مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

__________________

السؤال ٣ : شخص بادر إلى الاستنابة لاعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب : نعم.

السؤال ٤ : تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة ، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟

الجواب : لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.

السؤال ٥ : النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟

الجواب : لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.

السؤال ٦ : إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟

الجواب : لا يبعد صحته.

السؤال ٧ : النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟

الجواب : لا يلزمه ذلك.

السؤال ٨ : النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟

الجواب : يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.

السؤال ٩ : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟

الجواب : نعم يجوز ذلك.

السؤال ١٠ : ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه ـ مثلاً ـ أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟

الجواب : لعل الثاني افضل.

* سيأتي في بعض فروع الحجّ المندوب افضلية الحجّ لنفسه من النيابة.

السؤال ١١ : من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟

الجواب : يجوز له ذلك إلّا إذا كان قد اشترط عليه تركه.

* مرّ في (المسألة ٨) وذيلها وجوب نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من الاعمال الواجبة وحكم ما لو أخلّ بذلك.

٦١

(فصل ـ ٤)

الحجّ المندوب (١)

مسألة ١٣٠ : يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً (٢) ، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام ، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك (٣).

__________________

(١) مرَّ النيابة في الحجّ المندوب في (المسألة ١١٠) ومرَّ ما يتعلق باهداء الثواب إلى الغير في (المسألة ١٠٩) وذيلها.

(٢) السؤال : من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟

الجواب : يجوز ، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجبا لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.

(٣) السؤال ١ : هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟

الجواب : لا.

السؤال ٢ : هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟

الجواب : يستحبّ ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.

السؤال ٣ : هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ واجب؟

الجواب : ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.

السؤال ٤ : إذا منعت الحكومة الحجّ لمواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟

الجواب : يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.

السؤال ٥ : أيهما أفضل زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟

الجواب : هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (ع) ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.

السؤال ٦ : يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة

٦٢

مسألة ١٣١ : ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة ، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.

مسألة ١٣٢ : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.

مسألة ١٣٣ : يجوز للفقير إذا أُعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.

مسألة ١٣٤ : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج ، إذا كان الحجّ مندوباً (١) ، وكذلك

__________________

لأحد المعصومين (ع) وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟

الجواب : مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الاُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.

السؤال ٧ : هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الإستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟

الجواب : الأول أفضل.

السؤال ٨ : هل إن أداء الحجّ الإستحبابي يعد من المؤنة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟

الجواب : لا يجب تخميسها.

(١) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلّا باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلّا باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟

الجواب : يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً ، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

السؤال ٢ : يشترط في حجّ المرأة تطوعاً اذن زوجها ، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟

٦٣

المعتدة بالعدّة الرجعيّة ، ولا يعتبر ذلك في البائنة ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.

__________________

الجواب : الأحوط وجوباً ذلك إلّا إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟

الجواب : الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.

٦٤

(فصل ـ ٥)

في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

١ ـ أقسام العمرة

مسألة ١٣٥ : العمرة كالحجّ ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.

مسألة ١٣٦ : تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها فوريّ (١) كفوريّة وجوب الحجّ ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه.

نعم ، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع (٢) ولم

__________________

(١) السؤال ١ : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟

الجواب : وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.

السؤال ٢ : من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.

(٢) السؤال ١ : من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟

الجواب : له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة ، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.

السؤال ٢ : من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟

الجواب : لا.

السؤال ٣ : من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟

الجواب : لا.

السؤال ٤ : الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟

الجواب : لا يجب.

٦٥

يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.

وعليه ، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم ، كما لا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة ، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها ، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.

وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.

مسألة ١٣٧ : يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام ، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً (١) ، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.

ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد (٢) فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً ، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.

__________________

(١) السؤال : إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟

الجواب : عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية هذا الاحتياط ـ في مفروض السؤال ـ تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك ، وله أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ باداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق ، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلّا لم يعتد بعمرته المفردة ، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.

(٢) السؤال : امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟

الجواب : قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها الكفارة ، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلّا كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.

٦٦

وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع (١) إشكال ، فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم ، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.

وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ (٢) فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع ، فتلزم إعادتها.

نعم ، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية (٣) قاصداً للحجّ كانت العمرة المفردة متعته فيأتي

__________________

(١) السؤال ١ : من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟

الجواب : يجوز له ذلك.

السؤال ٢ : من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟

الجواب : محل إشكال ولا بأس به رجاءً.

السؤال ٣ : من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة ، ثم خرج منها بعد اداءالاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة اخرى؟

الجواب : لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.

(٢) السؤال ١ : المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟

الجواب : تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.

السؤال ٢ : إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟

الجواب : عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.

(٣) السؤال ١ : إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟

الجواب : لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.

السؤال ٢ : إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟

الجواب : إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي

٦٧

بحجّ التمتّع بعدها.

مسألة ١٣٨ : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (١).

مسألة ١٣٩ : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك (٢) ، وتفترق عنها (٣) في أمور :

__________________

بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة ، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.

* سيأتي ذكر ذلك في (المسألة ١٤٢) أيضاً فراجع.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟

الجواب : لا يبعد سقوطه حينئذ.

(١) السؤال : هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن إنقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.

(٢) سيأتي تفصيل واجباتها الخمسة في ( الفصل ـ ٦ ) أقسام الحج (١ ـ حجّ التمتع)

(٣) السؤال ١ : هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟

الجواب : يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.

السؤال ٢ : ذكرتم في رسالة المناسك إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟

الجواب : لا يحل من إحرامه إلا بذلك.

بعض ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها

السؤال ٣ : إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟

الجواب : يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.

السؤال ٤ : هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته ان يعتمر في شهر رجب ، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟

٦٨

__________________

الجواب : تصحّ منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.

السؤال ٥ : المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟

الجواب : لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى بها سابقاً.

السؤال ٦ : من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.

الجواب : يجوز له ذلك ، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.

السؤال ٧ : امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه الاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟

الجواب : حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط اللزومي.

السؤال ٨ : امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها؟

الجواب : حيث ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق ، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع ، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.

السؤال ٩ : فتاة اتت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجّت حجّ التمتّع فهل يصح حجّها؟

الجواب : لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها الإحرام للحجّ في هذه الحال.

السؤال ١٠ : لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟

الجواب : احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة ١٦٩ في رسالة المناسك.

٦٩

(١) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.

(٢) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب.

(٣) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل.

هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.

(٤) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة ، والعمرة في سنة أخرى.

(٥) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك ، وسيأتي في المسألة ٢٢٠.

مسألة ١٤٠ : يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم ، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في المسألة ٢٢٣.

٧٠

٢ ـ حكم الدخول في مكّة أو الحرم المكي

مسألة ١٤١ : لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّا محرماً (١) ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج (٢) لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟

الجواب : لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلّا محرماً لاي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

السؤال ٢ : من أدى اعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟

الجواب : لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.

السؤال ٣ : إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟

الجواب : نعم.

السؤال ٤ : من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟

الجواب : عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.

السؤال ٥ : هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٦ : هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟

الجواب : لا كفارة في ذلك.

السؤال ٧ : إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟

الجواب : الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.

(٢) السؤال ١ : انا من اهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟

٧١

بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ (١) ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من

__________________

الجواب : إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك ، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.

السؤال ٢ : تفريعاً على السؤال رقم (١) ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة في الاسبوع مرة واحدة؟

الجواب : من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً ، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الاسبوع ، واما من يدخل ويخرج في الاسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لاول مرة في كلّ شهر.

السؤال ٣ : المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟

الجواب : إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.

السؤال ٤ : أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً ، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟

ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات ام يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟

الجواب : إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج اسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها ، وان لم يكن كذلك فان خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها واذا خرج من الحرم أحرم لدخوله ولا اثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه.

واذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.

(١) السؤال ١ : من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة (١) بدون احرام خلال ذلك الشهر؟

الجواب : لا يبعد ذلك.

٧٢

__________________

السؤال ٢ : من احرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى باعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟

الجواب : نعم.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال : إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟

الجواب : فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

السؤال ٤ : إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً ، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟

الجواب : إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه ، رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانيةً والرجوع اليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة ، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانيةً أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.

السؤال ٥ : من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟

الجواب : إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.

السؤال ٦ : من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟

الجواب : لا شيء عليه.

السؤال ٧ : شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان يقلّ اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بالاحرام لدخولها؟

الجواب : لا يحرم عليه نقلهم اليها.

٧٣

دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ في المسألة ١٥٤.

مسألة ١٤٢ : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ كانت عمرته متعة ، فيأتي بحجّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب (١).

__________________

(١) مرّ ذلك وما يتعلق به في المسألة (١٣٧) من المناسك وما يلحق بها.

٧٤

(فصل ـ ٦)

أقسام الحجّ

مسألة ١٤٣ : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقِران.

والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة (١) أكثر من ستة عشر فرسخاً.

__________________

(١) السؤال ١ : المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟

الجواب : لا يبعد ان يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.

السؤال ٢ : إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد او القران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟

الجواب : بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.

تحديد المسافة لمن وظيفته التمتّع

السؤال ٣ : ورد في المناسك ان من كان بين مكّة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟

الجواب : يقرب من ٨٨ كيلومتراً.

السؤال ٤ : ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام ـ كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قده) ـ أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟

الجواب : العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.

السؤال ٥ : ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟

الجواب : العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة ـ بما لها من الامتدادات الحديثة ـ الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.

السؤال ٦ : إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان احدهما القديم والاخر الجديد والثاني اطول مسافة من الأول والاول اقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟

الجواب : حكمه الإفراد أو القِران ولا اثر لوجود الطريق الآخر الاطول مسافة.

٧٥

والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.

مسألة ١٤٤ : لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد (١) أو القِران ، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.

هذا بالنسبة إلى حجّة الاسلام ، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة ، وإن كان الأفضل التمتّع.

مسألة ١٤٥ : إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران (٢) بعد

__________________

(١) السؤال ١ : من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟

الجواب : لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلّا إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.

السؤال ٢ : من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟

الجواب : لا يجزيه.

السؤال ٣ : إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟

الجواب : لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلّا فلا شيء عليه ، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً ، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.

(٢) السؤال ١ : من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟

الجواب : حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة ، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

السؤال ٢ : من كان من اهالي القطيف وسكن في جدّة اكثر من عشر سنوات اقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد ام تبقى على التمتّع علماً ان استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟

٧٦

الدخول في السنة الثالثة ، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها ، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.

مسألة ١٤٦ : إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران ، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه ، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.

__________________

الجواب : وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.

٧٧

١ ـ حجّ التمتّع

أجزاؤه وواجباته وشروطه

مسألة ١٤٧ : يتألف هذا الحجّ من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.

مسألة ١٤٨ : تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور :

الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها.

الأمر الثاني : الطواف حول البيت.

الأمر الثالث : صلاة الطواف.

الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس : التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام (١).

مسألة ١٤٩ : يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما يلي :

١ ـ الإحرام من مكّة ، على تفصيل يأتي.

٢ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.

٣ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.

٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.

٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.

٦ ـ الحلق أو التقصير في منى ، وبذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإحرام ، ما عدا النساء والطيب ، وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.

__________________

(١) سيأتي في (المسألة ١٥١) عدم حليّة الخروج له من مكّة.

٧٨

٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.

٨ ـ صلاة الطواف.

٩ ـ السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.

١٠ ـ طواف النساء.

١١ ـ صلاة طواف النساء ، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.

١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر ، وليّلة الثاني عشر ، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً ، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.

مسألة ١٥٠ : يشترط في حجّ التمتّع أمور :

١ ـ النيّة ، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.

٢ ـ أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.

٣ ـ أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.

٤ ـ أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار ، وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة ـ لعذر ـ أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.

٥ ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ (١).

__________________

(١) السؤال : بماذا يبطل الحجّ ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟

الجواب : بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة ، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً ، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه ، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة ، واذا

٧٩

(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة

قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ (١))

مسألة ١٥١ : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج (٢) من

__________________

أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.

* سيأتي مبطلات أخرى للحجّ والعمرة في طيّ المسائل اللاحقة.

(١) السؤال : الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟

الجواب : الظاهر جوازه.

(٢) السؤال ١ : هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟

الجواب : لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس ان يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر ، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء ، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.

السؤال ٢ : هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال ٥ من الصفحة (٦٤) و ٢ من الصفحة (٦٥) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده آخر العبارة في السؤال الموجود في ص ١١٠؟

(٢) الجواب : المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود ، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر ، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكّة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟

الجواب : العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية

٨٠