موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد رضا الموسوي الخلخالي

الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام ، بل كونه واجباً تعبّديّا (١) ،

______________________________________________________

الأثر يجري ، سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه ، ولا مجال للرجوع إلى البراءة بعد إمكان جريان الأصل الموضوعي.

(١) وجوب لبس ثوبي الإحرام المسمّى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء اتفاقي بين الأصحاب ولم يخالف فيه أحد منّا بل من المسلمين كافة ، وقد جرت عليه السيرة من زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وزمن الأئمّة (عليهم السلام) إلى زماننا ، فلا كلام في أصل الوجوب وإنما يقع الكلام في جهات :

الاولى : أنّ المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟ ربّما يقال بوجوب ذلك لعمل النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) وسائر المسلمين ، ولكن يردّه أن مجرد العمل لا يدل على الوجوب وإذن فلا بدّ من ذكر بعض الأخبار التي استفيد منها الوجوب ، فمنها : الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية ، بناءً على ما هو الصحيح من دلالتها على الوجوب كظهور الأمر في الوجوب ولا يرفع اليد عنه إلّا بالقرينة ، ومجرّد الاقتران بالأُمور المستحبّة غير ضائر بدلالة الأمر على الوجوب ، لما ذكرنا في المباحث الأُصولية (١) أنّ الأمر ظاهر في الوجوب ، ففي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في ذلك المورد ويبقى الباقي على الوجوب ، فلو قال : اغتسل للجنابة والجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فيه ، وإنما نلتزم باستحباب غسل يوم الجمعة لقيام القرينة الخارجية على عدم الوجوب.

فمن جملة الروايات : صحيحة معاوية بن وهب في حديث ، «حتى تأتي الشجرة

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣٢.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله» (١).

ومنها : صحيحة هشام بن سالم «والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها» (٢).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار «ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك» (٣).

ومنها : صحيحة أُخرى له «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد» (٤) وغيرها من الأخبار.

ويؤكد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ (٥) ، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام وإلّا فلا موجب لتجريدهم.

ويؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق وأنه عند التقيّة والخوف يؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق (٦) ، ويعلم من ذلك أن لبس ثوبي الإحرام من الواجبات ، إلى غير ذلك من الروايات والشواهد.

الجهة الثانية : في أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي بحيث لو تركه انعقد إحرامه وإن كان آثماً أم أنه واجب شرطي في تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إلّا به؟ واشتراط المذكور يتصور على نحوين :

أحدهما : أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام ، فلو لبى وهو عار أو كان لابساً للمخيط وغير لابس للثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل ، والإحرام الكامل التام يحصل بعد لبس الثوبين فاللبس مقوم أي متمم للإحرام ، إلّا أن ما أتى به من التلبية قبل اللبس صحيح ولا حاجة إلى إعادتها.

ويرده أوّلاً : أنه لا دليل على ذلك.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٥ / أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٣ / أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ / أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٩٨ / أبواب الإحرام ب ٤٧ ح ١.

(٦) الوسائل ١١ : ٣١٣ / أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وثانياً : ينافيه صريح الروايات الدالّة على أن موجب الإحرام أحد أُمور ثلاثة : الإشعار أو التقليد أو التلبيات كما في صحيحة معاوية بن عمّار (١).

ثانيهما : أن يكون لبس ثوبي الإحرام شرطاً في صحّة التلبية بحيث لو لبى عارياً أو في المخيط من دون الثوبين عليه إعادة التلبية لوقوعها فاقدة للشرط فتفسد.

ويردّه : مضافاً إلى عدم الدليل ومنافاته لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة (٢) صحيح معاوية بن عمّار وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أحرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه» (٣) فإنه يدل على صحّة إحرامه والاجتزاء به وإن كان عليه قميصه من دون حاجة إلى إعادة الإحرام ، وإنما ينزع القميص لحرمة لبس المخيط على المحرم ، ولو كان لبس الثوبين شرطاً في صحّة الإحرام يلزم عليه الإحرام ثانياً لبطلان الإحرام الأوّل.

ولكن صاحب الحدائق (٤) ذكر أن هذه الصحيحة الدالّة على صحّة الإحرام في المخيط مطلقة من حيث الجهل بالحكم والعلم به مع تعمد الإحرام في المخيط ، فتقيّد بصحيحة عبد الصمد بن بشير الدالّة على صحّة الإحرام في المخيط في صورة الجهل بالحكم ، فيحمل إطلاق صحيح معاوية بن عمّار على خبر عبد الصمد ، فتكون النتيجة صحّة الإحرام في المخيط عند الجهل بالحكم دون ما لو كان عالماً به وتعمّد الإحرام في المخيط.

وأمّا صحيحة عبد الصمد فهي ما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه ، فوثب إليه أُناس من أصحاب أبي حنيفة وأفتوه بشق قميصه وإخراجه من رجليه وأن عليه بدنة والحج من قابل وأنّ ما حجّه في المخيط فاسد ، وذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.

(٢) في ص ٤٣٦.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.

(٤) الحدائق ١٥ : ٧٨.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنه لم يسأل أحداً عن شي‌ء ، فقال (عليه السلام) : متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال : قبل أن أُلبي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه» (١).

والجواب : أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد ، وذلك لأنّ خبر عبد الصمد ليس في مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلاً ، وإنما هو في مقام بيان أنه ليس عليه الكفّارة وفي مقام نفي ما أفتوا به في حقّه وأنه لا يجب عليه شي‌ء مما ذكروه ، وقد فصّل في الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها وحكم (عليه السلام) بإخراج القميص من رأسه فيما إذا لبسه قبل التلبية وهذا حكم تعبدي كما أنه يخرجه من رجليه إذا لبسه بعد ما أحرم كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.

فتحصل : أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الإحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم ولا بمعنى دخله في صحّة التلبية ، وإنما المستفاد من الأدلّة وجوب لبس الثوبين وجوباً مستقلا تعبديا.

وربّما يقال : إن المستفاد من صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمّار بطلان التلبية إن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك» (٢) فإن الأمر بإعادتها يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل لأنه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.

وفيه : أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الإحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الإحرام ، سواء أكان لابساً لثوبي الإحرام أم لا بل فرض فيها تحقق الإحرام منه وإنما لبس ما لا يصلح له من الثياب ، والقرينة على ذلك حكمه (عليه السلام) بشق القميص وإخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية ، كما

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٧٢ ح ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٨٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٥.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في صحيحتي معاوية بن عمّار المتقدِّمتين (١).

وبالجملة : الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص والقباء وأن القميص يمتاز عن غيره كالقباء بشق القميص وإخراجه من تحت قدميه ، لأنه لو أخرجه من رأسه يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء والجبة ونحوهما مما يمكن نزعه من دون أن يستر الرأس ، ومن الواضح أن كل من لبس ثوباً لا يصلح له لبسه بعد تحقق الإحرام منه يستحب له إعادة التلبية ، فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس المخيط ، وإنما تدل الرواية على إعادة التلبية والغسل بعد تحقق الإحرام منه فلا بدّ أن يكون الحكم محمولاً على الاستحباب.

الجهة الثالثة : هل يختص وجوب لبس الثوبين بالرجال أو يعم النّساء؟ ذكر صاحب الجواهر (٢) أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى.

يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : في وجوب أصل اللبس عليها في مقابل العري. لا خلاف ولا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها وأنه لا يجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت النظر ، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل ونحو ذلك ، حتى من خصّ الثوبين بالرجال التزم بوجوب لبس الثياب عليها ولم يجوّز لها الإحرام عارية ، وقد دلّت على ذلك عدّة من الروايات كالنصوص الآمرة بلبس الثياب على المرأة الحائض ، والتي دلّت على أن يكون ثوبها طاهراً وأن تتخذ ثوباً يقي من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فيها ، وكذا الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط (٣) ، وغير ذلك من

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ٤٥ ح ١ ، ٢ ، وتقدّم في ص ٤٣٦ ، ٤٤٣.

(٢) الجواهر ١٨ : ٢٤٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ، ٣٣.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الروايات المتفرقة التي يستفاد منها وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز إحرامها عارية ، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم ، نعم وقع الخلاف في بعض الخصوصيات كلبس الحرير المحض لها ونحو ذلك ، وإلّا فأصل اللبس فالكل متّفقون على ذلك كما عرفت.

المقام الثاني : في وجوب لبس خصوص الإزار والرداء عليها ، وكلام صاحب الجواهر الذي قوي العدم وصاحب الحدائق (١) الذي خصّ وجوب لبسهما بالرجال في هذا المقام ، لا في مقام أصل لبس الثياب عليها في نفسه مع قطع النظر عن الخصوصية ، فالكلام يقع في إثبات وجوب لبس الثوبين المعهودين على النّساء فنقول :

لا ريب في وجوب لبسهما على الرجال ، وأمّا على النّساء فلم يرد فيهنّ ما يدل على ثبوت هذه الخصوصية في حقهن ، ولا يستفاد من الروايات وجوب لبسهما عليها وإنما الروايات تثبت وجوب أصل اللبس عليها ، وأمّا خصوصية الثوبين فلا تستفاد منها ، كما أنه لم يظهر منها تعميم الحكم للرجال والنّساء ، وأمّا قاعدة الاشتراك فلا تجري في المقام فلا يمكن إثبات الحكم في حق النّساء بالقاعدة المزبورة ، فالثبوت في حقّها يحتاج إلى دليل بالخصوص ، وذلك لأنّ قاعدة الاشتراك إنما تجري فيما إذا لم نحتمل الخصوصية ، وأمّا إذا كان هناك احتمال خصوصية باعتبار عدم جواز لبس المخيط للرجال ووجوب التجرّد عليهم من الثياب ونحو ذلك ، وجواز ذلك للنّساء وعدم وجوب التجرّد عن الثياب عليها فلا مجال لجريانها ، فما ذكره صاحب الجواهر (٢) (قدس سره) من مخالفة القاعدة لظاهر النص والفتوى هو الصحيح ، أمّا مخالفتها للنص فلأنه قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين ونزع المخيط وهذا يختص بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس المخيط ولا يجب عليها نزع الثياب ، وأمّا الفتوى فلتجويزهم لبس المخيط لها وعدم وجوب نزع الثياب عليها بل جوز بعضهم لبس الحرير لها ، فتضعيف كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) بهذه الروايات الدالّة على جواز لبس المخيط لها أو جواز لبس الحرير لها ، مخدوش بعدم دلالة هذه الروايات على وجوب لبس خصوص

__________________

(١) الحدائق ١٥ : ٧٥.

(٢) الجواهر ١٨ : ٢٤٥.

٤٤٦

والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف (١) ،

______________________________________________________

الثوبين ، وإنما تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين عليها الذي وقع الكلام فيه.

فتحصل من جميع ما تقدّم : أن المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية ، بل يجب عليها الإحرام في ثيابها ، وأمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار والرداء فلم يثبت في حقّها ، لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين : إما قاعدة الاشتراك وإما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض (١) ، وشي‌ء منهما لا يدل على الوجوب ، أمّا النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الإحرام ، وأمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال.

(١) أمّا خصوصيات الثوبين ، فقد ذكروا أنه يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً وتدل عليه الروايات الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء وبلبس السراويل إذا لم يكن له إزار ، ويستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار والرداء وإن لم يتمكّن منهما ينتقل الأمر إلى البدل وهو ما ذكرناه ، ففي صحيحة عبد الله ابن سنان «أمر النّاس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل ، والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء» (٢).

وفي صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ينكسه» (٣).

وفي صحيحة معاوية بن عمّار «ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار» (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢ ، ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٢٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.

٤٤٧

وكذا الأحوط عدم عقد الإزار (*) في عنقه (١) ،

______________________________________________________

وفي خبر محمّد بن مسلم «ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه» (١) وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم (٢).

(١) المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه ، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً ، وتدل عليه روايتان :

الأُولى : صحيحة سعيد الأعرج «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا» (٣) والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر (٤) ، ووجود عبد الكريم بن عمرو فيه غير ضائر ، فإنه وإن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ (٥) ولكنه ثقة ، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً (٦) ، ولا يكرر النجاشي الثقة إلّا في مورد شدّة الوثاقة.

وربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع ، ولكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسأل عنه. على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسأل.

الثانية : صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ، قال : «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده» (٧).

__________________

(*) لا يترك.

(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٢) الفقيه ٤ (شرح المشيخة) : ٦.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ ح ١٠٢٣.

(٤) الفقيه ٤ (شرح المشيخة) : ٧١.

(٥) رجال الطوسي : ٣٣٩ / ٥٠٥١.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٥.

(٧) الوسائل ١٢ : ٥٠٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٥.

٤٤٨

بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزة بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده (١) ،

______________________________________________________

وهذه الرواية رُويت بطريقين : أحدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن ، والآخر صحيح وهو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر (١) ، وصاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب.

وأمّا قوله (عليه السلام) : «لا يصلح» ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم القابلية ، نظير قوله تعالى (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) (٢) فالأظهر عدم الجواز ولا أقل من الاحتياط اللّزومي.

(١) أمّا عدم عقده مطلقاً ولو في غير العنق أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل عليه إلّا خبر الاحتجاج (٣) ، ولضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه ، هذا كلّه في الإزار.

وأمّا الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقاً أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل على المنع من ذلك.

وربما يستدل له بدعوى إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات ، كما أُطلق في كفن الميِّت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميِّت وعبّروا عنه بإزار وهو الذي يغطِّي تمام البدن.

وفيه : ما لا يخفى فإنّ الإزار في مقابل الرداء ، ومعنى الإزار معلوم وهو الذي يتّزر به الإنسان ويستر ما بين السرّة والرّكبة غالباً ، ولا يُقال للثوب المشتمل على الجسد الإزار ، والرداء هو الثوب المشتمل على معظم بدن الإنسان كالعباءة والملحفة ونحوهما ولم يتعارف شدّه في العنق ، بخلاف المئزر فإنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصاً إذا كان واسعاً كبيراً ، وبالجملة : حمل الإزار على الرداء بعيد جدّا.

__________________

(١) التهذيب ١٠ (المشيخة) : ٨٧.

(٢) هود ١١ : ٤٦.

(٣) الاحتجاج : ٤٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣.

٤٤٩

لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر (*) السُّرة والركبة ، والرِّداء ممّا يستر المنكبين (١) والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة ،

______________________________________________________

وأمّا عقده في غير العنق فلا دليل عليه أصلاً حتى إذا حملنا الإزار على الرداء ، لأنّ الممنوع إنما هو عقده في العنق كما في النص ، وأمّا العقد مطلقاً أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل عليه.

(١) وأمّا حدّ الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ، ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء. وأمّا ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه مما يستر المنكبين فالظاهر أنهم يريدون بذلك كون الثوب واسعاً عريضاً يستر المنكبين وشيئاً من الظهر ، وإلّا فمجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكفي لعدم صدق الرداء عليه قطعاً ، كما إذا ألقى منديلاً طويلاً على منكبيه.

وبعبارة اخرى : لا يجزئ في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل العرض بل لا بدّ أن يكون الثوب واسعاً عريضاً وساتراً لمعظم البدن ، كالعباءة والملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا.

وأمّا الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة ، والمتعيّن في جميع ذلك بالصدق العرفي.

ثمّ إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار والرداء وجواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء ، تعدّد الثوب يسمّى أحدهما الرداء والآخر الإزار ، فلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزاراً وبعضه الآخر رداءً.

__________________

(*) لا يترك.

٤٥٠

والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية (١) فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس ، وأمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً.

[٣٢٥٥] مسألة ٢٦ : لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد (*) ، لا لشرطية لبس الثوبين ، لمنعها كما عرفت ، بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط (٢) ، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في المنافاة للنيّة ، إلّا أن يمنع كون

______________________________________________________

وأمّا كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصّة وإنما المعتبر صدق الاتزار والارتداء عرفاً. وذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء ، بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به.

أقول : إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز ، لعدم تعارفه وإن صدق عليه الرداء ، وأمّا إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه كما هو الصحيح فالعبرة حينئذٍ بالصدق العرفي وأنه اتزر وارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء ، ولا تتعيّن هيئة خاصّة.

(١) ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدّم منه ومنّا قريباً أن اللبس ليس شرطاً في تحقق الإحرام ، وإنما هو واجب تعبّدي مستقل والإحرام يتحقق بدون اللبس ، فلا حاجة إلى إعادة التلبية والنيّة حتى لو ترك اللبس عمداً وعصياناً فضلاً عن النسيان ، وإنما احتاط باعادتهما للمجرّد لاحتمال اشتراط اللبس في الإحرام.

(٢) قد فصّل (قدس سره) في الإعادة بين ما لو قيل بأن الإحرام هو العزم على الترك فيكون الإتيان بالمحرمات كالمخيط منافياً للنيّة وللعزم على الترك فتجب

__________________

(*) لا تجب الإعادة ، وقد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحّة الحج.

٤٥١

الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذٍ ، هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصح إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللّازم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأُولى كما قد قيل.

______________________________________________________

الإعادة ، وبين ما لو قيل بأن الإحرام هو البناء والالتزم بتحريم التروك على نفسه فلا تجب الإعادة ، لعدم منافاة الإتيان بالمحرمات للبناء والالتزام على ترك الشي‌ء.

وتوضيح ذلك : أنه قد يتعلق الالتزام بجعل شي‌ء على نفسه ويبني على أن يكون الشي‌ء الفلاني لازماً أو محرماً عليه كالنذر ، وقد يتعلق الالتزام بإتيان الفعل أو ترك المنافيات ، يعني يبني ويعزم على الترك كالصوم ، فإن كان الالتزام على النحو الأوّل فلا ينافيه الإتيان بالمحرمات ، فإن الإنسان قد يلتزم على نفسه شيئاً ومع ذلك يخالفه كمورد النذر ، لإمكان حنثه ومخالفته ، ولا ينافي الحنث تحقق النذر منه ، وإن كان الالتزام على النحو الثاني بأن يعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشي‌ء كان منافياً لنيّته وعزمه كالصوم ، فالتفصيل على ما ذكره في محلّه ، فإن الفرق بين العزم على الترك أو البناء على تحريم الشي‌ء على نفسه واضح.

ولكن قد عرفت فيما تقدّم (١) بما لا مزيد عليه أنه لا يعتبر شي‌ء من ذلك في الإحرام فإن حقيقته هي الدخول في حرمة الله ، وسببه وموجبه هو التلبية ، وأمّا التروك فهي أحكام مترتبة على الإحرام لا أنها دخيلة فيه ، فالعزم على تركها أو العزم على جعلها محرمة عليه غير دخيل في الإحرام ، ولذا لو أحرم ولم يعلم بالمحرمات صحّ إحرامه ، بل لو كان عالماً بها ومع ذلك أحرم فيها لا يضر بإحرامه فضلاً عن الجهل.

نعم ، بناءً على ما ذهب إليه السيّد المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقيقة

__________________

(١) في ص ٣٧٦.

٤٥٢

[٣٢٥٦] مسألة ٢٧ : لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير (١) بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

______________________________________________________

الإحرام فقد يفصل بين العلم والجهل.

أمّا الصحّة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد لقوله : «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه» (١). وذكرنا فيما سبق (٢) أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة ، وليست في مقام بيان صحّة العمل إذا كان فاقداً للشرط.

وأمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذر ، فإن الحكم بالصحّة في مورد الجهل للعذر ، والناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل ، ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار يكفي في الحكم بالصحّة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شي‌ء عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا.

ثمّ إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللّازم شقّه وإخراجه ممّا يلي رجليه ، وإن أحرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقّه كما في النص (٣).

(١) أو لداع آخر ، لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له نزعهما ولكن لا يجوز له لبس المخيط ، وإلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا أمن من النظر كالتجرّد في ظلمة ونحو ذلك ، ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار ، بل قد

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣.

(٢) في ص ٤٤٤.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١ ، ٢.

٤٥٣

[٣٢٥٧] مسألة ٢٨ : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختياراً (١).

قد تمّ كتاب الحج بعون الله ، وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

______________________________________________________

ورد في بعض الروايات الواردة في إحرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام «فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى» (١).

(١) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها ، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الإحرام. ففي صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر» (٢) وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» (٣).

ختام المطاف :

بانتهاء هذا البحث انتهت محاضرات سيِّدنا الأُستاذ آية الله العظمى الإمام السيِّد الخوئي (دام ظلّه العالي) على كتاب الحج من العروة الوثقى لفقيه عصره السيِّد الطّباطبائي (قدس سره) وإنِّي أحمد الله سبحانه على ما منحني من التوفيق لضبط هذه المحاضرات القيِّمة وتقديمها إلى الطبع لينتفع بها روّاد العلم والفضيلة.

وبذلك أكون قد قمت ببعض ما يمليه علي الواجب العلمي في هذا البلد المقدّس الشريف وأنا في رحاب الروضة العلوية الطاهرة.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٠ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

(٢) ٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ / أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١ ، ٢.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

كما وإنّني أشكر الله تعالى على ما أولاني من نعمة مواصلة تحرير بقيّة البحوث من محاضرات سيِّدنا الأُستاذ (حفظه الله) وإلى المولى القدير أضرع أن تشملني عنايته مرّة أُخرى لمواصلة تقديم بقيّة النتاج إلى عالم الطّبع طلباً لمرضاته وتعميماً للفائدة إنّه وليّ التوفيق.

رضا الموسوي الخلخالي ابن العلّامة الحجّة المغفور له

السيّد آقا الخلخالي تغمّده الله برحمته الواسعة

النجف الأشرف ٧ / شهر رمضان المبارك ١٤٠٦ هـ

٤٥٥
٤٥٦

فهرس الموضوعات

٤٥٧
٤٥٨

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الحجّ

كلمة التصدير............................................................. ١

فصل في النيابة........................................................ ٣ ـ ٨٣

شروط نائب الحجّ.......................................................... ٣

١ ـ البلوغ............................................................... ٣

أدلّة عدم مشروعية نيابة الصبي المميّز......................................... ٤

٢ ـ العقل................................................................ ٧

صحّة نيابة السفيه دون المجنون............................................... ٧

٣ ـ الإيمان............................................................... ٨

بطلان نيابة المخالف........................................................ ٨

٤ ـ العدالة............................................................... ٩

٥ ـ معرفة أعمال الحج وأحكامه.......................................... ١٠

٦ ـ عدم اشتغال ذمّة النائب بحج آخر..................................... ١٠

الكلام في بطلان الإجارة مع اشتغال ذمّة النائب بحج آخر..................... ١١

حكم نيابة العبد.......................................................... ١٢

الكلام في النيابة عن الكافر بأقسامه......................................... ١٣

٤٥٩

حكم الحج عن الصبي المميز والمجنون........................................ ١٥

اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه....................................... ١٥

نيابة الصرورة............................................................ ١٦

اشتراط صحّة النيابة بقصدها وتعيين المنوب عنه في النيّة....................... ٢٢

فراغ ذمّة المنوب عنه باتيان الحج لا بمجرد الإجارة........................... ٢٣

حكم استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال................................. ٢٦

صور موت النائب قبل الاتيان بالمناسك...................................... ٢٦

استحقاق النائب الأجرة إذا مات قبل النسك وكان أجيراً على تفريغ ذمّة المنوب عنه ٣١

نقد ما ذكره الفقهاء من لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه................... ٣٤

تحقيق رشيق في معنى الشرط والفرق بين الاشتراط والتقييد.................... ٣٨

الكلام في جواز عدول الأجير عن طريق الحج الّذي عيّنه المستأجر إلى طريق آخر ٤٥

صور استحقاق الأجير الأجرة وعدمه عند مخالفة طريق الحج................... ٤٧

حكم إجارة نفسه للحج عن شخص في سنةٍ وعن شخص آخر في تلك السنة.... ٥١

إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر للحج في سنة واحدة............. ٥٢

لو آجره فضوليان من شخصين............................................. ٥٣

لو آجر نفسه من شخص وآجره الفضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ٥٣

الكلام في تأخير أو تقديم الحج المستأجر عليه................................. ٥٤

إذا آجر نفسه من شخصين في سنة واحدة على التعاقب وأجاز المستأجر الأوّل... ٥٦

صد الأجير أو إحصاره.................................................... ٦٠

٤٦٠