موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

[٢٥٠٣] مسألة ٢ : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ، ويستحبّ تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه (١).

______________________________________________________

نوم الصائم عبادة ، وإلى جريان السيرة القطعيّة عليه. وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالنيّة.

أمّا إذا كان الانتباه بعد الزوال ، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة لا من رمضان ولا من قضائه.

نعم ، لا مانع من تجديد النيّة في الصوم المندوب ، فإنّ وقته واسع إلى ما قبل الغروب.

وأمّا إذا كان قبل الزوال ، فقد ورد النصّ على جواز تجديد النيّة ما لم يحدث شيئاً في جملة من الموارد ، منها القضاء ، بل مطلق الواجب غير المعيّن كما تقدّم في محلّه مفصّلاً (١).

وأمّا بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على جواز التجديد إلّا في المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر ، فإلحاق غيره به قياس محض بعد فقد الدليل.

فما ذكره الماتن وغيره من الصحّة في رمضان إذا انتبه قبل الزوال ونوى لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّ الصوم هو الإمساك عن نيّةٍ من الفجر إلى الغروب ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض ، وإجزاء غير المنوي عن المنوي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل إلّا في موارد خاصّة ليس المقام منها حسبما عرفت.

(١) قد تكرّر التعرّض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرّة في باب

__________________

(١) في ص ٤٦ ٥٠.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة وغيرها ، وقلنا : إنّ الصحيح ما ذكره الماتن من شرعيّة عبادات الصبي واستحبابها.

لا لإطلاقات الأدلّة بدعوى شمولها للصبيان ، ولا يرفع حديث الرفع الذي هو في مقام الامتنان إلّا الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله ، إذ لا منّة في رفعه ، إذ فيه : أنّ الحديث ناظر إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وأنّ الوضع في مثل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) (١) إلخ ، ونحو ذلك غير شامل للصبيان. ومن المعلوم أنّ المجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم وحداني بسيط ، فإذا كان هذا المجعول مرفوعاً عن الصبي وقلم الكتابة مرفوعاً عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشروعيّة؟!

بل لأجل أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمرٌ بذلك الشي‌ء بحسب المتفاهم العرفي ، وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام» (٢) ، وفي صحيح الحلبي : «إنّا نأمر صبياننا لخمس سنين ، وأنتم مروهم لسبع سنين» (٣) ، وهذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان.

وكيفما كان ، فالعمدة في إثبات المشروعيّة وعدم كونها صوريّة تمرينيّة هي هذه الأخبار التي تدلّ على تعلّق الأمر الشرعي بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٣.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ وج ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

(٣) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.

٥٠٢

[٢٥٠٤] مسألة ٣ : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها (١)

______________________________________________________

(١) يقع الكلام تارةً : فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان ، وأُخرى : فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفّارة أو نذر ونحوهما.

أمّا في الأوّل : فلا إشكال في عدم صحّة الصوم المندوب ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : قبل الفجر إلى أن قال : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة» (١) فكأنّ الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه.

وصحيحة الحلبي المرويّة عن الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ «فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (٢).

المؤيّدتين برواية أبي الصباح الكناني : عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع؟ «فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (٣).

وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مرّ من أنّ الراوي عن الكناني وهو محمّد بن الفضيل مردّد بين الثقة وغيره ، ومحاولة الأردبيلي لإثبات أنّه محمّد

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٤٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥ ، الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦ ، الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٦.

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن القاسم بن الفضيل (١) غير مسموعة.

وكيفما كان ، ففي الصحيحتين غنى وكفاية.

وأمّا الثاني أعني : غير القضاء من مطلق الصوم المفروض ـ : فيستدلّ له بما رواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه : «لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفروض» (٢).

فإنّ الفرض المذكور فيها يعمّ القضاء وغيره ، فلا بدّ من الأخذ بهذا الإطلاق ، لعدم التنافي بينه وبين الصحيحتين المتقدّمتين ، الواردتين في خصوص القضاء ، لكونهما مثبتتين ، فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيّد كما هو ظاهر.

ولكن قد يُناقش فيه بأنّ الموجود في الفقيه شي‌ء آخر غير ما هو المذكور في الوسائل ، فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه فقال : باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض. وقال : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض ، وممّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام).

ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعنى بالروايتين كلامه (قدس سره) هو روايتا الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدّمتان آنفاً عن الوسائل الواردتان في القضاء ، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أنّ الحكم لا يختص بالقضاء ، بل يعمّ مطلق الفرض.

وبعبارة اخرى : لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنّما ذكره بعنوان الفتوى ، فقال : باب كذا ، وبعده يقول : وممّن روى ذلك ... فمن المحتمل أو

__________________

(١) جامع الرواة ٢ : ١٧٧ ١٨٣.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٢.

٥٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المظنون قويّاً أنّه يشير إلى الروايتين الواردتين في خصوص القضاء بعد إعمال الاجتهاد فيهما باستنباط الإطلاق.

وعليه ، فليس في البين دليل يُعتمد عليه في الحكم بعدم الجواز في غير القضاء الذي عليه المشهور.

أقول : الظاهر أنّ المناقشة في غير محلّها ، إذ الاحتمال المزبور من البُعد بمكان ، لتصريحه بأنّه وردت به الأخبار والآثار ، فكيف يمكن أن يقصد بهذا التعبير الذي هو بصيغة الجمع خصوص هاتين الروايتين المرويّتين في الكافي؟! والذي يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم كونه ناظراً إلى هاتين الروايتين أنّ طريق الصدوق إلى الحلبي بجميع من في سلسلة السند مغاير مغايرةً تامّة مع طريق الكليني إليه في تمام أفراد السند بحيث لا يوجد شخص واحد مشترك بينهما ، ومعه كيف يمكن أن يريد به تلك الرواية المرويّة في الكافي؟! نعم ، طريقه إلى الكناني مجهول ، وأمّا إلى الحلبي فصحيح بإسناد مباين لإسناد الكليني وإن كان طريقه إليه أيضاً صحيحاً.

وكيفما كان ، فالظاهر أنّ هذه رواية أُخرى ولا مانع من عنوان الباب بنحو ما عرفت بعد أن عقّبه بقوله : روى ذلك الحلبي ، الظاهر في أنّ الحلبي روى عين ما ذكره لا مضمون ما عنونه بحيث يكون المروي شيئاً آخر هو مدرك استنباطه واجتهاده ، فإنّ هذا خلاف الظاهر جدّاً ، والصدوق في عدّة موارد من كتاب الفقيه يفعل كذلك بأن يعنون الباب ثمّ يقول : رواه فلان وفلان.

وعليه ، فالظاهر أنّ ما في الفقيه رواية أُخرى بسندٍ آخر مغايرة لما في الكافي ، فلا مانع من الأخذ بإطلاقها.

فما ذكره الماتن تبعاً للمشهور من عدم صحّة الصوم المندوب ممّن عليه مطلق الفرض هو الصحيح.

٥٠٥

مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحّته (١).

______________________________________________________

(١) بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممّن عليه الواجب إمّا مطلقاً أو خصوص القضاء على الخلاف المتقدّم ، فهل يختصّ ذلك بمن كان متمكناً من أداء الواجب ، أو يعمّ غير المتمكّن ، سواء كان عدم التمكّن مستنداً إلى اختيار المكلّف نفسه فله تحصيل القدرة لكون مقدّمتها اختياريّة كما لو كان مسافراً يتمكّن من قصد الإقامة والإتيان بالصوم الواجب بعد ذلك ، أم كان العجز لأمرٍ خارج عن الاختيار كما لو كان الواجب عليه صوم الكفّارة شهرين متتابعين ولم يتمكّن من ذلك لحلول شهر رمضان خلالهما المانع من حصول التتابع ، فهل يجوز له حينئذٍ التصدّي للصوم المندوب؟

لعلّ المعروف هو الجواز ، ولكن ناقش فيه بعضهم ، منهم صاحب الجواهر (قدس سره) (١) ، نظراً إلى إطلاق دليل المنع الشامل لصورتي التمكّن من أداء الواجب وعدمه.

ولا يبعد أنّ ما ذكره المشهور هو الصحيح ، لانصراف الدليل إلى فرض التمكّن ، فكأنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان قضيّة معروفة في الأذهان بحكم الارتكاز من أولويّة الفريضة وعدم مزاحمتها بالنافلة وأنّ تفريغ الذمّة من الواجب أهمّ من الاشتغال بالمستحبّ ، لا أن ذلك مجرّد تعبّد صرف.

ومن الواضح أنّ مورد الارتكاز هو من كان متمكّناً من الواجب ولا يعمّ العاجز بوجه ، فدليل المنع منصرف عنه بطبيعة الحال.

__________________

(١) الجواهر ١٦ : ٣٣٨ ٣٣٩.

٥٠٦

وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ (١) ،

______________________________________________________

(١) كما هو المشهور أيضاً ، لما عرفت من الانصراف إلى فرض التمكّن المنتفي لدى النسيان.

هذا ، وصاحب الجواهر وافق المشهور هنا ، فإنّه وإن احتمل العدم لكنّه أخيراً أفتى بالصحّة (١) ، وحينئذٍ يُسأل عن الفارق بين المقام وبين عدم التمكّن من غير ناحية النسيان حيث خالف المشهور ثمّة كما مرّ ووافقهم فيما نحن فيه؟

والظاهر أنّ نظره الشريف في التفرقة إلى أنّ الموضوع في النهي عن صوم التطوّع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمّنته النصوص ، وهذا الموضوع مطلق يشمل صورتي التمكّن من أداء الفريضة وعدمه ، فإنّ العجز عن الأداء مانع خارجي لا يوجب سقوط التكليف ، غايته أنّه لا يتمكّن من امتثاله فعلاً ، فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره ولكن لا يمكن إيجاده فعلاً ، لأنّ السفر مانع عن الصحّة ، فالواجب مشروط بقصد الإقامة أو دخول البلد ، وبما أنّه موسّع يجوز له التأخير ، لا أنّ الوجوب مشروط بشي‌ء ، فأصل الوجوب موجود بالفعل ومتحقّق في صورتي التمكّن الفعلي من أداء الواجب وعدمه ، فلأجله يشمله إطلاق النهي عن التطوّع لصدق أنّ عليه الفرض كما عرفت ، والانصراف الذي يدّعيه المشهور يمنعه (قدس سره).

وهكذا الحال فيمن لم يتمكّن من التتابع لدخول شعبان ، فإنّ التكليف بالكفّارة لم يسقط ، غايته أنّه يجب الامتثال متأخّراً ، فالتكليف بالكفّارة أو القضاء موجود لكن مشروطاً لا مطلقاً ، فيشمله إطلاق الدليل حسبما عرفت.

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ٢٣.

٥٠٧

وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع (١) ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال.

______________________________________________________

وأمّا في فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله ، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي ، فهو مرفوع عنه حتّى واقعاً ما دام ناسياً ، لحديث رفع النسيان ، فيختصّ وجوب القضاء كسائر التكاليف بغير الناسي. فهو إذن لا قضاء عليه وليس عليه فرض ، فلا يشمله دليل النهي عن التطوّع ممّن عليه القضاء ، أو من عليه الفرض.

وعلى الجملة : النسيان يوجب رفع التكليف من أصله ، وبعد الذكر يحدث تكليف جديد.

وأمّا العجز عن الفرد مع سعة الوقت كما هو الفرض ، فهو لا يوجب سقوط التكليف من الأصل حتّى ما دام العجز باقياً ، غايته أنّه لا يتمكّن من الإتيان فعلاً ، فانّ متعلّق التكليف هو الطبيعي لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز ، كما هو الحال في الصلاة ، فإنّه لو عجز عن الإتيان بتمام أجزائها في ساعة معيّنة لم يستوجب ذلك سقوط الأمر كما هو ظاهر.

وكيفما كان ، فما ذكره المشهور من الصحّة في كلتا الصورتين أعني : صورتي العجز والنسيان هو الصحيح ، لما عرفت من الانصراف ، وإن كان الأمر في النسيان أظهر من غيره حسبما بيّناه.

(١) لصدق أنّ عليه الفرض بعد ما تذكّر فيشمله إطلاق النهي عن التطوّع ، فليس له الإتمام ندباً ، وحينئذٍ فإن كان التذكّر قبل الزوال جاز له تجديد النيّة والعدول به إلى القضاء ، لما عرفت في محلّه من التوسعة في أمر النيّة بالنسبة إليه ، بل حتّى لو كان عازماً على عدم الصوم فبدا له فيه ولم يحدث شيئاً ، فإنّه

٥٠٨

ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها.

وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال من أنّه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ولا يبعد أن يقال (١) : إنّه لا يجوز بوصف التطوّع ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر. وبعبارة اخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع (١).

______________________________________________________

يجوز التجديد فيما بينه وبين الزوال.

وأمّا إذا كان التذكّر بعد الزوال فقد فات محلّ العدول إليه ، فلا مناص من رفع اليد والحكم بالبطلان ، لما عرفت من عدم جواز الإتمام ندباً بعد أن كان مشمولاً لإطلاق دليل النهي.

(١) نذر التطوّع ممّن عليه الفرض على أقسام ثلاثة :

فتارةً : يتعلّق بالطبيعي ، كأن يصوم يوماً من هذا الشهر أو من هذه السنة ، فكان المتعلّق مطلقاً وهو متمكّن من تفريغ الذمّة عن الفرض ثمّ الإتيان بالمنذور.

وأُخرى : يتعلّق بشخص يومٍ معيّن كالعاشر من هذا الشهر مثلاً مع فرض التمكّن المزبور.

وثالثةً : يتعلّق بالشخص ، ولا يمكن إتيان الواجب قبله ، كما لو نذر أوّل

__________________

(١) تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

شعبان أن يصوم يوم العشرين منه ، وعليه من القضاء خمسة عشر يوماً.

لا إشكال في صحّة النذر وانعقاده في القسمين الأولين ، لأن متعلّقه مقدور عقلاً وراجح شرعاً ، ومن الواضح أنّ اشتغال الذمّة بالواجب إن كان مانعاً فإنّما يمنع عن جواز التطوّع قبل تفريغ الذمّة عن الفريضة لا عن صحّة النذر من أصله ، فلا يتصوّر في البين أيّ موجب لبطلان النذر.

وإنّما الكلام في أنّه هل يجوز الإتيان بالمنذور قبل الواجب كما اختاره في المتن أو أنّه يتعيّن العكس؟ وستعرف الحال في ذلك.

وأمّا في القسم الثالث : ففي انعقاد النذر إشكال من أنّ متعلّقه ليس براجح لولا النذر لكونه من التطوّع في وقت الفريضة ، فهو غير مشروع في نفسه ، ومن أنّه بالنذر يخرج عن وصف التطوّع ويصير واجباً ، ويكفي في رجحان المتعلّق رجحانه ولو بالنذر ، وهذا هو الذي اختاره الماتن أخيراً ، وقد عنون (قدس سره) المسألة هنا وفي باب الصلاة بناءً على عدم جواز التطوّع في وقت الفريضة في الصلاة أيضاً ، كما قد تدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة (١) : «أتريد أن تقايس» إلخ. وعبارته (قدس سره) في كلا المقامين قاصرة ، إذ لا شكّ ولا ريب في أنّ الرجحان لا بدّ وأن يكون مع قطع النظر عن النذر وإلّا لجاز تعلّق النذر بكلّ ما هو غير مشروع في نفسه كالصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة ، بل بكلّ ما هو منهي عنه كالكذب وشرب الخمر ، فيقال : إنّه راجح من قبل النذر ، وهذا ممّا لا يلتزم به أيّ فقيه ، بداهة أنّ غير المشروع لا يكون مشروعاً بالنذر ، إذ كيف يجعل لله ما يبغضه الله ، أو لم يردّه الله كالصلاة ستّ ركعات بسلام واحد مثلاً؟! وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل.

__________________

(١) في ص ٥٠٣.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولذا كتبنا في التعليقة في بحث الصلاة أنّ في العبارة قصوراً ، وهذا الظاهر غير مراد جزماً ، بل يريد أن متعلّق النذر راجح في نفسه وإنّما كان هناك أمر آخر موجباً لعدم جوازه وهو يرتفع بالنذر تكويناً كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى.

وكيفما كان ، فإذا بنينا على صحّة النذر في القسم الأخير فالأمر في الأولين واضح ، إذ الإشكال فيهما لم يكن إلّا من ناحية جواز الإتيان بالمنذور قبل الواجب ، وإلّا فقد عرفت أنّ النذر فيهما منعقد في نفسه قطعاً ، فإذا بنينا على الصحّة هنا المستلزم لجواز إيقاع المنذور قبل الواجب مع الضيق ففيهما مع سعة الوقت بطريق أولى.

وأمّا إذا بنينا هنا على عدم الصحّة ، نظراً إلى اعتبار الرجحان اللازم حصوله قبل النذر ، المفقود في المقام ، لعدم كون العمل قابلاً للتقرّب بعد كونه مبغوضاً للمولى ، لكونه من التطوّع في وقت الفريضة المنهيّ عنه ، فهل الأمر في القسمين الأولين أيضاً كذلك فلا يصحّ الإتيان بالمنذور خارجاً قبل تفريغ الذمّة عن الفريضة وإن كان النذر في حدّ نفسه صحيحاً كما عرفت ، أو أنّه يصحّ؟

اختار الثاني في المتن ، نظراً إلى أنّه بعد فرض صحّة النذر فما يأتي به مصداقٌ للمنذور الذي هو محكوم بالوجوب وليس من التطوّع في شي‌ء ، فلا تشمله الأدلّة الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة.

ولكن قد يناقَش فيه بأنّه بناءً على عدم الصحّة في القسم الأخير لا يصحّ ذلك في الأولين أيضاً ، لأنّ تعلّق النذر بالتطوّع قبل الفريضة لو كان ممنوعاً كما هو المفروض في هذا المبنى لم يكن ذلك مشمولاً للإطلاق أيضاً ، فلا محالة يتقيّد المنذور بالتطوّع المأتي به بعد الفريضة ، فلا بدّ من الإتيان بالواجب من باب المقدّمة ليتمكّن من الوفاء بالنذر. ومعه كيف يكون مصداقاً للواجب حتّى يقال : إنّه ليس بتطوّع؟!

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهكذا الحال في القسم الثاني ، فإنّ نذر اليوم المعيّن لا يمكن أن يشمل إطلاقه الإتيان به قبل الواجب ، بل لا بدّ من تقييده بما بعده ، فلو أتى به قبله لم يكن وفاءً للنذر.

وعلى الجملة : إذا كان تقييد النذر بالإتيان بالمنذور قبل الفريضة ممتنعاً كان الإطلاق أيضاً ممتنعاً ، فلا مناص من التقييد بالخلاف. ومن أجله لم يسغ له التقديم على الواجب.

أقول : هذه دعوى كبرويّة ، وهي استلزام استحالة التقييد استحالة الإطلاق ، قد تعرّضنا لها في الأُصول في بحث التعبّدي والتوصّلي وأنكرنا الاستلزام (١) بل قد يكون التقييد مستحيلاً والإطلاق ضروريّاً ، وقد ينعكس ، فلا ملازمة بين الإمكانين في شي‌ء من الطرفين ، لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة وإن أصرّ عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) (٢) ، وإنّما هو من تقابل التضادّ ، فإنّ معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود ولحاظها بأجمعها ، بل معناه رفض القيود برمّتها وعدم دخالة شي‌ء من الخصوصيّات في متعلق الحكم بحيث لو أمكن بفرض المحال وجود الطبيعة معرّاة عن كلّ خصوصيّة لكفى ، فالحاكم إمّا أن يلاحظ القيد أو يرفضه ولا ثالث.

وعلى تقدير تسليم كونه من تقابل العدم والملكة فالأمر أيضاً كذلك ، أي لا ملازمة بين الأمرين ، وإن اعتبرت معه قابليّة المحلّ فإنّ قابليّة كلّ شي‌ء بحسبه ، والقابليّة الملحوظة هنا نوعيّة لا شخصيّة ، وإلّا لاتّجه النقض بعدّة موارد ذكرنا أمثلتها في الأُصول كالعلم والجهل ، والغنى والفقر ، والقدرة والعجز ، فإنّ التقابل بين هذه الأُمور من العدم والملكة مع أنّ استحالة بعضها تستلزم ضرورة الآخر ،

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٥٠.

(٢) أجود التقريرات ١ : ١١٣ ، وانظر المحاضرات ٢ : ١٥٠.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن علمنا بذات الباري مستحيل والجهل به ضروري ، وغنانا عنه تعالى مستحيل والفقر ضروري ، كما أنّ القدرة على الطيران ، إلى السماء مستحيل والعجز ضروري ، والحلّ ما عرفت من أنّ القابليّة النوعيّة كافية وإن تعذّرت الشخصيّة ، فإنّ علم الممكن بنوع المعلومات ممكن وإن كان علمه بشخص ذاته تعالى مستحيلاً ، وكذا الحال في سائر الأمثلة.

وعلى الجملة : فمعنى الإطلاق رفض القيود لا الجمع بينها.

وعليه ، فقد تعلّق النذر في المقام بطبيعي التطوّع غير الملحوظ فيه الوقوع قبل الواجب أو بعده بتاتاً ، ولا ريب أنّ هذا الطبيعي مقدور له وإن كان بعض أفراده غير مقدور قبل فعليّة النذر ، ضرورة أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، وبعد انعقاد النذر ينقلب غير المقدور إلى المقدور وينطبق عليه الطبيعي المنذور بطبيعة الحال ، إذ متعلّق النذر هو نفس الطبيعي لا المقيّد بما بعد الفريضة ، وبعد صحّة النذر يتّصف بالوجوب فيخرج عن كونه تطوّعاً في وقت الفريضة.

وبعبارة أُخرى : إذا لم يؤخذ قيد في متعلّق النذر كما هو الفرض وكان لا يشرط فبعد أن طرأ عليه وصف الوجوب خرج عن موضوع التطوّع في وقت الفريضة ، ومعه لا مانع من الإتيان به قبل الواجب بعد أن كان بنفسه مصداقاً للواجب.

نعم ، لو قلنا بأنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق لأشكل الأمر ، إذ المنذور يتقيّد لا محالة بما بعد الفريضة ، فلا ينطبق على المأتي به قبلها.

فتحصّل من جميع ما سردناه : أنّ ما ذكره الماتن من جواز الإتيان بالمنذور قبل الفريضة هو الصحيح ، فإنّ الإطلاق مرجعه إلى رفض القيود لا الجمع بينها ، فمركز التكليف هو الطبيعي الجامع المنطبق على الأفراد الخارجيّة ، وما

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يؤتى به خارجاً إنّما هو مصداق للطبيعي المأمور به ، وليس هو بنفسه واجباً ، ولا يستكشف وجوب الفرد بماله من الخصوصيّة حتّى بعد الانطباق ، لما عرفت من تعلّق الأمر بالكلّي الجامع ، فإذا فرضنا أنّ بعض أفراده لم يكن مقدوراً قبل النذر ولكنّه مقدور بعده ينطبق الطبيعي عليه بطبيعة الحال ، وقد عرفت أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، فإذا كان الجامع مقدوراً وتعلّق به النذر والمأمور به هو الطبيعي الملغى عنه كلّ خصوصيّة فهو لا محالة قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحد ، فإنّ الممنوع إنّما هو التطوّع ، وهذا وإن كان تطوّعاً قبل النذر ولكنّه ليس منه بعده بوجه ، فلا وجه لتقييد متعلّق النذر بما بعد الفريضة أبداً بعد أن لم يكن هناك مانع من التطبيق على كلّ منهما.

وأمّا الكلام في القسم الأخير أعني : ما لو تعلّق النذر بالتطوّع في يوم معيّن ولم يمكن إتيان الواجب قبله ـ : فالظاهر هو الانعقاد كما ذكره الماتن ، لا لما يتراءى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر ، إذ قد عرفت ما فيه وأنّه غير قابل للتصديق بوجه ، بل لثبوت الرجحان في متعلّق النذر في نفسه ، غير أنّه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكويناً.

وتوضيحه : أنّه قد يفرض تعلّق النذر بعنوان التطوّع بما هو تطوّع بحيث يكون الوصف العنواني ملحوظاً حين النذر ، فيجعل لله على نفسه أن يأتي خارجاً بما هو مصداق للتطوّع بالفعل.

وأُخرى : متعلّق بذات ما هو تطوّع في نفسه وإن كان الوصف مخلوعاً عنه فعلاً.

أمّا الأوّل : فهو نذر لأمرٍ مستحيل ، سواء كانت الذمّة مشغولة بالفريضة وكان عليه صوم واجب أم لا ، ضرورة أنّ المنذور يجب الوفاء به بعد انعقاد النذر ، فيتّصف فعلاً بصفة الوجوب بطبيعة الحال ، ومعه كيف يمكن الإتيان به

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بالفعل على صفة التطوّع والاستحباب؟! فإنّ الوجوب والاستحباب متضادّان لا يمكن اجتماعهما بحدّهما في موضوع واحد.

فلو نذر الإتيان بنافلة الليل مثلاً على قيد الاستحباب الفعلي فهو نذر لأمر غير مقدور ، فلا ينعقد النذر في نفسه ، بل هو باطل ، فليس هذا الفرض محلّ كلامنا ، وهذا ظاهر جدّاً.

فلا مناص من فرض تعلّق النذر على الوجه الثاني أعني : تعلّقه بما هو تطوّع في ذاته ومع قطع النظر عن النذر فإنّ الصوم كذلك فإنّه عبادة في نفسه وجُنّة من النار ، كما أنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقي ، فهو أمر عبادي وراجح في حدّ نفسه ، غير أنّ التصدِّي إلى هذه العبادة ممنوع ممّن عليه الفريضة ، لما دلّ على النهي عن التطوّع من مثل هذا الشخص.

ولكن الظاهر من دليل النهي اختصاصه بما هو تطوّع بالفعل ، لظهور القضايا بأسرها في الفعليّة ، فالممنوع هو الموصوف بالتطوّع فعلاً وحين الإتيان به خارجاً لا ما هو كذلك شأناً وذاتاً ، وبما أنّ النذر بوجوده الخارجي يزيل هذا الوصف تكويناً ويوجب قلب التطوّع فرضاً والندب وجوباً فأي مانع من انعقاده وصحّته بعد ارتفاع المانع بطبيعة الحال؟! غايته أنّ من عليه الفريضة قد أتى بما هو تطوّع في طبعه وفي حدّ نفسه ، وهذا غير مشمول لدليل النهي قطعاً حسبما عرفت آنفاً ، فإنّه مخصوص بالتطوّع الفعلي وهو منفي تكويناً.

وعلى الجملة : فلا منافاة بين متعلّق النذر وبين متعلّق دليل النهي ، ولا مصادمة بينهما بوجه.

والظاهر أنّ هذا هو مراد الماتن (قدس سره) وإن كانت العبارة قاصرة هنا وفي باب الصلاة ، فيكفي الرجحان حين العمل ، ولا يلزم الرجحان الفعلي حين النذر ، فلو كان راجحاً في نفسه آن ذاك مقروناً بمانع فعلي يزول تكويناً بالنذر

٥١٥

[٢٥٠٥] مسألة ٤ : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً (١) وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

______________________________________________________

بحيث يتّصف النذر بالرجحان الفعلي حين الإتيان به خارجاً لكفى.

ونظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه أنّه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكويناً بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً ، فهل ترى أن هناك مانعاً من انعقاد النذر وصحّته؟ كلّا ، فإنّه وإن لم يكن راجحاً فعلاً حين النذر لعدم مشروعيّة الصوم حال المرض ، إلّا أنّه راجح ذاتاً ، فإنّه جُنّة من النار ، والمفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت.

(١) بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لانصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن عليه الفرض عن مثل المقام ، حتّى لو بنينا على التعدّي لمطلق الفرض ولو كان من غير قضاء رمضان ، لظهور قوله عليه السلام في صحيح الحلبي المتقدّم (١) : «لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» ، وكذا في رواية الكناني : «... وعليه شي‌ء من الفرض» (٢) فيما إذا كان الصيام واجباً على المتطوّع بنفسه ، لا ما إذا وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمّته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستئجار ، فإنّ النائب يؤدي ما هو فرض غيره ، ولا يجب عليه بالاستئجار إلّا ذلك أي قصد النيابة عنه وإلّا فليس عليه صوم أبداً ، ومثله خارج عن منصرف النصوص المتقدّمة. ونحوه ما لو استأجره الولي أو الوصي احتياطاً فوجبت عليه النيابة بالاستئجار ، سواء كان الصيام واجباً واقعاً على المنوب عنه أم لا.

__________________

(١) في ص ٥٠٣.

(٢) المتقدّمة في ص ٥٠٤.

٥١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى الجملة : بناءً على التعدّي فإنّما يتعدّى إلى موردٍ يكون الصوم واجباً على نفس المتطوّع ، وأمّا إذا لم يكن الصوم صومه وإن وجب عليه الإتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزماً ، فلا ينبغي التأمّل في جواز التطوّع من الأجير كما ذكرناه في المتن.

هذا تمام الكلام في شرائط صحّة الصوم ، ويقع الكلام بعد ذلك في شرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيّدنا الأُستاذ زعيم الحوزة العلميّة ومرجع الطائفة فخر الشيعة ومحيي الشريعة المحقّق الأوحديّ ، سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي متّع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه الشريف ، تلميذه الأقل العبد الجاني الفاني مرتضى خلف العلّامة الفقيه الورع الثبت سماحة آية الله الكبرى الحاج الشيخ علي محمّد البروجردي النجفي (دام ظلّه) ، في جوار القبّة العلوية على مشرّفها آلاف الثناء والتحيّة.

وكان الفراغ في يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٤ ه‍.

٥١٧
٥١٨

فهرس الموضوعات

٥١٩
٥٢٠