موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد تقي الخوئي

.................................................................................................

______________________________________________________

الثانية : معتبرة علي بن بشير النبال ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : «إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها» إلى أن قال : «وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة» (١).

الطائفة الثالثة : ما دلّ على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدّة الاولى ، في خصوص فرض وطء المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : «إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدت ما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» ، الحديث (٢).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : «إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» ، الحديث (٣).

إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم أنّ مقتضى القواعد والصناعة أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة ، ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية.

والوجه في ذلك أنّ النسبة بين الطائفة الأُولى والثالثة لما كانت هي الإطلاق والتقييد ، حيث دلّت الاولى على التداخل مطلقاً سواء أكانت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة أم كانت مع غيرها ، في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع عدّة الوفاة. فيقيّد إطلاق الأُولى بالثالثة ، ونتيجة لذلك يتحصل أنّ المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدّة يجب عليها الاعتداد منهما جميعاً عدّة واحدة ما لم تكن عدّتها الاولى عدّة وفاة ، وإلّا وجب عليها إتمام الأُولى والاعتداد ثانية لوطء الشبهة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٨.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٦.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢.

٢٠١

حملاً للأخبار (*) الدالّة على التعدّد على التقية ، بشهادة خبر زرارة (١)

______________________________________________________

ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الأُولى والطائفة الثانية إلى الإطلاق والتقييد فيقيد إطلاق الثانية بالأُولى ، وينتج من ذلك أنّ الاعتداد ثانياً وعدم التداخل إنّما هو في فرض كون العدّة الأُولى عدّة وفاة.

والحاصل أنّ الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل في المقام بين مجامعة عدّة وطء الشبهة لعدّة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم استئناف عدّة جديدة للثانية بعد إتمام الأُولى ، وبين مجامعتها لعدّة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدّة واحدة منهما جميعاً.

وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الأُصولية من تسليم كبرى انقلاب النسبة ، نظراً إلى كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة ، فإذا فرض ورود مقيد لإحدى الطائفتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد ومعه فلا يبقى تعارض أصلاً ، واضح.

وأما بناء على التنزل وعدم تسليم هذه الكبرى ، فالحكم في المسألة لا يختلف عنه في فرض التسليم ، وذلك لتساقط الطائفتين الاولى والثانية بالتعارض ، ومعه فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة فيما لا نصّ فيه ، وقد عرفت أنّ مقتضاها في المقام إنّما هو التداخل.

(١) عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت

__________________

(*) لا وجه للحمل على التقيّة ، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الأُولى والتداخل في الثانية ، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث :

إحداها : تدلّ على عدم التداخل مطلقاً.

وثانيتها : تدلّ على التداخل مطلقاً.

وثالثتها : تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت.

وبما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيّة الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الاولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الأُولى فتقيّة إطلاقها ، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت ، فإذن لا معارضة بين الروايات.

٢٠٢

وخبر يونس (١).

______________________________________________________

وتزوجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني؟ قال : «ثلاثة قروء وإنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». قال زرارة : وذلك أنّ أُناساً قالوا تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال : «تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال» (١).

هكذا وردت الرواية في التهذيب (٢) إلّا أنّ في نسخة الكافي ومن لا يحضره الفقيه إضافة كلمة (وفارقها) إلى السؤال ، وذلك بعد قوله (ففارقها) مباشرة (٣). والظاهر أنّه هو الصحيح بل لا ينبغي الشكّ في سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ (قدس سره) ، إذ مع عدم فرض مفارقة الأوّل لها أيضاً ، لا وجه لتوهّم تعدّد العدّة ووجوب عدّتين عليها ، كي يكون الإمام (عليه السلام) في مقام ردّ ذلك الزعم.

وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلّا أنّها لا تصلح شاهداً لما ذكره الماتن (قدس سره) ، وذلك لكون موردها أجنبياً عن محل الكلام بالمرة ، حيث إنّها واردة في وطء ذات البعل شبهة ، فلا ترتبط بوطء المعتدّة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.

(١) عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال : «عليها عدّة واحدة» (٤).

إلّا أنّها مرسلة سنداً ، وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة ، فلا تصلح شاهداً لحمل الأخبار في المقام على التقية.

ومن هنا يتضح أنّ ما ذكره (قدس سره) من حمل الأخبار الدالة على التعدّد على التقيّة لا وجه له ولا شاهد يعضده ، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣.

(٣) الكافي ٦ : ١٥٠ ، الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١.

(٤) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٣٨ ح ٢.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا كلّه فيما إذا دخلت عدّة وطء الشبهة على عدّة الطلاق أو الوفاة. وأما لو انعكس الفرض بأن دخلت عدّة الطلاق أو الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، بأن وطئت شبهة فاعتدّت ثم طلقها زوجها أو مات ، فمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل في فرض الطلاق.

وأما فرض الموت بأن دخلت عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، فقد ورد في رواية جميل بن صالح أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : «لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان» إلى أن قال : قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : «ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفى عنها زوجها» (١).

وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، ولزوم الاعتداد ثانياً بعد انتهائها من العدّة الأُولى.

إلّا أنّ الكلام في سندها ، فإنّ الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني (قدس سره) (٣).

وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه لحسن بن محبوب مرتين ، تارة رواه عن الإمام (عليه السلام) مباشرة ومن دون واسطة ، وأُخرى رواه بواسطة مجهولة ، فمن المطمأن به أن الصدوق (قدس سره) بروايته هذه (٤) إنّما يشير إلى ما رواه الكليني (قدس سره) ، وإنّما حذف جملة : بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) لعمله (قدس سره) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه. ومن هنا فتكون هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.

ولو تنزّلنا عن هذا الاستظهار يكفينا التردّد والشكّ ، حيث لا يبقى معه وثوق بأنّ جميل بن صالح قد رواها عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، لاحتمال صحة رواية

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٩ ح ٢.

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩.

٢٠٤

وعلى التعدّد يقدم ما تقدم سببه (*) (١) إلّا إذا كانت إحدى العدّتين بوضع الحمل ، فتقدم وإن كان سببها متأخراً ، لعدم إمكان التأخير حينئذ (٢).

ولو كانت المتقدمة عدّة وطء الشبهة ، والمتأخرة عدّة الطلاق الرجعي ، فهل يجوز الرجوع قبل مجي‌ء زمان عدّته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو الأوّل منهما من قوة (٣).

______________________________________________________

الكليني (قدس سره).

إذن فهذه الرواية لا تصلح لإثبات عدم التداخل في المقام ، وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة وقد عرفت أنها إنّما تقتضي التداخل.

وبالجملة : فالذي يتحصل مما تقدم كلّه أنّ مقتضى ملاحظة النصوص والقاعدة في المقام ، هو الالتزام بالتداخل في فروض ثلاثة من فروض المسألة الأربعة ، وهي ما لو دخلت عدّة وطء الشبهة على عدّة الطلاق ، أو دخلت عدّة الطلاق على عدّة وطء الشبهة ، أو دخلت عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة ، والالتزام في فرض واحد خاصّة هو دخول عدّة وطء الشبهة على عدّة الوفاة بعدم التداخل ولزوم التعدّد.

(١) أما تقديم عدّة الوفاة على عدّة وطء الشبهة فيما إذا دخلت الثانية على الاولى فقد صرح به في بعض من النصوص المتقدمة. وأما تقديم غيرها مما تقدم سببه ، فهو وإن لم يرد فيه نص إلّا أنّ الأمر فيه واضح ، فإنّ رفع اليد عن السبب الأوّل والانتقال إلى الثاني يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

وبعبارة اخرى : إنّ المرأة بالوطء شبهة تدخل في العدّة ، فيجب عليها عدّ الأيام المعلومة وإتمامها. ومن هنا فإذا فرض تحقق سبب آخر للاعتداد ، فرفع اليد عن العدّة الأُولى التي وجب عليها إتمامها يحتاج إلى الدليل ، وبدونه يكون ذلك مما لا مبرر له.

(٢) فيكون عدم إمكان التأخير بعد فرض لزوم التعدّد بنفسه دليلاً على تقديم ما سببه متأخر ، وتأخير ما سببه مقدم.

(٣) وهو بناءً على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من أنّه لا يوجب البينونة بين

__________________

(*) قد عرفت أنّه لا تعدّد إلّا فيما إذا كان الوطء بشبهة في عدّة الوفاة ، ولا بدّ فيه من إتمام عدّة الوفاة أوّلاً ثمّ الاعتداد بعدّة الوطء بالشبهة.

٢٠٥

ولو كانت المتأخرة عدّة الطلاق البائن ، فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجي‌ء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان ، لا يبعد الجواز (*) (١) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر (٢).

ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق ، فيحتمل كونه موجباً للحرمة

______________________________________________________

الزوج وزوجته من حين إنشاء الطلاق ، وإنّما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء العدّة ، نظير ما يذكر في اشتراط القبض في بيع الصرف واضح ، فإنّها حينئذٍ زوجة حقيقة ، فله الرجوع قبل مجي‌ء زمان عدتها ، كما ترثه لو مات في ذلك الوقت.

وأما بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حصول البينونة بينهما من حين الإنشاء غاية الأمر أنّ للزوج الرجوع في زمان العدّة ، نظير حق الفسخ في المعاملات فقد يتخيّل أنّه ليس للزوج الرجوع ، وأنّ المرأة لا ترثه لو مات.

إلّا أنّه باطل ، وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالأمر واضح ، فإنّ موضوع جواز الرجوع في النصوص إنّما هو عنوان (ما لم تنقض العدّة) ومن الواضح أنّ هذا العنوان صادق عليها ، سواء أكانت في عدّة وطء الشبهة أم في عدّة الطلاق ، فإنّها لم تنقض عدّتها بل هي معتدّة من الطلاق بالفعل وإن كان زمانها متأخراً.

وأما بالنسبة إلى الإرث فالروايات وإن دلّ بعضها على أن الموضوع فيه هو (ما دامت في العدّة) ، ومن هنا فقد يقال بعدم إرثها لعدم تحقق الموضوع ، إلّا أنّ في قبال هذه النصوص جملة من الأخبار المعتبرة على أنّ الموضوع فيه هو (ما لم تنقض عدتها) وحيث إنّ هذا العنوان متحقق في حقها ، فإنه يصدق عليها أنها لم تنقض عدّتها على ما تقدم بيانه فلا بدّ من الحكم بإرثها منه لو مات في تلك الفترة.

ومنه يتضح اتحاد موضوع جواز الرجوع والإرث.

(١) بل هو بعيد على ما سيأتي توضيحه.

(٢) والوجه فيه أنّ الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إنّما هو عبارة عن التربص والترقب وزجر النفس عن التزويج ، ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل

__________________

(*) بل هو بعيد ، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاعات ، باعتبار كونها أجنبية بالقياس إليه.

وأما بالنسبة إلى الزوج فليس الاعتداد بمعنى عدم التزويج منها فإنها زوجته حقيقة بحسب الفرض فلا معنى للنهي عن التزوج بها ، وإنّما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح. ومن هنا فإنّ الزوج إنّما هو ممنوع بمقتضى أدلة لزوم الاعتداد من الوطء شبهة من وطئها ، أما سائر الاستمتاعات فلم يدلّ أي دليل على منعه منها ، فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الوطء.

وبالجملة فإنّ العدّة بالقياس إلى الزوج تختلف عنها بالقياس إلى غيره ، فإنها بالنسبة إليه إنّما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة خاصة ، في حين إنّ معناها بالنسبة إلى غيره هو التربص بنفسها في أيام معدودة والامتناع فيها عن التزوج ، الذي يكون من آثاره عدم جواز الاستمتاع بها في تلك الفترة.

وهذا هو المتفاهم عرفاً من كلمة العدّة ، ويمكن التمسك لإثبات ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها : «إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلّهم». فإنّ من الواضح أنّ استبراء الرحم من ماء الواطئ شبهة إنّما يتحقق بترك وطئها خاصة ، وأما سائر الاستمتاعات فلا تأثير لها في استبراء الرحم وعدمه. ومن هنا فإذا فرضنا أنّ الزوج لم يطلقها ، كان الواجب عليه الامتناع عن وطئها خاصة في تلك الفترة ، وأما سائر الاستمتاعات فلا دليل على منعه منها.

والحاصل : أنّ الذي يمنع منه الزوج عند اعتداد زوجته من الوطء شبهة إنّما هو وطؤها خاصة ، وأما سائر الاستمتاعات الجنسية من النظر واللمس وغيرهما فلا.

لكن من غير الخفي أنّ هذا كلّه لا يصلح أساساً للحكم بالجواز في المقام ، فإنّ جواز النكاح لا يتوقف على إثبات جواز الاستمتاع بالزوجة في عدّة وطء الشبهة بحيث لو لم نقل بجواز الاستمتاع بها لكان الالتزام بعدم جواز التزوج منها متعيناً على ما هو ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) بل الزواج صحيح بناءً على الالتزام به للانصراف أو غيره ، سواء أقلنا بجواز الاستمتاع بها أم لم نقل ، فإنّ صحته لا تتوقف على جواز الاستمتاع ولو بغير الوطء.

ولو فرضنا أنّا تنزلنا وقلنا باعتبار جواز استمتاعه منها شيئاً ما ، فإنّما هو بالقياس إلى جميع الأزمنة لا زمان معيّن. وعليه فلا ينافي صحة النكاح عدم جواز استمتاعه

٢٠٧

الأبديّة أيضاً ، لصدق التزويج في عدّة الغير. لكنه بعيد ، لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة (١).

هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائناً ، ثم وطئها شبهة في أثناء العدّة ، فلا ينبغي الإشكال في التداخل (٢) وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.

[٣٧٢٠] مسألة ١٣ : لا إشكال في ثبوت مهر المثل (٣) في الوطء بالشبهة

______________________________________________________

منها في فترة خاصة ، فإنّ الزواج أمر اعتباري أجنبي عن جواز الاستمتاع.

إذن فالمتحصل مما تقدم أنه لا وجه لبناء جواز النكاح ثبوتاً وعدماً على جواز الاستمتاع بها وعدمه ، كما هو ظاهر المتن.

(١) دعوى الانصراف هذه لا تخلو من مجازفة ، فإنّه لم يظهر لنا وجهه بعد أن كانت نصوص الحرمة الأبدية مطلقة ، فإنها بالطلاق البائن تصبح أجنبية على حد سائر الأجنبيات ، وحيث إنّها ذات عدّة فيكون التزوج منها مشمولاً لأحكام التزوج بذات العدّة ، لصدق العنوان عليه.

ولذا فلو فرض أنه لا عدّة عليها من الطلاق كما لو كانت غير مدخول بها لم يحتمل جواز التزوج بها في عدّة وطء الشبهة ، باعتبار انصراف الأخبار عما لو كانت مسبوقة بالزوجية ، فإنّ ذلك إنما يكشف عن عدم تمامية دعوى الانصراف.

والحاصل أنّه لا فرق في صدق التزوج بذات العدّة ، الموجب لترتب الأحكام الخاصة عليه في عدّة وطء الشبهة ، بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه.

إذن فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حالها حال سائر ذوات العدّة.

(٢) لكونه موافقاً للقاعدة على ما عرفت فيكون عدمه محتاجاً إلى الدليل. وعلى فرض تمامية الإجماع المدعى من قبل بعضهم على عدم التداخل في العدّتين ، فهو دليل لبّي يقتصر فيه على المورد المتيقن منه ، وهو ما إذا كانت العدّتان من شخصين.

(٣) وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.

٢٠٨

المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة (١) وإن كان الواطئ عالماً. وأما إذا كان بالتزويج ،

______________________________________________________

ففي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل؟ قال : «كان علي (عليه السلام) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل». قال : «وكان علي (عليه السلام) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل» (١).

فإنّ هذه الصحيحة بإطلاقها قد دلّت على لزوم المهر عند التقاء الختانين كلزوم الغسل سواء أكانت المرأة مزوجة بحيث كانت الشبهة ناشئة من الزواج الفاسد في الواقع أم لم تكن. ولذا يجب المهر في غير مورد الشبهة أيضاً كما لو أكرهها على ذلك فإنّ ذلك موجب لثبوت المهر نظراً لعدم كونها زانية ، فيشملها إطلاق «يجب عليه المهر والغسل» عند التقاء الختانين.

وفي هذه الصورة لا ينبغي الشكّ في كون المهر إنّما هو مهر المثل ، إذ المفروض أنّ الوطء كان مجرداً عن التزويج ، ومعه فلا مسمّى في المقام كي يحتمل إرادته.

إلى غير ما هنالك من النصوص التي دلّت بأن لها المهر بما استحلّ من فرجها.

(١) وإلّا فهي زانية ولا مهر لها ، لكن لا لما ذكر في جملة من الكلمات من الاستشهاد بالكلمة بالمعروفة من (أنه لا مهر لبغي) فإنّ هذه الكلمة لم نعثر عليها في كتب أحاديثنا ، بل ذلك لما يستفاد من جملة من الروايات :

كالتي دلّت على أنّ مهر البغي من السحت (٢).

والتي تضمّنت عدّ أُجور الفواجر ومهر البغي من أنواع السحت (٣).

وما ورد في معتبرة علي بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (عليه السلام) ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢ كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ح ٤.

(٢) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ١٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب ، ب ٥.

٢٠٩

ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني (١). وإذا كان التزويج مجرّداً

______________________________________________________

بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : «لا يعطيها شيئاً لأنها عصت الله عزّ وجلّ» (١).

وما ورد في معتبرة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضم إليه امرأته» (٢).

فإنّ هذه النصوص وغيرها إنّما تدلّ على أنّ الزانية لا تستحق شيئاً على الواطئ سواء أكان عالماً بالحال وزانياً أم لم يكن.

(١) والوجه فيه أنّ العقد لما كان فاسداً لم يكن موجباً لثبوت المسمى ، فإنّه إنّما يلزم على تقدير صحة العقد وإمضاء الشارع له ، وحيث أنّ المفروض عدمه فلا وجه لإلزام الواطئ به ، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.

نعم ، يجب مهر المثل ، للأخبار الكثيرة جدّاً الدالة على أنّ لها المهر بما استحل من فرجها.

ودعوى أنّ الظاهر من هذه الأخبار هو ثبوت المسمى ، لانصرافه إليه.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٢٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٩ ح ١.

٢١٠

عن الوطء فلا مهر أصلاً (١).

______________________________________________________

مدفوعة بأنّ المستفاد من تلك الأخبار أنّ الموجب لثبوت المهر إنّما هو استحلاله لفرجها دون العقد ، ومن هنا يكون وجود العقد وعدمه سيان ، ومعه فلا وجه للالتزام بثبوت المهر المسمى.

(١) وذلك لعدم الموجب له ، فإنّه إما هو العقد ، وإما هو الوطء. والأوّل فاسد والثاني منتفٍ بحسب الفرض.

نعم ، دلّت صحيحة عبد الله بن سنان أنّ لها في فرض عدم الدخول نصف المهر ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : «يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها» (١).

وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندها ، باعتبار أنّ من البعيد رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة ، حيث لم ترد له رواية عنه في مجموع الكتب الأربعة ، لو لا ثبوت رواية واحدة له عنه في الكافي ، فإنّها هي التي تمنع من المناقشة في سند هذه. وبذلك فتكون هذه الرواية صحيحة سنداً ، مضافاً إلى وضوح دلالتها.

إلّا أنّها مبتلاة بالمعارض ، ففي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال : فقال : «يفرّق بينهما ، وإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها من مهرها» (٢).

وفي صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : «يرجع عليها بما أعطاها» (٣).

وفي خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٢١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٣.

٢١١

[٣٧٢١] مسألة ١٤ : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء (١). وأما إذا كان مع التزويج ، فهل هو كذلك ، أو من حين تبين الحال؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار (*) (٢).

______________________________________________________

أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ثم تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها» (١).

فإنّ هاتين المعتبرتين وتؤيدهما الرواية تدلّان بكل صراحة ووضوح على عدم استحقاقها لشي‌ء من المهر في فرض عدم الدخول. ومن هنا فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان ، نظراً للإعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منّا باستحقاقها المهر في الفرض فهو ، وإلّا فمقتضى التعارض هو التساقط والرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئاً ، كما هو واضح.

(١) بلا خلاف فيه ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّه هو السبب لثبوتها ، ومعه لا موجب للفصل بينها وبين زمان الفراغ منه.

(٢) مطلقاً ، سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن ، على ما استظهره بعضهم وهو الصحيح ، لو لا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام) : «إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحلّ للناس كلّهم» فإنه كالصريح في كون مبدإ العدّة من حين الفراغ من الوطء مباشرة ، فإنه لو كان من حين تبين الحال لما كان للتحديد بثلاثة قروء بل لأصل الاستبراء فيما لو كان الفاصل بين الوطء وتبين الحال ثلاثة أشهر ، معنى أصلاً ، إذ معه لا احتمال لوجود ماء الواطي في رحمها كي يستبرأ منه.

والحاصل أنّ هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبدإ العدّة من حين الفراغ من الوطء ، وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الأخبار في كون مبدئها من حين تبين الحال مطلقاً.

__________________

(*) لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة ، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٨.

٢١٢

[٣٧٢٢] مسألة ١٥ : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط فلا مهر لها إذا كانت حرّة ، إذْ «لا مهر لبغي» (١). ولو كانت أَمة ، ففي كون الحكم كذلك ، أو يثبت المهر لأنّه حق السيد ، وجهان ، لا يخلو الأوّل منهما من قوة (٢).

______________________________________________________

(١) هذا النص وإن لم يثبت بعينه من الطرق الصحيحة ، إلّا أنّ مضمونه يستفاد من جملة من النصوص المعتبرة.

كمعتبرة بريد العجلي في الأُخت التي دلست نفسها وجلست مكان أُختها في الحجلة حتى دخل الزوج بها وهو لا يعلم ، حيث قال (عليه السلام) : «أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها» (١).

ومعتبرة علي بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له أنّ لها زوجاً ، حيث حكم (عليه السلام) : «لا يعطيها شيئاً» (٢).

والتي وردت في تزوج العبد من غير إذن مولاه (٣). إلى غيرها من النصوص الدالة على المدّعى.

(٢) الروايات المتقدمة وإن كانت كلّها واردة في الحرة ، إلّا أنّ النصوص المعتبرة لا تخلو مما يعمّ الإماء أيضاً ، كالتي دلّت على أنّ مهر البغي من السحت ، فإنّها تعم الإماء ولا تختص بالحرائر ، فإنّ كلمة المهر إنّما هي بمعنى الأُجرة على ما ورد التعبير به في عدّة من النصوص المعتبرة ، كالتي دلت على أنّه لا أجر للفواجر ، ومن الواضح أنّ الحرة والأَمة سواء من هذه الجهة.

وتسمية الحرة بالمهيرة ليست من جهة اختصاصها بالمهر دون غيرها ، بل إنّما هي باعتبار انحصار حلية وطئها بالزواج الذي لازمه المهر لا محالة ، بخلاف الأَمة حيث يحل وطؤها من دون المهر أيضاً كوطئها بالملك أو التحليل.

وهذا لا كلام فيه. إنّما الكلام في وجوب شي‌ء على الفاعل للمالك بإزاء ما فوّته من

__________________

(١) راجع ص ٢١٠ ه‍ ٢.

(٢) راجع ص ٢١٠ ه‍ ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٤ ح ٣.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

حقه واستوفاه من منافعه المملوكة له ، حيث قد يقال بوجوب عشر قيمتها إذا كانت بكراً ، ونصفه إذا كانت ثيباً. بدعوى أنّ الأَمة وإن كانت زانية باعتبار علمها إلّا أنّ علمها إنّما يؤثر في عدم استحقاقها للمهر خاصة ، ولا يؤثر في حقوق المولى شيئاً فلا يوجب فوات شي‌ء من حقه ، بل على الواطئ تداركه بدفع العشر أو نصفه.

والكلام في هذه الدعوى يقع في مقامين :

الأوّل : ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص.

الثاني : ما تقتضيه النصوص.

أمّا المقام الأوّل : فمن غير الخفي أنّ مقتضى الأخبار المتقدمة هو عدم ترتب أي أثر على البغاء مطلقاً ، وإنّ ما يؤخذ بإزاء الزنا سحت لا يملكه الآخذ ولا يجوز له التصرف فيه ، من غير فرق بين الحرة والأَمة.

وما قيل من أنّ هذا التصرف تفويت لحق مالكها فيجب تداركه ، إنّما يتم فيما إذا كان للتصرف مالية وقيمة عند العقلاء وفي الشريعة المقدسة ، فإنّه يوجب الضمان لا محالة ، ولا يتم فيما لا مالية له شرعاً كما فيما نحن فيه ، إذ لا مالية للوطء بالزنا شرعاً كاللواط. فكما أنّه لا ضمان بإزاء وطء غلام المولى باعتبار أنّه لا مالية لمثل ذلك التصرف ، فكذلك لا ضمان فيما نحن فيه لعين الملاك.

وعليه فلا يضمن الواطئ شبهة للمولى بمقتضى القاعدة شيئاً ، كما هو الحال في سائر الاستمتاعات الجنسية من اللمس والتقبيل والتفخيذ وغيرها.

ولو تنزلنا وسلمنا كون الوطء من الأموال عند العقلاء ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالضمان بصورة جهل الواطئ بل لا بدّ من الحكم به مطلقاً ، سواء أكان الواطئ عالماً أم كان جاهلاً ، نظراً لتفويته مال المالك على التقديرين ، والحال إنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

نعم ، لو كانت الجارية بكراً وافتضها استحق مولاها العشر ، لأن الافتضاض يوجب تعقيب الجارية ، وهو أمر آخر وبه ورد النص.

وأمّا المقام الثاني : فقد استدلّ لإثبات ضمان الواطئ بصحيحتين هما :

أوّلاً : صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل تزوج

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

امرأة حرة فوجدها أَمة قد دلست نفسها له ، قال : «إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : «إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له ، وإن كان زوجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها» (١). فإنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : «ولمواليها عليه عشر ثمنها ...» هو عدم الفرق بين كون المرأة زانية نظراً لعلمها بالحال ، أو كونها جاهلة.

ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة مجال واسع ، فإنّها أجنبية عن محل الكلام بالمرة ، إذ أنّ محل الكلام فيما إذا كان الوطء شبهة أي كان من غير استحقاق واقعاً ، فلا يرتبط بمورد الرواية الذي هو الوطء بعقد صحيح وعن استحقاق ، غاية الأمر أنّ للزوج حق الفسخ باعتبار أنّه قد تزوج بها بوصف كونها حرة وقد تخلّف.

والحاصل أنّ هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام ، فلا مجال للاستدلال بها ، سواء أكان لها إطلاق يشمل العالمة أيضاً أم لم يكن.

ثانياً : صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، فيمن أحلّ جاريته لأخيه حيث ورد فيها : قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال : «لا ينبغي له ذلك». قلت : فإن فَعَل أيكون زانياً؟ قال : «لا ، ولكن يكون خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها» (٢). فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين علم الأَمة بالحال وجهلها.

إلّا أنّ هذه الصحيحة كسابقتها أجنبية عن محلّ الكلام ، فإنّ كلامنا فيما إذا كانت الأَمة زانية ، وهذه التي هي موضوع النص ليست منها. فإنّها إن كانت جاهلة بالحال بحيث تخيلت أنّ مولاها قد حلل حتى وطْأها للغير ، فعدم كونها زانية واضح. وإن كانت عالمة غاية الأمر أنّها عصت وطاوعت الغير في الوطء فالأمر كذلك ، فإنها لا تعتبر زانية وإنّما تعتبر خائنة فقط. والسر في ذلك هو أنّ العمل الصادر منهما

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ١.

(٢) الوسائل ، ح ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٣٥ ح ١.

٢١٥

[٣٧٢٣] مسألة ١٦ : لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه (١). نعم ، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد (٢).

______________________________________________________

إنّما هو عمل واحد ، فإذا لم يعتبر هذا العمل بالنسبة للفاعل زنا كما هو صريح الصحيحة فلا مجال لاعتباره بالنسبة إليها زنا بل حالها كحاله ، فتكون خائنة كما اعتبر هو خائناً.

إذن فهذه الصحيحة واردة في فرض أجنبي عن محل كلامنا أعني كون المرأة زانية فلا مجال للاستدلال بها على المدعى.

وبالنتيجة فيتحصل مما تقدم أنّ الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من عدم ثبوت شي‌ء على الفاعل فيما إذا كانت الأَمة عالمة وزانية ، فإنّها حينئذٍ لا تستحق شيئاً على الإطلاق لا لها ولا لسيدها.

(١) إذ لم يثبت ولا في رواية واحدة كون العبرة والملاك في ثبوت المهر هو وحدة الوطء أو تعدّده ، بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطء مع وحدة الاشتباه ، حيث لم يتعرض إلى وحدة الوطء أو تعدّده في شي‌ء من النصوص ، بل المفروض في جملة من الروايات المعتبرة أنّ انكشاف الحال بعد تكرار الوطء وتعدّده ومع ذلك حكم (عليه السلام) أنّ عليه المهر الظاهر في الوحدة من دون إشارة إلى لزوم تعدّده.

كالمعتبرة الواردة فيمن تزوج امرأة نعي إليها زوجها ثم جاء زوجها ، حيث حكم (عليه السلام) بأنّه يفارقها ولا تحلّ له أبداً ، ويكون زوجها الأوّل أحقّ بها ، ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها (١). فإنّ حمل هذه المعتبرة على وحدة الوطء بحيث يفرض أن الزوج الثاني لم يطأها إلّا مرة واحدة بعيد غايته.

(٢) وذلك لأصالة عدم التداخل بعد أن كان السبب متعدّداً ، فإن الوطء الثاني الناشئ من اشتباه مستقل عما أوجب الوطء الأوّل موضوع جديد لثبوت المهر ، ومعه فالقول بالاتحاد والتداخل يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ٦.

٢١٦

[٣٧٢٤] مسألة ١٧ : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل (*) (١) للزاني وغيره (٢). والأحوط الأَولى (**) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من

______________________________________________________

(١) وفي حكمها ذات العدّة الرجعية ، إذ الزنا بها يوجب ثبوت الحرمة الأبدية أيضاً.

(٢) ولا يخفى أنّ محل الكلام بينهم إنّما هو فيما قبل توبتها ، وإلّا فلا إشكال ولا خلاف بينهم في جواز التزويج بها حتى ولو كانت مشهورة ، فإنّها تخرج بذلك عن هذه الصفة الشنيعة على ما دلّ عليه قوله تعالى (إِلّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) (١) وجملة من الروايات المعتبرة التي يستفاد منها أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٢) ، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات الصحيحة صريحاً على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة (٣).

وهذا كلّه مما لا خلاف فيه. وإنّما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند اتصافها بكونها زانية ، فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقاً من دون فرق بين المشهورة وغيرها ، وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك ، في حين فصل ثالث بين المشهورة وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية دون الأولى.

ولمعرفة الحق في المسألة لا بدّ من التكلّم في مقامين :

الأوّل : في دلالة قوله تعالى (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٤).

الثاني : في دلالة النصوص الواردة في المقام.

__________________

(*) وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة.

(**) لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني.

(١) سورة الفرقان ٢٥ : ٧٠.

(٢) الكافي ٢ : ٤٣٥ ح ١٠.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٣.

(٤) سورة النور ٢٤ : ٣.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا المقام الأوّل : فقد ادعي دلالة الآية المباركة على عدم جواز تزوج المؤمن من المشركة والزانية.

إلّا أن الإشكال عليه ظاهر ، ولا يكاد يخفى فإنّ هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام ، ولا تصلح للاستدلال بها على المدعى.

والوجه في ذلك أنّ هذه الآية غير ناظرة إلى التزوج بالمرة ، وإنّ المراد بالنكاح فيها إنّما هو نفس الفعل أعني الوطء وبذلك فتكون هذه الآية بصدد الإخبار عن الأمر الواقع دون الإنشاء والتشريع ، كما يرشدنا إلى ذلك ورود هذه الآية بعد قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ... (١) بلا فصل.

فإنّ الظاهر من ذلك بيان أنّ الزاني لا يزني إلّا بزانية أو مشركة ، وأنّ الزانية لا يزني بها إلّا زانٍ أو مشرك ، وأنّه لا بدّ في تحقق هذا الفعل الشنيع من شخصين من سنخ واحد ، بحيث لو لم يكن هنالك زانٍ لما تحقق الزنا من الزانية أو المشركة ، كما أنّه لو لم تكن هناك زانية أو مشركة لما تحقق الزنا من الزاني ، فإنّه فعل واحد لا يتحقق إلّا من شخصين من نمط واحد ، وبذلك فيكون مدلولها مدلول المثل المعروف (إنّ الطيور على أمثالها تقع).

ومما يدلنا على أنّ الآية المباركة ليست بصدد التشريع أُمور :

الأوّل : أنّ الآية المباركة تضمنت استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية من المشرك ، والحال أنّ الزواج في هذين الموردين باطل بإجماع المسلمين.

إذن فلا معنى لحمل الآية الكريمة على التشريع ، إذ لا يصح استثناء الموردين من الحرمة.

الثاني : أنّ مقتضى حمل هذه الآية على التشريع هو اعتبار أنْ لا يكون الزوج زانياً في صحة الزواج ، وهو لا قائل به على الإطلاق. فإنّ ما وقع فيه النزاع إنّما هو اعتبار عدم كون الزوجة زانية ، أما اعتبار عدم كون الزوج زانياً فلا قائل به.

وبعبارة اخرى : إنّ محل النزاع بين الأصحاب إنّما هو اعتبار عدم الزنا في جانب

__________________

(١) سورة النور ٢٤ : ٢.

٢١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الزوجة ، أما اعتباره في جانب الرجل فلا خلاف في عدمه ، والحال أنّ مقتضى الآية الكريمة بناء على حملها على التشريع ذلك.

الثالث : أنّ مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام التشريع جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية ، والحال أنّه بناءً على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانياً وعدمه ، فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع.

ومن هنا يتضح أنّ ما ورد من النصوص في تفسير الآية الكريمة بالتزوج بالفواجر (١) لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، فإنه غير قابل للتصديق على ما عرفت.

وأمّا المقام الثاني : فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

الطائفة الأُولى : ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً ، سواء أكانت مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة :

منها : معتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ، قال : «إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها» (٢).

فإنّها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض إصرارها على الزنا وعدم توبتها.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليها السلام) قال : «لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شي‌ء من ذلك» (٣).

حيث تدلّ بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها ، وبما أن الرجل لا يشترط فيه ذلك إجماعاً فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه ، ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله.

ومنها : معتبرة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ،

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٣.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٥.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فقال : «إذا تابت حلّ له نكاحها». قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : «يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها» (١).

ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوجها؟ قال : «لا» (٢).

ومنها : رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : «نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها» (٣).

وهذه الرواية وإن كانت دالّة على المنع مطلقاً ، إلّا أنّها ضعيفة السند بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها.

نعم ، قد رواها الشيخ (قدس سره) في التهذيب بسند صحيح ، إلّا أنّها لا تشتمل على الذيل ، أعني قوله : «وإنّما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها» (٤) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقاً. وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ (قدس سره) عن رواية الكليني (٥) (قدس سره) فإنّ الثانية مشتملة عليه بخلاف الاولى. ومن هنا فما ذكره صاحب الوسائل (قدس سره) من أنّ رواية الشيخ (قدس سره) مثل رواية الكليني (قدس سره) لا يخلو من مسامحة بل غرابة.

ثم إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن إسحاق بن حريز (٦) ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير (٧) والظاهر أنّه هو الصحيح.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٧.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٤.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦.

(٥) الكافي ٥ : ٣٥٦.

(٦) المقصود به الطبعة القديمة من الوسائل.

(٧) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٤٤ ح ١.

٢٢٠