موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

.................................................................................................

______________________________________________________

فما عن القاضي (١) والحلبيين (٢) من الخلاف في المسألة استناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى ، هذا.

ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على الأوّل ، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الاولى : إنّه قد اجتمع عليكم عيدان ، فأنا أُصلِّيهما جميعاً ، فمَن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (٣).

فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الأُستاذ ، لبنائه (دام ظلّه) على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة (٤).

نعم ، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر ، ومن ثمّ قال في الجواهر : إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى (٥).

ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام ، لقصور النص عن شموله. إذن فيجب الحضور عليه ، فان حصل معه العدد صلّى جمعة وإلّا فظهرا.

__________________

(١) المهذب ١ : ١٢٣.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الغنية : ٩٦.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

(٤) العدّة ١ : ٥٦ السطر ١٣.

(٥) الجواهر ١١ : ٣٩٧.

٣٤١

فصل

في صلاة ليلة الدّفن

وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى (هُمْ فِيها خالِدُونَ) (١) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبرِ فلان» ويسمِّي الميت.

______________________________________________________

(١) لم أعثر على نص معتبر لهذا التحديد في المقام ، ولا بنطاق عام بالرغم من اشتهاره وانتشاره ، حتّى أنّ جلّ المعلّقين على المتن ما خلا السيِّد الطباطبائي أمضوا ما فيه أو احتاطوا فيه ، وإن كان السيِّد الماتن بنفسه أيضاً احتاط فيه في كتاب الطهارة عند تعرّضه لهذه الصلاة في خاتمة أحكام الأموات (١).

وكيف ما كان ، فالّذي يظهر من اللّغة وجمع من المفسِّرين وبعض النصوص خلافه ، وهو المنسوب إلى الجمهور وكثير من الأصحاب.

ففي مجمع البحرين (٢) ما لفظه : وآية الكرسي معروفة ، وهي إلى قوله (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

__________________

(١) قبل المسألة [١٠٠٨].

(٢) مجمع البحرين ٤ : ١٠٠ مادّة كرس.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي مجمع البيان (١) : إنّ آية الكرسي سيِّد القرآن ، وإنّ فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة. انتهى. والخمسون تنتهي عند قوله (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

وقد جاء ذلك في أمالي الطوسي في حديث أبي أمامة الباهلي (٢) ، ورواه المجلسي في البحار (٣).

وقد ورد في جملة من التفاسير ذكر فضلها وثواب قراءتها ، كلّ ذلك عقيب قوله (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

وهذا هو الّذي تقتضيه التسمية ، حيث إنّ المشتمل على كلمة «الكرسي» آية واحدة ، نظير آية النور وآية النفر وما شاكلهما ، وهو المطابق للأصل لدى الدوران بين الأقل والأكثر.

نعم ، روى في ثواب الأعمال الأمر بقراءتها وقراءة آيتين بعدها (٤) ، وورد في كيفية صلاة يوم المباهلة التصريح بقراءتها إلى (هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٥).

وروى في الكافي عن الصادق (عليه السلام) أنّ عليّ بن الحسين كان يقرأها إلى (هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٦) ورواها أيضاً في سفينة البحار (٧).

لكن الأخيرة مرويّة بغير الكيفية المضبوطة في القرآن الشريف ، وما قبلها

__________________

(١) مجمع البيان ١ : ٦٢٦.

(٢) أمالي الطوسي : ٥٠٨ / ١١١٢.

(٣) البحار ٨٩ : ٢٦٤ / ٧.

(٤) ثواب الأعمال : ١٣٠ ١٣١.

(٥) الوسائل ٨ : ١٧١ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٧ ح ١.

(٦) [لم نعثر عليه].

(٧) سفينة البحار ٧ : ٤٦٨ مادّة كرس.

٣٤٣

ففي مرسلة الكفعمي (١) وموجز ابن فهد (رحمهما الله) قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «لا يأتي على الميت أشد من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة». ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به (٢) ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة (٣) فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء (٤) أو بقصد إهداء الثواب.

______________________________________________________

مورد خاص يقتصر عليه ، ولا دليل على التعدِّي. وما في ثواب الأعمال يدل على خروج الآيتين. فهو على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى.

والمتحصّل : أنّ كلّ مورد لم يصرّح فيه بضمّ الآيتين ومنه المقام يجوز الاكتفاء بالآية الأُولى ، وإن كان الضمّ أحوط وأولى.

(١) مصباح الكفعمي (١) لاحظ الوسائل باب ٤٤ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة حديث ٢ وحديث ٣ (٢).

(٢) كما هو مقتضى ظاهر التعليق.

(٣) كما هو مقتضى الإطلاق.

(٤) بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الإتيان بهذه الصلاة أيضاً ، لعدم ورودها

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٤١١.

(٢) الوسائل ٨ : ١٦٨ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٤ ح ٢ ، ٣.

٣٤٤

[٢٢١٠] مسألة ١ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة (١) وإعطاء الأُجرة

______________________________________________________

بطريق معتبر عن المعصوم (عليه السلام) إلّا بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

(١) فإنّها عمل ذو منفعة محلّلة فتشمله إطلاقات الإجارة ، نعم استشكل فيه جمع منهم المحقِّق الهمداني (١) والسيِّد الأصبهاني في وسيلته (٢) بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز.

ولعلّ وجه الإشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلِّي نفسه وأن يكون هو المهدي ، لا أن يكون نائباً عن الغير كما في العبادات الاستيجارية. وإن شئت قلت : إنّ مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ، ولا موقع في مثله للإجارة.

على أنّه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلا جرم نحتمل فيه البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق (٣) المستلزم لأن يكون أخذ الأُجرة بإزائها أكلاً للمال بالباطل ، ومن ثمّ أشكل في المقام من لم يستشكل في صحّة العبادات الاستيجارية.

ويندفع بأنّ الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلّا أنّ المستأجر ينتفع من هذا العمل المركّب من الصلاة والإهداء بعد أن كان المهدى إليه ممّن يمسّ به ويريد إهداء الثواب إليه خاصّة ، غايته أنّ سنخ الاستئجار هنا يغاير سائر

__________________

(١) مصباح الفقيه (الطهارة) : ٤٢٥ السطر ١٦.

(٢) وسيلة النجاة ١ : ١٠٣.

(٣) الحدائق ١٠ : ٥٤٧.

٣٤٥

وإن كان الأولى (١) للمستأجر (٢) الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت.

[٢٢١١] مسألة ٢ : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة (٣) بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللّازم استئجار أربعين (٤) إلّا إذا أذن المستأجر. ولا يلزم

______________________________________________________

العبادات ، ولا ضير فيه. وابتناء الاستحباب على المجانية المحضة أوّل الكلام.

على أنّه يمكن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلى أولياء الميت على نحو يعمّ المباشرة والتسبيب ، ولا إشكال في جواز الاستئجار في مثله. واحتمال البدعة منفي بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء كما لا يخفى.

(١) حذراً عن الشبهة المزبورة.

(٢) يعني ذات المستأجر لا بوصفه العنواني ، وإلّا فالأولوية ممنوعة ، للزوم الدفع حينئذ بقصد الأُجرة وعدم كفاية التبرّع في تفريغ الذمّة. فمرجع الأولوية إلى عدم قصد الإيجار رأساً ، والدفع بعنوان التبرّع.

(٣) فانّ مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ، ولا موقع للامتثال عقيب الامتثال ، إلّا أنّ هذه الصلاة لمّا كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة (١) ، والصدقة إحسان ، ولا حدّ لها ، فمن ثمّ ساغ التكرار فيها مع الأُجرة أو بدونها.

(٤) جموداً على مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف في مال الغير عليه.

__________________

(١) المذكورة في متن العروة.

٣٤٦

مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي (١).

[٢٢١٢] مسألة ٣ : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة (٢) لكن لا يجزي عن هذه الصلاة (٣) ،

______________________________________________________

(١) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلّه (١).

(٢) لأنّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع.

(٣) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض. ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد (٢).

ويندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها ، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد يفي بإثبات شي‌ء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل.

وقد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة (٣) وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (٤).

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٧١ كتاب الإجارة ، فصل في أركانها.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

(٣) العروة الوثقى ١ : ٣١١ الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن.

(٤) في ص ٨٩.

٣٤٧

فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة (١).

[٢٢١٣] مسألة ٤ : إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي (٢) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (٣) ، ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها (٤)

______________________________________________________

(١) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها.

(٢) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه.

وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة (١) إن شاء الله تعالى فاللّازم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الأُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الأُجرة باقية أم تالفة.

(٣) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر.

(٤) هذا فيما إذا كانت الأُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفة فبما أنّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء.

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٩٩ المسألة [٣٣٢٠].

٣٤٨

وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال (١).

[٢٢١٤] مسألة ٥ : إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن (٢) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت (٣).

______________________________________________________

وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرِّضا ، ولا سبيل للوصول إلى المالك حسب الفرض ، فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الّذي هو ولي الغائب.

هذا على المسلك المشهور ، وأمّا على المختار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل.

(١) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي.

(٢) بناءً على أنّها المراد من «أوّل ليلة» الوارد في المرسلة (١) بقرينة قوله في الذيل : «إلى قبر فلان».

ولكنّه غير واضح ، فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ، ومثله غير صالح للتقييد. إذن فإطلاق اللّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد الموت هو المحكّم.

(٣) تسريعاً لإيصال الثواب إليه سيّما بعد ما عرفت من عدم خصوصية للدفن استناداً إلى إطلاق الصدر.

__________________

(١) المتقدِّمة في أوّل الفصل من المتن.

٣٤٩

[٢٢١٥] مسألة ٦ : عن الكفعمي (رحمه الله) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أُخرى «بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد (أَلْهيكُمُ التكاثُر) عشراً ، ثمّ الدُّعاء المذكور» وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى (١).

[٢٢١٦] مسألة ٧ : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللّيل (٢) ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين (٣) ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة (٤) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلّا فلا إشكال (٥).

______________________________________________________

(١) فإنّه جمع بين الروايتين ، بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضاً ، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة» (١) ولم يقيّد دليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأُخرى.

(٢) أخذاً بإطلاق اللّيل الوارد في المرسلة.

(٣) لاستحباب المسارعة إلى الخير ، والتعجيل في دفع الشدّة عن الميّت الّذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص.

(٤) كما تقدّم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل أوقات الرواتب (٢).

(٥) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوّع.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.

(٢) شرح العروة ١١ : ٣٢٢.

٣٥٠

فصل

في صلاة جعفر

وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة (١) ، وهي من المستحبّات الأكيدة ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها (٢) ، فعن أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لجعفر : «أ لا أمنحك ، ألا أُعطيك ، ألا أحبوك؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً وفضّة ، فتشوّف الناس لذلك ، فقال له : إنِّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدُّنيا وما فيها ، فان صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما» وفي خبر آخر (٤) قال :

______________________________________________________

(١) أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فهو اقتباس من النص ، لقوله (عليه السلام) لجعفر : «أ لا أحبوك».

(٢) أنهاها في الحدائق (١) إلى تسعة عشر حديثاً ، وفيها الصحيح والموثّق.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صلاة جعفر حديث ١ (٢).

(٤) وهي رواية الصدوق عن أبي حمزة الثمالي ، لاحظ الوسائل باب ١ من أبواب صلاة جعفر حديث ٥ (٣).

__________________

(١) الحدائق ١٠ : ٤٩٦ وما بعدها.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٩ / أبواب صلاة جعفر ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٥١ / أبواب صلاة جعفر ب ١ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٦.

٣٥١

«أ لا أمنحك ، ألا أعطيك ، ألا أحبوك ، ألا أُعلِّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك؟ قال : بلى يا رسول الله» والظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثمّ قال : ألا أمنحك إلخ.

وهي أربع ركعات بتسليمتين (١) ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، ثمّ يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» خمس عشرة مرّة وكذا يقول في الركوع : عشر مرّات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفي السجدة الأُولى عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

______________________________________________________

(١) نسب إلى الصدوق في المقنع (١) أنّه يرى أنّها بتسليمة واحدة. ولكن صاحب الحدائق (٢) أنكر هذه النسبة ، نظراً إلى أنّ منشأها خلوّ عبارته عن التعرّض للتسليمتين ، مع أنّ أكثر الروايات أيضاً خالية عن ذلك ، باعتبار أنّ النظر فيها مقصور على التعرّض لمواضع التسبيح فحسب من غير تعرّض

__________________

(١) [ذكر العلّامة في المختلف ٢ : ٣٥٣ المسألة ٢٥٢ أنّ الصدوق قال في المقنع : وروى أنّها بتسليمتين. ثمّ قال : وهو يشعر أنّه يقول : إنّها بتسليمة واحدة].

(٢) الحدائق ١٠ : ٥٠٥.

٣٥٢

[٢٢١٧] مسألة ١ : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللّيلة ولا فرق بين الحضر والسفر (١) وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس (٢) ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان (٣).

[٢٢١٨] مسألة ٢ : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة (٤) لكن الأفضل (٥) أن يقرأ في الركعة الأُولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد.

______________________________________________________

لسائر الخصوصيّات.

(١) للتصريح بذلك في صحيحة ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللّيل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة» (١).

(٢) لرواية الحميري ، وفيها : «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة» (٢).

(٣) لرواية ابن فضال ، قال : «سألت عليّ بن موسى الرِّضا (عليه السلام) عن ليلة النصف من شعبان ... فقال : ليس فيها شي‌ء موظّف ، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشي‌ء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)» (٣).

(٤) للإطلاق في كثير من الأخبار (٤).

(٥) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قال : يقرأ في الأُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٧ / أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٥٩ / أبواب صلاة جعفر ب ٧ ح ١.

(٤) [لاحظ الوسائل ٨ : ٤٩ / أبواب صلاة جعفر ب ١ وما بعده].

٣٥٣

[٢٢١٩] مسألة ٣ : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً (١) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أُخريين (٢).

[٢٢٢٠] مسألة ٤ : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق (عليه السلام) : «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل ونهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر» (٣)

______________________________________________________

الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ...» الحديث (١).

(١) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ اقض التسبيح» (٢) ونحوها رواية أبان (٣).

(٢) لمعتبرة عليّ بن الريّان ، وفيها : «إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله» (٤).

(٣) قد ورد هذا النص فيما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (٥). فما في المتن من إسناده إلى الصادق (عليه السلام) لعلّه من سهو القلم (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٤ / أبواب صلاة جعفر ب ٢ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢ ، ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢ ، ١.

(٤) الوسائل ٨ : ٥٩ / أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٨ / أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ / ١٥٤٢.

(٦) [لكن الوارد في الفقيه : عن أبي عبد الله (عليه السلام)].

٣٥٤

والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر (١) ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. وهل يجوز إتيان الفريضة (٢) بهذه الكيفيّة أو لا؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير (٣) دون الأولين. ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة (٤) ،

______________________________________________________

(١) فإنّ الظاهر من احتساب شيئين بعمل واحد الوارد في لسان النص هو قصد العنوانين معاً والاجتزاء عنهما بفعل واحد ، لا أن يكون أحدهما مجزياً عن الآخر قهراً ومن غير تعلّق القصد به حين العمل.

وقد صرّح بهذا الاستظهار في الجواهر أيضاً حيث قال : ظاهر أدلّة الاحتساب قصد أنّها صلاة جعفر والنافلة الموظّفة مثلاً ، لا أنّه قهري (١).

(٢) أي المطابقة معها في الكم كفريضة الصبح ، أو مقصورة الظهرين ، دون المخالفة كالعشاءين ، للزوم التسليم على الركعتين كما تقدّم.

(٣) لتمحّض القصد حينئذ في الفريضة ، وعدم قدح الأذكار بالكيفية الخاصّة أثناءها بعد ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ فهو من الصلاة» (٢).

(٤) ناقش فيه في الجواهر بأنّ الذكر والدُّعاء وإن ساغ في الفريضة لكنّه مشروط بعدم كونه بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كما في المقام ، ومن ثمّ لو قرأ

__________________

(١) الجواهر ١٢ : ٢٠٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.

٣٥٥

ومع ذلك الأحوط الترك (١).

[٢٢٢١] مسألة ٥ : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية (٢) من كلّ من الصلاتين للعمومات (٣)

______________________________________________________

سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته. فالإشكال من ناحية التغيير ، لا من مجرّد الذكر ليجاب بما ذكر (١).

لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمّنته صحيحة الحلبي المتقدِّمة من التنزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة ، إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها. ومنه تعرف أنّ منعه (قدس سره) من صحّة الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع.

(١) حذراً عن الشبهة المزبورة ، سيّما وأنّ هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرِّعة.

(٢) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع ، على النهج المتعارف في سائر الصلوات.

نعم ، في رواية الاحتجاج : «والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع» (٢) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله ، ومن ثمّ قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (٣).

(٣) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : القنوت في كلّ صلاة

__________________

(١) الجواهر ١٢ : ٢٠٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٧.

(٣) الحدائق ١٠ : ٥٠٨.

٣٥٦

وخصوص بعض النصوص (١).

[٢٢٢٢] مسألة ٦ : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به (٢) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلّا بعد الصلاة قضاه بعدها (٣).

[٢٢٢٣] مسألة ٧ : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها (٤).

______________________________________________________

في الركعة الثانية قبل الركوع» (١).

(١) كخبر رجاء بن أبي ضحّاك عن الرِّضا (عليه السلام) : «أنّه كان يصلِّي صلاة جعفر أربع ركعات ، يسلِّم في كلّ ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين ، في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح» (٢).

(٢) لقوله (عليه السلام) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : «إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره» (٣).

(٣) كما هو مقتضى الإطلاق في التوقيع المتقدِّم.

(٤) أخذاً بالإطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلّة التسبيحات عن إثبات العوضية والاكتفاء بها عنه ، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر (٤) هذا ، مضافاً إلى أصالة عدم التداخل.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٦ / أبواب القنوت ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٧ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٦١ / أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٦٥.

(٤) الجواهر ١٢ : ٢٠٤.

٣٥٧

[٢٢٢٤] مسألة ٨ : يُستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : «يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلّا له ، يا من أحصى كلّ شي‌ء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى وبكلماتك التامّات أن تصلِّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته (١).

______________________________________________________

(١) كما جاء ذلك في مرفوعة ابن محبوب (١). ولكن في المرسل عن المدائني (٢) تبديل حرف النداء بلفظ «سبحان» في جميع الفقرات ، ولعلّه الأنسب بمثل هذه الصلاة المشحونة بالتسبيحات ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٥ / أبواب صلاة جعفر ب ٢ ح ١.

٣٥٨

فصل

في صلاة الغفيلة

وهي ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأُولى بعد الحمد (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) وفي الثانية بعد الحمد (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) ثمّ يرفع يديه ويقول : «اللهمّ إنِّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلِّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته ثمّ يقول : «اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي وأسألك بحقّ محمّد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي» ويسأل حاجاته (١).

______________________________________________________

(١) رواها الشيخ في المصباح بهذه الكيفية عن هشام بن سالم (١) ، وكذلك ابن طاوس في كتاب فلاح السائل (٢) بطريقه عنه. لكن الرواية ضعيفة السند بطريقيها حسب ما تقدّم البحث حوله مشبعاً وبنطاق واسع في المسألة الثانية

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٢١ / أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب ٢٠ ح ٢ ، مصباح المتهجد : ١٠٦.

(٢) فلاح السائل : ٤٣٠ / ٢٩٥.

٣٥٩

والظاهر أنّها غير نافلة المغرب (١) ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة (٢).

______________________________________________________

من فصل : أعداد الفرائض ونوافلها (١).

ومن ثمّ ذكرنا ثمة أنّ استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عمّا تضمّن المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، وأنّ المتعيّن الإتيان بها بقصد الرجاء ، فراجع ولاحظ.

(١) قد تقدّم في المسألة المشار إليها آنفاً أنّه بناءً على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الإتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الإتيان بها بعدها ، وأنّها على الأوّل تعدّ من النافلة ، لانطباق المطلق على المقيّد خارجاً واتِّحاده معه وجوداً ، ولذلك يصدق الأمران معاً ، بخلاف ما لو أخّرها عن نوافل المغرب ، لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها.

فالنتيجة : أنّ ما بين العشاءين على الأوّل أربع ركعات ، وعلى الثاني ست. ولمزيد التوضيح راجع تلك المسألة.

(٢) وأمّا بناءً على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى.

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٧٣.

٣٦٠