موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد رضا الموسوي الخلخالي

.................................................................................................

______________________________________________________

أوّلاً بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار ، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير ، وهذا غير جائز قطعاً ، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الّتي تجوز القطع.

هذا كلّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا ، وأمّا بناءً على ما في التهذيب (١) وبناءً على جميع من روى عنه كالوافي (٢) والحدائق (٣) والجواهر (٤) فلا يرد هذا الاشكال لقوله : «فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة» فإنّ التكفير يكون بعد النزع.

نعم ، يرد إشكال آخر ، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير ، فلا يكون القلع محرماً ، وهذا مقطوع البطلان.

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه» (٥) وهذه الرواية نقلت بطريقين :

أحدهما : طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد (٦) وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك (٧) وأمثاله.

ثانيهما : طريق الصدوق إلى سليمان (٨) ، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل ، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة.

وربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) الوافي ١٢ : ٩٨ / ١١٥٧٦.

(٣) الحدائق ١٥ : ٥٣٢.

(٤) الجواهر ٢٠ : ٤٢٦.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤.

(٧) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٩.

(٨) المدارك ٨ : ٤٤٧.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه : أن ذيل الرواية وهو قوله «ولا ينزع من شجر مكّة» قرينة على أن لا خصوصية للأراك ، وإنّما ذكر من باب المثال ، فالحكم شامل لجميع أنواع الشجرة ، فالصحيح ثبوت الكفّارة بالتصدق بثمن الشجرة كبيرة كانت أو صغيرة ، ثمن الأبعاض والأغصان ، أو ثمن الكل ، هذا بناءً على أنّ المذكور في صحيحة سليمان بن خالد القطع كما في الوسائل فيثبت الحكم في مورد القلع بالأولوية القطعية ، إذ لا نحتمل أن قطع بعض الشجرة وأغصانها أشد حكماً من قلع الشجرة من أصلها وأساسها.

وأمّا إذا كان المذكور فيها والصادر من الإمام (عليه السلام) القلع كما في التهذيب (١) والحدائق (٢) والمدارك (٣) فلا دليل على الكفّارة في قطع بعض الأغصان ولا أولوية في المقام ، فليس في البين إلّا رواية منصور بن حازم وقد ذكرنا قريباً أنّها ضعيفة ، لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمّد بن علي ماجيلويه (٤) فإنّه لم يوثق ولكن الرواية مع ذلك صحيحة ، فإنّ الصدوق (عليه الرحمة) قد يكون له طريقان إلى كتب الأصحاب والرواة ، فربما يذكر أحد طريقيه في مشيخة الفقيه ، ويكون ضعيفاً ولم يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المشيخة وإنّما يذكر الشيخ ذلك الطريق في الفهرست أو في مشيخة التهذيب ، وقد تكون الطريق صحيحاً ، وطريق الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف بماجيلويه كما ذكرنا ، ولكن الشيخ يذكر طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة الصدوق ولم يكن فيه ماجيلويه ، ويقول الشيخ في الفهرست : منصور بن حازم له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير وصفوان عنه (٥) ، فرواية منصور بن حازم صحيحة وفيها

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤.

(٢) الحدائق ١٥ : ٥٣٢.

(٣) المدارك ٨ : ٤٤٧.

(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٢.

(٥) الفهرست : ١٦٤.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

القطع ويثبت الحكم في القلع بالأولى.

والواجب عليه هو الفداء ، والظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشائع في استعمالات الروايات والآيات الكريمة كقوله تعالى (وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ) (١) وقوله تعالى (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ) (٢) فظاهر الفداء هو البدل بمعنى إعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات ، فالمراد من الفداء في الرواية ثمن الشجر أو أبعاضه ، ويؤيّد برواية سليمان بن خالد المتقدِّمة (٣) بناءً على نسخة الوسائل الّتي ذكر فيها القطع.

ومن العجيب ما صدر من صاحب المدارك حيث استدلّ برواية سليمان بن خالد على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعبّر عنها بالحسنة (٤) ، ولكن في باب الكفّارة اختار صريحاً عدمها بدعوى أن رواية سليمان بن خالد ضعيفة لوجود الطاطري في الطريق (٥) ، ففي باب أخذ بطريق وفي باب أخذ بطريق آخر.

وأمّا الكفّارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليها ، بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الأُستاذ في مناسكه (٦) ، إذ لا دليل معتبر على الكفّارة بذلك ، ولم يتحقق إجماع في البين حتّى يوجب الاحتياط ، فالمتعين في الكفّارة قيمة الشجرة الّتي اقتلعها ، هذا كلّه في الشجرة ، وأمّا الأعشاب فلا كفّارة في قلعها أصلاً وإن كان محرماً ، لعدم الدليل والأصل البراءة.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٨٥.

(٢) المعارج ٧٠ : ١١.

(٣) في ص ٥٢١.

(٤) المدارك ٧ : ٣٧٠.

(٥) المدارك ٨ : ٤٤٧.

(٦) دليل الناسك (المتن) : ٢٢٠.

٥٢٣

أين تُذبح الكفّارة؟ وما مصرفها

مسألة ٢٨٣ : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (١).

______________________________________________________

(١) المعروف والمشهور أن من أصاب صيداً وهو محرم يجب عليه ذبح الكفّارة بمنى إن كان الصيد في إحرام الحجّ ، وإن كان الصيد في إحرام العمرة فموضع الذبح مكّة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما.

وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد؟ المعروف أيضاً عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) الجواز (١).

والصحيح ما هب إليه المشهور لجملة من الروايات.

منها : صحيح عبد الله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة» (٢).

ومنها : صحيحة زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكّة» (٣). وغير ذلك من الروايات.

مضافاً إلى الآية المباركة (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (٤) فلو فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة مع الكتاب الّذي هو أوّل المرجحات في باب تعارض الأخبار. وفي عدّة من روايات المقام استشهد بهذه الآية ، فالتأخير عن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٤٢٨.

(٢) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢.

(٤) المائدة ٥ : ٩٨.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مكّة ومنى غير جائز إجماعاً ونصوصاً ، فلا بدّ من طرح ما دلّ بإطلاقه على التأخير لمخالفته للكتاب والسنّة.

وأمّا التقديم فعن الأردبيلي (قدس سره) الجواز ، لظاهر بعض النصوص ، وإن كان الأفضل التأخير إلى مكّة ومنى في كفّارة الصيد ، وأمّا في غير كفّارة الصيد فلا يبعد الأفضلية في مكان الإصابة للمسارعة إلى الخيرات ولئلّا يمنع عنه مانع كالموت وغيره.

وقد استدلّ له بعدّة روايات :

منها : مقطوعة معاوية بن عمار «قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه» (١).

وهذه الرواية مخدوشة سنداً ، لأنّها مقطوعة ولا يعلم أن معاوية بن عمار يروي عن الإمام أو ينقل فتوى نفسه. ودلالة لأنّ الفداء ليس ملازماً للذبح ، والمراد بالفداء هنا البدل ، فالمعنى أنّه يجب عليه البدل في ذلك المكان وأنّه يشتري البدل في موضع الإصابة وذلك بقرينة معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كانت عمرة ينحره بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه» (٢) فان قوله : «وإن شاء تركه» ظاهر الدلالة على أنّه يشتري الفداء في مكان الإصابة ، وأنّه يجوز له تأخير الشراء إلى مكّة ، فقوله «وإن شاء تركه» أي لا يشتري ويشتري بمكّة ، فلا دلالة في الرواية على الذبح في موضع إصابة الصيد كذا حمله الشيخ في التهذيب (٣).

ومنها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا أصاب

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٩٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٥١ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٩٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٥١ ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠٠.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم» الحديث (١) فانّ المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الإصابة ، فان لم يجد الفداء في ذلك المكان قوّم جزاؤه.

وفيه ، أنّ الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلاً ، وإنّما المستفاد منها أنّه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة فالواجب عليه ذبح البدنة ، وأمّا أنّه يذبحها في مكان الصيد أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك ، وأمّا إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوّم بالدراهم ، فمكان الصيد مبدأ عدم وجدان البدنة وأنّه ينتقل الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيما إذا لم يجد البدنة من مكان الصيد إلى الآخر ، وليس في الرواية أيّ إشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلاً عن الدلالة ، وفي الجواهر نقل الصحيحة ، ولكن فيها تصحيف في متنها قال «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفّر في موضعه الّذي» الحديث (٢).

ومنها : مرسلة المفيد «المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده» (٣).

وفيه : ما تقدّم قريباً من أنّ الفداء ليس بمعنى الذبح ، بل بمعنى البدل ، فالمعنى أنّه في مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مكّة فإن ذلك أفضل ، خصوصاً إذا كان المذكور في المرسلة «يهدي» مكان يفدي كما هو المحكي عن المقنعة (٤) ، فإن ذلك أوضح فيما ذكرناه ، فالرواية ساقطة سنداً ودلالة.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهدي إليه حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه» (٥) بدعوى أنّ المراد بقوله «مكانه» مكان الإصابة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.

(٢) الجواهر ٢٠ : ٣٤٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ٤.

(٤) المقنعة : ٤٥٢.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٨ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١٠.

٥٢٦

مسألة ٢٨٤ : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ فيذبحها إن شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه (١).

______________________________________________________

والجواب : أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة.

أمّا أوّلاً : فلان الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم ، وكلامنا في المحرم بما هو محرم وإن لم يدخل الحرم.

وثانياً : أنّها واردة في الثمن ومقامنا في موضع الذبح.

وثالثاً : أن ضمير «مكانه» يرجع إلى المأكول أي : يعطي بدل ما أكله وعوضاً عنه بنحو من ثمنه. وبعبارة اخرى : فليتصدق مكانه معناه : أنّه يتصدق عوض الصيد ومكان الصيد بالثمن.

فظهر أنّ الصحيح ما عليه المشهور والمعروف وهو عدم جواز تقديم فداء الصيد على مكّة أو منى ، كما لا يجوز التأخير عنهما قطعاً ، هذا تمام الكلام في فداء الصيد.

(١) المشهور والمعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكّة إن كان معتمراً وبمنى إن كان حاجّاً ، بل قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، ولكنّه قال : إن هذا الحكم يختص بفداء الصيد ، وأمّا غيره فيجوز ذبح الكفّارة حيث شاء (١).

أمّا الصيد فقد عرفت أنّه لا إشكال ولا خلاف أصلاً في ثبوت هذا الحكم بالنسبة إليه ، إنّما الكلام في كفّارة غير الصيد فيقع البحث تارة : في الحجّ ، وأُخرى : في العمرة المفردة ، وثالثة : في عمرة التمتّع.

أمّا الأوّل : فاعلم أنّه لم نجد رواية في مورد الحجّ تعيّن موضع ذبح الكفّارة ، بل ورد في موثقة إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا رجع إلى أهله قال : «قلت له : الرجل

__________________

(١) المدارك ٨ : ٤٠٥.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

يخرج من حجّه وعليه شي‌ء يلزمه فيه دم يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم» (١).

وهذه الموثقة وإن كانت مطلقة من حيث كفّارة الصيد وغيرها ولكن كفّارة الصيد تخرج منها للنصوص الخاصّة الّتي تقدمت.

نعم ، في خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما في صحيحتي ابن يزيع قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى» (٢). وفي صحيحته الأُخرى ، «وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى» (٣).

ولا يعارضهما ما دلّ على أن علي بن جعفر نحر بدنة في مكّة لكفّارة الظل (٤) لعدم حجية فعله.

فلو كنّا نحن وهاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل ، وإطلاقهما يشمل إحرام العمرة وإحرام الحجّ ، لأن موضوع الحكم فيهما المحرم ، إلّا أنّه بالنسبة إلى خصوص الحجّ يعارضهما ما دلّ على أن من وجب عليه الدم من أيّ سبب كان سواء كان من التظليل أو من غيره يذبحه حيث شاء ، كموثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة (٥) والنسبة بينها وبين الصحيحتين عموم من وجه ، لأن مقتضى موثقة إسحاق جواز الذبح في أيّ مكان شاء في إحرام الحجّ ، سواء كان سبب الدم التظليل أم غيره ، ومقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان في إحرام العمرة أو إحرام الحجّ ، فيقع التعارض في مورد الاجتماع وهو التظليل في إحرام الحجّ ، فان مقتضى إطلاق الموثقة جواز الذبح في أيّ مكان شاء ، ومقتضى إطلاق الصحيحين

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٩٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٥٠ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٦.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.

(٥) في الصفحة السابقة.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لزوم الذبح بمنى ويتساقط الإطلاقان ، والمرجع أصالة البراءة من وجوب الذبح بمنى ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل عدم التعيين ، هذا بالنسبة إلى حكم التظليل ، وأمّا بالنسبة إلى مطلق ما يوجب الدم فالظاهر أيضاً جواز تأخير الذبح إلى أيّ مكان شاء ، ويدلُّ عليه موثق إسحاق المتقدِّم لقول السائل : «أ يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فأجاب (عليه السلام) بقوله : نعم».

ويؤيّده خبر علي بن جعفر «لكل شي‌ء خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت» (١).

وأمّا الثاني : وهو العمرة المفردة ففي صحيحة منصور بن حازم حكم بالتخيير بين مكّة ومنى وإن كان التعجيل بالذبح في مكّة أفضل قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكّة إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحب إليّ وأفضل» (٢) فالتخيير حسب هذه الصحيحة ثابت في مورد العمرة المفردة في غير كفّارة الصيد ، لما عرفت في المسألة السابقة أن كفّارة الصيد للعمرة المفردة تذبح بمكّة.

وأمّا الثالث : وهو عمرة التمتّع ، ففي صحيحة معاوية بن عمار حكم بالتخيير أيضاً قال : «سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال : بمكّة إلّا أن يؤخرها إلى الحجّ فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إليّ» (٣). وهي واضحة الدلالة على أن موردها عمرة التمتّع بقرينة قوله «يؤخرها إلى الحجّ فتكون بمنى» فإنّ المفردة لا حج فيها ، فيظهر من هذه الصحيحة وصحيحة منصور أنّ الحكم بالتخيير ثابت لطبيعي العمرة ، فحال عمرة التمتّع حال العمرة المفردة في الحكم بالتخيير ، ولكن المشهور لم يعملوا بالصحيحتين ولم يلتزموا بالتخيير ، بل حكموا بلزوم الذبح في مكّة نظير كفّارة الصيد ، إلّا أنّه لا موجب لسقوطهما عن الحجية بعد صحّة السند ووضوح الدلالة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٥٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ٩٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٤ : ٨٩ / أبواب الذبح ب ٤ ح ٤.

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يبقى الكلام في النسبة بين صحيحتي منصور ومعاوية بن عمار وبين موثقة إسحاق المتقدِّمة (١) ، والظاهر تقدّم الموثقة على الصحيحين ، والنتيجة جواز الذبح في أيّ مكان شاء وإن أتى بموجب الكفّارة في العمرتين ، بيان ذلك :

إن موثق إسحاق وإن ذكر فيه الحجّ ولكن الظاهر أنّ السائل لا نظر له إلى خصوص الحجّ في مقابل العمرة ، بل نظره إلى ما يرتكبه المحرم من المحرمات في مناسكه ، سواء كان في العمرة أو الحجّ فانّ الظاهر من قوله : «يخرج من حجه» الخروج من أعماله ومناسكه وقد ارتكب محرماً ، فكلام السائل في الحقيقة مطلق من حيث الحجّ والعمرة ، كما أنّه مطلق من حيث سبب الدم ، فعلى ذلك لا بدّ من تقديم الموثق على الصحيحين.

وبعبارة اخرى : السائل يسأل عن الاجزاء والاكتفاء بالذبح في أيّ مكان شاء بمعنى أنّ التخيير بين مكّة ومنى المستفاد من الصحيحين هل يكتفى ويجتزأ به بالذبح في أيّ مكان شاء ، فيكون الموثق ناظراً إلى الصحيحين وحاكماً عليهما ، وكذلك الحال بالنسبة إلى العمرة المفردة لأن المتفاهم ثبوت الحكم لطبيعي العمرة ولا خصوصية لعمرة التمتّع.

ومما يؤكّد ما ذكرناه ذيل موثقة إسحاق على ما في الكافي قال إسحاق : «وقلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله؟ فقال : يهريقه في أهله» (٢) فإن قوله : «ولا يهريقه» يوجب الاطمئنان بأن إسحاق كان يعلم بلزوم إهراق الدم في مكّة أو منى ولكن لم يفعل ، ثمّ يسأل عن الاجتزاء والاكتفاء بالإهراق في أهله.

وبعبارة اخرى : كان يعلم بالوجوب ولكن يسأل عن أنّه واجب تعييني أو تخييري هذا مضافاً إلى أنّ المشهور أعرضوا عن الصحيحتين فما ذكره السيِّد في المدارك من

__________________

(١) في ص ٥٢٧.

(٢) الوسائل ١٤ : ٩١ / أبواب الذبح ب ٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٤.

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلّة على تعيين موضع خاص للذبح (١) هو الصحيح ، ويؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد» (٢) ولكنّه ضعيف بالإرسال وبسهل بن زياد ، ولذا جعلناه مؤيّداً.

هذا كلّه بالنسبة إلى موثقة إسحاق بناءً على نسخة التهذيب (٣) ، وأمّا بناءً على نسخة الكافي فقد ذكر في الوافي أنّ الثابت في الرواية «يجرح» بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب (٤) وقد صحّفه بعض النسّاخ ، فعلى ما ذكره الوافي تكون الموثقة خاصّة بالحج ، إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجّته ، ولا يستفاد من ذلك ما استفدناه من قوله : «يخرج من حجّته» من الخروج من مناسكه وأعماله الشامل للعمرة أيضاً ، فلا دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله في العمرة إلّا بأحد دعويين :

أحدهما : إطلاق الحجّ على العمرة ، فإنّ الحجّ له إطلاقان ، فإنّه قد يطلق ويراد به خصوص الحجّ المقابل للعمرة ، وقد يطلق ويراد به مجموع الحجّ والعمرة ، وسؤال السائل متمحض في التأخير والاكتفاء به ولا نظر له إلى خصوص الحجّ أو العمرة ، بل نظره إلى أن من كان عليه الدم ولم يفعله فهل يجتزئ بأن يفعله في أهله وفي أيّ مكان شاء أم لا.

ثانيهما : أن جواز التأخير إذا ثبت في الحجّ يثبت في العمرة بطريق أولى ، لأهمية الحجّ من العمرة ، وكلا الدعويين غير بعيد.

وأمّا ما ذكره الوافي من أنّ الثابت «يجرح» بالجيم والحاء المهملة فهو اجتهاد منه ولا شاهد عليه ، فان نسخ الكافي حتّى النسخة الّتي كانت موجودة عند صاحب

__________________

(١) المدارك ٨ : ٤٠٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ٩٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧١٢.

(٤) الوافي ١٣ : ٧٧٣ / ١٣١٣٤.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

الوافي هي بالخاء المعجمة ثمّ الجيم ، بمعنى الخروج ، بل لم يستعمل الجرح في مطلق الكسب ، وإنّما يراد به كسب خاص وهو الكسب الّذي فيه منقصة مجازاً ، باعتبار أنّ الجرح النفساني كالجرح الجسماني ، ومن المجاز جرحه بلسانه اي سبه ، ومنه قوله تعالى (اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) (١) أي كسبوا ما يوجب منقصتهم ، وإتيان موجبات الكفّارة ليس كلّها مما يوجب المنقصة كالتظليل اضطراراً والصيد خطأ.

وكيف كان ، لم يثبت أنّ النسخة الصحيحة «يجرح» ولو كان «يجرح» ثابتاً لكان المناسب أن يقول «في حجّه» لا «من حجته» فان حرف «من» يناسب الخروج لا الجرح ، كما أنّ الروايات الواردة في باب من يحجّ عن غيره وردت كلمة الجرح مع «في» ففي موثقة إسحاق «في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه» (٢) فنسخة الشيخ لا معارض لها ونعتمد عليها.

ولو تنزلنا عن ذلك كلّه يكفينا في بطلان مذهب المشهور نفس الروايات الواردة في كفّارة الصيد الدالّة على التفصيل بين الذبح في مكّة أو منى ، فان دلالتها على وجوب ذبح الفداء المترتب على الصيد في مكّة أو منى بالقضية الشرطية ، كقوله في صحيح زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى» الحديث. وفي صحيح ابن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى» الحديث (٣) وبالمفهوم يدل على أنّ الفداء غير المترتب على الصيد لا يثبت له هذا الحكم فلا يجب ذبح فداء غير الصيد في مكّة أو منى.

بقي هنا شي‌ء : وهو أنّ الصحيحة الواردة في العمرة المفردة وهي صحيحة منصور ابن حازم المتقدِّمة (٤) لا تخلو من اضطراب في المتن ، لأنّ العمرة المفردة ليس فيها

__________________

(١) الجاثية ٤٥ : ٢١.

(٢) الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب النيابة ب ١٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢ ، ١.

(٤) في ص ٥٢٩.

٥٣٢

ومصرفها الفقراء (١) ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ودفع قيمته (٢).

______________________________________________________

الذهاب إلى منى ، ولكن قوله في الصحيحة «إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى» والتعبير عن جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة بمنى ، وإلّا لو كان في مقام بيان جواز الذبح في منى لقال : لو ذبحه في منى لا بأس به ونحو ذلك ، ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير.

نعم ، لا بأس به في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى.

هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفّارة.

(١) ويدلُّ عليه جملة من الروايات :

منها : ما ورد في الأمر بالتصدق على الإطلاق كما في عدّة من نصوص الكفّارة الواردة في موارد خاصّة (١).

ومنها : ما دلّ على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدِّمة (٢).

ومنها : ما دلّ على أنّه يتصدق على المساكين (٣) ، بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الإعطاء للفقراء والمساكين.

وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجّ فلا يؤكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يؤكل منه (٤).

(٢) هل يجوز لمن عليه الكفّارة أن يأكل منها أم لا؟

الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١٠ ، ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣ ، وغير ذلك.

(٢) في ص ٥٢٧ ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.

(٤) الوسائل ١٤ : ١٦٠ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٤ ، ٥.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الحجّ ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يجوز له أكله.

وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً ، وما كان مضموناً فلا يأكل منه والمضمون ما كان في يمين يعني نذراً أو جزاءً (١).

وفي بعضها يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون (٢).

وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة (٣) «ويأكل منه الشي‌ء» وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير.

ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير ، وحمل المجوزة على القليل.

ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل ، لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شي‌ء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل» (٤).

فتحصل من الروايات : أنّ الذبيحة للمساكين ، ولكن الشخص الّذي وجب عليه الكفّارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله ، وأمّا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة (٥) فبعيد جدّاً.

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١٥٦ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٦١ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.

(٣) في ص ٥٣٠.

(٤) الوسائل ١٤ : ١٦١ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٦٠.

٥٣٤

فهرس الموضوعات

٥٣٥
٥٣٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الحج

وجوب الحج......................................................... ١ ـ ١٠

كفر منكر الحج............................................................ ٢

وجوب الحج بأصل الشرع مرة واحدة........................................ ٤

فورية وجوب الحج......................................................... ٦

وجوب الخروج مع الرفقة الأولى............................................. ٨

شروط حجة الاسلام................................................ ١٠ ـ ٩٠

الأول : البلوغ........................................................... ١٠

صحة حج الصبي وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام إذا بلغ...................... ١٠

بلوغ الصبي قبل الشروع في الأعمال........................................ ١١

حج الصبي ندبا باعتقاد عدم البلوغ......................................... ١١

عدم اشتراط إذن الولي في استحباب حج الصبي.............................. ١٢

استحباب احجاج الولي بالصبي............................................. ١٣

نفقة حج الصبي عليه أو على الولي؟......................................... ١٥

الثاني : العقل............................................................. ١٧

٥٣٧

الثالث : الحرية........................................................... ١٧

صحة حج المملوك وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام إذا أُعتق.................... ١٨

كفارة المملوك عليه أو على سيده؟.......................................... ١٨

انعتاق العبد قبل أحد الموقفين.............................................. ٢٠

الرابع : الاستطاعة........................................................ ٢٢

اعتبار سعة الوقت للأعمال................................................ ٢٢

حكم تفويت الاستطاعة................................................... ٢٢

اعتبار الأمن والسلامة في الطريق............................................ ٢٣

إذا استلزم حجة تلف مال في بلده أو ترك واجب............................. ٢٥

توقف الحج على بذل مال للعدو............................................ ٢٦

اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة.......................................... ٢٧

معنى الزاد والراحلة........................................................ ٢٨

توجيه ما دل على عدم اعتبار الراحلة....................................... ٢٨

التكسب لتحصيل الاستطاعة.............................................. ٣٠

اعتبار الاستطاعة من مكانه لا بلده.......................................... ٣١

توقف الحج على بيع ملكه بأقل مما يسوى................................... ٣١

اعتبار وجود نفقة الإياب في وجوب الحج.................................... ٣٢

اعتبار الرجوع إلى الكفاية................................................. ٣٣

بيع الدار والحلي وغيرهما للصرف في مؤونة الحج............................. ٣٥

وجوب الحج على من يملك مالا في ذمة الغير................................. ٣٦

وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية............................. ٣٨

كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة......................................... ٣٨

اعتبار إباحة ثوب الطواف وثمن الهدي....................................... ٣٩

تحصيل الاستطاعة......................................................... ٣٩

٥٣٨

عدم وجوب قبول الهبة.................................................... ٤٠

حصول الاستطاعة بالنيابة.................................................. ٤١

الاستدانة للحج........................................................... ٤١

وجوب الحج على المديون.................................................. ٤٢

الكلام في تقدم الحج على أداء الحقوق الشرعية............................... ٤٢

الكلام في وجوب الفحص عند الشك في الاستطاعة.......................... ٤٤

الكلام في استطاعة من يملك مالا غائبا....................................... ٤٥

مبدأ الزمان الذي يحرم تفويت الاستطاعة منه................................ ٤٦

كفاية إباحة التصرف في حصول الاستطاعة................................. ٤٨

اعتبار الاستطاعة بقاء..................................................... ٤٩

صور الجهل أو الغفلة بالاستطاعة........................................... ٥١

تحقق الاستطاعة بالبذل.................................................... ٥٢

وجوب الحج على من أوصي له بمال يحج به.................................. ٥٤

عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية.......................... ٥٤

عدم منع الدين من الاستطاعة البذلية........................................ ٥٦

حكم بذل المال لجماعة ليحج أحدهم....................................... ٥٧

لزوم مراعاة وظيفة المبذول له في الحج البذلي................................. ٥٨

الكلام في من يتحمل ثمن الهدي والكفارات.................................. ٥٩

إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام وعدم وجوبه ثانيا إذا أيسر................ ٦٠

جواز رجوع الباذل عن بذله............................................... ٦١

إعطاء الزكاة على أن تصرف في الحج...................................... ٦٤

حكم انكشاف غصبية المال المبذول للحج................................... ٦٦

عدم كفاية الحج النيابي أو التبرعي أو التطوعي عن حجة الاسلام............... ٦٧

احتساب حجة الاسلام لو حج معتقدا عدم استطاعته......................... ٦٨

عدم اشتراط إذن الزوج في وجوب الزوجة.................................. ٦٨

٥٣٩

التفصيل في اشتراط حج المطلقة رجعية بإذن زوجها........................... ٧٠

عدم اشتراط وجود المحرم في حج المرأة....................................... ٧١

الكلام في تقدم نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة على الحج........... ٧١

استنابة الحي العاجز....................................................... ٧٤

حكم تعذر الاستنابة...................................................... ٧٩

حكم التبرع بالحج عن الحي العاجز عن المباشرة.............................. ٧٩

كفاية الاستنابة من الميقات................................................. ٨٠

حكم الموت في أثناء الحج.................................................. ٨٠

عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم مع زوال استطاعته.................... ٨٤

وجوب الحج على المرتد وإن لم يصح منه.................................... ٨٥

إذا حج المخالف ثم استبصر................................................ ٨٦

وجوب الحج ولو متسكعا على من استقر عليه الحج........................... ٨٨

فصل الوصية بالحج................................................ ٩٠ ـ ١١٥

وجوب الوصية بالحج إذا قرب منه الموت.................................... ٩٠

خروج الحج من أصل التركة وإن لم يوص به................................ ٩١

حكم الوصية بخروج الحج من الثالث مع عدم وفائه........................... ٩٢

إذا مات من عليه الحج وله مال عند الودعي................................. ٩٣

تقدم الحج على الخمس والزكاة أو الدين.................................... ٩٤

تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج............................... ٩٥

حكم قصور التركة عن الحج............................................... ٩٧

الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات.............................. ٩٧

لزوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت.................................... ٩٩

حكم إقرار بعض الورثة بالحج على مورثهم................................ ١٠٠

٥٤٠