مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

(١) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (١).

(٢) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشَغَلَه عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة ، إلّا فيما يستغرقه الاتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما (٢).

__________________

(١) السؤال ١ : هل ان احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟

الجواب : لا ، إلّا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.

السؤال ٢ : ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة ، وهل له ان يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟

الجواب : يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.

(٢) السؤال ١ : هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الاحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟

الجواب : يكفي ما ذكر ايضاً.

السؤال ٢ : من اراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟

الجواب : نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.

السؤال ٣ : من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟

الجواب : إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.

ـ مرَّ في فرع سابق انه لا يقدح الخروج لقضاء الحاجة في نفسه وسيأتي انه لا يقدح الخروج للحوائج الضرورية.

السؤال ٤ : هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟

الجواب : نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة الا فيما يستغرقه الاتيان بالحوائج الضرورية.

السؤال ٥ : هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من اول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والاجابة على الاسئلة الدينية؟

الجواب : الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى

٢٨١

(٣) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى (١).

(٤) أهل سقاية الحاجّ بمكّة (٢).

__________________

في النصف الثاني وانما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الاعمال المذكورة مع الاتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

السؤال ٦ : الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية؟

الجواب : تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.

(١) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟

الجواب : مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة ، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.

السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟

الجواب : لا يجوز له ذلك.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكّة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟

الجواب : نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.

السؤال ٢ : هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟

الجواب : لا ، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.

السؤال ٣ : من خرج من منى اول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء :

١) ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟

الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط ، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الاولى.

٢) وما حكمه إذا إنتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل

٢٨٢

مسألة ٤٢٩ : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم ، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم (١).

__________________

الفجر أو بعده؟

الجواب : تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.

٣) إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟

الجواب : لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.

٤) إذا اتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟

الجواب : نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.

(١) السؤال ١ : إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟

الجواب : إذا بقي في منى من اول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه والا فالاحوط لزوماً ان يكفر بشاة.

السؤال ٢ : إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟

الجواب : يجب عليه على الاحوط ذبح شاة.

السؤال ٣ : لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟

الجواب : يثبت عليه الكفارة على الاحوط الا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.

السؤال ٤ : من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شئ عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.

السؤال ٥ : إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من اعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل اليها الا بعد منتصف الليل فما هو حكمه ، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟

الجواب : إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك اخر الخروج فالاحوط ثبوت الكفارة عليه.

السؤال ٦ : إذا اخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى

٢٨٣

مسألة ٤٣٠ : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها (١).

__________________

منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟

الجواب : عليه دم شاة.

السؤال ٧ : من بات في مكة في احدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟

الجواب : نعم على الاحوط.

السؤال ٨ : إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟

الجواب : نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.

السؤال ٩ : ما حكم من بات في منى من النصف الاول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟

الجواب : لا يضر.

(١) السؤال : إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟

الجواب : مع صدق النفر على خروجه ـ بان خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود ـ فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.

٢٨٤

١٣ ـ رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث : الأولى والوسطى وجمرة العقبة.

ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأظهر.

ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.

مسألة ٤٣١ : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (١).

نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

مسألة ٤٣٢ : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (٣٤٤) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.

مسألة ٤٣٣ : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (٢).

__________________

(١) السؤال ١ : لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو اكثر فما وظيفته؟

الجواب : حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (٤٣٤) و (٤٣٥) من رسالة المناسك.

السؤال ٢ : من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلّا انه كان يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟

الجواب : لا شيء عليه.

السؤال ٣ : إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته انه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه؟

الجواب : إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها جميعاً بالترتيب واما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟

٢٨٥

مسألة ٤٣٤ : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه (١) في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث

__________________

الجواب : إن جواز الرمي ليلاً ـ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد ، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

السؤال ٢ : عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟

الجواب : فتوى.

(١) السؤال ١ : من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟

الجواب : يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.

السؤال ٢ : إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان :

أ ـ هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟

الجواب : نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.

ب ـ وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟

الجواب : نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.

السؤال ٣ : إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر ، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟

الجواب : يرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين :

١ ـ أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.

٢ ـ أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم

٢٨٦

عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.

والأحوط لزوماً أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

مسألة ٤٣٥ : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.

وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.

مسألة ٤٣٦ : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه أو غيره (١).

__________________

الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.

(١) السؤال ١ : هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟

الجواب : لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فان تمكنا من الرمي رميا وإلّا استنابا ، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.

السؤال ٢ : هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟

الجواب : لا تجب المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل وهو محل إشكال بل منع.

السؤال ٣ : إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى

٢٨٧

__________________

ويفعل نفس الشيء؟

الجواب : يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.

السؤال ٤ : لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟

الجواب : الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الاكمال والاعادة.

السؤال ٥ : إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الاكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟

الجواب : الاحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.

السؤال ٦ : إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟

الجواب : العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالاحوط لزوماً ان تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.

السؤال ٧ : ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية :

١ ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟

الجواب : يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.

٢ ـ إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟

الجواب : لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.

٣ ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟

الجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك.

٤ ـ إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟

الجواب : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.

٥ ـ إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟

الجواب : السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.

٦ ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟

٢٨٨

مسألة ٤٣٧ : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه ، الأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ (١).

__________________

الجواب : يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.

٧ ـ إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟

الجواب : الحال فيه كما تقدم.

٨ ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟

الجواب : لا بل يلزمها القضاء نهاراً.

(١) السؤال ١ : هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة واخرى؟

الجواب : الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.

السؤال ٢ : من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من اكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما اتى به أو يستأنف الرمي ، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟

الجواب : رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.

السؤال ٣ : هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟

الجواب : الاحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها ، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله ان يرجع ويكمل الاولى سبعاً ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.

السؤال ٤ : من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟

الجواب : نعم.

السؤال ٥ : كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟

الجواب : يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.

السؤال ٦ : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل ان يدخل في الجمرة اللاحقة؟

الجواب : إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.

السؤال ٧ : هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم

٢٨٩

__________________

ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المسألة ٤٣٤ و ٤٣٥ و ٤٣٧ من المناسك؟

الجواب : نعم.

السؤال ٨ : إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟

الجواب : يجب عليه ان يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.

السؤال ٩ : من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بان رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة وهل له ان يستنيب فيه؟

الجواب : لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال وان كان الأحوط الاولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته ، بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.

٢٩٠

فصل

في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما

أحكام المصدود

مسألة ٤٣٨ : المصدود : هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام (١).

مسألة ٤٣٩ : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه (٢) أو نحره في موضع الصد.

وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.

والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.

وأما المصدود في عمرة التمتّع ، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب

__________________

(١) السؤال ١ : من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلّا انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟

الجواب : لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.

السؤال ٢ : المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟

الجواب : نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.

السؤال ٣ : ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟

الجواب : إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.

(٢) السؤال ١ : من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟

الجواب : يكفيه ذبح ما ساقه.

السؤال ٢ : ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان ، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟

الجواب : الاحوط ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.

٢٩١

وظيفته إلى حجّ الافراد.

مسألة ٤٤٠ : المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح (١) شاة فيتحلّل من إحرامه.

وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ـ فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل ، فالأحوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير.

وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان ، ويأتي ببقية المناسك.

وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ـ وأن كان الأحوط استحباباً الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ ـ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.

مسألة ٤٤١ : المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي ، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.

__________________

(١) السؤال : ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟

الجواب : لا بد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.

٢٩٢

مسألة ٤٤٢ : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه ، ولا يجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.

مسألة ٤٤٣ : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.

مسألة ٤٤٤ : إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ـ كما سبق في تروك الاحرام ـ ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.

أحكام المحصور

مسألة ٤٤٥ : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة (١) لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالاحرام.

مسألة ٤٤٦ : المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد

__________________

(١) السؤال ١ : من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟

الجواب : حكمه الاستنابة.

السؤال ٢ : من احرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلّا انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟

الجواب : لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.

السؤال ٣ : من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.

* سيأتي ما يتعلق بذلك في ذيل المسألة ٤٤٧ فيمن اصابته سكتة اثناء الطواف فأرجع إلى بلده.

٢٩٣

التحلّل ، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصّر (١) أو حلق وتحلّل في مكانه.

وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.

وإن كان محصوراً في الحجّ ، فوظيفته ما تقدّم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر.

وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي (٢) بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.

مسألة ٤٤٧ : إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير

__________________

(١) السؤال ١ : إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

الجواب : لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.

السؤال ٢ : إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟

الجواب : إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلّل من النساء إلّا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟

الجواب : إذا لم يتمكّن من الاتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.

السؤال ٢ : ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلّا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟

الجواب : يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلّا مع الاتيان بطواف النساء وصلاته ، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.

٢٩٤

والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك (١) ، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه.

وإن كانت عمرة التمتّع ، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.

وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.

مسألة ٤٤٨ : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك

__________________

(١) السؤال ١ : إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟

الجواب : إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.

السؤال ٢ : من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩.

السؤال ٣ : من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟

الجواب : ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.

السؤال ٤ : شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟

الجواب : يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.

٢٩٥

الحجّ وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدّم ـ فقد أدرك الحجّ ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.

وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.

مسألة ٤٤٩ : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.

مسألة ٤٥٠ : إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان.

مسألة ٤٥١ : المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلّل ، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.

مسألة ٤٥٢ : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.

(حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ)

مسألة ٤٥٣ : إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والاحصار ، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.

وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.

وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن

٢٩٦

يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة.

وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة ٤٤٩.

مسألة ٤٥٤ : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه ، فعرض له عارض ـ من عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.

وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.

إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ ، فلنشرع الآن في آدابه ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب مال لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.

وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود ، وكذا الحال في المكروهات.

٢٩٧

القسم (٤) آداب الحج

مستحبات الإحرام

يستحب في الاحرام أمور :

(١) تنظيف الجسد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة ، كل ذلك قبل الاحرام.

(٢) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج ، وقبل الشهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.

وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط.

(٣) الغسل ، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر ، ويجوز تقديمه على الميقات خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات ، فإن وجد الماء في الميقات يستحب أعادته (١). وإذا اغتسل ثم احدث بالاصغر أو اكل أو لبس ما يحرم على المحرم يستحب اعادة غسله ويجزي الغسل نهارا إلى اخر اللية الآتية ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

(٤) أن يدع عند الغسل على ما ذكره الصدوق (ره) ويقول :

((بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم. اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبتك ، ومدحتك ، والثناء عليك ، فإنه لا قوة لي إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله)).

(٥) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول :

((الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي ، وأعبد فيه ربي : وأنتهي فيه إلى ما أمرني. الحمد لله الذي قصدته فبلغني ، وإرادته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ، ووجهه أردت فسلمني ، فهو حصني ، وكهفي ، وحرزي ، وظهري ، وملاذي ، ورجائي ، ومنجاي ، وذخري ، وعدتي في شدتي ورخائي)).

__________________

(١) السؤال : هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟

الجواب : الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.

٢٩٨

(٦) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

(٧) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى ، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل ، والست أفضل ، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد ، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد ، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي وآله ثم يقول : ((اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك ، وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك.

اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني ، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي ، من النساء والثياب ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة)).

(٨) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

(٩) رفع الصوت بالتلبية للرجال.

(١٠) أن يقول في تلبيته : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك).

لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك)).

ثم يقول :

((لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك ، لبيك بحجة

٢٩٩

وعمرة معا لبيك ، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك ، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك)).

(١١) تكرار التلبية حال الاحرام ، عند الاستيقاظ من النوم ، وبعد كل صلاة ، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها ، وعند ملاقاة الراكب ، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا ، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة ، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة ، كما تقدم في المسألة ١٨٦.

مكروهات الاحرام

يكره في الاحرام أمور :

(١) الاحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط ترك ذلك ، والأفضل الاحرام في ثوب أبيض.

(٢) النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء.

(٣) الاحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها.

(٤) الاحرام في الثياب المعلمة ، أي : المشتملة على الرسم ونحوه.

(٥) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام.

(٦) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده.

(٧) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك.

دخول الحرم ومستحباته

يستحب في دخول الحرم أمور :

(١) النزول من المركوب عند وصوله الحرم ، والاغتسال لدخوله.

(٢) خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعا وخشوعا لله سبحانه.

(٣) أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم :

((اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ، وقولك الحق : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) اللهم وإني أرجو أن أكون ممن أجاب

٣٠٠