موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

فهرس الموضوعات

٣٨١
٣٨٢

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الصّلاة

فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها..................... ١ ـ ١٠٥

الأول : الشك بعد تجاوز المحل.................................................. ١

الثاني : الشك بعد الوقت...................................................... ١

الثالث : الشك بعد السلام الواجب............................................. ٢

الرابع : شك كثير الشك...................................................... ٣

النصوص الدالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه................................ ٥

إذا شك كثير الشك في السجود ونحوه أو بين الأربع والخمس...................... ٨

كثرة الشك في فعل أو ركعة أو فريضة خاصة.................................. ١٠

المرجع في تحديد كثرة الشك.................................................. ١١

اختصاص حكم كثرة الشك بما إذا لم يكن من جهة عوارض طارئة............... ١٣

الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية...................... ١٤

الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة المفهومية........................ ١٥

٣٨٣

الجهل بالحالة السابقة من الكثرة وعدمها في الشبهة الموضوعية..................... ١٥

تعلق الشك بالأجزاء ـ مثلا ـ التي لا تقدح زيادتها العمدية..................... ١٦

الشك فيما لا تقدح زيادته العمدية ـ كالذكر ـ مع الشك في تحقق كثرة الشك. ١٦

الشك فيما تقدح زيادته العمدية مع الشك في تحقق كثرة الشك.................. ١٧

الشك في تحقق المانع مع الشك في تحقق كثرة الشك............................. ١٨

الشك في عدد الركعات مع الشك في تحقق كثرة الشك......................... ١٨

وجوب سجود السهو على كثير الشك........................................ ٢٠

انكشاف الخلاف فيما إذا لم يعتن كثير الشك بشكه............................ ٢٣

اعتناء كثير الشك بشكه..................................................... ٢٤

الشك في اختصاص كثرة شكه بمورد معين وعدمه.............................. ٢٧

ضبط كثير الشك صلاته بالخاتم ونحوه......................................... ٢٧

الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي..................................... ٣٠

السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر........................... ٣٠

عموم جواز رجوع الشاك منهما إلى الحافظ للركعات والأفعال................... ٣٠

عموم الحكم للمأموم الرجل والمرأة العادل والفاسق.............................. ٣٧

رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الظان منهما والظان إلى المتيقن.............. ٣٨

شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقادا......................................... ٤٦

شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقادا وشكا................................... ٤٧

شك كل من الإمام والمأمومين شكا متحدا...................................... ٥٢

شك كل من الإمام والمأمومين بنحو التباين..................................... ٥٣

شك كل من الإمام والمأمومين مع وجود قدر مشترك بين شكيهما................ ٥٣

٣٨٤

الصورة المتقدمة مع وجود قدر مشترك بين شك الإمام وبعض المأمومين............ ٥٦

السابع : الشك في ركعات النافلة............................................. ٥٧

مقتضى القاعدة الأولية....................................................... ٥٨

الأخبار التي استدل بها على التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر................. ٥٩

استثناء الوتر عن الحكم بالتخيير............................................... ٦٢

أفضلية البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة............................. ٦٤

الشك في ركعات الفريضة التي غرضها النفل................................... ٦٧

الشك في ركعات النافلة التي عرضها الوجوب.................................. ٦٩

الشك في أفعال النافلة........................................................ ٧١

بطلان النافلة بنقصان الركن دون زيادته....................................... ٧٣

الأدلة على اختصاص الفريضة بالبطلان لدى زيادة الركن....................... ٧٤

عدم وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة........................... ٨١

عدم وجوب سجود السهو لموجباته في النافلة................................... ٨٣

الشك بين الاثنتين والثلاث في النافلة والبناء على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا........ ٨٤

ما استدل به على عدم قدح زيادة ركعة سهوا في النافلة.......................... ٨٥

الشك في الإتيان بالنافلة...................................................... ٨٧

الظن بعدد ركعات النافلة.................................................... ٨٨

السهو في النافلة ذات الكيفية الخاصة........................................... ٨٩

نسيان بعض التسبيحات في صلاة جعفر........................................ ٩٢

عموم أحكام الشك والسهو والظن لجميع أحكام الصلوات الواجبة................ ٩٣

لا فرق في حجية الظن المتعلق بالركعات بين كونه موجبا للصحة أو للبطلان....... ٩٥

٣٨٥

حكم الظن المتعلق بالأفعال.................................................... ٩٧

الروايات الدالة على عدم حجية الظن المتعلق بالأفعال............................ ٩٨

الوجوه التي استدل بها على حجية الظن المذكور............................... ١٠٠

حكم الظن المتعلق بالشروط................................................. ١٠٣

جواز التروي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به............ ١٠٤

تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو............................... ١٠٥

ختام : فيه مسائل متفرقة............................................ ١٠٦ ـ ٣٠٧

الأولى : الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر.................... ١٠٦

حكم ما لو رأي نفسه فعلا في العصر وشك في نيته لها من الابتداء.............. ١٠٨

الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر مع العلم أو الشك بعدم إتيان الظهر.......... ١٠٩

الثانية : الشك في أن ما بيده مغرب أو عشاء مع العلم باتيان المغرب............. ١٠٩

الصورة المتقدمة مع العلم بعدم إتيان المغرب أو شكه في ذلك.................... ١١٠

حكم ما لو كان الشك بعد الدخول في ركوع الرابعة.......................... ١١٠

الثالثة : العلم بترك سجدتين من ركعتين في صلاته............................ ١١٢

صورة حصول العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة............................. ١١٣

صورة حصول أثناء الصلاة.................................................. ١١٥

الرابعة : الشك أثناء الركعة الرابعة في أن شكه السابق بين الثالثة والرابعة كان قبل إكمال السجدتين أو بعده    ١١٩

حكم ما لو حصل الشك المذكور بعد الفراغ من الصلاة....................... ١٢٢

الخامسة : الشك في الركعة التي بيده أنها آخر الظهر أو أول العصر.............. ١٢٤

السادسة : الشك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر نسيان المغرب........... ١٢٥

السابعة : التذكر أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر......................... ١٢٧

٣٨٦

صورة إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر........................... ١٢٧

صورة عدم الإمكان لكونه داخلا في ركوع زائد.............................. ١٣١

الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما غير المعينة. ١٣٢

حكم ما إذا حصل العلم المذكور بعد الإتيان بالمنافي عقيب الثانية................ ١٣٣

حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل الإتيان بالمنافي............................ ١٣٣

التاسعة : الشك في أن ما بيده هل هي الركعة الأخيرة أو أولى صلاة الاحتياط.... ١٣٨

العاشرة : الشك في أن ما بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء..................... ١٤١

صورة ما إذا تحقق الشك المتقدم قبل الدخول في الركوع....................... ١٤١

صورة ما إذا تحقق الشك المتقدم بعد الدخول في الركوع....................... ١٤٣

الحادية عشرة : الشك بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث والعلم بعدم التشهد... ١٤٦

حكم ما إذا عرض الشك حال الجلوس....................................... ١٤٧

حكم ما إذا عرض الشك حال القيام......................................... ١٤٧

مناقشة دليل الماتن على عدم وجوب التشهد لو عرض الشك حال الجلوس........ ١٤٩

الثانية عشرة : الشك في أنه بعد ركوع الثالثة أو قبل ركوع الرابعة............. ١٥٣

الشك في أنه قبل ركوع الثالثة أو بعد ركوع الرابعة........................... ١٥٤

الثالثة عشرة : العلم أثناء الركعة الثانية قائما باتيان ركوعين والشك في أنه أتى بكليهما في الأولى أو بأحدهما فيها والآخر في الثانية......................................................................... ١٥٩

جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء............................................. ١٦٢

٣٨٧

الرابعة عشرة : العلم بعد الفراغ بترك سجدتين يشك في كونهما من ركعتين أو ركعة ١٦٥

حكم ما إذا حصل العلم المذكور في الأثناء مع بقاء المحل الشكي للتدارك......... ١٧١

حكم ما إذا حصل العلم مع بقاء المحل السهوي للتدارك........................ ١٧٢

الخامسة عشرة : العلم إجمالا في السجدة الثانية بترك ركن أو غيره.............. ١٧٦

العلم إجمالا في السجدة الأولى بترك ركن أو غيره............................. ١٧٨

السادسة عشرة : العلم بعد الدخول في القنوت إما بترك سجدتي السابقة أو قراءة هذه الركعة  ١٨١

العلم بعد القيام إلى الثالثة إما بترك سجدتين أو التشهد......................... ١٨٥

العلم بعد القيام إلى الثالثة إما بترك سجدة أو تشهد............................ ١٨٧

السابعة عشرة : العلم بعد القيام إلى الثالثة بترك التشهد والشك في ترك السجدة.. ١٨٩

اعتبار الدخول في الجزء المترتب في قاعدة التجاوز.............................. ١٩٠

الثامنة عشرة : العلم إجمالا باتيان التشهد أو السجدة والشك في الآخر.......... ١٩٢

حكم ما إذا حصل العلم المذكور والشك بعد الدخول في القيام.................. ١٩٢

حكم ما إذا حصلا حال الجلوس............................................. ١٩٣

التاسعة عشرة : العلم إجمالا بترك إما سجدة من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة ١٩٦

صورة ما إذا حصل العلم المذكور حالة الجلوس................................ ١٩٦

صورة ما إذ حصل العلم بعد الدخول في القيام................................ ١٩٦

صورة ما إذا حصل العلم حالة النهوض....................................... ١٩٨

٣٨٨

العشرون : العلم إجمالا بترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.... ٢٠٠

الحادية والعشرون : العلم إجمالا بترك واجب أو مستحب...................... ٢٠١

العلم إجمالا بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو جزء واجب آخر........... ٢٠١

الثانية والعشرون : العلم إجمالا بزيادة ركن أو نقصه في الفريضة أو النافلة....... ٢٠٥

حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الشكي.......................... ٢٠٦

حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الذكري......................... ٢٠٦

حكم ما لو حصل العلم المذكور مع فوات محل التدارك......................... ٢٠٨

العلم إجمالا بنقصان أحد ركنين............................................. ٢٠٨

الثالثة والعشرون : التذكر أثناء السجود أو بعده من الركعة الثانية ترك سجدة من الأُولى وركوع هذه الركعة    ٢١٠

الرابعة والعشرون : العلم بعد الفراغ من الظهرين بنقصان إحداهما ركعة......... ٢١٢

الخامسة والعشرون : العلم بعد الفراغ من العشاءين بنقصان إحداهما ركعة....... ٢١٣

السادسة والعشرون : العلم إجمالا قبل أن يسلم للعصر أنه إما ترك ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أن هذه ثالثة العصر......................................................................... ٢١٣

السابعة والعشرون : الشك في أنه صلى كلا من الظهرين أربعا أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأُخرى       ٢١٩

الثامنة والعشرون : العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات والشك قبل السلام من العصر أنه صلى الظهر أربعا فما بيده رابعة العصر أو ثلاثا فهذه خامستها........................................................ ٢١٩

٣٨٩

التاسعة والعشرون : العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات والشك قبل السلام من العصر أنه صلى الظهر أربعا فما بيده رابعة العصر أو خمسا فهذه ثالثتها.......................................................... ٢٢١

الثلاثون : العلم بعد السلام من العصر أنه صلى الظهرين تسعا والشك في أنه زاد ركعة في الظهر أو العصر       ٢٢٥

حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل السلام.................................. ٢٢٦

الحادية والثلاثون : العلم بأنه صلى العشاءين ثمان ركعات والشك في أنه زاد ركعة في المغرب أو العشاء ٢٢٩

الثانية والثلاثون : الإتيان بالمغرب ثانيا للشك أو اعتقاد عدم الإتيان بها وتذكر إتيانها قبل السلام ولكن علم بزيادة ركعة في إحداهما......................................................................... ٢٢٩

الثالثة والثلاثون : الشك في الركوع حال القيام ثم نسيان الإتيان به حتى الدخول في السجود   ٢٣٢

الرابعة والثلاثون : العلم بنسيان شيء قبل فوات محله لكن نسي حتى دخل في ركن ثم انقلب علمه بالنسيان شكا ٢٣٥

الخامسة والثلاثون : اعتقاد نقصان سجدة أو تشهد أو ترك ما يوجب سجود السهو ثم انقلب اعتقاده شكا في الأثناء أو بعد السلام......................................................................... ٢٣٦

اعتقاد نقصان ركعة أو غيرها بعد السلام ثم زواله............................. ٢٣٧

السادسة والثلاثون : العلم إجمالا بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي بنقصان صلاته إما ركعة أو ركعتين    ٢٣٧

العلم بعد السلام بنقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى......... ٢٣٧

السابعة والثلاثون : العلم بعد السلام وقبل إتيان المنافي بنقصان ركعة ثم الشك في أنه أتى بها أم لا       ٢٣٩

٣٩٠

الثامنة والثلاثون : العلم بأن ما بيده رابعة والشك في أنها واقعية أو بنائية......... ٢٤٢

التاسعة والثلاثون : اليقين بعد القيام أنه ترك السجود أو التشهد والشك في أنه رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول......................................................................... ٢٤٣

الأربعون : الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأربع ثم الإتيان بركعة أُخرى سهوا ٢٤٥

الحادية والأربعون : الشك في الركن بعد تجاوز المحل ثم الإتيان به نسيانا.......... ٢٤٩

الثانية والأربعون : العلم بنسيان الركوع أثناء التشهد والشك في السجدتين أيضا. ٢٥٠

الثالثة والأربعون : الشك بين الثلاث والأربع والعلم بأنه على فرضا الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجود السهو......................................................................... ٢٥٣

العلم بأنه عل فرض الأربع ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجود السهو في الفرض المتقدم   ٢٥٣

المناط في التمسك بأدلة البناء على الأكثر..................................... ٢٥٤

الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها.. ٢٥٦

الخامسة والأربعون : العلم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأُخرى  ٢٥٧

السادسة والأربعون : الشك بين الثلاث والأربع ثم العلم بعد السلام وقبل صلاة الاحتياط بكونها أربعا ثم عود الشك      ٢٥٨

٣٩١

التمسك باطلاق أدلة البناء على الأكثر في موارد تخلل اليقين الحادث بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها   ٢٦٠

السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى         ٢٦٤

الثامنة والأربعون : عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم الإجمالي......... ٢٦٦

التاسعة والأربعون : اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على قراءتها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة......................................................................... ٢٦٧

الخمسون : العلم إجمالا بعد الصلاة إما بترك سجدة أو زيادة ركوع............ ٢٦٩

حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة................................... ٢٧١

الحادية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة من الأُولى أو زيادتها في الثانية...... ٢٧٣

الثانية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة أو تشهد.......................... ٢٧٤

الثالثة والخمسون : الشك في إتيان العشاءين قبل اتصاف الليل.................. ٢٧٤

الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهرين فعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنه شكه في أيهما كان................................................................ ٢٧٦

الخامسة والخمسون : العلم إجمالا بأنه إما زاد قراءة أو نقصها.................. ٢٧٨

السادسة والخمسون : الشك في ترك جزء عمدا............................... ٢٧٨

الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا.................. ٢٧٩

هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام؟.... ٢٨٢

٣٩٢

العلم بترك جزء والشك في أنه كان عن عمد أو سهو وقد تجاوز محله الذكري.... ٢٨٢

إذا كان المحل الذكري باقيا في مفروض المسألة................................ ٢٨٤

السابعة والخمسون : العلم إجمالا بترك جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة...... ٢٨٨

نظرية الميرزا النائيني في عدم انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل والأكثر الارتباطيين ٢٨٨

الثامنة والخمسون : الشك أثناء التشهد أو بعده في كونه في الثانية والتشهد في محله أو لا؟       ٢٩٢

التاسعة والخمسون : الشك في شيء بعد الدخول في الغير الواقع في غير محله...... ٢٩٤

الستون : إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط للشك في الظهر أو قضاء سجدة ونحوها    ٢٩٧

الحادية والستون : الكلام بما يتخيل أنه ذكر أو دعاء ثم يتبين أنه كلام الآدمي.... ٢٩٩

الثانية والستون : هل يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا؟.. ٢٩٩

الثالثة والستون : عدم وجوب قضاء السجدة أو التشهد لو بطلت أو أبطل سهوا؟. ٢٩٩

الثالثة والستون : عدم وجوب قضاء السجدة أو التشهد لو بطلت أو أبطل صلاته. ٣٠١

الرابعة والستون : العلم إجمالا باتيان سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا............. ٣٠٢

الخامسة والستون : ترك جزء من الصلاة جهلا بوجوبه......................... ٣٠٤

بحث موجز في حديث لا تعاد............................................... ٣٠٥

٣٩٣

فصل : في صلاة العيدين............................................ ٣٠٨ ـ ٣٤١

وجوب صلاة العيدين زمان الحضور.......................................... ٣٠٨

استحبابها زمن الغيبة........................................................ ٣١٠

مشروعيتها واستحبابها جماعة................................................ ٣١١

مشروعيتها فرادى......................................................... ٣١٢

عدم اشتراطها بشرائط الجمعة............................................... ٣١٣

وقت صلاة العيدين........................................................ ٣١٣

كيفية الصلاة.............................................................. ٣١٥

وجوب القنوت فيها........................................................ ٣١٦

وجوب التكبيرات فيها..................................................... ٣١٧

جواز كل ما جرى على اللسان من دعاء أو ذكر في قنوتاتها.................... ٣١٨

استحباب الدعاء بالمأثور في القنوت.......................................... ٣١٨

خطبتا صلاة العيدين........................................................ ٣١٩

محل الخطبتين.............................................................. ٣٢٠

جواز ترك الخطبتين زمن الغيبة وإن صليت جماعة.............................. ٣٢٠

عدم وجوب حضور الخطبتين ولا الإصغاء فيهما............................... ٣٢٢

ينبغي ذكر ما يتعلق بزكاة الفطرة في خطبة الفطر وبالأُضحية في خطبة الأضحى.. ٣٢٢

استحباب قراءة بعض السور الخاصة في صلاة العيدين.......................... ٣٢٣

استحباب الجهر بالقراءة في الصلاة........................................... ٣٢٤

استحباب الإصحار بالصلاة إلا في مكة...................................... ٣٢٦

استحباب السجود على الأرض.............................................. ٣٢٦

٣٩٤

استحباب الخروج إليها حافيا................................................ ٣٢٧

استحباب الغسل قبلها...................................................... ٣٢٧

استحباب لبس عمامة بيضاء فيها............................................ ٣٢٧

استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها........................... ٣٢٧

استحباب الإفطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر والأكل من الأُضحية بعدها في الأضحى ٣٢٨

استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في الفطر............................. ٣٢٨

استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى وعقيب خمس عشرة لمن كان بها  ٣٣١

كيفية التكبيرات المستحبة................................................... ٣٣٢

كراهة الخروج مع السلام إلا حال الخوف.................................... ٣٣٣

كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة................... ٣٣٣

كراهة نقل المنبر إلى الصحراء............................................... ٣٣٤

كراهة أدائها تحت السقف.................................................. ٣٣٤

حكم حضور النساء صلاة العيدين........................................... ٣٣٤

عدم تحمل الإمام ما عدا القراءة فيها.......................................... ٣٣٥

الشك في التكبيرات والقنوتات.............................................. ٣٣٦

إدراك بعض التكبيرات مع الإمام............................................ ٣٣٧

السهو عن تكبيرة الإحرام أو القراءة أو نحوهما................................. ٣٣٨

الإتيان بما يوجب سجود السهو............................................. ٣٣٩

عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها........................................... ٣٤٠

حكم ما لو اتفق العيد والجمعة.............................................. ٣٤٠

٣٩٥

فصل : في صلاة ليلة الدفن......................................... ٣٤٢ ـ ٣٥٠

كيفية صلاة ليلة الدفن..................................................... ٣٤٢

ترتب الصلاة على عدم وجدان ما يتصدق به................................. ٣٤٤

مشروعية الاستئجار لهذه الصلاة............................................. ٣٤٥

جواز إتيان شخص واحد أزيد من صلاة بقصد إهداء الثواب................... ٣٤٦

نسيان بعض الخصوصيات المعتبرة فيها........................................ ٣٤٧

نسيان الأجير الإتيان بها ليلة الدفن........................................... ٣٤٨

هل تؤخر الصلاة لو تأخر الدفن؟............................................ ٣٤٩

كيفية أُخرى لصلاة ليلة الدفن.............................................. ٣٥٠

جواز الإتيان بها في أي وقت شاء............................................ ٣٥٠

فصل : في صلاة جعفر.............................................. ٣٥١ ـ ٣٨٥

بعض الأخبار الدالة على استحبابها والتأكيد عليها............................. ٣٥١

كيفية صلاة جعفر......................................................... ٣٥٢

جواز الإتيان بها في كل وقت وحال.......................................... ٣٥٣

استحباب بعض السور المخصوصة فيها....................................... ٣٥٣

تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة مع الاستعجال............................ ٣٥٤

التفريق بين الصلاتين إذا كانت له حاجة ضرورية............................. ٣٥٤

احتساب صلاة جعفر من النوافل اليومية...................................... ٣٥٤

إتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر............................................ ٣٥٥

استحباب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين................... ٣٥٦

السهو عن التسبيحات أو بعضها............................................. ٣٥٧

٣٩٦

عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكري الركوع والسجود....................... ٣٥٧

ما يستحب في السجدة الأخيرة من الصلاة.................................... ٣٥٨

فصل : في صلاة الغفيلة............................................. ٣٥٩ ـ ٣٦٠

كيفية صلاة الغفيلة......................................................... ٣٥٩

هل تحتسب الغفيلة من نافلة المغرب؟......................................... ٣٦٠

فصل : في صلاة أو الشهر.......................................... ٣٦١ ـ ٣٦٢

كيفية صلاة أو الشهر...................................................... ٣٦١

جواز الإتيان بها في تمام اليوم................................................ ٣٦٢

فصل : في صلاة الوصية..................................................... ٣٦٣

كيفية صلاة الوصية........................................................ ٣٦٣

فصل : في صلاة يوم الغدير......................................... ٣٦٤ ـ ٣٦٥

كيفية صلاة يوم الغدير..................................................... ٣٦٤

فصل : في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات.................... ٣٦٦ ـ ٣٦٧

كيفية صلاة قضاء الحاجة................................................... ٣٦٦

أقسام الصلوات المستحبة................................................... ٣٦٨

جواز إتيان الصلوات المستحبة جالسا وماشيا وراكبا اختيارا..................... ٣٧٠

جواز إتيان نائما مستلقيا أو مضطجعا اختيارا................................. ٣٧١

جواز إتيان ركعة قائما وركعة جالسا........................................ ٣٧٢

احتساب كل ركعتين جالسا بركعة.......................................... ٣٧٣

٣٩٧

احتساب الصلاة جالسا الصلاة قائما في بعض الصور.......................... ٣٧٣

جواز الجلوس بأية كيفية شاء................................................ ٣٧٤

جواز التنفل جالسا لو نذر النافلة مطلقا....................................... ٣٧٤

انعقاد نذر التنفل جالسا.................................................... ٣٧٥

النوافل كلها ركعتان إلا صلاتي الأعرابي والوتر............................... ٣٧٥

الأحكام المختصة بالنوافل................................................... ٣٧٥

جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا................................. ٣٧٦

عدم وجوب سجود السهو وقضاء السجدة والتشهد وصلاة الاحتياط............ ٣٧٦

جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها...................................... ٣٧٦

عدم مشروعية الجماعة فيها إلا صلاة الاستسقاء............................... ٣٧٦

جواز قطعها اختيارا........................................................ ٣٧٧

أفضلية إتيانها في البيت من المسجد........................................... ٣٧٧

فهرس الموضوعات................................................. ٣٨١ ـ ٣٩٨

٣٩٨