مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

مكّة لغير الحجّ على الأحوط ، إلّا أن يكون خروجه لحاجة ـ وإن لم تكن ضرورية

__________________

وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.

السؤال ٤ : هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟

الجواب : الخروج من مكّة يجب ـ على الأحوط لزوماً ـ ان يكون لحاجة ، فان فرض وجود الحاجة ـ ولو العرفية ـ في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

السؤال ٥ : الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟

الجواب : يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.

* (المقصود : ما إذا كان الدخول والخروج عن مكة في الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتع)

السؤال ٦ : جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟

الجواب : إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

السؤال ٧ : إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟

الجواب : يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد ، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة ، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.

السؤال ٨ : شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له ، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟

الجواب : لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.

٨١

ـ ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه مُحِلاً ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحجّ وخرج لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكّة ، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.

هذا ، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً (١) ولو كان الحجّ استحبابياً ، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء (٢).

مسألة ١٥٢ : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكّة قبل إتمام أعمال (٣) عمرته إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

مسألة ١٥٣ : المحرم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما

__________________

(١) السؤال ١ : إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟

الجواب : إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.

السؤال ٢ : إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟

الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟

الجواب : لا يجوز العدول.

(٢) السؤال : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟

الجواب : الأحوط وجوباً الترك.

(٣) السؤال : من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟

الجواب : يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.

٨٢

هو الخروج عنها إلى محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١) التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلاّت القديمة في ذلك ، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.

مسألة ١٥٤ : إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ، ففيه صورتان (٢) :

__________________

(١) السؤال ١ : إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟

الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة ، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز ، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.

السؤال ٢ : بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟

الجواب : لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

السؤال ٣ : هل يعد الجبل المسمى بـ (جبل النور) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته ، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟

الجواب : بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.

السؤال ٤ : بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟

الجواب : لا يجوز على الاحوط لزوماً.

(٢) السؤال : ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟

وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء

٨٣

الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ، ويخرج إلى عرفات.

الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.

__________________

وركعتيه إليها؟

الجواب : العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

٨٤

(عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد)

مسألة ١٥٥ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجزئه العدول (١) إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته عن إتمامها ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وفي حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن إشكال.

مسألة ١٥٦ : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران ، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه (٢).

مسألة ١٥٧ : إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت ، وأخّر الطواف والسعي

__________________

(١) السؤال : من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ١ من ص ٢٦٩ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟

الجواب : إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد ، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

(٢) سيأتي في (المسألة ٢٩٠) ما يقتضي استثناء الحائض من ذلك حيث ذكر أنه إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف وضاق وقتها فهنا صورتان :

الاولى : أن يكون حيضها حين الإِحرام او قبله ، وحينئذٍ ينقلب حجها إلى الافراد وتأتي (٢) بالعمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكنت منها.

الثانية : ان يكون حيضها بعد الإِحرام فتتخير بين العدول إلى الافراد كذلك والبقاء على حجّ التمتع وتقضي الطواف وصلاته بعد الأعمال وان لم تتمكن استنابت. راجع تلك المسألة وفروعها.

٨٥

متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر ، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.

٨٦

٢ ـ حجّ الإفراد

مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين ، هما : عمرة التمتّع والحجّ ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني ، والعمرة تتقدّم على الحجّ.

وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه ، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران ـ كما علمت ـ على أهل مكّة ، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه ، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.

وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وهو الأحوط وجوباً.

مسألة ١٥٨ : يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلّا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة ٤١٢ ـ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً ، ويجوز

٨٧

ذلك في حجّ الإفراد.

مسألة ١٥٩ : إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ ، إلّا فيما إذا لبّى (١) بعد السعي ، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتّع.

مسألة ١٦٠ : إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه ، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً (٢).

__________________

(١) السؤال : ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي ، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟

الجواب : إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.

(٢) أحكام العدول من نسك إلى آخر :

السؤال ١ : هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد ، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟

الجواب : لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ١٥٩ من رسالة المناسك.

* مرَّ في ذيل (المسألة ١١١) فروع في عدم جواز العدول في النية كما لو احرم للعمرة لنفسه ندباً فأراد الحج عن ابيه فراجع.

* مرَّ في (المسألة ١١١) عدم جواز العدول من حج التمتع إلى غيره إلا في مورد سبق هناك وحدوده في المسألتين اللاحقتين لها.

السؤال ٢ : من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

الجواب : لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.

السؤال ٣ : من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟

٨٨

٣ ـ حجّ القِران

مسألة ١٦١ : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.

__________________

الجواب : لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.

السؤال ٤ : إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح ، وإلّا فما هي وظيفته فعلاً؟

الجواب : لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.

* تقدم في المسألة (١٥٩) جواز العدول من حجّ الافراد ندباً إلى عمرة التمتّع فراجع.

* مرَّ انقلاب العمرة المفردة متعة لمن بقي في مكة إلى التروية في (المسألة ١٣٧ و ١٤٢) وسيأتي عدم انقلاب حج التمتع إلى الافراد وسيأتي في الوقوفين ان من لم يدرك اختياري عرفة بطل حجه وانقلبت إلى عمرة مفردة (لاحظ الصورة ٨ من ادراك الوقوفين او احدهما).

السؤال ٥ : من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟

الجواب : لا يجوز ، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.

السؤال ٦ : من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟

الجواب : لا يجوز.

* تقدم عدم جواز عكسه أيضاً وهو العدول من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة في ذيل (المسألة ١٥٠) وتقدم حكم العدول من نسك إلى آخر في الكلام على اقسام الحجّ فراجع.

٨٩

تفصيل واجبات عمرة التمتّع (١)

١ ـ الإحرام وشؤونه

(فصل ـ ١)

مواقيت الإحرام

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً ، وهي تسعة :

١ ـ ذو الحليفة ، وتقع بالقرب من المدينة المنورة ، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة. والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها (٢) المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها (٣) ـ وإن

__________________

(١) تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.

(٢) السؤال ١ : بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

الجواب : لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.

السؤال ٢ : الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟

الجواب : يجوز.

(٣) السؤال ١ : ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟

الجواب : يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة ١٦٨ و ١٦٩ من رسالة المناسك.

السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟

الجواب : إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.

السؤال ٣ : لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟

٩٠

كان محاذياً له.

مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

٢ ـ وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد ، وكل من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.

(المسلخ) وهو اسم لأوّله ، و (الغمرة) وهو اسم لوسطه ، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره.

والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.

مسألة ١٦٣ : قيل : يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه ، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.

٣ ـ الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دونه على الأظهر.

٤ ـ يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل.

__________________

الجواب : إذا لم يتيسر له ـ ولو بسبب الزحام ـ اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال ، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.

السؤال ٤ : إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟

الجواب : نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.

السؤال ٥ : من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟

الجواب : يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر ، وان لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

٩١

٥ ـ قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف (١) ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.

ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها (٢) ، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.

٦ ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة (٣) ، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا

__________________

(١) السؤال ١ : يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله : (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف ، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين ، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

السؤال ٢ : في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل ، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

الجواب : هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.

(٢) السؤال : هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟

الجواب : يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

(٣) السؤال ١ : هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

الجواب : لا ، بل العبرة بالصدق العرفي.

السؤال ٢ : كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

الجواب : إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (٩٠ درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

السؤال ٣ : مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية ، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب

٩٢

وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. وإذا كان الشخص يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أوّلهما.

__________________

إلى مكّة من الجحفة بكثير؟

الجواب : المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني (قده) ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين ـ الذين يشكلان زاوية قائمة ـ ونقص من الاخر ، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار.

واما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.

السؤال ٤ : وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة فهل هذا صحيح؟

الجواب : إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.

السؤال ٥ : هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟

الجواب : يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.

بعض المواضع المحاذية للمواقيت المتقدمة

السؤال ٦ : هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (٤) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟

الجواب : نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.

السؤال ٧ : إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة ـ كما هو رأيكم الشريف ـ فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟

الجواب : يجوز بالنذر ، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.

السؤال ٨ : قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه؟

الجواب : لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.

٩٣

٧ ـ مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتّع ، وكذا حجّ القِران والإفراد (١) لأهل مكّة والمجاورين بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.

والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة (٢) بها أيضاً إلّا

__________________

(١) السؤال ١ : المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟

الجواب : يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.

السؤال ٢ : من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟

الجواب : يجوز وان كان الاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.

السؤال ٣ : لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل ، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟

الجواب : إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم إلّا لحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل ، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه ، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.

السؤال ٤ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها.

الجواب : إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها ، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد ، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.

(٢) السؤال ١ : ما هي حدود مكّة القديمة؟

الجواب : المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام : عقبة المدنيين ، وعقبة ذي طوى.

السؤال ٢ : هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين

٩٤

ما كان خارجاً من الحرم.

٨ ـ المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة (١) ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.

٩ ـ أدنى الحل ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم (٢) ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة (٣)

__________________

ونحوها علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟

الجواب : المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.

ـ المراد كون منزله اقرب إلى مكّة من الميقات وان لم يكن اقرب مما يحاذيه.

(١) السؤال ١ : من كان منزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منزله؟

الجواب : يجوز له الإحرام من منزله.

السؤال ٢ : المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟

الجواب : يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.

السؤال ٣ : المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

الجواب : يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.

السؤال ٤ : هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟

الجواب : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

السؤال ٥ : إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟

الجواب : نعم.

(٢) السؤال : الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟

الجواب : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.

(٣) السؤال ١ : من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه

٩٥

__________________

الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه ، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

الجواب : مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد ، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

السؤال ٢ : إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟

الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً ، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.

السؤال ٣ : شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي ـ الذي لا يجتزأ به شرعاً ـ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟

الجواب : إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.

السؤال ٤ : إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل ، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟

الجواب : لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت ، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى (٣) يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.

السؤال ٥ : إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قده) في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟

الجواب : يشكل الاجتزاء بها *.

السؤال ٦ : من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟

الجواب : لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.

السؤال ٧ : ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟

الجواب : ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.

مواقيت اخرى للعمرة المفردة

السؤال ٨ : من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من

٩٦

وأراد الإتيان بها ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.

__________________

أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟

الجواب : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة ، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.

السؤال ٩ : المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟

الجواب : لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.

السؤال ١٠ : من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟

الجواب : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.

__________________

* هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي (قده) في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الإِحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص ٢٥٣).

ولكن مقتضى المسألة ٤ من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً.

٩٧

أحكام المواقيت

(تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه)

حكم تقديمه

مسألة ١٦٤ : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :

١ ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات (١) ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا

__________________

(١) السؤال ١ : أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟

الجواب : الإحرام من الميقات أفضل.

السؤال ٢ : ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟

الجواب : يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً (لله عليَّ ان احرم من جدّة ان وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول (لله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.

السؤال ٣ : من احرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة (لله عليًّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟

الجواب : صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه ، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.

السؤال ٤ : هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟

الجواب : يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.

السؤال ٥ : إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟

الجواب : نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها ـ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ـ أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وإنحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات ، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في إنعقاد نذرها.

السؤال ٦ : في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟

الجواب : يكفي ان ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.

السؤال ٧ : هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟

٩٨

المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة.

نعم ، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ كما علم ممّا تقدّم.

٢ ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

مسألة ١٦٥ : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.

مسألة ١٦٦ : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

(تأخير الإِحرام عن الميقات)

مسألة ١٦٧ : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه (١) ، فلا

__________________

الجواب : لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.

السؤال ٨ : هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟

الجواب : محل إشكال.

السؤال ٩ : هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟

الجواب : الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح ، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال ، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه.

(١) السؤال ١ : هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟

الجواب : يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو ـ كما هو عادة كذلك ـ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.

السؤال ٢ : يقال ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا

٩٩

يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه (١) وجب العود إليه مع الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر ، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.

والأحوط (٢) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلّا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.

وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة ، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات ، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.

__________________

الكلام؟

الجواب : لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى مكّة.

السؤال ٣ : من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟

الجواب : إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام ، وأما إن كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

السؤال ٤ : من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟

الجواب : يجوز في حد ذاته ولكنّ يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.

* مرّ في ذيل (ميقات ذي الحليفة) جواز سلوك الطريق المعبد إلى مسجد الشجرة وان كان يتجاوز الميقات قليلاً

(١) السؤال : في مفروض (السؤال ٣) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟

الجواب : يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.

(٢) هذا الاحتياط وجوبي.

١٠٠