موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد تقي الخوئي

وأمّا إذا أجاز في حياة الموصي ، ففي نفوذها وعدمه قولان (١). أقواهما الأوّل ، كما هو المشهور ، للأخبار (٢)

______________________________________________________

(١) بل أقوال :

النفوذ مطلقاً.

وعدمه مطلقاً. ذهب إليه المفيد (قدس سره) في المقنعة (١) وابن إدريس (قدس سره) (٢) وغيرهما ، باعتبار أنهم أجنبيون عن المال تماماً ، ولا حقّ لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة ، فلا تكون إجازتهم نافذة ، ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالإرث بعد موت الموصي.

والتفصيل بين كون الوصيّة حال المرض فتنفذ إجازتهم ، وكونها حال الصحّة فلا.

والتفصيل بين غنى الوارث وفقره ، فتنفذ في الأوّل إذا كانت الإجازة من غير استدعاء الموصي ، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيراً.

ولا دليل على شي‌ء من الأقوال الثلاثة الأخيرة.

نعم ، القاعدة الأوّلية تقتضي عدم نفوذها في حياة الموصي ، لأن الوارث أجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون إطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد عن الثلث محكمة ، حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا إنما ينفع على تقدير عدم النص في المقام ، وحيث إنه موجود فلا أثر له.

(٢) منها : صحيحة محمد بن مسلم والتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردوا ما أقرّوا به؟ فقال : «ليس لهم ذلك ، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» (٣).

__________________

(١) المقنعة (مصنّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦٦٩ ٦٧٠.

(٢) السرائر ٣ : ١٨٥ ، ١٩٤.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٣ ح ١.

٣٦١

المؤيدة باحتمال كونه ذا حقّ في الثلثين (١) فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميت من ماله إلّا الثلث.

______________________________________________________

ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : «جائز» (١).

فإنهما صحيحتا السند وصريحتا الدلالة ، ومعهما فلا أثر للرجوع إلى القاعدة وإطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد عن الثلث.

ثمّ إنه لا فرق في المقام بين كون الإجازة سابقة على الوصيّة أو لاحقة لها ، وإن كان مورد الصحيحتين هو الثاني. فإنه إذا صحت الوصيّة بالإجازة صحّت بالإذن بطريق أولى ، إذ لا يحتمل أن يكون لتأخره دخل في التأثير ، فإنّ العبرة إنما هي بالرضا مع إبرازه في الخارج.

(١) وفيه : أنّ هذا الاحتمال ساقط جزماً ، وذلك لما عرفت من أنّ العبرة في الثلث أو الزيادة عليه ، إنما هي بحال الموت لا حال الوصيّة.

وعليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصيّة بلا فصل ، لكانت هذه الدعوى ممكنة وإن لم يكن دليل عليها. وأما إذا فرضنا الفصل بينهما ، فلا حقّ لهم فيه جزماً ، لأنه حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بأنّ لهم حقاً فيه ، لا سيما إذا كانت ملكيته لبعض الأموال متأخرة عن الوصيّة ، فإنه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق فيه فضلاً عن ورثته.

وأما النصوص التي لم يستبعد (قدس سره) استفادة ذلك منها ، فهي أجنبية عن المقام ، حيث إنها لا تدلّ إلّا على أنه ليس للموصي الوصيّة بأزيد من الثلث ، وأما كون ذلك نتيجة لثبوت حق للورثة في الثلثين الآخرين ، فلا دلالة فيها على ذلك بالمرّة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٣ ح ٢.

٣٦٢

هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي (١) وليست ابتداء عطية من الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوّلاً ، ثمّ ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه ، بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل.

______________________________________________________

(١) خلافاً لما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب الحدائق (قدس سره) حيث يظهر منه الميل إليه (١).

وهو وإن كان مقتضى القاعدة ، فإن مقتضى ما دلّ على بطلان الوصيّة في الزائد عن الثلث وعدم نفوذها ، انتقاله إلى الورثة وكونه ملكاً لهم على حد سائر أموالهم غاية الأمر أنا خرجنا عنها في فرض إجازتهم للزائد في حياته لصحيحتي محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين ، فيبقى الباقي بما في ذلك فرض إجازتهم له بعد وفاته على القاعدة ، فيحكم ببطلانها فيه وانتقاله إليهم. نعم ، لهم صرف المال فيما أوصى به الميت ، باعتبار أنّ للمالك السلطنة في صرف ماله كيف ما يشاء.

إلّا أنه إنما يتمّ فيما إذا لم يكن دليل يقتضي رفع اليد عن القاعدة في المقام أيضاً وحيث إنه موجود فلا مجال للتمسك بالقاعدة. فإنه يمكن أن يستدل عليه بالأولوية القطعية ، فإنّ الوصيّة إذا نفذت بإجازتهم لها في حال حياته مع كونهم أجنبيين عن المال بالكلية ، فنفوذها بإجازتهم بعد أن أصبحوا مالكين له يكون بطريق أوْلى.

هذا مضافاً إلى النصوص التي يمكن استفادة ذلك منها.

ففي صحيحة أحمد بن محمد ، قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيِّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال : فكتب (عليه السلام) بخطّه : «ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء

__________________

(١) الحدائق ٢٢ : ٤٢٤ و ٤٢٥.

٣٦٣

[٣٩١٤] مسألة ٥ : ذكر بعضهم : أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة ، ثمّ قالوا : ظننا إنه قليل ، قضي عليهم بما ظنّوه ، وعليهم الحلف على الزائد. فلو قالوا : ظننا أنه ألف درهم ، فبان أنه ألف دينار ، قضي عليهم بصحّة الإجازة في خمسمائة درهم ، وأُحلفوا على نفي ظنّ الزائد. فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية ، وذلك لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد ، وأصالة عدم علمهم بالزائد.

بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ، ثمّ ادعوا أنهم ظنّوا أنّ ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك ، لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم ، وهو الدار أو العبد.

______________________________________________________

الله» (١).

حيث إن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصيّة لا إهداء المال إليه (عليه السلام) ، ويؤكِّده قوله (عليه السلام) : «وكنتم الورثة» فإنّ تقييده (عليه السلام) ، بذلك لا معنى محصل له غير كون حق إجازة الوصيّة لهم ، وإلّا فهبة المال جائزة ، سواء أكان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره.

وصحيحة علي بن الحسن ، قال : مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرتي إلى أيوب بن نوح فأخبره أنه جميع ما خلف ، وابن عم له وابن أُخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : «قد وصل ذلك» وترحّم على الميت وقرأت الجواب (٢).

حيث إنها تدلّنا على نفوذ الوصيّة بتمام المال إذا أمضاها الوارث بعد الموت.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٢١ ح ١٧.

٣٦٤

ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول. ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول. وهذا هو الأقوى (١) أخذاً بظاهر كلامهم في الإجازة ، كما في سائر المقامات. كما إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ ادعى أنّه ظن كذا ، أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمّ ادعى أنه ظنّ كذا ، فإنه لا يسمع منه.

______________________________________________________

ثمّ إن ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة وقبل القبض. فعلى ما مال إليه صاحب الحدائق (قدس سره) ينتقل المال إلى ورثة الوارث المجيز ، حيث إن الهبة لا تصحّ إلّا بالقبض وهو غير متحقّق ، فيكون المال باقياً على ملك الواهب ، وبموته ينتقل إلى ورثته. وأما على ما اخترناه ينكشف بمجرد الإجازة ملك الموصى له للزائد من حينها.

(١) بل الأقوى هو التفصيل بين الوصيّة بعين معينة ، وبين الوصيّة بالسهام كالنصف والثلثين ونحوهما.

ففي الأُولى : يحكم بنفوذها من دون أن يكون للورثة حق نقضها ، وذلك لإجازتهم لها ، وانتقال الموصى به إلى ملك الموصى له. واعتقادهم أنها تسوى كذا فضلاً عن ظنهم لا أثر له ، لأنه من قبيل تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان الإجازة. كما هو الحال في الهبة اللازمة ، فإنه لو وهب لزيد عيناً باعتقاده أنها لا تسوى إلّا مائة درهم ، ثمّ انكشف له أنها تسوى ألف درهم ، فإنّ ذلك لا يوجب بطلان الهبة وجواز رجوعه فيها ، لأنه ليس إلّا من قبيل تخلف الداعي ، وهو لا يقتضي البطلان.

وفي الثانية : فلا بدّ من التفصيل أيضاً بين ما إذا كان المراد من النصف هو النصف الخارجي على نحو الاشتراك ، بأن يكون الموصى له شريكاً للورثة في نصف ما تركه الموصي عيناً ، وإن كان ذلك نادراً جدّاً. وما إذا كان المراد به الشركة في المالية بتلك النسبة ، كما هو الغالب في الوصيّة ، لا أن يكون الموصى له شريكاً للورثة في عين المال ، نظير ما تقدّم منا اختياره في باب الزكاة.

فإن كانت الوصيّة من النحو الأوّل ، فهي ملحقة بالوصيّة بعين معينة ، حيث يحكم

٣٦٥

بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم (*) (١) إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا (٢) فيرجع إلى عدم الإجازة. ومعه يشكل السّماع (**) (٣) فيما ظنّوه أيضاً.

______________________________________________________

بنفوذها من غير تأثير لظنهم قلّة الزائد أو كثرة التركة ، فإنه من تخلف الداعي ، وهو لا يوجب بطلان الإجازة. بل الحال كذلك حتى مع تيقنهم لقلة الزائد ، فإنه لا أثر لانكشاف الخلاف ، كما هو الحال في الهبة اللازمة.

وإن كانت الوصيّة من النحو الثاني ، فإن علمنا بصدق دعواهم ، فلا مجال للقول بعدم سماعها ، لأنهم إذا اعتقدوا كون التركة ألف درهم فقط فأجازوا الوصيّة بالنصف ، فإنهم إنما أجازوا الخمسمائة درهماً خاصة ، فإذا انكشف كونها ألف دينار فهم لم يمضوا الخمسمائة دينار ، ومعه فكيف تكون نافذة فيها.

ومنه يظهر أنه مع الشك في صدق دعواهم وعدمه ، لا ترد بقول مطلق بحيث تنفذ عليهم مطلقاً ، بل هي مسموعة وإن كانت تحتاج في مقام القضاء إلى الإثبات ، حيث إنها على خلاف الظاهر. فإن أثبتوها فهو ، وإلّا مضت الإجازة عليهم.

(١) قد عرفت أنه إنما يتمّ فيما إذا كانت الوصيّة متعلقة بالعين الخارجية أو بالنسبة على نحو الإشاعة والشركة بالعين ، وأما إذا كانت متعلقة بالنسبة على نحو الشركة في المالية خاصة فالمتعين هو السماع.

(٢) بلا فرق فيه بين تعلق الوصيّة بالعين أو النسبة على نحويها.

(٣) الظاهر كون كلمة (السماع) من سهو القلم ، فإنّ دعواهم على ما عرفت ـ

__________________

(*) هذا إنّما يتم في مثل الوصيّة بمعلوم كالعبد والدار ، فإنّ الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من الماليّة ، فإنّ التخلّف حينئذ من قبيل تخلّف الداعي وهو لا يضرّ بصحّة الإجازة ، وأمّا في مثل الوصيّة بالنصف مثلاً فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأنّ المال ألف درهم فرضاً إنّما هي الوصيّة بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد ، وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة ، إلّا أنها محتاجة إلى الإثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام.

(**) لعلّه من سهو القلم ، وصحيحه «يشكل القضاء».

٣٦٦

[٣٩١٥] مسألة ٦ : المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي (١) لا حال الوصيّة ، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة (٢) إن لم تكن بيدهم حال الوفاة.

______________________________________________________

مسموعة. نعم ، لا يقضى بمجردها ، لكونها على خلاف الظاهر ، بل لا بدّ لهم من الإثبات. فالصحيح هو كلمة (القضاء) بدلاً من (السماع).

(١) بلا خلاف فيه.

ويقتضيه قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ).

ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلّه فهو جائز» (١). وغيرها من النصوص التي تضمنت التعبير «بما ترك» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من بعده لا بما يملكه فعلاً.

بل ويدلّ عليه صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته» (٢) وغيرها. فإنّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة ، وقد حكم (عليه السلام) بخروج الثلث منها أيضاً.

(٢) وذلك لما عرفت من أنّ الوصيّة إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية ، فيكون ثلث الميت مشاعاً بين تمام المال.

وعليه فإذا ورد نقص على الأموال ، كان النقص على الجميع ثلث الميت وثلثي الورثة بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو المالية ، فلا موجب لاختصاص أحدهما به.

ولا يقاس ذلك بالدين ، حيث لا بدّ من إخراجه على كل تقدير ، لأنه من قبيل الكلِّي في المعين ، والوصيّة من قبيل الإشاعة في جميع المال.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٩.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٢.

٣٦٧

فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثمّ نقص ، كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي. ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً ، وإن كانت كثيرة جدّاً. وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة ، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة ، والأصل عدم تعلق الوصيّة بها. ولكن لا وجه له ، للزوم العمل بإطلاق الوصيّة (١). نعم ، لو كان هناك قرينة قطعية (٢) على عدم إرادته الزيادة المتجددة ، صحّ ما ذكر. لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها.

ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ، ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين ، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة ، بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث (٣). وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ، ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصيّة فيها. وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلِّي كمائة دينار مثلاً.

[٣٩١٦] مسألة ٧ : ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي كمائة دينار مثلاً أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي ، يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة ، كما في الحصة المشاعة ، وإن كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة.

______________________________________________________

(١) والمراد بها إطلاق كلمة «ما ترك» و «ماله» و «ما خلّف». فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما كان موجوداً بالفعل حين الوصيّة وما يملكه بعد ذلك ، ولذا لو كانت الزيادة قليلة لدخلت في الوصيّة بلا خلاف.

ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد لهم أموال في الفترة بين الوصيّة والموت فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصيّة. ومجرد كون الزيادة غير متوقّعة ، لا أثر له بعد شمول الإطلاق له.

(٢) والمراد بها مطلق ما يكون حجة.

(٣) لما عرفت من كون المدار في الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا حال الوصيّة.

٣٦٨

والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً (١). ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة ، لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعينة.

[٣٩١٧] مسألة ٨ : إذا حصل للموصي مال بعد الموت ، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون. فلو أوصى بالثّلث أو الرّبع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلاً. وإذا أوصى بعين ، وكانت أزيد من الثلث حين الموت ، وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها (٢). وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلاً.

______________________________________________________

(١) لإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة ، فإنها شاملة للمقام ، باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه ، فلا موجب لورود النقص عليه.

على أنّ لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصيّة بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول بزيادتها عند زيادة التركة. فلو أوصى بمائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك تبلغ ألف دينار ، وقلنا بأن هذه الوصيّة ترجع إلى الوصيّة بالعشر ثمّ زادت بعد ذلك فبلغت ألفين ، كان لازم ذلك إخراج مائتي دينار للموصى له ، نظراً لكونها بالفعل عشر الوصيّة. ولا أظن أن أحداً يقول به ، لا سيّما إذا كان الموصى به عيناً معيّنة ، فإنها لو كانت حين الوصيّة تسوى ألفاً وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثمّ زادت بحيث بلغت عند موته عشرين ألفاً ، فلا قائل بلزوم إخراجها مع مثلها أو قيمتها ، باعتبار أنّ مرجع الوصيّة حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال.

(٢) الكلام لا بدّ وأن يفرض فيما إذا كانت الأموال مقسمة ، وقد وقعت الشبكة في حصّة الوارث ثمّ وقع فيها الصّيد. أو يفرض كون الموصى به عيْناً معينة تزيد قيمتها عن الثّلث قبل وقوع الصيد في الشبكة ، وبعده تكون قيمتها بمقدار الثلث أو أقل. إذ لو كانت الوصيّة بالحصة المشاعة ، وكان وقوع الصيد في الشبكة قبل القسمة ، فلا ينبغي الإشكال في اشتراك الميت مع الوارث فيه ، وعدم اختصاص أحدهما به لاشتراك الشبكة كسائر أموال الميت بينه وبين الورثة.

وكيف كان ، فالمشهور بينهم أن ما يقع في الشبكة يكون ملكاً للميت ، ومن ثمّ

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ينتقل بعد إخراج ديونه ووصاياه إلى الوارث ، فحاله في ذلك حال سائر أمواله.

ولكن قد يورد عليه ، بأن الصيد ملك جديد للوارث ، باعتبار أنه نتاج لما هو مملوك له ، فالموصي أجنبي عنه ، ومعه فلا موجب لاشتراكه فيه.

غير أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور. وذلك لأن الصيد لا يتبع الآلة في الملكية وإنما هو تابع للصائد ، ولذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له دون مالك الشبكة. وحيث إن عنوان الاصطياد والصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار أنه لم يفعل شيئاً بالمرة ، وإنما هما صادقان على الميت لأنه الذي تصدّى له ونصب الشبكة ، يكون الصيد في جميع التقادير قبل القسمة وبعدها ، كانت الوصيّة بعين معينة أم لا ملكاً للميت ، فيكون حاله حال سائر أمواله يخرج منها ديونه ووصاياه ، ثمّ ينتقل الباقي إلى الوارث بالإرث.

بل وكذا الحال في عكس المسألة. بأن رمى سهماً فأصاب شخصاً عمداً أو سهواً ، ثمّ مات قبل موت المصاب ثمّ مات المصاب ، كانت عليه الدية ، لفوات محل القصاص في العمد ، ولا يذهب دم امرئ مُسلم هدراً. وتخرج من أصل تركته بلا خلاف فيه وإن كان القتل متأخراً.

وليس الحكم في هذين المقامين إلّا لكون سبب الملكية في الأوّل ، والضمان في الثاني ، هو فعل الميت الموصي.

ولا يقاس ما نحن فيه بنتاج الحيوانات ، كما توهمه بعض. بدعوى أنه لو كان يملك بقرتين متساويتي القيمة ، فأوصى بإحداهما المعينة لزيد ، ردّت الوصيّة في الزائد حتى ولو ولدت الثانية فأصبحت قيمة الأُولى تساوي الثلث ، إذ لا يكون نقص الاولى متداركاً بولد الثانية.

فإنّه من القياس مع الفارق. فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعاً لُامه ، على ما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في مباحث نكاح العبيد والإماء. بل وكذا الحكم في الإنسان أيضاً ، على ما اخترناه في محله.

وعليه فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركاً بين الميت والوارث ، وهذا

٣٧٠

بل ولو أوصى ثمّ قتل ، حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثّلث كما يخرج منها ديونه ، إذا كان القتل خطأً (١) بل وإن كان عمداً (٢) وصولحوا على

______________________________________________________

بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعاً للصائد دون الآلة كما عرفت ، فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر.

(١) إجماعاً ومن غير خلاف ينقل.

ويقتضيه ، مضافاً إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسماة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى» (١).

ومعتبرته الأُخرى ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي؟ فقال : «يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته» (٢).

ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيّته» (٣).

ما عرفت من أن الوصيّة لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها ، بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت ، فإن الدية منها حيث يملكها الميت أوّلاً ثمّ تنتقل إلى الورثة ، على ما يستفاد من جملة من النصوص.

(٢) أمّا إخراج الدين منها فمنصوص ، ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : «نعم». قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه» (٤).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٣.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١٤ ح ٢.

(٤) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، ب ٢٤ ح ١.

٣٧١

الدية ، للنصوص الخاصة ، مضافاً إلى الاعتبار ، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره.

______________________________________________________

ومعتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا» (١).

وأمّا الوصيّة فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا فقد يستشكل فيها بان الواجب في قتل العمد إنما هو القصاص ، نظراً إلى كون نفس القاتل بدلاً عن نفس المقتول ، والدية إنما تثبت بالمصالحة بين القاتل وأولياء المقتول ، فهي عوض في المصالحة الواقعة بينه وبينهم ، وهذا يقتضي دخولها في ملكهم ابتداءً ، لا بعد دخولها في ملك الميت إرثاً كي يخرج منه ديونه ووصاياه.

إلّا أن هذا الإشكال موهون ، نظراً لإمكان إثبات الحكم بالتمسك مضافاً إلى صحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) : «إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال» (٢) بإطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة ، فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي ، بل ومعتبرته الأُخرى حيث إن التقييد به إنما هو في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ، فلا يدلّ على الاختصاص.

وأمّا معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه (عليه السلام) ، إلّا أنها لا تدلّ على الاختصاص أيضاً ، نظراً لكونه من قيد الموضوع ، حيث إن الدية لا تكون إلّا في القتل الخطائي. وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه بإزاء المال ، فلا تدلّ على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، ب ٥٩ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب ١٤ ح ١.

٣٧٢

وكذا لو أخذ دية جرحه خطأً بل أو عمداً (١).

______________________________________________________

هذا كلّه مضافاً إلى إمكان استكشاف الحكم مما دلّ على خروج الديون منها حيث قد عرفت أنّ المستفاد منها أنهم إنما يأخذونها إرثاً من الميت لا استقلالاً وبالملكية الابتدائية بحيث تنتقل من الدافع إليهم مباشرة ، ولذا يقتسمونها قسمة الميراث ، فيكون الميراث متأخراً عن الوصيّة كما هو متأخر عن الدين.

(١) لكونه مالكاً لها في حياته ، فتنتقل إلى ورثته على حد انتقال سائر أمواله إليهم. إلّا أن من غير الخفي أن الدية هذه خارجة عن محل الكلام ، نظراً إلى أنها ليست من الأموال المتجددة بعد الموت ، وكلامنا فيها.

نعم ، لو كان مراده (قدس سره) من الجرح الجرح الواقع عليه بعد الموت ، فديته وإن كانت من الأموال المتجدِّدة بعد الموت ، إلّا أنها لا تورث بل تصرّف في وجوه البر ، على ما هو مذكور في محله.

والحمد لله أوّلاً وآخراً

هذا آخر ما أدركه فهمي القاصر من محاضرات سماحة آية الله العظمى السيِّد الوالد دام ظلّه شرحاً وتعليقاً على كتاب الوصيّة من العروة الوثقى.

وإنِّي إذ ابتهل إلى العلى القدير أن يحفظ سيدنا الأعظم ويطيل في عمره الشريف ذخراً وسنداً للإسلام والمسلمين ، أسأله أن يوفقني للاستمرار في هذا النهج ، إنه سميع مجيب.

وكان الفراغ منه في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني من عام أربعمائة وثلاثة بعد الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الصلاة والسّلام في مدرسة دار العلم بجواز الحضرة العلويّة سلام الله عليه.

وأنا الأقل محمّد تقي الخوئي

٣٧٣
٣٧٤

فهرس الموضوعات

٣٧٥
٣٧٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

 الصفحة

فصل في جميع بين الحرّة والأمة............................................ ١ ـ ١٢

نكاح الحرّة والأمة في عقد واحد............................................. ٨

نكاح المبعضة على المبعضة أو الحرّة........................................... ٩

حكم طلاق الحرّة بعد عقد الأمة............................................. ٩

نكاح الأمة بعد التزوج الفضولي بحرّة....................................... ١١

الشك في السابق من عقد الحرّة والأمة....................................... ١١

فصل في نكاح العبيد والإماء....................................... ١٣ ـ ١١٢

تزويج العبد والأمة بيد السيِّد............................................... ١٣

صحة زواج العبد موقوف على إجازة المولى.................................. ١٦

صحة زواج الأمة موقوف على إجازة المولى.................................. ١٧

الإجازة الكاشفة.......................................................... ٢٠

الأقوال في الكشف....................................................... ٢٢

الردّ على مختار المصنف.................................................... ٢٤

٣٧٧

تعلق الوجوب بالمقدمة..................................................... ٢٦

مهر العبد وتعلقه به أو بالمولى............................................... ٣٢

مهر الأمة المزوَّجة للمولى.................................................. ٤٠

إذن المولى في تزويج أمته وجعل المهد لها..................................... ٤٣

الملكية الطولية............................................................ ٤٤

حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض........................................ ٤٧

بطلان النكاح بشراء الحرّة زوجها المملوك................................... ٤٧

حكم مهر الحرّة.......................................................... ٤٩

الولد بين المملوكين رق................................................... ٥٤

حرّية الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً......................................... ٥٥

رقية المتولد من زنا الحرّ بالمملوكة........................................... ٦١

حكم المتولد من مملوكين................................................... ٦٤

حكم اشتراط المالكين..................................................... ٦٧

كون الوطء شبهة منهما................................................... ٧٠

بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر....................................... ٧٠

التحقيق في شرط العقود................................................... ٧٣

تزوج الحرّ مملوكة غيره.................................................... ٧٦

حكم ثبوت المهر عند بطلان التزويج........................................ ٧٨

حكم الولد المتولد من الشبهة............................................... ٨٠

إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته.................................... ٨٢

حكم الأمة المدلسة........................................................ ٨٤

مهر المدلسة.............................................................. ٨٤

حكم ولد المدلسة......................................................... ٨٦

حرّية الولد إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى بيّنة شرعيّة..................... ٨٩

رقية الولد إذا لم يستند إلى بيّنة شرعيّة...................................... ٨٩

٣٧٨

عقد العبد من دون إذن مولاه.............................................. ٩١

قاعدة النمائية............................................................ ٩٢

زنا العبد بحرّة من غير عقد................................................. ٩٣

زنا الحرّ بأمة............................................................. ٩٤

زنا العبد بأمة الغير........................................................ ٩٤

تحليل المولى أمة عبده...................................................... ٩٤

إيجاب الولي إذ الوكيل في الغنى عن القبول................................... ٩٩

مأذونية العبد والأمة في القبول والايجاب................................... ١٠٠

إرادة المولى التفريق بين مملوكيه........................................... ١٠٠

استحباب اعطاء شيئاً إذا زوّج عبده أمته................................... ١٠٣

لورثة المولى الأمر بالمفارقة................................................ ١٠٤

إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر......................................... ١٠٦

تدليس الأمة............................................................ ١٠٩

حكم استحلال الأمة بالزوجية والملك معاً.................................. ١٠٩

وطء أحد الشريكين الأمة إذا حللها الآخر................................. ١١١

وطء من بعض حر...................................................... ١١٢

فصل في الطوارئ............................................... ١١٢ ـ ١٢٨

عتق الأمة المتزوجة...................................................... ١١٢

تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت عبد.................................... ١١٢

تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت حر.................................... ١١٣

أدلّة الخيار.............................................................. ١١٤

حكم خيار المبعضة...................................................... ١١٧

حكم المهر إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده......................... ١١٩

لو كان نكاحها بالتفويض................................................ ١١٩

٣٧٩

حكم الخيار إذا كان العتق في العدة الرجعية................................ ١٢٠

فسخها لا يحتاج لإذن الحاكم............................................ ١٢٢

فورية الخيار............................................................ ١٢٢

وليّ الصبية أو المجنونة يتولى خيارها........................................ ١٢٢

إعلام المعتقة بالحال...................................................... ١٢٣

عدم الفرق في ثبوت الخيار............................................... ١٢٤

شرط مولاها في العتق عدم فسخها........................................ ١٢٤

عدم ثبوت الخيار للعبد المعتق............................................. ١٢٥

لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما........................... ١٢٦

فصل في العقد وأحكامه.......................................... ١٢٨ ـ ١٧٠

يشترط في النكاح الصيغة................................................ ١٢٨

عدم كفاية لفظ المتعة في النكاح الدائم..................................... ١٣٠

يشترط العربية مع التمكن منها........................................... ١٣٢

لا يشترط ذكر المتعلقات في القبول........................................ ١٣٧

الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة.................................. ١٤٠

عدم اعتبار الكتابة في الإيجاب والقبول..................................... ١٤٢

عدم اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة.......................... ١٤٢

اجزاء لفظ نعم في الإيجاب............................................... ١٤٢

اللحن في الصيغة........................................................ ١٤٣

اعتبار قصد الإنشاء في إجراء الصيغة...................................... ١٤٣

عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة................................... ١٤٤

الموالاة بين الإيجاب والقبول.............................................. ١٤٤

اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.............................................. ١٤٥

يشترط التنجيز في العقد................................................. ١٤٦

وقوع العقد على وجه يخالف الاحتياط.................................... ١٥٠

٣٨٠