موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم (١)

______________________________________________________

سهمهم ، فصحيحة الحلبي أيضاً محمولة على ذلك ، فلا يستفاد منها الحصر ولا سيّما بملاحظة ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم.

وأمّا ما ورد في روايتي يونس بن يعقوب والفضيل من أنّها لمن لا يجد (١) فلا دلالة فيهما على الحصر على أنّ سند الثانية ضعيف بإسماعيل بن سهل ، وسند الاولى قابل للخدش من أجل أنّ جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي لم يرد فيه عدا ما ذكره الشيخ من أنّه فاضل (٢) ، الغير الكافي في التوثيق كما هو ظاهر.

هذا كلّه لو كانت صحيحة الحلبي على النحو الذي أثبتها صاحب الوسائل حسبما نقلناها عنه ، ولكن الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف ، وفي النقل وهمٌ كما نبّه عليه معلّق الوسائل ، وأنّه لا وجود للصحيحة بهذه الصورة أبداً ، بل هي هكذا : «... نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (٣).

والمراد بالمسلمين : هم أهل الولاية إما انصرافاً أو لأجل النصوص الأُخر.

وكيف ما كان ، فلا دلالة لها على الحصر بوجه لنحتاج إلى الحمل على النحو الذي سمعت ، بل حالها حال روايتي يونس والفضيل.

(١) لا شكّ في عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حتّى المستضعفين

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٥٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣ و ٤.

(٢) رجال الطوسي : ٤١٨ / ٦٠٤٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

منهم ، بل تختصّ بأهل الولاية بمقتضى النصوص الخاصّة ، ومع فقدهم تنتقل إلى بلد آخر إن أمكن ، وإلّا ففي سائر المصارف الثمانية من الأُمور الخيريّة. وعلى أيّ حال ، فلا تدفع لغيرهم بلا إشكال كما سبق في محلّه مستقصًى (١).

وأمّا زكاة الفطرة فالمشهور أنّها كزكاة المال ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، لإطلاق ما دلّ على أنّ الزكاة لأهل الولاية ، ولكن عن الشيخ (٢) وأتباعه جواز الدفع إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود أهل الولاية ، لنصوص خاصّة بها يرفع اليد عن الإطلاق المزبور.

وهذه النصوص وإن كانت جملة منها مطلقة إلّا أنّها تقيّد بما اشتمل منها على التقييد بعدم وجود أهل الولاية.

فمن المطلقات : موثّقة إسحاق بن عمّار : سألته عن الفطرة ، أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ «قال : نعم ، الجيران

أحقّ بها ، لمكان الشهرة» (٣).

قوله (عليه السلام) : «لمكان الشهرة» أي مخافة أن يشتهر ويطعن عليه بالرّفض إذا لم يعطهم. ولأجله لا يبعد حمل هذه الموثّقة على التقيّة ، ومع عدمه يقيّد إطلاقها بما ستعرف.

ورواية إسحاق بن المبارك : عن صدقة الفطرة ، أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ «قال : نعم ، الجيران أحقّ بها» (٤).

وصحيحة علي بن يقطين : عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران

__________________

(١) في ص ١٣٣ ١٣٥.

(٢) النهاية : ١٩٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٥.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والظؤورة ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ «فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً» (١).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّةً» (٢).

ولكن الإطلاق في الكلّ يقيّد ما في صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان جدّي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولّى» قال : وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «هي لأهلها أي لأهل الولاية إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» (٣).

فقد دلّت على تقييد الحكم بأمرين : عدم كون فاقد الولاية ناصبيّاً ، وعدم وجود أهل الولاية ، وبذلك يقيّد المطلقات المزبورة.

وهل يختصّ الحكم بالمستضعف كما صنعه الشيخ؟ أم يعمّ غير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفاً كالمعاند والمقصّر؟

الظاهر هو الأوّل ، لما رواه الكليني في الصحيح عن مالك الجهني الذي هو ثقة عندنا ، لوجوده في إسناد كامل الزيارات قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة «فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً» (٤).

والظاهر أنّ هذه الرواية هي مستند الشيخ في التقييد المذكور ، فإنّ المراد بالمسلمين هم المؤمنون إمّا انصرافاً أو بقرينةٍ ما دلّ على الاختصاص بأهل الولاية. وعليه ، فيكون المراد من المستضعف الواقع في قباله من كان كذلك من

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦. والظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة ، مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦ (ظأر).

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٧.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٥٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨.

٤٨٣

[٢٨٦٩] مسألة ١ : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (١). نعم ، الأحوط (*) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

______________________________________________________

المسلمين ، ولا يعمّ الكافرين كما لا يخفى ، فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات المتقدّمة. وعليه ، فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من أهل الخلاف وإن لم يكن ناصبيّا.

بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين ومساكينهم كما في المتن ، حذراً عن مخالفة المشهور.

هذا ، ولا يختصّ الحكم بالبالغين ، بل يعمّ أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال (١).

(١) لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال.

نعم ، صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمر ، قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً؟ «قال : لا» (٢).

فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمر ، وإلّا فيتعدّى لكلّ فسق مثلة فضلاً عن الأعظم منه كترك الصلاة ولا معارض لها. وكيف ما كان ، فهي مطلقة تعمّ طبيعي الزكاة الشامل للفطرة ولا تختصّ بزكاة المال.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة.

(١) في ص ١٣٥ ١٤٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ١.

٤٨٤

[٢٨٧٠] مسألة ٢ : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (١) أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها.

[٢٨٧١] مسألة ٣ : الأحوط أن لا يدفع (*) للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (٢).

______________________________________________________

(١) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة (١).

وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا (عليهم السلام) الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.

كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي؟ «قال : للإمام» قال : قلت له : فأُخبر أصحابي؟ «قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم» (٢).

هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه.

وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر.

(٢) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد ، وإنّما الكلام في

__________________

(*) لا يبعد الجواز.

(١) في ص ٢٠٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

دفع الأقلّ له أو الأكثر.

فالمعروف والمشهور عدم جواز دفع الأقلّ إلّا إذا اجتمع جماعة لم تسعهم إلّا بدفع الأقلّ ، كما لو كانوا عشرين والفطرة عشرة أصوع.

ويستدلّ لهم بمرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس» (١).

ومرسلة الصدوق قال : وفي خبر آخر قال : «لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين» (٢).

بناءً على أن يكون قوله «ولا يجوز» جزءاً من الرواية لا من كلام الصدوق نفسه كما فهمه الوافي واستظهره في الحدائق (٣).

وعلى أيّ حال ، فهي على الأوّل مرسلة كما قبلها ، فلا تصلح للاستدلال إلّا على مسلك الانجبار بعمل المشهور ، ولكن استفادة الوجوب لا تلتئم مع ما صرّحوا به من الاستثناء في صورة الاجتماع ، معلّلين له بتعميم النفع والتوسّع في الخير ، ولئلّا يتأذّى البعض منهم بالمنع ، فإنّ هذا النوع من التعليل إنّما يناسب الاستحباب الذي يختلف باختلاف الجهات وملاحظة المزاحمات ، دون الحكم الوجوبي الذي لا يكاد يتغيّر بمثل ذلك كما لا يخفى.

هذا ، وقد تعارَض المرسلتان بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين؟ «قال : يفرّقها أحبّ إليّ» قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ «قال : نعم» (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.

(٣) الوافي ١٠ : ٢٧١ / ٩٥٧٦ ، الحدائق ١٢ : ٣١٤.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن الرواية ضعيفة السند ، لجهالة إسحاق ، ولا يغني كون الراوي عنه صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع وممّن لا يروي إلّا عن ثقة ، لعدم استقامة هذه الكلّيّة كما مرّ مراراً.

على أنّ الدلالة قاصرة ، وهي أجنبيّة عمّا نحن بصدده ، إذ ليس السؤال عن الفطرة الواحدة التي هي محلّ الكلام ، بل عن جنس الفطرة الذي يكون في الغالب سيّما في صاحب العوائل عن أكثر من الواحد ، فيُسأل عن أنّه هل يعطى الجميع لشخص واحد؟ أم يفرّق؟ فأجاب (عليه السلام) باختيار الثاني وأنّه أحبّ إليه ، تكثيراً للخير وتعميماً للفائدة.

ويشهد لذلك سؤاله الثاني بقوله : قلت : أُعطي أي أنّ التفريق الذي هو أحبّ إليك هل يتحقّق بدفع الرجل الواحد منهم ثلاثة أو أربعة وهكذا؟ أم اللّازم التوزيع بدفع كلّ واحد منهم صاعاً؟ فأجاب (عليه السلام) بكفاية ذلك أيضاً. فإنّ هذا يكشف بوضوح عن أنّ الفطرة المفروضة في السؤال أكثر من صاع واحد.

فيكون مساق هذه الرواية في كون السؤال عن الجنس مساق موثّقة إسحاق ابن عمّار : عن الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ «قال : لا بأس به» (١).

بل هي أوضح دلالة ، إذ لا يحتمل أن يكون السؤال عن دفع فطرة شخص واحد لرجل واحد ، فإنّ جوازه من البديهيّات لا تكاد تخفى سيّما على مثل ابن عمّار ليحتاج إلى السؤال ، بل السؤال عن الجنس الشامل للنفس والعيال غالبا.

وكيف ما كان ، فقد تحصّل : أنّه لم ينهض دليل على التحديد من ناحية القلّة ، لضعف المرسلة أو المرسلتين في نفسيهما وإن سلمتا عن المعارض ، فإطلاق الأدلّة مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) الشامل لنصف الصاع كالصاع هو

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٦.

٤٨٧

[٢٨٧٢] مسألة ٤ : يجوز أن (١) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى.

[٢٨٧٣] مسألة ٥ : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة.

[٢٨٧٤] مسألة ٦ : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (٢).

______________________________________________________

المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد.

(١) وأمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز ، للإطلاقات والنصوص المتظافرة التي منها : موثّقة علي بن بلال ، قال : كتبتُ إلى الطيِّب العسكري (عليه السلام) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب (عليه السلام) : «نعم ، افعل ذلك» (١).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة» (٢) ، وغيرهما.

(٢) لوحدة المناط. وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه ، فلاحظ (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.

(٣) في ص ١٤٩ ١٥٥.

٤٨٨

[٢٨٧٥] مسألة ٧ : لا يكفي ادّعاء الفقر (١) إلّا مع سبقه (*) أو الظنّ بصدق المدّعى.

[٢٨٧٦] مسألة ٨ : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال (٢) ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان.

______________________________________________________

(١) بل يكفي إلّا مع سبق الغنى ، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى ، ولا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال.

(٢) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناك (١).

كما يجب عليه التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة ونحوها ، تحقيقاً للامتثال ، ولكن لا يجب تعيين من يزكّى عنه وأنّه زيد أو عمرو ، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلّة كما هو ظاهر.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة.

ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى.

حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيِّدنا الأُستاذ

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في المسألة ٢٧٠٨].

(١) في ص ٢٦٩.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

آية الله العظمى زعيم الحوزة العلميّة السيِّد الخوئي (دام ظلّه العالي) تلميذه الأقلّ مرتضى بن علي محمّد البروجردي النجفي عفي عنه وعن والديه في جوار القبّة العلويّة على مشرّفها آلاف التحيّة.

وكان الفراغ في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ جمادى الأُولى سنة ١٣٩٧ هجريّة.

٤٩٠

فهرس الموضوعات

٤٩١
٤٩٢

فهرس الموضوعات

كتاب الزّكاة

الموضوع

الصفحة

فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة....................................... ١ ـ ١٣٢

الأوّل والثاني : الفقير والمسكين................................................. ١

معنى الفقير الشرعي........................................................... ٥

هل تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم؟.......................................... ٩

تفصيل الكلام في مستحق الزكاة.............................................. ١٣

جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة.............................. ٢١

عدم اختصاص الاحتياج بالطعام والشراب ، بل كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ٢٧

لو كان يقدر على التكسب ولكن ينافي شأنه................................... ٣٠

جواز أخذ الزكاة لصاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها............. ٣١

حرمة أخذ الزكاة لمن أمكنه تعلم الحرفة من غير مشقة........................... ٣١

٤٩٣

لو لم يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع فتركه تكاسلا......... ٣٢

لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه............................. ٣٣

لو شك في أن ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا؟................................. ٣٤

معاملة المدعي للفقر بصدقة أو كذبه إن عرف.................................. ٣٤

جواز احتساب الدين على الفقير زكاة سواء كان حيا أو ميتا..................... ٣٧

اشتراط كون تركة الميت لا تفي بدينه ، وإلا لا يجوز احتسابه زكاة.............. ٤٠

عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة....................................... ٤٣

حكم لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً........................ ٤٧

لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً............................ ٥٤

لو دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً................................ ٥٤

الثالث : العاملون عليها...................................................... ٥٨

هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها مجّاناً كما في الفقير والمسكين ، أم أنّها في مقابل عمله؟         ٥٩

شرائط يجب توفرها في العاملين على الزكاة.................................... ٦٢

الرابع : المؤلَّفة قلوبهم........................................................ ٦٦

الخامس : الرّقاب ، وهم ثلاثة أصناف :....................................... ٧١

الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً................... ٧٨

الثاني : العبد تحت الشدّة..................................................... ٨٣

الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة......................... ٨٤

السادس : الغارمون.......................................................... ٨٥

يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية.................................. ٨٩

٤٩٤

هل يجوز إعطاء الغارم من سهم الفقراء؟....................................... ٩٤

جواز إعطاء الغارم من سهم سبيل الله.......................................... ٩٥

عدم الفرق بين أقسام الدين................................................. ١٠٠

لو كان دينه مؤجّلًا......................................................... ١٠١

لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج.................................. ١٠٢

حكم دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية....................... ١٠٢

لو ادّعى أنّه مديون........................................................ ١٠٣

إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره............... ١٠٣

المناط هو الصرف في صدق أحد العنوانين (المعصية أو الطاعة).................. ١٠٣

إذا لم يكن الغارم متمكَّناً من الأداء حالًا وتمكَّن بعد حين....................... ١٠٤

لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة........................................... ١٠٥

لو كان الدين لغير من عليه الزكاة........................................... ١٠٧

لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة............................. ١٠٧

إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة................................... ١٠٧

لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً........................................ ١٠٩

لو استدان لإصلاح ذات البين............................................... ١٠٩

السابع : سبيل الله......................................................... ١١١

هل تعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله؟............................... ١١٤

الثامن : ابن السبيل........................................................ ١١٦

هل يشترط في ابن السبيل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه ، وأن لا يكون سفره في معصية      ١١٩

٤٩٥

دفع القدر الكافي من الزكاة إلى ابن السبيل اللائق بحاله........................ ١٢١

وجوب إعادة ما فضل مما أعطي من الزكاة................................... ١٢٢

لو علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف................ ١٢٥

إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً....................... ١٢٦

جواز استرجاع الزكاة لمن اعتقد وجوبها عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها ١٣١

لو شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه................. ١٣٢

فصل في أوصاف المستحقّين......................................... ١٣٣ ـ ٢٠١

الأوّل : الإيمان............................................................ ١٣٣

إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين من سهم الفقراء................................. ١٣٦

هل تعطى الزكاة لمجانين المؤمنين من سهم الفقراء؟............................. ١٣٨

جواز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً........................................... ١٤٢

إلحاق الصبي المتولَّد بين المؤمن وغيره بالمؤمن.................................. ١٤٢

عدم إعطاء ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم................ ١٤٣

لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر............................... ١٤٥

النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي......................... ١٤٦

استشكال صاحب الحدائق في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين................. ١٤٦

لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه............................. ١٤٩

الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم....................... ١٥١

عدم اشتراط العدالة في الفقير................................................ ١٥٢

٤٩٦

هل يرجّح الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج في دفع الزكاة إليه؟ ١٥٦

الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكَّي.............................. ١٥٧

جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادرا على إنفاقه.. ١٦٢

عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل...................................... ١٦٥

هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؟................................... ١٦٧

عدم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز....... ١٦٩

هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج؟..................................... ١٦٩

إذا عال بأحدٍ هل يجوز له دفع زكاته له؟..................................... ١٧٠

استحباب إعطاء الزكاة للأقارب............................................ ١٧١

جواز دفع زكاة الوالد إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وبالعكس............. ١٧٢

هل يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه أو لتحصيل الكتب العلميّة؟        ١٧٣

لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً       ١٧٥

جواز صرف الزكاة على مملوك الغير......................................... ١٧٧

الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره.......................... ١٧٩

٤٩٧

حلّيّة زكاة الهاشمي لكل أحد هاشميّاً كان أم غيره............................... ١٨٣

المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه........................................... ١٨٧

كيفيّة ثبوت كونه هاشميّاً................................................... ١٩٧

هل يكفي مجرّد دعواه أنّه هاشمي؟........................................... ١٩٨

يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولَّد من الهاشمي بالزنا....................... ٢٠٠

فصل في بقيّة أحكام الزّكاة.......................................... ٢٠٢ ـ ٢٥٠

أفضليّة نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط.................................. ٢٠٢

لو طلب الفقيه الزكاة على وجه الإيجاب..................................... ٢٠٦

عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية.................................... ٢٠٨

استحباب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم................... ٢١١

استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله.................... ٢١٢

استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم......... ٢١٣

أفضلية الإجهاز بدفع الزكاة من الإسرار به ، بخلاف المندوبة................... ٢١٤

لو قال المالك : أخرجت زكاة مالي.......................................... ٢١٥

جواز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس............. ٢١٧

لو اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة.................................... ٢٢١

وجوب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله................... ٢٢٢

هل يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء؟....................... ٢٢٤

جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ فيه................... ٢٢٤

هل مؤونة النقل تحتسب من الزكاة؟......................................... ٢٢٧

٤٩٨

التخيّر بين النقل والحفظ مع كونه مرجوّ الوجود.............................. ٢٢٩

جواز النقل الزكاة إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد............... ٢٣٢

لو تلفت الزكاة بالنقل...................................................... ٢٣٦

لو كان النقل بإذن الفقيه وتلفت الزكاة...................................... ٢٣٧

لو كان له مال في غير بلد الزكاة............................................ ٢٣٨

جواز نقل المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر إلى بلده........................... ٢٣٨

براءة ذمّة المالك بقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة....................... ٢٣٩

أُجرة الكيال والوزّان على المالك لا من الزكاة................................. ٢٣٩

لو تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد................................... ٢٤٠

لو مات المملوك المشتري من الزكاة ولا وارث له.............................. ٢٤٠

لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة...................................... ٢٤٢

عدم الفرق في إعطاء الزكاة بين النقدين وغيرهما.............................. ٢٤٥

هل يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك؟........ ٢٤٦

كراهة طلب تملَّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة....................... ٢٤٨

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة................................ ٢٥١ ـ ٢٦٨

هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟......................................... ٢٥١

المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي................ ٢٥٦

يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ........................... ٢٥٧

لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف............................... ٢٥٨

عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب................................... ٢٥٨

٤٩٩

لو أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يأت وقت وجوب الزكاة عليه.................. ٢٦٢

لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة............................. ٢٦٣

لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه         ٢٦٤

لو استغنى الفقير بعين المال الذي أقرضه الاحتساب عليه بعد حلوه ثمّ حال الحول.. ٢٦٥

لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أقرضه أو بارتفاع قيمته....................... ٢٦٧

فصل في أنّ الزكاة من العبادات..................................... ٢٦٩ ـ ٢٨٥

اعتبار نيّة القربة في الزكاة.................................................. ٢٦٩

اعتبار التعيين مع تعدّد ما عليه من الزكاة..................................... ٢٧٠

كفاية مجرّد قصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال..................... ٢٧٢

جواز التوكيل في أداء الزكاة وإيصاله........................................ ٢٧٦

لزوم تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل............................. ٢٧٩

وقت نية الموكل حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل............................ ٢٨٠

لو دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة......................................... ٢٨١

جواز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء......... ٢٨١

لو أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما...................................... ٢٨٢

هل يتولَّى النية عن الممتنع لو أدّى الزكاة عنه؟................................ ٢٨٢

لو أخذ الحاكم الزكاة من الكافر............................................ ٢٨٣

لو كان له مال غائب فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة     ٢٨٤

٥٠٠