موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد رضا الموسوي الخلخالي

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا كلّه فيما إذا كان المبيع مثلاً شخصيا.

وأمّا إذا كان كلياً ففيه تفصيل بالنسبة إلى الأوصاف المأخوذة في المبيع. وتوضيح ذلك : أن المبيع مثلاً إذا كان كلياً فإن كانت الأوصاف المأخوذة موجبة لاختلاف الجنس والماهية فمرجعها إلى التقييد في المبيع ، فلو قال : بعتك مناً من الطعام في ذمّتي على أن يكون حنطة أو شعيراً أو أُرزاً فسلّم غير المشروط عليه لم تبرأ ذمّته عمّا اشتغلت به للمشتري ، فإن ما سلّم لم يبع وما بيع لم يسلّم.

وإن كانت من الأوصاف التي لا تكون دخيلة في الماهية والجنس فإن كانت من الصفات المصنِّفة بمعنى وقوع البيع على صنف خاص في قبال صنف آخر ، كبيع الحنطة من المزرعة الفلانية أو أن يستأجره للخياطة الرومية دون العربية فإن ذلك أيضاً موجب للتقييد ، فإنّ المبيع أو المستأجر عليه وإن كان كلياً لكنّه مقيّد بخصوصية توجب التقييد بحسب ما هو المرتكز في الأذهان ، فيختص البيع أو الإجارة بذاك الأمر الخاص وإذا تخلف لا يستحق البائع أو الأجير شيئاً من الثمن أو الأُجرة ، لعدم إتيان العمل المستأجر عليه وعدم تسليم المبيع ، لأنّ المفروض أن ما وقع عليه العقد هو الكلي المنطبق على صنف خاص دون غيره.

وأمّا إذا لم تكن من الصفات المصنِّفة وكان الشرط أمراً أجنبياً كاشتراط خياطة الثوب في بيع الحنطة ، فإنّه لا يوجب تقييداً في المبيع ضرورة أن أخذ الأمرين الأجنبي أحدهما عن الآخر لا يكون قيداً له ، فلو سلم البائع الحنطة ولم يخط الثوب فقد سلم نفس المبيع إلى المشتري ، غاية الأمر أن له مطالبة خياطة الثوب وله الخيار عند التخلف ، فالمبيع نفس المبيع سواء خاط الثوب أم لا ، فليست الخياطة ونحوها من الأوصاف المشخّصة والمصنفة كالكتابة ونحوها من الأوصاف التي توجب الاختلاف في الصنف ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإجارة كما إذا اشترط خياطة الثوب في الاستئجار لحج أو صلاة ، فإن الخياطة لا تؤثر في العمل المستأجر عليه من الحج أو الصلاة فإنّ الخياطة عمل خارجي أجنبي عن العمل المستأجر عليه ، ولا يوجب تقييداً في العمل المستأجر عليه وإن وجب الإتيان به حسب الاشتراط والالتزام المقرّر بينهما.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم ، ربّما يمكن إرجاع هذا النحو من الأوصاف إلى القيد ودخله في العمل المستأجر عليه بنحو من العناية ، بدعوى أن المستأجر عليه هو الحج الخاص المتعقب بالخياطة أو المقرون بها أو المسبوق بها ، فلو تخلّف لم يكن آتياً بالعمل المستأجر عليه.

هذا ، ولكن ذلك على خلاف المرتكز ، فإن المرتكز في أمثال المقام هو الاشتراط لا التقييد ، هذا كله بحسب الكبرى الكليّة.

وأمّا بالنسبة إلى التمتّع والإفراد والقران من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات المصنفة ، فإذا تعلّقت الإجارة بواحد منها فلا محالة يكون الأخذ على نحو القيدية فإذا استأجره للحج واشترط عليه التمتّع وخالف وحج حج الإفراد لم يأت بالعمل المستأجر عليه أصلاً ، فالاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي.

وأمّا العدول إلى غير ما عيّن له ، فإن كان برضا المستأجر وأمره فيستحق الأجير الأُجرة المسماة وإن كان المقام من باب تغيير الجنس والاختلاف في الحقيقة ، لأنّ أمر المستأجر بالعدول ورضاه بذلك يوجب الضمان ، وإن لم يرض المستأجر بالعدول فلا يجوز العدول للأجير ، وإذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئاً حتى إذا عدل إلى الأفضل ، هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة.

المقام الثاني : فيما يقتضيه النص ، فاعلم أوّلاً أن مقتضى القواعد الأولية في باب الإجارة عدم جواز العدول للأجير عمّا عيّن عليه المستأجر ، ولو عدل لا يستحق شيئاً من الأُجرة ، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في جواز العدول إلى حج التمتّع لمن استؤجر على حج الإفراد أو القرآن وإن لم يرض المستأجر.

فقد ذهب جماعة منهم الشيخ (قدس سره) إلى جواز العدول إلى الأفضل كالعدول من الإفراد أو القرآن إلى التمتّع (١) تعبّداً من الشارع ، واستدلّوا بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٢٤.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل» (١).

وأمّا السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قوله أبي بصير يعني المرادي وهو ليث بن البختري الثقة بالاتفاق ، إلّا أنه لم يظهر من أي قرينة أن أبا بصير هذا هو المرادي ، ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم ، فهذه الزيادة والاستظهار من صاحب الوسائل ، وكان عليه (قدس سره) أن يشير إلى ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الزيادة من المشايخ ، ومن ثمّ ذكر السيّد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقاً ، وبين يحيى بن القاسم الذي لم تثبت وثاقته عند جماعة (٢) ، ولكن الترديد غير ضائر عندنا لأنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً كما حقق في محلّه (٣) ، فالرواية معتبرة ومدلولها جواز العدول إلى الأفضل مطلقاً رضي المستأجر أم لا.

وأجاب المصنف (قدس سره) بأن المعتبرة منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينها وبين خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم» (٤).

ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً ، لأنّه من غير المعصوم بشهادة الشيخ الذي روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار (٥) ، فقد ذكر (قدس سره) أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام) ، فإن عليّاً الذي روى عنه الحسن بن

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ١. ولا يخفى أن متن الرواية يختلف يسيراً مع ما ذكره المصنف ، والصحيح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشايخ [الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ ، الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢].

(٢) المدارك ٧ : ١٢١.

(٣) معجم الرجال ٢١ : ٧٩.

(٤) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

محبوب ليس من الأئمة ، وذكر (عليه السلام) بعده كما في الوسائل والاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة ، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند ، فقول (عليه السلام) ليس من الشيخ جزماً ، ولو احتمل احتمالاً ضعيفاً أنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن ابن محبوب والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يحتمل أنه الإمام على الرضا (عليه السلام) ، فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه (عليه السلام) ولكن لم يطلق اسم عليّ وحده في شي‌ء من الروايات على الإمام الرضا (عليه السلام) والظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك (١) وقد كثرت روايات ابن محبوب عنه تبلغ ٢٨٧ مورداً ، فيكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب (٢) ولا حجية لفتواه ، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير.

ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً ، لأنّه لو كان (عليه السلام) مقتصراً على قوله «نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً ، إلّا أنّ تعليله (عليه السلام) بقوله : «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير تعبّدي وأنّه (عليه السلام) في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي ، وهو أنّه لو استأجر أحد شخصاً على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه فلا ريب في أنّه يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً.

ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل ، لأنّ الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل فإنّ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان

__________________

(١) المدارك ٧ : ١٢١.

(٢) ولذا عدّ صاحب الجواهر [الجواهر ١٧ : ٣٧٣] علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول ، قال : خلافاً لظاهر الجامع [في ص ٢٢٦] والنافع [في ص ٧٩] والتلخيص [في المجلد ١ ص ٤٢٩] وعلي بن رئاب.

٤٤

[٣١٥٤] مسألة ١٣ : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلّا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الأُجرة وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه (١) ،

______________________________________________________

النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين (عليه السلام) أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض ، وهذا أمر واضح لا غبار عليه ، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه ، فإن الأجير حينئذ يقطع برضا المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز ، فالرواية منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في أمثال هذه الموارد ، نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه بالخياطة العراقية فبدّل الأجير الخياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية ونحوها ممّا يقطع الأجير بالرضا.

ثمّ ذكر السيّد المصنف (قدس سره) في آخر المسألة أنه لو خالف الأجير وأتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئاً من الأُجرة ، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بدّ من تسليم العمل الذي وقع عليه الإيجار ، وأمّا إذا أتى بغيره فلا يستحق الأُجرة لكونه متبرّعاً حينئذ وإن برئت ذمّة المستأجر عن الحج وكان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ، وأمّا إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية ، بمعنى أن الإيجار وقع على طبيعي الحج وإنما اشترط عليه خصوص القرآن أو الإفراد فخالف ، فيستحق تمام الأُجرة لإتيان العمل المستأجر عليه ، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلّف الشرط ، ولو فسخ للأجير أُجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ.

(١) لو عيّن له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف الخارجي وإلّا فهو راض بأيّ طريق كان ، فيرجع الأمر في

٤٥

فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة» ، إذ هي محمولة (*) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلّت

______________________________________________________

الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الأُجرة ، وأمّا إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره.

وعن جماعة جواز العدول مطلقاً ، وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية.

ولا يخفى أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعيّن الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف.

وأمّا القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (١).

وأجاب عنه في المتن أوّلاً بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب.

وفيه : أن مورد السؤال في الرواية هو التخلف من جهة مبدأ السفر ، وكون الغالب في اشتراط ذلك عدم الخصوصية ممنوع ، فإن الغرض في الحج البلدي مع كثرته كثيراً ما يتعلّق بالبدأة من البلد المعيّن فلا قرينة على هذا الحمل.

وثانياً بأن الرواية إنما تدل على صحّة الحج من حيث هو ، لا من حيث كونه عملاً

__________________

(*) لا قرينة على هذا الحمل.

(١) الوسائل ١١ : ١٨١ / أبواب النيابة في الحج ب ١١ ح ١.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

مستأجراً عليه كما هو المدعى. وبعبارة أُخرى : الرواية ناظرة إلى صحّة العمل بعد وقوعه وأنه يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه وأن هذه المخالفة لا تفسده ، فكأن السائل زعم فساد الحج لأجل مخالفة الطريق فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا قضى جميع المناسك وأتى بالأعمال فقد تمّ حجّه وصح ، فالسؤال عن أمر واقع في الخارج وأنه يوجب تفريغ الذمة أم لا ، وليس السؤال ناظراً إلى جواز العدول وعدمه ، فالرواية قاصرة الدلالة عن جواز العدول ، فالمرجع القاعدة المقتضية لوجوب الوفاء بالعقد والتعيين فيه يوجب التعين عليه.

وكيف كان ، لو تعين عليه طريق وخالف وعدل إلى طريق آخر فلا ريب في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه ، إذا لم يكن الواجب عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن كما إذا كان ناذراً لطريق خاص.

إنما الكلام في استحقاقه الأُجرة على تقدير العدول والمخالفة وعدمه وقد ذكر في المتن صوراً لذلك.

الاولى : ما إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

الثانية : ما إذا أُخذ الطريق على وجه القيدية.

الثالثة : ما إذا كان الطريق مأخوذاً على نحو الشرطية.

أمّا إذا كان مأخوذاً على نحو الشرطية فحاله حال سائر الشروط ، بحيث يكون للمستأجر غرضان غرض تعلق بنفس العمل وغرض آخر تعلق بالشرط المنضم إلى العمل ، فإذا خالف وأتى بأصل العمل من دون الشرط يستحق تمام الأُجرة لإتيانه بمتعلق الإجارة ، وتخلف الشرط لا يضرّ بإتيان العمل المستأجر عليه ، نظير تخلف الخياطة المشترطة في البيع أو في إيجار عمل من الأعمال ، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر عند التخلف ، فإذا فسخ يسترجع الأُجرة ويثبت للأجير أُجرة المثل ، لأنّ العمل الصادر منه صدر بأمر المستأجر.

وأمّا إذا كان مأخوذاً على نحو القيدية كالحج البلدي المأخوذ فيه الشروع من بلد خاص ، أو نذر الحج من البلد الخاص ، أو المريض الذي وجب عليه الإحجاج

٤٧

على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدعى ، وربّما تحمل على محامل أُخر.

وكيف كان ، لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن ، إنما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه ، والأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة ويسقط منه

______________________________________________________

والتجهيز من بلده كما احتمله بعضهم وإن اخترنا كفاية الميقاتية فيه فلا يستحق شيئاً من الأُجرة ، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به ، لأنّه حينئذ يكون متبرعاً بعمله فلا يستحق شيئاً.

وبعبارة اخرى : العمل المستأجر عليه يباين الموجود الخارجي والمأتي به ، إذ المفروض أنّ الإيجار وقع على حصّة خاصّة المعبر عنها بشرط شي‌ء ، وما أتى به حصّة أُخرى المعبر عنها بالطبيعي بشرط لا ، وهما متباينان ويجمعهما الطبيعي اللّابشرط المقسمي ، فيكون حال المقام كما إذا استأجره للصلاة فخالف وصام أو استأجره لزيارة الحسين (عليه السلام) فزار مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو استأجره لقراءة القرآن فقرأ دعاء كميل وهكذا فإنه لا يستحق شيئاً من الأُجرة في جميع ذلك ، بل يكون متبرعاً بعمله ومعه لم يستحق شيئاً.

وذهب الشيخ صاحب الجواهر إلى أنه يستحق الأُجرة بالنسبة ، لأنّ العمل المستأجر عليه عمل مركب ذو أجزاء عرفاً ، فإذا خالف ولم يأت بالقيد يصدق كونه بعض العمل المستأجر عليه ، وليس ما أتى به صنفاً ونوعاً آخر يباين العمل المستأجر عليه بل هو جزء منه (١).

ويرد عليه : أنه لو فرض أخذ الطريق على نحو التقييد فالعمل المستأجر عليه هو العمل المقيّد لا العمل المركب من شيئين ، فإذا خالف ولم يأت بالقيد فلم يأت بالعمل

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ٣٧٦.

٤٨

بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة ، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله.

ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ، ويستحق تمام الأُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أُجرة المثل.

______________________________________________________

المستأجر عليه ، لا أنه أتى بجزء ولم يأت بالجزء الآخر ، فإن الطبيعي الموجود في ضمن مورد الإجارة غير الطبيعي الموجود في ضمن بشرط لا ، نظير ما لو استأجره لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة فزار يوم عاشوراء فإن الزيارة وإن كانت صادقة في الموردين ، ولكن الزيارة التي وقع عليها عقد الإجارة زيارة خاصّة تنافي زيارة اخرى وتباينها.

وأمّا المأخوذ على نحو الجزئية فتارة تكون الجزئية في مقام الإثبات والدلالة بمعنى أن متعلق الإجارة في الحقيقة أمران وفي البين إجارتان ، إجارة مستقلة تعلقت بهذا الجزء كالطريق الخاص ، وإجارة مستقلّة أُخرى تعلقت بأعمال الحج ولكنه أنشأهما بإنشاء واحد وجمعهما بعبارة واحدة ، فحينئذ لو خالف وأتى بالحج من غير الطريق المتعين عليه فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي لم يأت به ، حيث إن الأجير لم يسلّم العمل الذي صار ملكاً للمستأجر فيثبت له الخيار ، وقد لا يفسخ وقد يفسخ.

فإن لم يفسخ فله مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي تركه ، لأنّ المفروض أن العمل ملك للمستأجر وقد فوّت عليه الأجير ولا ينفسخ عقد الإجارة بالنسبة إلى العمل الذي لم يسلّمه ، لأنّ عدم التسليم في الخارج لا يوجب الانفساخ ، وأمّا الأجير

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فيستحق على المستأجر أُجرة العمل الذي ملّكه للمستأجر ، فالمستأجر يستحق قيمة العمل على الأجير والأجير يستحق اجرة العمل على المستأجر ، والقيمة قد تكون أزيد من الأُجرة وقد تكون أقل.

وأمّا إذا فسخ المستأجر فله أخذ الأُجرة المسماة واستردادها من الأجير ، وحيث لم يكن اتخاذ الطريق الآخر بأمر من المستأجر فلا يستحق الأجير عليه شيئاً.

وأُخرى : يكون المركب مورداً للإجارة نظير بيع شيئين منضمين بصفقة واحدة أحدهما مشروط بالآخر ، فيقسّط الثمن أو الأُجرة بالنسبة إلى ما سلّمه وإلى ما لم يسلّمه ، وللمستأجر الخيار عند التخلّف والتبعيض في التسليم ، فإذا فسخ حتى بالنسبة إلى المقدار المسلّم فإنّ تبعض الصفقة يثبت له الخيار مطلقاً بالنسبة إلى المقدار المسلّم وغيره فالأجير لا يستحق شيئاً من الأُجرة المسماة لأنّ متعلق العقد لم يتحقّق ، وإنّما له اجرة المثل لأنّه أتى بالعمل بأمره.

وإن لم يفسخ فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي فوّته على المستأجر فلو فرضنا أنه استأجره للحج من طريق خاص بمائتي دينار ، مائة لإعمال الحج ومائة اخرى للطريق الخاص ، وخالف الأجير وحج من طريق آخر فللمستأجر الخيار ، فإن لم يفسخ فالمقدار الذي صدر من الأجير يستحق أُجرته ، وأمّا الآخر الذي لم يصدر منه فليس للمستأجر مطالبة أُجرته واسترجاعها من الأجير ، لأنّ المفروض أن الإجارة صحيحة وغير منفسخة ولا موجب لاسترداد الأُجرة ، بل له مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي فوّت الأجير عليه ولم يسلّمه إليه.

وبالجملة : ما ذكر من الانفساخ بالنسبة إلى غير المسلّم لا وجه له ، فإن الجزئية في المقام كتبعّض الصفقة بالنسبة إلى تقسيط الأُجرة واشتراط كل واحد منهما بالآخر نظير ما لو استأجره لخياطة الثوب فمات الأجير أثناء الخياطة ، فإن أجاره خياطة الثوب مشروطة بخياطة تمام الثوب ، فإن لم يتحقق الشرط يثبت الخيار للمستأجر فإنّ فسخ فالأجير له اجرة المثل وإن لم يفسخ فالمستأجر له مطالبة قيمة العمل الذي

٥٠

[٣١٥٥] مسألة ١٤ : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية (١) لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً ، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ، ممنوعة فالأقوى الصحّة.

______________________________________________________

فوّته الأجير على المستأجر ، إذ المفروض أن الإجارة صحيحة ولا موجب للانفساخ.

(١) لأنّ العمل بالثانية غير مقدور له ولم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالأُولى ، وأمّا إذا كان أحدهما مطلقاً من حيث المباشرة والتسبيب فضلاً عن كليهما صحّتا جميعاً ، لأنّ العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة.

وقد يقال ببطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأُولى ، لأنه يعتبر في صحّة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه وهو غير حاصل في المقام ولذا لا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ولو على نحو الإطلاق ، كما لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة.

وفيه : أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الإجارة وهو الجامع بين المباشرة والتسبيب والمفروض حصولها عليه ، ولا يعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصه ، ولذا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها المباشرة ، هذا كله في إجارة الحج نفسه.

وأمّا إذا آجر نفسه ثانياً للمقدّمات ولتحصيل النائب ، فلا مانع منه أصلاً ، لأنّ الإجارة الثانية وقعت على فعل آخر أجنبي عن متعلق الإجارة الأُولى.

٥١

هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما (١) ، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما (٢).

______________________________________________________

(١) لعدم التنافي بين الاجارتين وحصول القدرة عليهما ، وكذا تصح الثانية مع إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهما ، لأنّ المعتبر في الصحّة هو القدرة على التسليم وهي حاصلة ، فحال الإطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الإطلاق إلى التعجيل ، وأمّا إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد ، كما هو الحال في سائر العبادات المتعلقة للإجارة ، ولا يبعد دعوى انصراف إيجار الحج إلى التعجيل والإتيان به في نفس سنة الإيجار بخلاف الإيجار على الصلاة والصوم.

وبالجملة : الميزان في الصحّة قدرة الأجير ، فلو انصرف الإيجار إلى التعجيل وإتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها ، وإلّا تصح ويأتي بها في السنة الثانية ، هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين.

(٢) لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في سائر الموارد ، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد ، أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً ، لأنّ صحّة العقد تحتاج إلى الدليل والأدلّة لا تشمل المقام ، لأنّ شمولها لهما معاً غير ممكن وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان.

٥٢

ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران (١).

ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (٢) وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك.

______________________________________________________

(١) لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين أو كانتا متعاقبتين يجوز له إجازة أيّهما شاء ، فإن الصحّة والنفوذ تابعان للإجازة ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه حين الإجازة ، والسّبق واللّحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن إجازة المالك ، فإن المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السّابق أو اللّاحق ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه.

(٢) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد السابق ، وعلله المصنف بانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، ولا يخفى ما فيه من المسامحة ، والأولى أن يعلّل ذلك بقصور أدلّة صحّة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك.

بيان ذلك : أنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصّة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فإنّ ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، وكذا لم يرد أي نص على صحّة بيع الفضولي وقابليته للإجازة إذا باع المالك بنفسه ماله من شخص آخر ، لأنّ مورد النصوص المعاملة التي لم تسبقها معاملة المالك بنفسه فلا حاجة إلى دعوى الانصراف ، بل قصور الروايات وعدم شمولها لأمثال المقام يكفي في فساد الإجارة الثانية.

وإذا قلنا بأن دليل صحّة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله

٥٣

[٣١٥٦] مسألة ١٥ : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلّا مع رضا المستأجر ، ولو آخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة (*) إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية (**) (١).

______________________________________________________

تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) فيكون المالك المجيز مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقد ، لأنّ العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته ويكون العقد عقداً له بالإجازة ، فإن الأُمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه ، ويصدق عنوان البائع أو المؤجر عرفاً على نفس المالك بمجرّد الإجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غير قابلة للإجازة والاستناد إليه ثانياً ، لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده ، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا.

وبالجملة : الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام ، والقاعدة المقتضية للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد ، فالبطلان على القاعدة ، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة.

(١) أمّا التأخير فلا يجوز له مطلقاً سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف فلو أهمل وتخلف وأخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم.

وهل تبطل الإجارة وتنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال في الإتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد ، فإن

__________________

(*) هذا إذا فسخ المستأجر ، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأُجرة المثل.

(**) مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد.

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.

(٢) المائدة ٥ : ١.

٥٤

وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الأُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ويستحق المسماة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أُجرة المثل ،

______________________________________________________

المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر ، وحيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر ، فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأُجرة المسماة ، وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضي للبطلان والانفساخ أصلاً ، وقد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأُجرة وقد تكون أقل.

وأمّا لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير الأُجرة المسماة ، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الأُجرة المقابل له ، وإن فسخ حسب خيار تخلف الشرط يأخذ الأُجرة المسماة ويسترجعها من الأجير ، ولكنه يعطيه اجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر.

وأمّا التقديم على الوقت الذي عيّنه ، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد والتعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلّا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى ، كما إذا أراد أن يستأجر شخصاً للحج في هذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية ، فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا خصوصية لها وإنما ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الإتيان في السنة الأُولى ، فإذا ارتفع المانع وتمكن من الإتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم.

وبعبارة اخرى : السنة الثانية إنما أُخذت قيداً بالنسبة إلى التأخير ، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدّمه عليها فإن التقديم أفضل وأرضى للمستأجر هذا فيما إذا كانت قرينة.

وإن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس وأنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج في كل سنة وإرسال شخص إلى الحج ، ففي كل سنة له غرض بخصوصه ، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت

٥٥

وإذا أطلق الإجارة (*) وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط (١).

______________________________________________________

بما هو الواجب عليه في فرض التقديم ، ولا يستحق شيئاً من الأُجرة لا المثل ولا المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه وعدم تسليمه إيّاه ، وما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر ، فما وجب عليه باق في ذمّته ، وإن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار على النحو الذي عرفت من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأُجرة ، لأنّها في مقابل ذات العمل وقد أتى به ، وإن فسخ فله أن يسترجع الأُجرة المسماة ويعطي للعامل اجرة المثل لأنه أتى به بأمره ، ففي فرض التقديم لا يحتمل الانفساخ أصلاً لبقاء الوقت والتمكن من أدائه فيه.

(١) إذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل وأهمل الأجير ولم يأت به فوراً فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا؟ وجهان.

والذي ينبغي أن يقال : إنّ الإطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال التقييد والتوقيت ، لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفاداً من الدليل اللفظي أو الانصراف لأنّ العبرة بالظهور ، فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضاً ، وإن لم نقل به فإمّا يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا ، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ وعدمه كما تقدّم ، وإن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلّا اشتغال ذمّة الأجير بالعمل ، فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلّا مع المطالبة ، وإن لم يكن مطالباً فلا دليل على لزوم التعجيل.

وبالجملة : العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل ، ولو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبّدي لا يقتضيه العقد وإنما اقتضاه دليل آخر ، نظير وجوب أداء الأمانة فوراً ونحو ذلك من الأدلّة ، ولا يوجب تخلفه خياراً لأنّ تخلّف الواجب الشرعي لا يقتضي

__________________

(*) إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت ، وإن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة.

٥٦

[٣١٥٧] مسألة ١٦ : قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل : وهو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة (*) ، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصحّ له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له ، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله (١) ،

______________________________________________________

الخيار ، فإنّ الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرّد مخالفة الحكم الشرعي ، فلا موجب للخيار ولا للانفساخ كما لا مقتضي للخيار.

(١) قد عرفت في المسألة الرابعة عشرة عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر نفسه أيضاً من شخص آخر في تلك السنة مع اشتراط المباشرة فيهما ، لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم ، فهل يمكن تصحيحها أعني الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأوّل ورضاه أو لا؟

ذكر في المتن أن فيه تفصيلاً وهو أن الإجارة إذا وقعت على الملك الأوّل أي ما استؤجر عليه أوّلاً فهي قابلة للتصحيح ، كما لو آجر نفسه بجميع منافعه أو بمنفعته الخاصّة كالخياطة لشخص ثمّ آجر نفسه للخياطة لشخص ثان ، فطبعاً تقع الإجارة الثانية على المنفعة التي تكون ملكاً للمستأجر الأوّل ، نظير بيع الدار أو إجارتها الواقعين على ملك الغير ، وهذه قابلة للإجازة من المستأجر الأوّل ويمكن تصحيحها وتكون الأُجرة للخياطة الثانية للمستأجر الأوّل.

وأمّا إذا لم تكن الإجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمّة كما

__________________

(*) بل تصح معها ، فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأُولى ، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية ، وكذا الحال في نظائر المسألة.

٥٧

وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني ، وأمّا إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

______________________________________________________

إذا استأجر شخصاً أن يحج عن والده ثمّ آجر الأجير نفسه للحج ثانياً من شخص آخر ، فليس الثاني مملوكاً للمستأجر الأوّل وليس له إجازته ، لأنّ الإيجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأوّل به حتى تصح له إجازته ، وهكذا لو استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ثمّ آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر ، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأوّل.

وبعبارة أُخرى : إذا كانت الإجارة الأُولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكاً للمستأجر الأوّل جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضولياً ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة للمستأجر لا الأجير ، وإن كانت الإجارة الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل لأنه لا دخل للمستأجر بها لعدم وقوعها على ماله وملكه ، هكذا ذكر الماتن (قدس سره).

أقول : وليعلم أوّلاً أنه لا يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون مورد العقد مملوكاً لشخص المجيز ، بل يكفي أن يكون أمره بيده وإن لم يكن مملوكاً له.

ثمّ إنّ الإجارة على الحج المقيّد بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي كما استظهرناه فالمستأجر عليه هو خصوص الحج المقيّد بالمباشرة لا طبيعي الحج المشترط بها ، وإمّا أن ترجع إلى الاشتراط كما احتمله المصنف ، وعلى كلا التقديرين للمستأجر الأوّل أن يرفع اليد عن الشرط وإسقاطه ، كما أن له التوسعة

٥٨

[٣١٥٨] مسألة ١٧ : إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته والقول بوجوبه ضعيف (١) ،

______________________________________________________

في الوفاء بأن يبدّله بجنس آخر مع رضا الأجير كتبديل الحنطة بالشعير أو بالارز مع رضا الطرف الآخر ، فإن التبديل بجنس آخر مع الرضا جائز قطعاً ، فالمستأجر له إلغاء الشرط أو التبديل بجنس آخر مع رضا الأجير ، ولا فرق بينهما إلّا بعدم توقف إلغاء الشرط وإسقاطه على رضا الأجير بخلاف التبديل ، فإذا رفع المستأجر يده عن الشرط أو رضي بتبديل المستأجر عليه بعمل آخر مع رضا الأجير فللأجير أن يأتي بالعمل تسبيباً في هذه السنة أو يأتي به في سنة أُخرى.

إذا عرفت ذلك فلا مانع من صحّة الإجارة الثانية بالإجازة ، لأنّ مرجعها كما تقدّم إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء والرضا بالتبديل بجنس آخر مع رضا الأجير بناءً على القيديّة ، فتكون الإجارة الثانية قابلة للإجازة ، وقد حقّق في محلّه أنّه لا يعتبر أن يكون مورد العقد ملكاً للمجيز ، بل يكفي كونه مالكاً للعقد نفياً وإثباتاً ، وأمّا إذا فسخه فالحكم بصحّة الإجارة الثانية أوضح ، إذ لم يبق مع الفسخ في ذمّة الأجير شي‌ء ولم تكن ذمّته مشغولة للمستأجر الأوّل فتقع الإجارة الثانية على مورد فارغ ولا مانع من صحّتها أصلا.

وبالجملة : تصح الإجارة الثانية على جميع التقادير إمّا لوقوعها على محل فارغ لتحقّق الفسخ من المستأجر ، وإمّا لإسقاط الشرط ، وإمّا للرضا بالتبديل.

(١) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ، وحكمه أن

٥٩

وظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها ، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق اجرة المثل أيضاً.

______________________________________________________

يبعث هدياً ويتحلّل بعد الذبح إلّا من النّساء ، والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو ، وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الإحرام ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى.

إنّما الكلام فعلاً في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا؟ ولا يخفى أنّ الإجارة تنفسخ لعدم القدرة على التسليم فيما إذا كانت مقيّدة بتلك السنة وأمّا بالنسبة إلى أحكام الصد والحصر فالظاهر شمولها للنائب أيضاً لإطلاق الروايات (١) ، فإنّ مقتضاه الإحلال بالهدي سواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره والظاهر أن هذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في جهات :

منها : أن الحصر الحاصل بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ عن حج المنوب عنه أو عن النائب؟ والظاهر عدم الإجزاء عن المنوب عنه إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت ، لأنّ الفراغ بذلك على خلاف القاعدة ، وما دلّ على الإجزاء بعد الإحرام ودخول الحرم إنما هو في خصوص الموت ، وقياس صد النائب أو حصره به لا وجه له.

ومنها : لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أُخرى فهل تجب على المستأجر إجابته أم لا؟ الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٧٧ / أبواب الصد والإحصار ب ١.

٦٠