موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد تقي الخوئي

دَين المحال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له ، وحصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً (١).

ومقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه (٢) إلّا أنّ الإجماع وخبر الصلح دلّا على التوقّف على الأداء فيه ، وفي المقام لا إجماع ولا خبر ، بل لم يتعرَّضوا لهذه المسألة.

وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء (٣) بل وكذا لو أبرأه المحتال

______________________________________________________

موجبات الضمان بالسيرة العقلائية القطعية ، على ما تقدّم بيانه غير مرّة.

والحاصل أنه ما لم يؤدّ المحال عليه الحوالة خارجاً ، لا يصحّ له الرجوع على المحيل ومطالبته بها ، نظراً لعدم تحقق الخسران والنقص المالي له ، وعدم الدليل على اقتضاء مجرّد الأمر الضمان ، فإنّ السيرة إنما ثبتت في خصوص ما لو أدّى المأمور ما أُمر به وتحمّل الخسران نتيجة الأمر.

وبعبارة اخرى : إنّ اشتغال الذمّة يحتاج إلى الدليل من نصّ أو سيرة أو معاوضة تقتضي ذلك ، وحيث إنه لا شي‌ء منها موجود بالقياس إلى المحيل ، فلا وجه للحكم باشتغال ذمّته.

إذن فالصحيح انحصار الضمان في فرض أداء المحال عليه للحوالة ، وعليه فيكون حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز رجوع المأمور على الآمر إلّا بعد الأداء بمقتضى القاعدة ، وإن كان النصّ الوارد مختصاً بالضمان.

(١) بمعنى أنّ شغل ذمّة المحال عليه للمحال لا يمكن أن يكون مجاناً بل يقابله شغل ذمّة المحيل للمحال عليه ، كما أنّ حصول الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل للمحال يقابله حصول الوفاء بالنسبة إلى دَين المحال عليه للمحيل.

(٢) وقد عرفت في محلِّه عدم الدليل عليه ، لانحصاره في السيرة العقلائية ، وهي لا تقتضي إلّا الاشتغال بعد الأداء.

(٣) ظهر الحال فيه وفيما يتلوه من الفروع مما تقدّم ، فإنّ الحال فيها هو الحال في الضمان حرفاً بحرف.

٥٢١

أو وفّاه بالأقلّ ، أو صالحه بالأقلّ ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً.

[٣٦٢٦] مسألة ١١ : إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحّ (١) سواء كان قبل حلول النجم أو بعده ، لثبوته في ذمّته. والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ، ضعيف ، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلاً (٢) فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمن الخيار. واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد ، لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفياً ، كما ترى (٣).

______________________________________________________

(١) على القاعدة. فإنّ أمر الدَّين بيد الدّائن والمدين ، فلهما أن يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمّة العبد أو غيره مما تعود ملكيّته إلى المدين.

(٢) وهو غير قادح ، إذ لا يعتبر في صحّة الحوالة كون اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل على نحو اللزوم ، بل يكفي ثبوت أصل الاشتغال وإن كان جائزاً.

هذا مضافاً إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء مال الكتابة ، بل الثابت عدمه. فإنّ الكتابة من العقود اللازمة ، وكما لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه ، بل يجب عليه السعي لتحصيل المال وأداء ما وجب عليه نتيجة العقد.

(٣) إذ لا مانع من اشتغال ذمّة العبد على حدّ اشتغال ذمّة الأحرار ، كما هو الحال في إتلافاته وضماناته ، غاية الأمر أنه في غير الكتابة يتبع به بعد العتق ، لعدم جواز مزاحمة حقّ المولى. وحيث إنّ هذا المانع مفقود في الكتابة ، فلا محذور في اشتغال ذمّته للمولى بمجرد عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من المولى ، فيحكم بانتقال الدَّين الثابت في ذمّة المولى إلى ذمّة العبد.

على أنه لو صحّت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحوالة على العبد مطلقاً ، ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه ، إذ لا أثر للحلول في قابلية ذمّة العبد للاشتغال وعدمه ، والحال أنّ القائل بهذا التفصيل وهو الشيخ (قدس سره)

٥٢٢

ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة يتحرّر (*) (١) لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة (٢) ولو لم يحصل الأداء منه (٣) فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه (٤).

وما عن (المسالك) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ، لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء ، بل في حكم التوكيل. وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ، لأنه صار لازماً للمحتال ، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.

فيه نظر من وجوه (٥).

______________________________________________________

على ما نُسب إليه (١) لم يلتزم بذلك في فرض الحلول.

(١) لا وجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة ، فإنّ قبوله وعدمه في ذلك سيان ، إذ المفروض كون الحوالة على مشغول الذمّة للمحيل ، وقد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلك ، لأنه ليس إلّا وعاءً وظرفاً لمال المحيل ، فلا يملك حقّ منع تصرّف المالك في ماله.

وكان الأولى إبدال كلمة (القبول) بكلمة (التحقّق) فيقال : ثمّ إنّ العبد بتحقّق الحوالة يتحرر.

(٢) نظراً لاستلزامها لفراغ ذمّة المحال عليه العبد من دين المولى ، في قبال اشتغال ذمّته بمثله للمحال.

(٣) فإنّ براءة ذمّة العبد إنما تحققت بمجرد الحوالة واشتغال ذمّته للمحيل.

(٤) لانعتاقه قبله بتحقق الحوالة وبراءة ذمّة العبد من الدَّين بالنسبة للمولى.

(٥) الأوّل : إنه لو كانت الحوالة توكيلاً ، لما كان وجه للالتزام ببراءة ذمّة المحيل من دين المحتال وانتقاله إلى ذمّة المحال عليه ، فإنّ الوكالة لا تقتضي إلّا قيام الوكيل مقام

__________________

(*) الظاهر أنه لا يتوقف على قبوله لها ، إذ المفروض أنه مديون للمولى ، فبتحقّق الحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال.

(١) انظر المبسوط ٢ : ٣١٣.

٥٢٣

وكأنّ دعواه أنّ الحوالة ليست في حكم الأداء (*) إنما هي بالنظر إلى ما مرّ (١) من دعوى توقّف شغل ذمّة المحيل للمحال عليه على الأداء كما في الضمان فهي وإن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، فبمجردها يحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحيل ، لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك. وفيه منع التوقّف المذكور كما عرفت ، فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء ، فيتحقّق بها الوفاء.

______________________________________________________

الموكل في الأداء خاصّة مع بقاء الموكل هو مشغول الذمّة بالدَّين ، والحال أنه (رحمه الله) قد سلّم براءة ذمّة المولى المحيل بالتزامه باشتغال ذمّة العبد المحال عليه.

الثاني : إنه لا وجه للحكم باشتغال ذمّة العبد بالمال بعد الحكم بصحّة العتق وبطلان الكتابة مع التزام كون الحوالة توكيلاً ، إذ التوكيل إنما تعلق بالأداء من مال الكتابة ، والمفروض انتفاء موضوعه نظراً لبطلانها ، ومعه فلا مبرر لبقاء اشتغال الذمّة.

الثالث : لو سلّمنا اشتغال ذمّة العبد للمحتال من ماله الخاص ، نظراً لانتفاء موضوع مال الكتابة ، كان لازم ذلك الحكم بضمان السيد لما يغرمه وجواز رجوع العبد عليه بما أدّاه للمحتال ، وذلك للسيرة العقلائية القطعية على ضمان الآمر لما يغرّمه المأمور بسبب أمره ، فإنّ سبب خسران العبد للمال لما كان هو أمر المولى وحوالته عليه كان موجباً لرجوعه عليه به.

(١) وفيه : إنّ كلّاً من المسألتين أجنبية عن الأُخرى ولا ارتباط بينهما. فإنّ النزاع السابق إنما كان في الحوالة على البري‌ء دون مشغول الذمّة ، وإلّا فقد عرفت عدم الخلاف في انتقال الدَّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة ، وعدم جواز

__________________

(*) هذه الدعوى وإن كانت باطلة في نفسها لأنها تستلزم عدم براءة ذمة المحيل عن دين المحتال بمجرد الحوالة ، وهو خلاف المفروض إلّا أنها غير مبتنية على الدعوى الثانية ، فإنّ مورد الثانية هي الحوالة على البري‌ء لا على المديون.

٥٢٤

[٣٦٢٧] مسألة ١٢ : لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ (١) لأنّ حاله حال الأحرار ، من غير فرق بين سيده وغيره. وما عن الشيخ من المنع ضعيف (٢).

______________________________________________________

رجوع الأخير على الأوّل إذا كان مشغول الذمّة له بمثل ما أُحيل عليه. في حين إنّ محلّ نزاعنا في هذه المسألة مع الشهيد (قدس سره) إنما هو في الحوالة على مشغول الذمّة ، حيث إنّ العبد مشغول الذمّة لمولاه بسبب الكتابة. فلا وجه لجعل إحداهما مبنيّة على الأُخرى.

(١) بلا إشكال فيه ، لتمامية أركان البيع والحوالة. فإنّ العبد مرخّص ومأذون في الاكتساب لتحصيل مال الكتابة ، سواء في ذلك مولاه وغيره ، فإذا اشترى من المولى شيئاً أصبح مشغول الذمّة له بثمنه ، ومعه يصحّ للمولى إحالة دائنه عليه لاستيفاء دَينه منه.

(٢) لوضوح فساد ما استدل له على مدّعاه ، من أنّ المكاتبة لما كانت من العقود الجائزة ، فإذا باع المولى من عبده شيئاً وقلنا بصحّته وبثبوت الثمن في ذمّته ، كان لازمه القول باشتغال ذمّة العبد لسيده بعد فسخ المكاتبة ، وهو محال لأنّ العبد وما في يده لمولاه.

ووجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور في الالتزام باشتغال ذمّة العبد ، سواء في ذلك للمولى وغيره ، كما هو الحال فيما لو أتلف العبد مال مولاه ، فإنه موجب لضمانه واشتغال ذمّته به ، غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق.

على أنك قد عرفت في المسألة السابقة أنه لا أساس لكون المكاتبة من العقود الجائزة ، فإنها عقد لازم ولا يجوز للعبد تعجيز نفسه.

ولو تنزّلنا عن ذلك كله ، فغاية ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند انفساخ المكاتبة ، لاستلزام بقائه اشتغال ذمّة العبد لمولاه وهو غير ممكن على الفرض ، لا الحكم ببطلانه رأساً من الأوّل ، فإنه لا مبرر له بعد ما كان العبد مرخصاً في معاملاته.

على أنّ كلامنا في المقام إنما هو في صحّة الحوالة وعدمها ، وهو يعني فرض صحّة

٥٢٥

[٣٦٢٨] مسألة ١٣ : لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ (١) فيجب عليه تسليمه للسيِّد (٢) ويكون موجباً لانعتاقه ، سواء أدّى المحال عليه المال للسيِّد أم لا (٣).

[٣٦٢٩] مسألة ١٤ : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال (٤).

ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعياً ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة.

مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذيها (٥). فهو نظير ما إذا

______________________________________________________

البيع أمراً مفروغاً عنه ، وإلّا فالكلام في صحّة البيع وعدمها إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة.

(١) على القاعدة ، لما عرفت من أنّ أمر الدَّين بيد مالكه فله نقل ملكيّته إلى المحتال برضاه ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

(٢) لكونه المالك الجديد.

(٣) لحصول الوفاء وفراغ ذمّة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة.

(٤) وجمع الكلّ أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه. فإنّ مقتضى استصحاب بقاء ما كان على ما كان ، الحكم ببقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وذمّة المحال عليه للمحيل ، وعدم ملكيّة المال المحال به للمحتال. ولازم ذلك كله عدم الحوالة ، لاقتضائها براءة الذمّتين وملكيّة المحتال للمال المحال به على عكس الوكالة.

(٥) لقصور أدلّة حجّية اليد وإثباتها للملكيّة عن شمول موارد اعتراف ذي اليد بسبق الملك لغيره مدّعياً الانتقال إليه ، فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أمارة على

٥٢٦

دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنه دفعه أمانة ، وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضاً ، فإنه لا يقدّم قول ذي اليد.

هذا كلّه إذا لم يعلم اللّفظ الصادر منهما. وأمّا إذا علم وكان ظاهراً في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع.

ولو علم أنه قال : (أحلتك على فلان) وقال : (قبلت) ثمّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربّما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة ، لأن الظاهر من لفظ (أحلت) هو الحوالة المصطلحة ، واستعماله في الوكالة مجاز ، فيحمل على الحوالة.

وفيه : منع الظهور المذكور (١) (١). نعم ، لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ : (أحلت) فظهوره فيها ممنوع. كما أنّ لفظ

______________________________________________________

ملكيّة ذيها ، بل الثابت عدمها. ومن هنا فيلزم ذا اليد الإثبات ، باعتبار كونه مدعياً.

(١) وفيه ما لا يخفى. فإنّ النقل مأخوذ في مفهوم الحوالة بجميع اشتقاقاته ، لأنها وكما عرفت في أوّل الكتاب مأخوذة من الإحالة والتحويل ، وهما في اللغة بمعنى النقل من مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو زمان إلى زمان ، كما هو الحال في تحويل السنة. فالنقل دخيل في المبدأ وجميع اشتقاقاته ومأخوذ في مفهومها ، ومعه فلا يصحّ حمل بعض المشتقات على الوكالة التي هي خالية عن النقل بالمرّة.

وما عن الشهيد الثاني (قدس سره) من دعوى تضمّن الوكالة لنقل حقّ مطالبة الدَّين الثابت للدّائن إلى الوكيل (١).

واضح الفساد ، إذ الوكالة لا تقتضي انتقال حقّ الموكل في المطالبة إلى الوكيل بحيث يمنع هو من المطالبة بدينه ، فإنّ غاية ما في الأمر إعطاء الموكل حقّا للوكيل في مقابل حقّه نفسه ، بحيث يكون لكل منهما المطالبة بالدَّين.

والحاصل أنّ حقّ المطالبة لا ينتقل من الموكل إلى الوكيل ، فإنه باقٍ له كما كان

__________________

(*) في المنع إشكال.

(١) مسالك الأفهام ٤ : ٢٢٨.

٥٢٧

الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة ، وأما لفظ : (أوصيت) أو (أُوصيك بكذا) فليس كذلك (١). فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع.

[٣٦٣٠] مسألة ١٥ : إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بري‌ء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللّازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال (٢).

هذا في الصورة الثانية. وفي الصورة الأُولى وإن كان المشتري محالاً عليه ويجوز الحوالة على البري‌ء ، إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه (٣).

ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده. فإذا كان بعد

______________________________________________________

ومعه يكون استعمال لفظ (أحلتك) فيها استعمالاً مجازياً قطعاً ، فلا يصحّ حمله عليها.

(١) لجواز استعماله في العهد والأمر ، كما في قوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (١).

(٢) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه.

(٣) وفيه ما لا يخفى. فإنّ المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدَّين الثابت في ذمّته ، إذ لا معنى لجعل الدَّين محالاً عليه وملزماً بأداء دين المحتال.

نعم ، الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعيّن اعتقاده كونه مديناً ومشغول الذمّة له ، ومن الواضح أن تخلّف هذا الاعتقاد لا يوجب ظهور انتفاء المحال عليه بوجه ، فإنه كان ولا يزال موجوداً ، غاية الأمر أنّ المقام يدخل في كبرى تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ، وقد عرفت أنه لا يقتضي البطلان.

__________________

(١) سورة مريم ١٩ : ٣١.

٥٢٨

القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري (*) (١) فله الرجوع به. ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأُولى ، وعلى البائع في الثانية.

[٣٦٣١] مسألة ١٦ : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات ، فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثمّ حصل

______________________________________________________

إذن فالصحيح في وجه البطلان أن يقال : إنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على البري‌ء قهراً ، فتتوقّف صحّتها على قبول المحال عليه ورضاه لا محالة ، إذ لا سلطنة للمحيل في إشغال ذمّة المحال عليه البري‌ء للمحتال من غير رضاه.

ومن هنا فحيث إنّ المفروض في المقام عدم رضاه ، فلا محيص عن الحكم ببطلانها ، فإنّ أداءه للمال المحال به إنما كان لأجل اعتقاد كونه مديناً للمحيل وملزماً بالأداء شرعاً ، ولم يكن من جهة قبوله للحوالة بحدّ ذاتها.

وبعبارة اخرى : إنّ قبوله متفرّع على اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ينفع شيئاً ، باعتبار أنّ المطلوب في الحوالة على البري‌ء القبول الذي يتفرع عليه اشتغال الذمّة.

والحاصل أنّ المشتري لما لم يكن يقبل الحوالة بعنوانها ويرضى باشتغال ذمّته وهو بري‌ء ، تعيّن الحكم بفسادها.

(١) وهو إنما يتمّ فيما إذا لم تكن الحوالة على البري‌ء ، وإلّا فالمقبوض باقٍ على ملكه يرجع له على البائع إن كانت العين موجودة ، وإلّا تخيّر في الرجوع على كلّ من البائع والمشتري.

أمّا الأوّل : فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية ، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية.

__________________

(*) هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البري‌ء. وأما فيه فالمقبوض باقٍ على ملك البري‌ء فله الرجوع به ، ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل وعلى المحتال ، فإنْ رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال.

٥٢٩

الفسخ ، فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع (١).

ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده (٢) فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري (*) (٣) بالثمن.

وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأُولى ، ضعيف (٤)

______________________________________________________

وأمّا الثاني : فلكون الأداء بأمر منه ، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره.

ثمّ إن رجع البري‌ء على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلاً أو قيمة ، فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه. وإن رجع على المشتري به ، كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه ، نظراً لتلف المال عنده فلا يكون له مجاناً.

وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب ، فراجع.

(١) إذ الفسخ لا يقتضي رفع الآثار والبطلان من الأوّل ، وإنما يقتضي عدم ترتب الآثار من حينه.

والحاصل أنّ الفسخ لا يؤثر في صحّة العقود السابقة عليه ، فإنها تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها ، ومن هنا فينحصر حقّ مالك العين المنقولة ثمناً كانت أم مثمناً في الرجوع إلى البدل.

(٢) لحصول النقل والانتقال في الدَّين بمجرد تحقق الحوالة.

(٣) وهو من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع.

(٤) فإنّ الحوالة معاملة مستقلّة عن المعاملة الأُولى البيع تماماً وإن اتّحد الطرفان فيهما ، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها ، لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتّحادهما.

__________________

(*) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع.

٥٣٠

والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة (١). نعم ، هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن ، وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين.

وربّما يقال ببطلانها إن قلنا أنّها استيفاء ، وتبقى إن قلنا أنّها اعتياض.

والأقوى البقاء وإن قلنا أنها استيفاء ، لأنها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع ، وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاءً ، حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشي‌ء الآخر لا الدراهم المكسرة ، فإنّ الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة (*) (٢) بل يتبع البيع في

______________________________________________________

والحاصل أنه لا موجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ البيع ، فإنها معاملة مستقلّة عنه ، ولا علاقة لها به من حيث الفسخ.

نعم ، هي تابعة له من حيث أصل الوجود باعتبار أنها واقعة على الثمن ، فإذا تحقّق صحّت الحوالة ولزمت ، سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ ، فإنهما سيان بالنسبة إليها.

(١) فإنّ حالها في ذلك حال سائر التصرفات الصادرة من أحد المتبايعين ، حيث قد عرفت عدم تأثير الفسخ على شي‌ء منها على الإطلاق.

(٢) فيه إشكال بل منع. فإنّ الظاهر لزوم الوفاء مطلقاً وعدم تبعيته للبيع في الانفساخ ، فإنّ سلب ملكيّة الدّائن عما قبضه عوضاً عن حقّه برضا المدين ووفاء منه ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

وبعبارة اخرى : إنّ أداء المدين لدينه بغير ما ثبت في ذمّته وصفاً أو جنساً وقبض الدَّائن له برضاه واختياره موجب لملكيّته الدّائن له ، ومن هنا فيكون تصرّف المدين فيه بعد ذلك تصرفاً في مال الغير بغير رضاه وأكلاً للمال لا عن تراض. ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب قط بجواز رجوع المعطي فيما أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله جنساً ووصفاً فضلاً عن غير المماثل له ، فإنه ليس إلّا لاحتياج سلب الملكيّة بعد

__________________

(*) الظاهر أنّها معاملة لازمة ، فلا تتبع البيع في الانفساخ.

٥٣١

الانفساخ ، بخلاف ما نحن فيه ، حيث إنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء.

[٣٦٣٢] مسألة ١٧ : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده ، فقبل المحتال والمحال عليه (١) وجب عليه الدفع إليه (٢) وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة (٣). وإذا لم يدفع له الرجوع على

______________________________________________________

ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود.

والحاصل أنّ الوفاء معاملة لازمة مطلقاً ، سواء في ذلك ما كان بنحو الحوالة أو غيرها.

(١) أمّا المحتال فلا ينبغي الشكّ في اعتبار قوله ، إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين ، فإنّ له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه.

وأمّا المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله ، فإنّ المال لغيره وليس هو إلّا أميناً عليه أو وكيلاً فيه ، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى غيره على حدّ طلبه تسليمه إلى نفسه.

والحاصل أنّ المحال عليه ليس مخيراً في الأداء وعدمه كي يعتبر قبوله ، بل يلزمه امتثال الأمر وتسليم المال إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

ولعلّ الماتن (قدس سره) إنما أخذ هذا القيد مقدّمة لما سيأتي منه من ضمان المحال عليه ، معلِّلاً ذلك بالغرور ، لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزماً.

(٢) فإنّ المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلّا وعاء وظرفاً له ، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه فإنّ إعطاءه له بمنزلة إعطائه إليه ، وليس له التخلّف عن طلبه حتى بحجّة تسليمه إلى المحيل نفسه. بل لو فعل ذلك لكان ضامناً للمال ، وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدّي والغاصب.

(٣) لعدم انتقال الدَّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فإنّ المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمّة للمحتال إلى حين وصول حقّه منه مباشرة أو من وكيله أو أمينه.

٥٣٢

المحيل لبقاء شغل ذمّته. ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه (*) (١) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندةً إليه ، للغرور.

______________________________________________________

(١) وفيه ما لا يخفى ، لمنع الغرور صغرى وكبرى.

أمّا الأوّل : فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانياً على الأداء والدفع ثمّ بدا له ما يمنعه عنه ، فإنّه لا يصدق عليه التغرير قطعاً.

وكذا لو كان المحال عليه عالماً بالتزام المحيل بدفع المال وإفراغ ذمّته ، فإنّ امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلى صاحبه.

وأمّا الثاني : فلمّا عرفته غير مرّة من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان. ولذا لم يلتزم أحد قطّ بضمان من رغّب غيره في سلعة ، بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها ، فظهر العكس وخسر المشتري.

وبالجملة فمجرّد الغرور ليس من أسباب الضمان ، على أنّ صدقه في بعض الموارد محل منع.

وبهذا ينتهي كتاب الحوالة ، وبالفراغ منه يتمّ الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيِّدنا الأُستاذ الوالد دام ظلّه في الدرس.

وإنِّي إذ أحمدُ الله تبارك وتعالى على ما وفّقني لحضوره من محاضرات سيِّدنا دام ظلّه وتحريرها ، لأسأله أن يطيل في عمره الشريف مناراً وملاذاً للمسلمين.

وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة النبوية الشريفة ، وذلك بمدرسة دار العلم العامرة حتى ظهور الحجّة البالغة إن شاء الله جنب الروضة العلوية المقدّسة على مشرفها آلاف التحيّة والثناء.

(تمّ كتاب الحوالة)

وأنا الأقلّ : محمّد تقي الخوئي

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

٥٣٣
٥٣٤

فهرس الموضوعات

٥٣٥
٥٣٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

كتاب المضاربة

معاني المضاربة.............................................................. ٣

دفع المال إلى الغير للتجارة................................................... ٤

شروط المضاربة :.......................................................... ٦

الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً............................................. ٧

الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين........................... ١١

الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً...................................... ١٣

الرابع : أن يكون معيّناً.................................................... ١٤

الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما..................................... ١٥

السادس : تعيين حصّة كل منهما........................................... ١٦

السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل.................................. ١٦

الثامن : أن يكون رأس المال بيد العامل...................................... ١٧

التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة....................................... ١٧

العاشر : أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه............................ ١٨

٥٣٧

المضاربة على ماله الموجود في يد غيره....................................... ٢٤

المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها.......................... ٢٥

حكم المراد من العقد...................................................... ٣٣

اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال...................... ٣٥

اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء........................... ٣٧

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر.................................. ٤٣

حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد....................................... ٤٣

حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد............................. ٤٤

حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد........................................... ٤٥

عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق.................................... ٤٥

عدم جواز شراء المعيب.................................................... ٤٦

الشراء بعين المال في صورة الإطلاق......................................... ٤٦

حكم شراء في الذّمة :..................................................... ٤٦

أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته.................................. ٤٧

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته....................................... ٤٧

الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه............................................... ٤٨

الرابع : كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة........................ ٤٨

الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره................. ٥٠

على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة................. ٥٠

نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك............................. ٥١

المراد بالنفقة.............................................................. ٥٢

اقتصار النفقة على القدر اللائق............................................. ٥٢

المراد من السفر العرفي لا الشرعي.......................................... ٥٢

استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه................................... ٥٣

لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة............................................ ٥٤

٥٣٨

لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح.................................... ٥٥

حكم ما لو فرض أثناء السفر.............................................. ٥٥

لو حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل......................... ٥٦

حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة........................... ٥٧

لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة..................................... ٦٠

اعتبار قول المالك للعامل................................................... ٦٣

عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف.............................. ٦٤

جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل............................................. ٦٤

جواز تعدّد المالك واتحاد العامل............................................. ٦٤

إذا كان المال مشتركاً بين اثنين............................................. ٦٥

بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك................................. ٦٧

لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلّا بإذن المالك....................... ٦٩

إذا أذن في مضاربة الغير :................................................. ٦٩

الأوّل : أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك............................ ٦٩

الثاني : أن يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة................................ ٧١

الثالث : أن يجعله عاملاً لنفسه............................................. ٧١

إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك.................................. ٧١

اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً.................. ٧٣

رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه................................ ٧٣

ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره................................. ٧٦

أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة......................................... ٧٧

اعتبار الربح وقاية لرأس المال............................................... ٧٩

إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه......................................... ٨١

بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره...................................... ٨٣

الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح................................ ٨٤

٥٣٩

العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة........................................... ٨٦

لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة................... ٨٧

جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة..................................... ٨٨

للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة.............................. ٨٨

عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة...................... ٩٠

وطء العامل الجارية بإذن المالك............................................. ٩١

حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل......................... ٩٥

شراء العامل من ينعتق على المالك........................................... ٩٧

شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه.................................... ١٠٢

أحكام الفسخ في عقود المضاربة :......................................... ١٠٦

الأُولى : كون الفسخ قبل الشروع في العمل................................ ١٠٧

الثانية : إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل............................. ١٠٨

الثالثة : كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك...................... ١١٠

الرابعة : حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض................... ١١٠

الخامسة : حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض.................. ١١٢

السادسة : لو كان في المال ديون على الناس................................ ١١٣

السابعة : قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما....................... ١١٤

الثامنة : على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله................ ١١٤

أحكام كون الربح وقاية لرأس المال....................................... ١١٦

حكم كون المضاربة فاسدة............................................... ١٢٠

حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة........................... ١٢٤

تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل.................... ١٢٥

ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد.................................. ١٢٥

التنازع في التلف........................................................ ١٢٨

التنازع في مقدار حصّة العامل............................................ ١٣٥

٥٤٠