مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

(مسائل في الاستطاعة المالية)

مسألة ٢٣ : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر ، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.

مسألة ٢٤ : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه ، ولا في معرض قصر يده عنها ، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار المملوكة ، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.

مسألة ٢٥ : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب عليه (١).

مسألة ٢٦ : إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص ، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها ، فإن كان الدَين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً ، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه وصرفه في نفقته.

__________________

(١) السؤال ١ : شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟

الجواب : يحجّ ويؤخر الزواج إلّا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

السؤال ٢ : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟

الجواب : إذا كان صرف المال في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.

سؤال ٣ : شخص أودع أموالا وقيد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟

الجواب : إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.

٢١

وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاصّ منه ، أو كان الدَين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل ، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.

وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الاجبار حرجيّاً عليه ، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه ، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقّة ، أو كان الدَين مؤجّلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَين قبل حلول الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدَين بأقلّ منه ـ ما لم يكن مجحفاً بحاله ـ بشرط وفائه بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحجّ ، وإلّا لم يجب.

مسألة ٢٧ : كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.

مسألة ٢٨ : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما (١) ، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.

مسألة ٢٩ : إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ، إذا كان قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ

__________________

(١) السؤال ١ : هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟

الجواب : لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام (عليه السلام). نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ ، أو بذل له ما يحجّ به صار مستطيعاً.

السؤال ٢ : هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة ، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟

الجواب : ليس له ذلك إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤنتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة كما يجوز ذلك للغير أيضاً.

٢٢

بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال ـ كما في موارد الهبة الجائزة ـ وإلّا فالاستطاعة تكون مراعاةً بعدم فسخ من انتقل عنه ، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول والظاهر أنّه لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من الملكيّة المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروء الفسخ ، ولا يكفي مجرّد احتمال عدمه.

مسألة ٣٠ : لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه.

نعم ، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً أن لا يجتزئ به ، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذمّة ووفاه من المغصوب.

مسألة ٣١ : لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره ، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.

نعم ، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.

مسألة ٣٢ : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة (١) قدّم الحجّ

__________________

(١) سؤال ١ : إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الإستطاعة؟

الجواب : إذا كان واثقا من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.

السؤال ٢ : إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الاجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ والاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟

الجواب : يكمل حجّه النيابي ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.

السؤال ٣ : النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية وخيّره المنوب عنه بين فسخ الإجارة وبين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجه عن نفسه وهل يجزي عن حجة الإسلام ام لا؟

٢٣

النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا فلا ، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في عام لاحق.

مسألة ٣٣ : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك ، إلّا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.

مسألة ٣٤ : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين ـ لم يجب عليه الحجّ على الأظهر (١).

ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً (٢) أو مؤجّلاً ، إلّا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد

__________________

الجواب : لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً ، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه ـ مكان الإحرام بالعمرة المفردة ـ أجزأه عن حجة الإسلام.

* سيأتي في ذيل (المسألة ٤٧) امكان توصل غير المستطيع مالياً إلى حجة الإسلام باستقراض مال وهبته إلى زوجته (مثلاً) فتبذله له لنفقة حجّه فيكون مستطيعاً بالبذل فراجع.

(١) السؤال ١ : من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيضاً اعياناً هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيعاً؟

الجواب : لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.

السؤال ٢ : انا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من احد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ ثم بدأت باداء القرض بعد رجوعي من الحجّ فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟

الجواب : اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.

السؤال ٣ : ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟

الجواب : لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.

(٢) سؤال : شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات

٢٤

جداً (١) ـ كخمسين سنة مثلاً ـ ممّا لا يعتني بمثله العقلاء ، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال ، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.

مسألة ٣٥ : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحجّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.

مسألة ٣٦ : إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة (٢) لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل

__________________

ليتمكّن من الحجّ فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟

الجواب : لا يعد مستطيعاً على الأظهر.

(١) السؤال ١ : موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى أقساطاً وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وتخصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحجّ فهل يعدّ مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟

الجواب : المدين لا يعدّ مستطيعاً وان كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.

السؤال ٢ : شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟

الجواب : لا ، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأول ـ مثلاً ـ ضئيلة لا يعتد بها.

السؤال ٣ : ذكرتم ان من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً والسؤال انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى ٣٠ سنة؟

الجواب : لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم اذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً ، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً باذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.

السؤال ٤ : في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على الاداء ، والسؤال انه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم باسقاطه لاحقاً؟

الجواب : من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل اسقاط القرض ، واما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.

(٢) السؤال ١ : شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه اداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

٢٥

السفر إلى الحجّ (١) ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم

__________________

الجواب : وجوب اداء الكفارة ليس فورياً وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.

السؤال ٢ : شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينا فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟

الجواب : يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.

السؤال ٣ : من كان عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنه متمكن من اطعام ستين مسكيناً إلّا ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع أداء الحج فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات ام يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟

الجواب : إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.

(١) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في ادائهما معاً فهل يؤدي الحجّ اولاً أو الحقوق الشرعية؟

الجواب : يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في اداء الحق الشرعي فإذا اذن له في ذلك بعد ان يعرف منه العزم على ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ.

السؤال ٢ : لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟

الجواب : لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.

السؤال ٣ : شخص لديه اموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحجّ هل يستطيع ان يخمس البعض ويحجّ به وبعد عودته يخمس الباقي؟

الجواب : لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه أيضاً ، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.

السؤال ٤ : من اراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟

الجواب : يلزمه تحليلها اولاً باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فان كان الحلال المتبقى مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.

٢٦

المغصوب وقد تقدّم في المسألة ٣٠ (١).

__________________

(١) السؤال ١ : من أدى الحجّ وهو لا يُخمّس وأراد أن يُخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟

الجواب : إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى اعادة حجّه.

السؤال ٢ : إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟

الجواب : المختار صحة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلّا ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلّا صحّ أيضاً.

السؤال ٣ : إذا لم يعلم إن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الإستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلا فما هو تكليفه؟

الجواب : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الإحتمال.

السؤال ٤ : إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد اودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟

الجواب : نعم الا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقرّاً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.

السؤال ٥ : من يسلّم إلى مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟

الجواب : إذا كان ذلك لاداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه وإلّا وجب.

السؤال ٦ : في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟

الجواب : إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحّة في هذه الاجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس وأما في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.

السؤال ٧ : في مورد السؤال المتقدم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً او يجوز صرفه في المؤنة السنوية؟

الجواب : يجوز صرفه في المؤنة إلّا إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.

٢٧

مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.

مسألة ٣٨ : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب.

مسألة ٣٩ : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه ، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته ، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسيرإليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر (١).

__________________

السؤال ٨ : من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ إلّا ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحجّ والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحجّ هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟

الجواب : نعم.

السؤال ٩ : من وجب عليه اداء الحجّ ـ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ـ واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من ادائه عند مجيء دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من اداء الحجّ من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟

الجواب : نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.

السؤال ١٠ : إذا اودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك ، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع ، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟

الجواب : إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب.

(١) السؤال ١ : إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟

الجواب : إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإلا لم يجب على الأظهر.

السؤال ٢ : من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف انه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرّف فيه؟

الجواب : لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وان علم بحصوله على متممه لاحقاً.

٢٨

وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرّف ، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً.

مسألة ٤٠ : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال أُبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.

نعم ، لا يجب الخروج إلّا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.

مسألة ٤١ : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً ، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال ، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.

نعم ، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً.

هذا ، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها (١) مؤونة عوده إلى بلده ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده ، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه ، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.

مسألة ٤٢ : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ ، أو غافلاً عنه ، ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته ، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره ، لم يستقر عليه الحجّ ، وإلّا

__________________

السؤال ٣ : من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما

ملكه إلى وقت الحجّ ويعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟

الجواب : في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية ، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.

(١) سؤال : إذا سرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.

٢٩

فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده (١).

__________________

(١) السؤال ١ : إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره ، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده ، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه ، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟

الجواب : في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالإستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.

السؤال ٢ : المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك وهل يجوز له الاستنابة عن غيره؟

الجواب : إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع ويجب عليه حجّة الإسلام واذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.

السؤال ٣ : إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام وان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟

الجواب : إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجّة الإسلام حتى في هذه الصورة.

السؤال ٤ : إذا كان في الحساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من مجهول المالك ما يتمكّن به من اداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب : لا يجب عليه الحجّ بذلك ، نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للمبلغ شرعاً فيكون مستطيعاً مالياً.

* ملاحظة : ان سماحة السيد (دام ظله) قد امضى منذ عدة سنوات عقود التوظيف لمقلديه ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قدس سرهم) بالرجوع اليه.

السؤال ٥ : من كان في المدينة المنورة كموظف للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟

الجواب : إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الأجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالإستطاعة المالية والرجوع إلى الكفاية وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام.

٣٠

(الاستطاعة البذلية)

مسألة ٤٣ : كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق ببذلهما عيناً أو ثمناً (١) ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً ، فإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.

نعم ، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين ٢٩ و ٤٠.

ولو كان له بعض نفقة الحجّ فبُذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، على تفصيل تقدم في المسألة ٢٢ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً ، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.

مسألة ٤٤ : لو أُوصي له بمال ليحجّ به وجب الحجّ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ وكذا بنفقة عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك ، وبذل له المتولّي أو الناذر أو الوصيّ وجب عليه الحجّ.

مسألة ٤٥ : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في الاستطاعة البذلية. نعم ، إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحجّ ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحجّ بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك ، إلّا إذا بذل له نفقته فيه أيضاً. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحجّ عليه.

__________________

(١) السؤال ١ : من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟

الجواب : لا يعد حجّاً بذلياً.

السؤال ٢ : إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟

الجواب : لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.

٣١

مسألة ٤٦ : إذا أُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول (١) ، وأما لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ ـ لا تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.

مسألة ٤٧ : لا يمنع الدَين من الاستطاعة البذلية (٢). نعم ، إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته ، سواء كان حالاً أو مؤجّلاً ، لم يجب عليه الحجّ.

مسألة ٤٨ : إذا بُذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحجّ دون الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحجّ على أيّ منهم.

مسألة ٤٩ : لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الاسلام.

وأما من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلّا بذلك ، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.

مسألة ٥٠ : لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم ، لو كان

__________________

(١) السؤال ١ : إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟

الجواب : إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول ، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.

السؤال ٢ : من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه فهل يلزمه القبول؟

الجواب : إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.

(٢) السؤال ١ : المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب : نعم فان الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلّا إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لاداء الدَين في وقته.

السؤال ٢ : غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟

الجواب : نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.

السؤال ٣ : من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟

الجواب : نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل ، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.

٣٢

متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الاسلام ، إلّا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.

مسألة ٥١ : لو وكّله في أن يقترض له ويحجّ به لم يجب عليه الاقتراض. نعم ، لو اقترض له وجب عليه الحجّ.

مسألة ٥٢ : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحجّ على المبذول له إشكال ، إلّا إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله. نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل.

مسألة ٥٣ : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة ٥٤ : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (١).

مسألة ٥٥ : إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ ، وكان في ذلك مصلحة عامة ، وأذن فيه الحاكم الشرعي ـ على الأحوط وجوباً ـ وجب عليه الحجّ ، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط ، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.

مسألة ٥٦ : إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام (٢)

__________________

(١) سؤال : ذكر في المناسك في (المسألة ٥٤) انه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له اتمام الحجّ ان لم يكن في ذلك حرج عليه وان لم يكن مستطيعاً فعلاً على الاظهر والسؤال انه إذا كان اتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من احرامه؟

الجواب : يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الاماكن المقدسة لأداء المناسك لمانع غير الصدّ والاحصار المذكور في (المسألة ٤٥٣) من المناسك.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟

الجواب : لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً ـ سواء أدى العوض ام لا ـ كما إذا لم يكن

٣٣

__________________

ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.

السؤال ٢ : هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟

الجواب : إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.

السؤال ٣ : ذكرتم ان من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه ، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه ـ أي الموهوب له ـ فلا يجب فيه (٢) الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟

الجواب : هذا يختلف عن المثال الأول لانه انما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.

السؤال ٤ : من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد ، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم اخراج خمسه؟

الجواب : لا يعدّ عذراً.

السؤال ٥ : من وهب له مال واشترط عليه صرفه في اداء الحجّ ، وحلّ رأس سنته الخمسية ووجد انه لو اخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ فماذا يصنع؟

الجواب : يلزمه اداء خمسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على اداء الحجّ وجب عليه وإلّا فلا وبامكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وان كان تخلفه عن عذر.

السؤال ٦ : من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له اخراج خمسه؟

الجواب : لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.

السؤال ٧ : اذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا هل يجب عليها الخمس؟

الجواب : لا يجب.

السؤال ٨ : إذا دفع لشخص ما يحجّ به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره فما هو تكليفه؟

الجواب : يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام ، وإذا تبيّن انه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.

السؤال ٩ : شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟

٣٤

وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال ، وإلّا فليس له الرجوع إليه.

__________________

الجواب : إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام ، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً ، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الاولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.

السؤال ١٠ : شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحجّ به فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك ، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه ، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.

السؤال ١١ : شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحجّ عليها ، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟

الجواب : إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها ، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.

وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.

السؤال ١٢ : من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على اساس انه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لاداء الحجّ من اخيه ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له اخوه كلفة الحجّ وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجّه؟

الجواب : يصح حجّه ولكنه لا يكون حجّة الإسلام إلّا مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحجّ.

٣٥

(مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ)

مسألة ٥٧ : إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة ٥٨ : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.

مسألة ٥٩ : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها.

نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (١).

__________________

(١) السؤال ١ : امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟

الجواب : لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة ، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

السؤال ٢ : المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان (١) يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟

الجواب : إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.

السؤال ٣ : امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟

الجواب : نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

السؤال ٤ : هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب : إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.

السؤال ٥ : اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه ام لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟

الجواب : يلزمها أداء الحجّ الا إذا فرض ان ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد ولو

٣٦

مسألة ٦٠ : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلّا لم يجب الحجّ عليها (١).

مسألة ٦١ : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

مسألة ٦٢ : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.

__________________

من جهة قيامه بطلاقها أو ايذائها بنحو آخر.

السؤال ٦ : ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟

الجواب : يعّم حتى هذه الصورة إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.

السؤال ٧ : إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ فهل تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟

الجواب : إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ وإلا وجب.

السؤال ٨ : إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟

الجواب : يجري في مثله حكم من له دَين على غيره ويكون إجباره على الأداء حرجياً ، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك ، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.

(١) السؤال ١ : ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟

الجواب : محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.

السؤال ٢ : القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلّا بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن وربما يساء إلى مذهبه؟

الجواب : لا يجوز في مفروض السؤال.

٣٧

مسألة ٦٣ : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة.

وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية (١) ،

__________________

(١٤) السؤال ١ : انسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ ولا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟

الجواب : هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.

السؤال ٢ : من أدى حجّة الإسلام واراد اعادتها احتياطاً إلّا انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحجّ فهل يكفي في الاحتياط ان يستأجر احداً لاداء الحجّ عنه؟

الجواب : نعم إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.

السؤال ٣ : المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة؟

الجواب : لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.

السؤال ٤ : من توفر لديه شروط الاستطاعة سوى انه مريض لا يتمكّن من المباشرة في ادائه ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على اساس ان الحجّ قد استقرّ عليه ام يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر اداءه ، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟

الجواب : إذا كان يأمل ان يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه ـ كما هو مورد السؤال ـ لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه ، واذا مات قبل ادائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.

السؤال ٥ : مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر ثم مات بمرضه فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟

الجواب : إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحجّ قبل وفاته وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه وإلّا لم تجب.

السؤال ٦ : إذا لم يتمكن المكلف من اداء مناسك الحج إلّا باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلّا باجرة لا يتمكن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟

الجواب : إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط وجوباً.

السؤال ٧ : إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟

الجواب : إذا لم يعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.

السؤال ٨ : من تجوز له الإستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج

٣٨

ووجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري.

مسألة ٦٤ : إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه.

وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن.

وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط.

مسألة ٦٥ : إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وإلّا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.

مسألة ٦٦ : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.

مسألة ٦٧ : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد.

مسألة ٦٨ : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام ، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام.

__________________

والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الإستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها أم الأرجح له الإستنابة في جميع مناسك الحجّ؟

الجواب : الظاهر رجحان الأول.

السؤال ٩ : مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق انه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض ، مع انه قد ذكر في المناسك في الامر الثاني من الامور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهرم فكيف التوفيق بينهما؟

الجواب : المقصود مما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في اداءه لمرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع افضلية الاوّل.

السؤال ١٠ : امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟

الجواب : إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ـ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها ـ وجبت الاستنابة عنها وإلّا لم يجب.

٣٩

والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.

ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام ، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.

مسألة ٦٩ : الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً ، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.

مسألة ٧٠ : المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صحّ منه ، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.

مسألة ٧١ : إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا ، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه ، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.

مسألة ٧٢ : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة (١).

__________________

(١) السؤال ١ : إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله ، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟

الجواب : نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً ، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.

السؤال ٢ : من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه ، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟

الجواب : إذا لم يمكنه اداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.

* لاحظ فيما يتعلق باستقرار الحجّ المسألة ٣٠ و ٣٩ و ٤٢.

٤٠