مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

(فصل ـ ٢)

(الوصيّة بالحجّ)

مسألة ٧٣ : من كانت عليه حجّة الاسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها ، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة أيضاً (١).

وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الاسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث ، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتُقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (٢).

مسألة ٧٤ : من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة ، قيل إن الودعي إذا

__________________

(١) السؤال ١ : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصيّة استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟

الجواب : إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.

السؤال ٢ : من اوصى باداء الحجّ عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟

الجواب : تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.

السؤال ٣ : إذا اوصى غير الامامي بإداء حجّة الاسلام عنه من ماله فهل يجب على الوصيّ الامامي العمل بالوصيّة وكيف يعمل بها؟

الجواب : يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.

(٢) السؤال ١ : إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟

الجواب : دَين الناس مقدم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.

السؤال ٢ : من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟

الجواب : تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها ، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.

٤١

احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.

مسألة ٧٥ : من مات وعليه حجّة الاسلام ، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة يتقدم الحجّ عليهما ، وإذا كان عليه دَين فلا يبعد تقدم الدَين على الحجّ.

مسألة ٧٦ : من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً.

نعم ، لا يعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ ـ ¬في الصورة الثانية ـ تصرّفاً منافياً لأدائه ، فلا بأس به مطلقاً.

مسألة ٧٧ : من مات وعليه حجّة الاسلام ، ولم تكن تركته وافية بمصارفها ، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلّا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.

مسألة ٧٨ : من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت ، بل من أقربها إلى مكّة ، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط استحباباً.

وإذا ترك الميّت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت ، بل من أقلّها أُجرة ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه ، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار.

مسألة ٧٩ : من مات وعليه حجّة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته ، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على

٤٢

الصغار من الورثة.

مسألة ٨٠ : من مات وعليه حجّة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها ، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة ، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.

مسألة ٨١ : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الاسلام ، وأنكره الآخرون (١) ، لم يجب على المقرّ إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة ، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلّا لم تجب ، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي.

مسألة ٨٢ : من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى ، ولم يجب إخراجها من صلب ماله ، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع بدلها حينئذٍ إلى ورثته ، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.

مسألة ٨٣ : من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي (٢).

__________________

(١) السؤال : توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته فقط؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلّا لم يجب.

(٢) السؤال ١ : من اوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟

الجواب : يحجّ عنه من بلده.

السؤال ٢ : إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصيّ؟

الجواب : يكفي الحجّ الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

السؤال ٣ : إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد

٤٣

مسألة ٨٤ : إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصيّ أو الوارث استأجر من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت ، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير.

مسألة ٨٥ : إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة ٨٦ : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث (١).

مسألة ٨٧ : إذا أوصى بالحجّ بمال معين وعلم الوصيّ أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً ، وصرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، وإلّا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب ، وإلّا كان ميراثاً لورثته.

مسألة ٨٨ : إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله.

مسألة ٨٩ : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت ، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال.

مسألة ٩٠ : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو من دونه وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك ، إذا كانت الأُجرة مال الميّت.

مسألة ٩١ : إذا تعدّد الأُجراء تعيّن استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أُجرة ، حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرُ أو

__________________

الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟

الجواب : الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.

(١) السؤال : شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه ، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟

الجواب : يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.

٤٤

غير راض بذلك على الأظهر.

نعم ، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلّقة بذمّة الميّت كالدَين والزكاة أو غير الواجبات المالية ممّا أوصى بتنفيذه.

مسألة ٩٢ : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.

مسألة ٩٣ : إذا كانت على الميّت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث ، نعم يستحبّ ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته.

مسألة ٩٤ : إذا أوصى بالحجّ (١) فإن عُلم أن الموصى به هو حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجّة الاسلام ، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.

مسألة ٩٥ : إذا أوصى بالحجّ وعين شخصاً معيناً (٢) لزم العمل بالوصيّة ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من

__________________

(١) السؤال : إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فيلزم إخراجها من الأصل ، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟

الجواب : إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.

(٢) السؤال ١ : هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟

الجواب : إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.

السؤال ٢ : شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟

الجواب : حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو

٤٥

أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.

مسألة ٩٦ : إذا أوصى بالحجّ وعين أجرة لا يرغب فيها أحد (١) ، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب ، وإلّا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.

مسألة ٩٧ : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة

__________________

الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.

السؤال ٣ : إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث ، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟

الجواب : إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلّا فالوصيّة باطلة ، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة ، وإلّا أتى بالحجّ عن نفسه ، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.

السؤال ٤ : رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر ، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور ، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟

الجواب : إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلّا يلزمه الحجّ لنفسه ، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.

السؤال ٥ : مات شخص وقد اوصى باداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟

الجواب : إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.

(١) السؤال ١ : من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟

الجواب : لا ضمان عليهم وان كانوا آثمين في حبس المال.

السؤال ٢ : اوصى شخص بان يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحجّ عنه ، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الاولى بعد وفاته وصار الان لا يكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة ام يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟

الجواب : إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول وإلّا تعين الثاني.

٤٦

الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل ، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

مسألة ٩٨ : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحجّ ندبياً ، ولا يشملها حكم الوصيّة.

وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً ، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث ، بل لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي ، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته.

مسألة ٩٩ : لو مات الوصيّ ولم يُعلم أنه استأجر للحجّ ـ قبل موته ـ وجب الاستئجار من التركة ، فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها.

وإذا كان المال قد قبضه الوصيّ ـ وكان موجوداً ـ أُخذ وإن احتمل أن الوصيّ قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه ، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصيّ ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.

مسألة ١٠٠ : إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة ، إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.

وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته.

مسألة ١٠١ : إذا تلف المال في يد الوصيّ قبل الاستئجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط ، لم يجز تغريم الوصيّ.

مسألة ١٠٢ : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام ، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلّا برضا ورثته.

٤٧

(فصل ـ ٣)

في النيابة

١ ـ ما يعتبر في النائب

مسألة ١٠٣ : يعتبر في النائب أمور :

الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على الأحوط.

نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.

الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط (١).

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه (٢) ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب ، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة ، بل يستحق أُجرة المثل (٣).

__________________

(١) السؤال : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟

الجواب : نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.

(٢) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟

الجواب : إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

السؤال ٢ : شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فماذا عليه؟

الجواب : إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه ، إلّا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.

(٣) ان لم يكن زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة ٤١٤) من المنهاج ج ٢.

٤٨

مسألة ١٠٤ : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال.

مسألة ١٠٥ : يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً ، فلا بُدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل ، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحّة.

٢ ـ ما يعتبر في المنوب عنه

مسألة ١٠٦ : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.

مسألة ١٠٧ : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

مسألة ١٠٨ : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (١).

مسألة ١٠٩ : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه ، وأما الناصب فلا

__________________

(١) السؤال ١ : يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟

الجواب : بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

السؤال ٢ : المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

الجواب : المختار كفاية استنابة غير الصرورة ، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

٤٩

تجوز النيابة عنه إلّا إذا كان أباً ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم ، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه (١).

مسألة ١١٠ : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.

٣ ـ ما يعتبر في صحّة النيابة

وما لا يعتبر فيها

مسألة ١١١ : يعتبر في صحّة النيابة قصد النيابة ، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف (٢).

__________________

(١) السؤال : هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟

الجواب : لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

(٢) السؤال ١ : نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟

الجواب : يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

السؤال ٢ : النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟

الجواب : بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.

السؤال ٣ : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك ـ الآن ـ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.

السؤال ٤ : إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟

الجواب : إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه ، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ـ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ـ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.

٥٠

مسألة ١١٢ : كما تصحّ النيابة بالتبرّع (١) وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن

__________________

السؤال ٥ : شخص أستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال (أحرم لنفسي) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟

الجواب : لا يجوز له الإعراض عن إحرامه ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ـ كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع (٢) إلى نهاية الشهر ـ فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.

السؤال ٦ : إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟

الجواب : نعم عليه ان يعيده عن المنوب عنه.

السؤال ٧ : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

الجواب : يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام ، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

السؤال ٨ : شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟

الجواب : لا يجوز العدول ، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.

السؤال ٩ : من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟

الجواب : عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

السؤال ١٠ : من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الان يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟

الجواب : يجوز ذلك والاحوط وجوباً ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ ، نعم لو احرم من ادنى الحل للعمرة المفردة عن ابيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتع عنه.

(١) السؤال ١ : هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا إعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟

الجواب : لا يكفي ذلك بل لابد أن يكون بإنابته وتسبيبه.

السؤال ٢ : شخص أوكل شؤونه إلى ولده فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام ـ لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه ـ فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن

٥١

العقد ونحو ذلك.

مسألة ١١٣ : الظاهر أن حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرّر لها ، فيصحّ حجّه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد (١) ، ويبطل في البعض الآخر ، مثلاً : إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصحّ حجّه وتفرغ ذمّة المنوب عنه ، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فإنه يبطل حجّه. ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط وجوباً ، بل لو تبرّع وناب عن غيره

__________________

يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟

الجواب : إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للإستنابة عن الأب ـ وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الإستنابة ـ أجزأه عمل النائب وإلا لم يجزئه إلا مع إطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.

(١) السؤال ١ : النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الإستنابة؟

الجواب : إذا طرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.

السؤال ٢ : النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه وان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلّا انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلّا بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟

الجواب : لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجّه وان كان جهله عن قصور.

السؤال ٣ : النائب عن غيره في اداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟

الجواب : ينوي اداء ما وجب على النائب الأول أي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحجّ عن غيره.

السؤال ٤ : هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

الجواب : إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

السؤال ٥ : المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟

الجواب : إذا أدت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.

السؤال ٦ : من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه؟

الجواب : الظاهر استحقاقه تمام الاجرة المسماة.

٥٢

يشكل الاكتفاء بعمله (١).

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية :

١ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟

الجواب : لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

٢ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟

الجواب : لا يبعد جواز نيابته.

٣ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟

الجواب : لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

٤ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه.

الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

٥ ـ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟

الجواب : الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.

٦ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟

الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

٧ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

الجواب : تجوز نيابته على الأظهر.

٨ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟

الجواب : لا يبعد صحّة نيابته.

٩ ـ إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

الجواب : تجوز نيابته.

السؤال ٢ : إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الإستيجار لها؟

الجواب : يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

السؤال ٣ : هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب : لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد ، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

السؤال ٤ : إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟

الجواب : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من

٥٣

__________________

جواب السؤالين (١ و ٢).

السؤال ٥ : من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟

الجواب : إذا كانت قرائته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من اعلامه بالحال. واما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل اشكال.

السؤال ٦ : من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟

الجواب : لا يبعد الاجتزاء بنيابته.

السؤال ٧ : هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟

الجواب : يجوز فان تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو وإلّا اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي والافضل اختيار مكّة.

السؤال ٨ : هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لاداء الحجّ الواجب؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٩ : هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحجّ الواجب؟

الجواب : لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.

السؤال ١٠ : هل تجوز نيابة المضطر إلى تقديم اعمال مكّة على الوقوفين في الحجّ؟

الجواب : لا مانع منه.

السؤال ١١ : هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم اعمال مكّة على الوقوفين؟

الجواب : لا مانع منه.

السؤال ١٢ : إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الإختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالإجتزاء بعمل النائب؟

الجواب : لا.

السؤال ١٣ : إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الإجتزاء بعمله ـ فتوى أو احتياطاً ـ فماذا يعمل؟

الجواب : إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.

السؤال ١٤ : المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحجّ الواجب الا من هو عاجز عن اداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ـ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ـ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته وهل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على اداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟

الجواب : يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر ، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة

٥٤

نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر أو بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحّة الحجّ ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.

٤ ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي

مسألة ١١٥ : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت (١).

وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به.

وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.

مسألة ١١٦ : إذا استأجر للحجّ البلدي (٢) ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ،

__________________

فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.

(١) السؤال : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟

الجواب : إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.

(٢) السؤال ١ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر ـ مثلاً ـ ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟

٥٥

وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.

وإن كان اعتباره على نحو الجزئية (١) كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق ، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.

مسألة ١١٧ : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

مسألة ١١٨ : إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلّا مع رضا المستأجر ـ ولو أخّر كان للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية استحقّ أجرة المثل ، ولو لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة ، وكان للمستأجر

__________________

الجواب : نعم.

السؤال ٢ : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟

الجواب : إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.

السؤال ٣ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟

الجواب : لا مانع من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.

السؤال ٤ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟

الجواب : اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد ، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.

(١) وان كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الاجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، (لاحظ المنهاج ج ٢ المسألة ٣٧٧).

٥٦

مطالبته بقيمة ما فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.

ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت ـ حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ـ كان حكمه ما تقدّم في التأخير ، وإلّا كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً ، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته المعيّن.

وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجِر شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسمّاة.

مسألة ١١٩ : إذا صدّ الأجير أو أُحصِر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم تكن مقيّدة بها ، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.

مسألة ١٢٠ : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.

مسألة ١٢١ : إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (١).

مسألة ١٢٢ : إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة ، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ الأجرة (٢).

__________________

(١) السؤال : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟

الجواب : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.

(٢) السؤال : ورد في المناسك ان من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟

الجواب : يحجّ عن نفسه.

* سيأتي في (المسألة ٢٢١ ـ ٢٢٢) انه إذا جامع المحرم للحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجب اتمام الحج واعادته (وهو في معنى صحة الحج ووجوب اعادته عقوبة) وان كان بعد الوقوف فلا تجب الاعادة.

٥٧

مسألة ١٢٣ : الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً ، من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة بالتعجيل ، حيث إن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.

مسألة ١٢٤ : إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجِر غيره إلّا مع إذن المستأجِر (١). نعم ،

٥٨

إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.

مسألة ١٢٥ : إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال.

نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.

٥ ـ سائر أحكام النيابة

مسألة ١٢٦ : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب (١) ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.

مسألة ١٢٧ : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ ـ تبرّعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً ، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما

__________________

وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.

(١) السؤال ١ : هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟

الجواب : لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من المناسك.

السؤال ٢ : شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟

الجواب : لا يبعد ذلك.

السؤال ٣ : هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٤ : هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟

الجواب : لا يبعد جوازه.

٥٩

حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز ـ حينئذٍ ـ استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.

وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب.

بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجّة الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.

مسألة ١٢٨ : الطواف مستحبّ في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة (١).

مسألة ١٢٩ : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (٢)

__________________

(١) السؤال : يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟

الجواب : لا يشترط ذلك.

(٢) السؤال : شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟

الجواب : إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ واما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.

* أسئلة أخرى حول النيابة

السؤال ١ : هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟

الجواب : يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

السؤال ٢ : امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فماذا تصنع؟

الجواب : تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً.

٦٠