موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

[٢٦٩١] مسألة ٣٤ : يجوز للمالك عزل الزكاة (١) وإفرازها

______________________________________________________

(١) لا ريب أنّ العزل على نحوٍ يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة ، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلّا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك ، سواء أقلنا بالكلّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة ، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم (١).

وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل ، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل ، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلّي في المعيّن ، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع.

إلّا أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت على جواز العزل في المقام ، وهي :

صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» (٢).

وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (٣).

وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : زكاتي

__________________

(١) في ص ٥ ، ١٨٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

٤٠١

من العين أو من مال آخر (١) مع عدم المستحقّ ،

______________________________________________________

تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ «فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشي‌ء ثمّ أعطها كيف شئت» ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها ، يستقيم لي؟ «قال : نعم ، لا يضرّك» (١).

هذا ، وربّما يتوهّم الوجوب ، نظراً إلى الأمر بالإخراج في هذه الموثّقة وبالعزل في رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة ، وظاهر الأمر الوجوب.

ويندفع : بأنّ الأمر بالإخراج واقع موقع توهّم الحظر ، لوروده بعد قول السائل : أيصلح لي أن أحبس ... إلخ ، فكأنه تخيّل المنع عن الحبس وعدم كونه صالحاً ، ومثله لا يدلّ إلّا على مجرّد الجواز ، بل أنّ قوله في الذيل : فإن أنا كتبتها وأثبتّها ... إلخ ، كاد أن يكون صريحاً في عدم وجوب العزل ، وأنّه لا يضرّه مجرّد الاقتصار على الكتابة والثبت في الذمة كما لا يخفى.

ومثله الأمر بالعزل في خبر ابن أبي حمزة ، إذ مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ واقعٌ موقع توهّم الحظر أيضاً ، لأنّ سياق السؤال يشهد بأنّه قد تخيّل عدم جواز التصرّف لدى عدم إمكان الأداء ، فلا يدلّ على الوجوب أيضاً. فلا ينبغي التأمّل في جواز العزل وعدم وجوبه حسبما عرفت.

(١) من النقدين أو ولو من غيرهما على الخلاف المتقدّم من اختصاص القيمة بالأوّل كما هو الأظهر وعدمه كما عليه المتن.

ويدلّ على ذلك أي عدم اختصاص العزل بالعين إطلاق النصوص الواردة في القيمة ، وعمدتها صحيحة البرقي : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٠٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.

٤٠٢

بل مع وجوده أيضاً على الأقوى (١) ،

______________________________________________________

إلّا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجاب : «أيّما تيسّر يخرج» (١).

حيث يستفاد منها أنّ الزكاة الواجب دفعها لم تكن مختصّة بالعين بل تجوز القيمة أيضاً ، فالواجب هو مطلق ما تيسّر ، الجامع بين الأمرين من القيمة والعين.

فيجوز الإخراج من كلّ منهما ، ومعنى الإخراج : تعيين الزكاة وتمييزها بحيث يكون الباقي خالصاً له ، وهذا قد يكون مقارناً للدفع إلى الفقير ، وأُخرى سابقاً عليه.

نعم ، لو كان السؤال فيها عن الإعطاء بدلاً عن الإخراج لاختصّ بالأوّل ، لكن الإخراج يشملهما كما عرفت.

فإذا كان الواجب هو مطلق الإخراج عيناً أو قيمةً فبعد ضمّ ذلك إلى نصوص المقام الناطقة بجواز العزل والتأخير إلى أن يجد من يدفع إليه يظهر أنّ العزل المرخّص عليه يشمل القيمة كالعين ، إذ هو عزل للزكاة ، والزكاة الواجب إخراجها يعمّ الأمرين حسب الفرض ، فيجوز العزل من كلّ منهما.

(١) لعدم تقييد العزل بعدم وجود المستحقّ في شي‌ء من النصوص.

نعم ، هو مذكور في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة ، إلّا أنّه مورد للرواية ومفروض في كلام السائل لا أنّ الحكم مختصّ به ، فإطلاق النصوص محكم.

بل أنّ بعض النصوص كموثّق يونس ظاهر بل كالصريح في وجود المستحقّ لقوله : أن أحبس منها ، حيث فرض أنّه دفع بعض الزكاة وأبقى الباقي ، فلو لم يكن المستحقّ موجوداً فكيف دفع البعض؟! فما عن المحقّق في الشرائع من التخصيص بعدم المستحقّ (٢) غير ظاهر الوجه

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٦٧ / أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ١.

(٢) الشرائع ١ : ١٩٦.

٤٠٣

وفائدته : صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً (١) حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ (*) (٢) ،

______________________________________________________

بل الصحيح ما قوّاه الماتن تبعاً لصاحب الجواهر (١) من الإطلاق حسبما عرفت.

(١) لتعيّن الحقّ فيه بعد فرض صحّة العزل وتمحّض الباقي في ملك المالك بعد خلوصه عن الشركة بذلك ، ويكون أمانة في يده. وعليه ، فالتلف الوارد على كلّ مال محسوب على مالكه ولا يسري إلى الملك الآخر ، بخلاف التلف الوارد قبل العزل فإنّه يقسّط على المالين معاً بالنسبة ، فلا ضمان للزكاة بعد العزل بمقتضى القاعدة ، لكونها أمانة في يده كما عرفت ، ولا ضمان فيها من دون تفريط ، كما أنّ النماء متّصلاً كان أم منفصلاً للمستحقّ أيضاً ، بمقتضى تبعيّة الفرع للأصل كما أُشير إليه في المتن.

ويعضد القاعدة التصريح بالبراءة في بعض النصوص ، كصحيح عبيد بن زرارة المتقدم : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها».

(٢) فإنّ مقتضى القاعدة وكذا إطلاق الصحيح المتقدّم آنفاً وإن كان عدم الفرق في انتفاء الضمان بعد فرض صحّة العزل بين وجود المستحقّ وعدمه ، إلّا أنّ هناك روايات خاصّة دلّت على الضمان لو كان التأخير مع وجود المستحقّ ، فيلتزم بأنّ التأخير وإن كان في نفسه سائغاً إلّا أنّه مع ذلك ضامن بمقتضى هذه النصوص ، وبذلك تقيد القاعدة وكذلك النصّ المتقدّم جمعاً.

وقد تضمّن بعض هذه النصوص انسحاب الحكم للوصي وأنّه أيضاً يضمن

__________________

(*) هذا إذا لم يكن التأخير لفرض صحيح ، وإلّا ففي ضمانه إشكال.

(١) الجواهر ١ : ٤٤١.

٤٠٤

وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (١) ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً.

______________________________________________________

لو أخّر العمل بالوصيّة مع وجود المستحقّ مع أنّه لا ضمان عليه بمقتضى القاعدة ، لكون يده أمانيّاً.

مثل صحيحة ابن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (١) ، ونحوها غيرها.

إذن يقيّد إطلاق نصوص عدم الضمان بالعزل مثل صحيح أبي بصير وعبيد ابن زرارة وغيرهما بما إذا لم يجد المستحقّ وإلّا فعليه الضمان وإن كان العزل سائغاً وجائزا.

(١) لوضوح أنّه بعد صيرورته ملكاً للفقير بالعزل وأمانة تحت يده فإبداله تصرّفٌ فيه من غير إذن مالكه فيحرم ولم تثبت له الولاية على التبديل ، لفقد الدليل كما هو ظاهر جدّا.

ثمّ إنّ الماتن تعرّض في فصل مستقلّ لما يستحبّ فيه الزكاة وقد أهمله سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) جرياً على عادته من عدم التعرّض لباب المستحبّات والمكروهات إلّا نادرا.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.

٤٠٥
٤٠٦

فهرس الموضوعات

٤٠٧
٤٠٨

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الزكاة

وجوبها على كل مسلم مكلف وهي من ضروريات الدين ، ومنكره كافر......... ٣

حكم مانع الزكاة........................................................... ٤

شروط وجوب الزكاة :

أولا : البلوغ.............................................................. ٥

الاستدلال بحديث رفع القلم ، وهل يعم إطلاقه الوضع والتكليف؟............... ٥

تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث «ليس على مال اليتيم زكاة»............ ٧

حكم زكاة مال الصبي بين القدمين وغيرهما.................................... ٨

اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ.......................................... ١٠

المناط فيما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، البلوغ قبل وقت التعلق....... ١٤

ثانيا : العقل.............................................................. ١٤

لم يوضع قلم التشريع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان.................. ١٤

لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري.......... ١٦

حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما........................................ ١٧

٤٠٩

ثالثا : الحرية............................................................. ٢٠

هل يملك العبد وإن كان محجورا وممنوع عن التصرف إلا بإذن مولاه أم لا؟..... ٢٠

هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟................ ٢١

عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته............................ ٢٢

تفصيل فيما إذا كان العبد مأذونا في التصرف من قبل المولى أم لا.............. ٢٣

لا زكاة على العبد من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال المكاتبة........................................................................ ٢٧

رابعا : أن يكون مالكا.................................................... ٢٩

عدم وجوب الزكاة في الموصى به ، والقرض إلا بعد القبض................... ٣١

خامسا : تمام التمكن من التصرف.......................................... ٣٣

موارد في عدم التمكن من التصرف الاعتباري شرعا وأن تمكن خارجا.......... ٣٣

الروايات الواردة في موارد العجز التكويني................................... ٣٤

عدم وجوب الزكاة في الوقف.............................................. ٣٧

هل تجب الزكاة في الرهن أم لا؟........................................... ٣٨

هل تجب الزكاة في منذور التصدق أم لا؟................................... ٣٩

سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر.............................. ٤١

كلام في نذر الصدقة تارة بنحو نذر النتيجة وأُخرى بنحو نذر الفعل............ ٤١

الاستدلال بوجوه من أن وجوب الوفاء بالنذر مانعا عن تعلق الزكاة............ ٤٢

عدم سقوط الزكاة بمجرد النذر............................................ ٤٧

٤١٠

المدار في التمكن من التصرف هو الصدق العرفي.............................. ٤٨

حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية... ٤٩

حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الموضوعة الخارجية......... ٥١

سادسا : النصاب......................................................... ٥٢

يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة من غلات غير البالغ دون النقدين وعلى اشكال في مواشيه     ٥٢

قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلات غير البالغ......... ٥٤

ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقا...................... ٥٦

استحباب اخراج الزكاة أيضا من مال الصبي إذا تجر به........................ ٥٦

هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا؟ ٥٨

عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته ٦٠

الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه............... ٦١

حكم ما لو لم يؤد الولي اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه............. ٦١

استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره....................... ٦٢

هل الاغماء والسكر ينافيان وجوب الزكاة إذا عرضا حال التعلق؟.............. ٦٣

الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر.......................... ٦٥

عدم وجوب الزكاة على المولى فيما ملكه عبده............................... ٦٧

حكم ما لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، أو علم تأريخ البلوغ وشك في زمان التعلق       ٦٧

حكم ما لو شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين    ٦٩

٤١١

حكم ما لو كان مسبوقا بالجنون وشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهول التأريخ        ٧١

حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل................... ٧٣

هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول؟............. ٧٥

هل لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال تصرفا مالكيا ، أم لا؟.................. ٧٦

عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركا بين اثنين أو أكثر...... ٧٩

عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص.. ٧٩

حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حد النصاب........................... ٨٠

إذا تمكن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟  ٨١

حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا  ٨٤

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض......................... ٩٢

هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أم لا؟............ ٩٣

هل يختص التبرع بالمقرض ، أو يصح من الأجنبي أيضا؟....................... ٩٦

هل يصح اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض؟....... ٩٧

حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط      ٩٩

حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مؤقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر ١٠٢

حكم ما لو كان معلقا على شرط......................................... ١٠٥

٤١٢

وجوه في الفرق بين حصول المعلق عليه قبل الحول أو بعده................... ١٠٧

حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب........................................ ١١١

وجوب الحج إن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة.................... ١١١

حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضي الحول عليها............... ١١٢

حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول.............................. ١١٤

استحباب الزكاة على ما لم يتمكن من التصرف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثم تمكن منه    ١١٥

حكم ما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا    ١١٧

هل تجب الزكاة على الكافر أم لا ، وهل تصح منه إذا أداها؟................ ١١٩

للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ العوض منه   ١٢٥

حكم ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة........... ١٢٨

وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة ١٣١

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة............................. ١٣٣ ـ ١٤٤

وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة والنقدين والغلات الأربع....... ١٣٣

الروايات الدالة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها.................... ١٣٤

استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن.............................. ١٣٧

هل تستحب الزكاة في الثمار دون الخضر أو لا؟........................... ١٣٧

٤١٣

هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟................................. ١٣٩

استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق إلا إذا اتجر في الأخير        ١٤١

هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء............ ١٤٣

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة...................................... ١٤٥ ـ ٢٥٤

شروط وجوبها : أولا : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا.............. ١٤٥

كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر.............................. ١٥٠

هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض......... ١٥٦

لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون ، فهل هو مخير في شراء أيهما شاء؟ ١٥٩

في البقر نصابان......................................................... ١٦١

بيان المرد من التبيع...................................................... ١٦٦

فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين؟... ١٦٧

في الغنم خمسة نصب.................................................... ١٦٨

انكار جماعة من أجلاء الأصحاب للنصاب الخامس.......................... ١٦٩

ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلا؟.................... ١٧٠

البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ، وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والأنثى.......................................................... ١٧٤

٤١٤

وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب............. ١٧٥

ملاحظة مجموع المال المتفرق للمالك الواحد................................ ١٧٨

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل................................. ١٧٨

هل يتعين دفع الزكاة من النصاب أو لا؟................................... ١٨٢

المدار في دفع الزكاة..................................................... ١٨٦

هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير................................... ١٨٧

جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ١٨٩

المدار في قيمة الزكاة..................................................... ١٩٣

جواز دفع الأنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والإبل البخاتي والعراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء.. ١٩٨

عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في دخوله النصاب والعد منه       ٢٠٠

هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب؟...... ٢٠٠

ثانيا : السوم طول الحول................................................. ٢٠٢

حكم ما لو كانت معلوفة ولو في بعض الحول.............................. ٢٠٢

كلام في تحديد السوم.................................................... ٢٠٣

عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ٢٠٥

هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السوم؟...... ٢٠٧

٤١٥

ثالثا : أن لا تكون عوامل................................................ ٢٠٨

هل يقدح العمل ولو في بعض الحول في صدق عدم كونها عوامل؟............ ٢٠٩

رابعا : مضي الحول عليها جامعة للشرائط.................................. ٢١٠

حكم ما لو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا......................... ٢١٠

هل يتحقق الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر قبل تمامه؟................ ٢١٠

هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجز مستقر أو أنه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة؟ ٢١٥

اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر....... ٢١٦

هل تسقط الزكاة فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار منها؟.... ٢١٨

حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه.. ٢٢٣

حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك        ٢٢٣

حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ٢٢٥

ارتداد المسلم أو المسلمة عن فطرة أو ملة في أثناء الحول أو بعده.............. ٢٢٦

تصدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد........ ٢٢٧

حكم ما لو أخرج الزكاة بنفسه حال الارتداد ثم تاب....................... ٢٢٨

حكم ما إذا كان الارتداد أثناء الحول...................................... ٢٢٩

حكم ما لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال................... ٢٣١

هل يجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين وكان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها؟        ٢٣٢

٤١٦

حكم ما لو حصل لمالك النصاب في الأنعام مالك جديد..................... ٢٣٤

أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول.................................... ٢٣٤

قيام الدليل على أن المال لا يزكى في العام من وجهين....................... ٢٤٢

حكم ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق......... ٢٤٥

حكم ما لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول.......................... ٢٤٨

حكم ما لو طلق زوجته قبل الدخول وبعد حلول الحول...................... ٢٤٩

حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة......................... ٢٥٠

سماع قول المالك بلا بينة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله.............. ٢٥١

حكم ما لو اشترى نصابا وكان للبائع الخيار............................... ٢٥٢

فصل في زكاة النقدين........................................... ٢٥٥ ـ ٣٠٥

شروط وجوبها : أولا : النصاب ، ففي الذهب نصابان...................... ٢٥٥

الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام.... ٢٥٦

النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه (قدس سره) فيه.................. ٢٦٢

المراد من الدينار والدرهم إذا بلغا حد النصاب وجبت فيهما الزكاة........... ٢٦٤

تحديد نصابا الفضة...................................................... ٢٦٥

ثانيا : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.................................. ٢٦٦

عدم الفرق في المسكوك بين سكة الإسلام أو الكفر......................... ٢٦٨

هل تجب الزكاة في المسكوكين الممسوحين بالأصالة؟........................ ٢٦٩

حكم الممسوح بالعارض................................................. ٢٦٩

حكم المسكوك للمعاملة ولم يقع التعامل بعد فيه............................ ٢٧١

٤١٧

هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار؟. ٢٧٢

حكم اتخاذ الدرهم أو الدينار للزينة....................................... ٢٧٤

ثالثا : مضي الحول...................................................... ٢٧٨

استقرار وجوب الزكاة برؤية هلال الشهر الثاني عشر مع اجتماع الشرائط.... ٢٧٩

سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار...... ٢٧٩

عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول............... ٢٨٣

عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وكذا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت..... ٢٨٤

لا فرق في وجوب الزكاة بين الجيد والردئ من المسكوكين.................. ٢٨٥

حكم اخراج الزكاة إن كان النصاب كله جيد ، وأُخرى كله ردئ ، وثالثة مؤلف منهما   ٢٨٦

هل يجوز دفع الجيد عن الردئ بالتقويم؟................................... ٢٨٧

تعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب........... ٢٨٩

هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لا يصدق معه اسم الذهب والفضة ، أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصهما النصاب................................................................ ٢٩١

هل يجب الفصح والتفتيش لو شك في بلوغ الخالص منهما حد النصاب؟...... ٢٩٣

عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش إلا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص       ٢٩٥

هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش؟..................................... ٢٩٦

حكم ما لو شك في النصاب أنه خالص أو مغشوش......................... ٢٩٧

حكم ما لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة    ٢٩٧

٤١٨

حكم ما لو علم أكثرية أحد المخطوطين مرددا ولم يمكن العلم به............. ٢٩٩

كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة......................... ٣٠٢

حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب     ٣٠٣

إذا كانت عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، فهل يجبر الناقص منها بالجنس الآخر       ٣٠٥

فصل في زكاة الغلات الأربع..................................... ٣٠٦ ـ ٤٠٥

عدم وجوب الزكاة في غير الغلات الأربع.................................. ٣٠٦

معنى السلت والعلس والكلام في وجوبهما وعدمه........................... ٣٠٧

اعتبار وجوبها أمران : أولا : بلوغ النصاب................................ ٣١٢

مقدار حد النصاب...................................................... ٣١٢

جدول في حد النصاب بحسب المثقال الصيرفي.............................. ٣١٦

للغلات نصاب واحد على خلاف النقدين والأنعام.......................... ٣١٧

ثانيا : التملك حال التعلق................................................ ٣١٨

اختلاف الأنظار في وقت تعلق الزكاة بالغلات............................. ٣١٨

إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلات من حيث الاطلاق العرفي عليه...... ٣٢٢

هل المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات؟......................... ٣٢٣

حكم البرين وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا جف لا يصدق على اليابس منه التمر   ٣٢٥

٤١٩

جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف      ٣٢٧

عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه....................................................................... ٣٢٩

الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه............. ٣٣٠

جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ................. ٣٣١

جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته....................... ٣٣١

هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟................ ٣٣٣

عدم تكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا..................... ٣٣٣

مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج...................... ٣٣٤

مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معا ، وفيما غلب الصدق لأحد الأمرين. ٣٣٦

حكم الشك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدها....................... ٣٣٩

حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه.................................................................. ٣٤٠

الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه........... ٣٤٠

حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحه عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة        ٣٤١

وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة................... ٣٤٢

كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج.................................... ٣٤٤

هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلق وبعده؟............................ ٣٥٠

هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟................................ ٣٥٨

٤٢٠