المراد من صلاة الليل هنا ما يقابل صلاة النهار ، وهو عليه‌السلام قال : «ليس عليك قضاء صلاة النهار» ، ولم يقل : ليس عليك قضاء الوتيرة أيضا ، بل قال : «صلّ صلاة الليل واقضها».

فظهر أنّ العشاء أيضا ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شي‌ء ، من جهة أنّها لا نافلة لها بخصوصها ، ومع ذلك مطلوب الإتيان بها بما هو ليس بصلاة النهار ، بل صلاة الليل ، ومعلوم أنّ الوتيرة ليست نهاريّة ، بل هي ليلية بلا شبهة.

وممّا يدلّ أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا» (٢) ، إذ لا يخفى أنّ قوله عليه‌السلام : «نهارا» قيد احترازي ، حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلّى تطوّعا في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ، ولذا قيّد بالنهار في مقام تعريف حكم تطوّع السفر للسائل الجاهل.

ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن التطوّع بالنهار وهو في السفر؟ فقال : «لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر» (٣) الحديث ، والتقريب كما مرّ.

وممّا يدلّ على أنّ الوتيرة غير داخلة في الخمسين صحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول». إلى أن قال عليه‌السلام :

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٣ الحديث ٤٥٧١.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الحديث ٤٥٦٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٢ الحديث ٤٥٩٧.

٥٣٦

«وركعتان بعد العشاء الآخرة ، تقرأ فيها مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ولا تعدّهما من الخمسين» (١) الحديث ، ويدلّ على أفضليّة القيام فيها أيضا ، كما اخترناه.

ومرّت صحيحة اخرى ، عن الصادق عليه‌السلام : سأل هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‌ء؟ قال : «لا ، غير أنّي اصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل» (٢).

وبالجملة ، الأخبار الدالّة على عدم كون الوتيرة معدودة من الرواتب اليوميّة والليليّة وغير داخلة فيها كثيرة وصحاح ، فأيّ مانع من أن تكون الأخبار الدالّة على كون الصلاة في السفر ركعتين ، ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، من قبيل هذه الصحاح الكثيرة الوافرة؟

وما دلّ على أنّ الوتيرة عوض الوتر يفعل في مقامها أيضا كثير ومعتبر وصحيح على ما أظنّ ، فلاحظ. فما يظهر منه عدم سقوط الوتيرة ليس منحصرا في الأحاديث المعتبرة ، بل فيه صحيح ، بل صحاح (٣).

وممّا ذكر ظهر التأمّل في الإجماع الذي نقل عن ابن إدريس (٤) أو غيره أيضا ممّن وافقه وتبعه ، سيّما مع ما عرفت من جواز التسامح في أدلّة السنن.

تمّ بعون الله تعالى الجزء الثاني من كتاب

«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»

حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثالث ان شاء الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥١ الحديث ٤٤٨٨.

(٢) الكافي : ٣ / ٤٤٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٣ الحديث ٤٥٩٨.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٩٤ الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) راجع! الصفحة : ٥٣١ من هذا الكتاب.

٥٣٧
٥٣٨

المحتويات

٨ ـ مفتاح

[وجوب صلاة الجمعة عند حضورها]......................................... ٥

٩ ـ مفتاح

[بيان مقدار الفرسخ]...................................................... ٥٩

١٠ ـ مفتاح

[أحكام الخطبتين]......................................................... ٦٥

١١ ـ مفتاح

[مستحبّات يوم الجمعة]................................................... ٨٧

١٢ ـ مفتاح

[حرمة البيع والسفر بعد نداء صلاة الجمعة]................................ ١٠٩

١٣ ـ مفتاح

[كراهة ترك صلاة الجمعة]............................................... ١٢٩

١٤ ـ مفتاح

[أحكام المسافر]........................................................ ١٢٩

١٥ ـ مفتاح

[المسافة المعتبرة في التقصير]............................................... ٢١٥

٥٣٩

١٦ ـ مفتاح

[من رجع عن نيّة الإقامة]................................................ ٢٤١

١٧ ـ مفتاح

[ما يتحقّق به الوطن].................................................... ٢٧٧

١٨ ـ مفتاح

[وجوب الإتمام على كثير السفر]......................................... ٢٩٩

١٩ ـ مفتاح

[اعتبار التواري عن الجدران وعدمه]...................................... ٣١٧

٢٠ ـ مفتاح

[حكم صلاة المسافر بعد دخول الوقت و ..].............................. ٣٢٣

القول في بقيّة الفرائض

٢١ ـ مفتاح

[وجوب صلاة العيدين].................................................. ٣٤٢

٢٢ ـ مفتاح

[مستحبّات صلاة العيدين]............................................... ٣٩٥

٢٣ ـ مفتاح

[ما لو اجتمع عيد وجمعة] ..............................................  ٤١٥

٢٤ ـ مفتاح

[وجوب صلاة الآيات].................................................. ٤٢٩

٢٥ ـ مفتاح

٥٤٠