مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

السؤال ٤ : ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للاشكال ، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لاداء الصلاة وان كان ملفتاً لأنظارهم؟

الجواب : إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لاداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.

السؤال ٥ : ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟

الجواب : إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ وان كانت مداراتية ـ جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر ما يصحّ السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة ، نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.

السؤال ٦ : الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟

الجواب : الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل اماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ حتى المداراتية ـ لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالاتيان بالنافلة رجاءاً.

٤ ـ أحكام الجماعة

١ ـ فروع في صلاة الجماعة مع المسلمين

السؤال ١ : هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين :

٣٤١

أ ـ أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟

ب ـ أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.

الجواب : تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.

السؤال ٢ : هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟

الجواب : لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.

السؤال ٣ : هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟

الجواب : إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.

السؤال ٤ : يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟

الجواب : هذا العمل غير مناسب ، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.

شروط صحة الجماعة والاجتزاء بها

٢ ـ فروع في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة ومع التأمين وقبل الوقت وفي صلاة الجمعة

السؤال ١ : هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟

الجواب : إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الاتيان بوظيفة المنفرد البتة.

السؤال ٢ : في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد

٣٤٢

بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالإمام من هناك مع أنهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للإمامي الإلتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟

الجواب : يجوز له ذلك ولكن يراعى في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الإمامي.

السؤال ٣ : هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟

الجواب : تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.

السؤال ٤ : جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟

الجواب : التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ـ على التفصيل المذكور في الرسالة ـ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.

السؤال ٥ : ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟

الجواب : لا يجتزي بها حينئذ.

السؤال ٦ : ما حكم صلاة الامامي خلف الامام غير الامامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعي عندنا؟

الجواب : لا يجتزأ بها.

سؤال ٧ : إذا كان الإقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟

الجواب : نعم يجب ذلك.

السؤال ٨ : هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟

الجواب : إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.

٣٤٣

٥ ـ أحكام صلاة المسافر في الحجّ

١ ـ فروع في تخيير المسافر في مكّة والمدينة

السؤال ١ : هل التخيير بين القصر والاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟

الجواب : استمراري.

السؤال ٢ : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الإمتدادات الجديدة أيضا؟

الجواب : يشمل الإمتدادات الحديثة أيضا.

السؤال ٣ : التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها ، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟

الجواب : يعم الاحياء المستحدثة أيضاً ، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.

السؤال ٤ : بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟

الجواب : إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها واما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.

السؤال ٥ : من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟

الجواب : إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.

٢ ـ فروع في الإقامة بمكة

السؤال ١ : إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكة لغرض

٣٤٤

العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟

الجواب : حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية ، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير.

السؤال ٢ : إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟

الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها ، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.

السؤال ٣ : وما هو حكم من ذهب إلى عرفات ـ في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة ـ بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟

الجواب : الحكم فيه كسابقه.

السؤال ٤ : في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أويتمّ؟

الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى ـ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ـ نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال ٢ المتقدم.

٣٤٥

٣ ـ فرعان في حكم المسؤولين عن حملات الحج

السؤال ١ : المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟

الجواب : إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

السؤال ٢ : الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام إلى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟

الجواب : حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.

* مرّ شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة (منها) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها إلى الوالدين غير المسلمين (في ذيل المسألة ١٠٩)

٦ ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ

١ ـ فرع في خروج المعتكف من المسجد الحرام لاداء الاعمال

السؤال : إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟

الجواب : خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.

٢ ـ فرع في دعاء الحائض في مقام جبرائيل بالمسجد النبوي

السؤال : في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض ، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

٣٤٦

الجواب : المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد ، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

٣ ـ فرع في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين

السؤال : مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟

الجواب : إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.

٤ ـ فرعان في منذورات المساجد والمراقد الشريفة

السؤال ١ : ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم (٤) والبقيع؟

الجواب : يصرف في الحجّاج والزوّار المحتاجين.

السؤال ٢ : شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟

الجواب : يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.

٥ ـ فروع في الأخذ من الأماكن (من أستار الكعبة أو أحجار الصفا والمروة وكسرها أو أجزاء من جبل عرفة والمزدلفة ومنى)

السؤال ١ : من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه؟

الجواب : إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أوهبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

٣٤٧

السؤال ٢ : هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟

الجواب : لا يجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

السؤال ٣ : هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أومن منى أومن جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرك؟

الجواب : يجوز في حد ذاته.

٣٤٨

الفهرس

المقدمة...................................................................................... ٧

القسم (١) وجوب الحج وشؤونه وواجباته إجمالاً :

وجوب الحج................................................................................ ٩

(فصل ١) شرائط وجوب حجة الإسلام.................................................... ١٢

الشرط الأول : البلوغ............................................................... ١٢

الشرط الثاني : العقل................................................................ ١٤

الشرط الثالث : الحرية............................................................... ١٤

الشرط الرابع : الإستطاعة........................................................... ١٤

الاستطاعة المالية................................................................. ٢١

الاستطاعة البذلية................................................................ ٣١

مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ..................................................... ٣٦

(فصل ـ ٢) الوصيّة بالحجّ.................................................................. ٤١

(فصل ـ ٣) في النيابة...................................................................... ٤٨

١ ـ ما يعتبر في النائب................................................................. ٤٨

٢ ـ ما يعتبر في المنوب عنه............................................................. ٤٩

٣ ـ ما يعتبر في صحّة النيابة............................................................ ٥٠

٤ ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي........................................ ٥٥

٥ ـ سائر أحكام النيابة................................................................. ٥٩

(فصل ـ ٤) الحجّ المندوب.................................................................. ٦٢

(فصل ـ ٥) في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم........................................ ٦٥

١ ـ أقسام العمرة.................................................................... ٦٥

٢ ـ حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي............................................ ٧١

(فصل ـ ٦) أقسام الحجّ.................................................................... ٧٥

١ ـ حجّ التمتّع (أجزاؤه وواجباته وشروطه)........................................... ٧٨

(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ).......... ٨٠

عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد..................................................... ٨٥

٢ ـ حجّ الإفراد..................................................................... ٨٧

٣ ـ حجّ القِران...................................................................... ٨٩

القسم (٢) تفصيل واجبات عمرة التمتع والمفردة :

١ ـ الإحرام وشؤونه....................................................................... ٩٠

(فصل ـ ١) مواقيت الإحرام............................................................. ٩٠

أحكام المواقيت..................................................................... ٩٨

تقديم الإحرام على الميقات....................................................... ٩٨

٣٤٩

تأخير الإِحرام عن الميقات........................................................... ٩٩

ترك الاحرام من الميقات........................................................... ١٠١

كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت........................................... ١٠٣

ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع............................................... ١٠٤

(فصل ـ ٢) كيفيّة الإحرام............................................................ ١٠٦

(فصل ـ ٣) تروك الإحرام............................................................. ١١٤

١ ـ الصيد البرّي................................................................ ١١٥

كفّارات الصيد................................................................. ١١٦

٢ ـ مجامعة النساء.............................................................. ١١٨

٣ ـ تقبيل النساء............................................................... ١٢٠

٤ ـ مس النساء................................................................ ١٢١

٥ ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها................................................... ١٢٢

٦ ـ الاستمناء.................................................................. ١٢٢

٧ ـ عقد النكاح................................................................ ١٢٣

٨ ـ استعمال الطيب............................................................ ١٢٤

٩ ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل............................................ ١٢٧

١٠ ـ الاكتحال................................................................ ١٣٠

١١ ـ النظر في المرآة............................................................ ١٣١

١٢ ـ لبس الخف والجورب للرجال............................................... ١٣١

١٣ ـ الفسوق.................................................................. ١٣٢

١٤ ـ الجدال................................................................... ١٣٢

١٥ ـ قتل هوام الجسد.......................................................... ١٣٣

١٦ ـ التزيّن.................................................................... ١٣٤

١٧ ـ الادّهان.................................................................. ١٣٥

١٨ ـ إزالة الشعر عن البدن..................................................... ١٣٦

١٩ ـ ستر الرأس للرجال........................................................ ١٣٧

٢٠ ـ ستر الوجه للنساء........................................................ ١٤٠

٢١ ـ التظليل للرجال........................................................... ١٤٢

٢٢ ـ إخراج الدم من البدن..................................................... ١٤٩

٢٣ ـ التقليم................................................................... ١٥٠

٢٤ ـ قلع الضرس.............................................................. ١٥١

٢٥ ـ حمل السلاح............................................................. ١٥١

(فصل ـ ٤) محرمات الحرم وحدوده.................................................... ١٥٣

محرمات الحرم...................................................................... ١٥٣

حدود الحرم....................................................................... ١٥٥

٣٥٠

(فصل ـ ٥) محل التكفير ومصرف الكفارة.............................................. ١٥٥

مصرف الكفّارة.................................................................... ١٥٦

٢ ـ الطواف............................................................................. ١٥٩

شرائط الطواف....................................................................... ١٥٩

واجبات الطواف..................................................................... ١٧٩

حكم الخروج عن المطاف............................................................. ١٨٤

حكم قطع الطواف ونقصانه.......................................................... ١٨٦

الزيادة في الطواف.................................................................... ١٩٠

الشك في عدد الأشواط............................................................... ١٩٢

حكم ترك الطواف عمداً.............................................................. ١٩٤

نسيان الطواف....................................................................... ١٩٦

اعتبار المباشرة في الطواف............................................................. ١٩٨

٣ ـ صلاة الطواف....................................................................... ٢٠٢

٤ ـ السعي.............................................................................. ٢٠٩

الشكّ في السعي..................................................................... ٢١٨

٥ ـ التقصير............................................................................. ٢٢٠

القسم (٣) تفصيل واجبات حجّ تمتّع

١ ـ إحرام الحجّ.......................................................................... ٢٢٣

٢ ـ الوقوف بعرفات..................................................................... ٢٢٤

٣ ـ الوقوف في المزدلفة................................................................... ٢٣١

حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما.................................................... ٢٣٤

منى وواجباتها (الثلاثة)......................................................... ٢٣٦

٤ ـ (١) رمي جمرة العقبة (يوم العيد)..................................................... ٢٣٦

٥ ـ (٢) الذبح أو النحر في منى.......................................................... ٢٤٣

مصرف هدي التمتّع............................................................... ٢٥٧

٦ ـ (٣) الحلق أو التقصير................................................................ ٢٦٠

٧ ، ٨ ، ٩ ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي............................................... ٢٦٦

١٠ ، ١١ ـ طواف النساء وصلاته....................................................... ٢٦٩

١٢ ـ المبيت في منى...................................................................... ٢٧٥

١٣ ـ رمي الجمار........................................................................ ٢٨٥

أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما.................................................. ٢٩١

أحكام المصدود................................................................... ٢٩١

أحكام المحصور.................................................................... ٢٩٣

حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ.............................................. ٢٩٦

٣٥١

القسم (٤) آداب الحج

مستحبات الإحرام...................................................................... ٢٩٨

مكروهات الاحرام....................................................................... ٣٠٠

دخول الحرم ومستحباته.................................................................. ٣٠٠

آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام................................................. ٣٠١

آداب الطواف........................................................................... ٣٠٣

آداب صلاة الطواف..................................................................... ٣٠٥

آداب السعي............................................................................ ٣٠٦

آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات........................................................ ٣٠٧

آداب الوقوف بعرفات................................................................... ٣٠٨

دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة.......................................... ٣٠٩

دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة................................................. ٣٠٩

آداب الوقوف بالمزدلفة................................................................... ٣٢٧

آداب رمي الجمرات...................................................................... ٣٢٨

آداب الهدي............................................................................. ٣٢٩

آداب الحلق.............................................................................. ٣٢٩

آداب طواف الحج والسعي............................................................... ٣٣٠

آداب منى............................................................................... ٣٣٠

آداب مكة المعظمة....................................................................... ٣٣١

طواف الوداع............................................................................ ٣٣٢

(زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله)................................................ ٣٣٢

(زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام).................................................. ٣٣٣

(الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام)............................................ ٣٣٣

خاتمة الملحق في أحكام متفرقة

شؤون التقليد في الحج................................................................... ٣٣٤

شؤون الطهارة في الحج................................................................... ٣٣٧

شؤون الصلاة في الحج................................................................... ٣٣٨

١ ـ القبلة......................................................................... ٣٣٨

٢ ـ مكان المصلي................................................................. ٣٣٨

٣ ـ أفعال الصلاة.................................................................. ٣٤٠

٤ ـ أحكام الجماعة................................................................ ٣٤١

٥ ـ صلاة المسافر في الحجّ......................................................... ٣٤٤

٦ ـ سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ.............................................. ٣٤٦

٣٥٢