مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً ، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد ، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (١).

__________________

ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟

الجواب : إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.

السؤال ٦ : ذكرتم في رسالة المناسك (إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟

الجواب : لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.

السؤال ٧ : إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟

الجواب : لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.

السؤال ٨ : المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه؟

(١) السؤال ١ : إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب : نعم على الاحوط وجوباً.

السؤال ٢ : من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟

الجواب : لا شيء عليه.

السؤال ٣ : إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير؟

الجواب : يجزيه حلقه أو تقصيره.

السؤال ٤ : إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر واتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

الجواب : لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

السؤال ٥ : إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟

الجواب : يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.

٢٦١

مسألة ٤٠٣ : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.

مسألة ٤٠٤ : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه ، أو كان صرورة ، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق (١).

مسألة ٤٠٥ : من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به (٢) ، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً ، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان

__________________

(١) السؤال ١ : هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟

الجواب : الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.

السؤال ٢ : إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟

الجواب : لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق ، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الاحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.

السؤال ٣ : الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟

الجواب : الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حجّ بدوا لم يحجّ قبلها.

السؤال ٤ : الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من احرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (٤٠٨) من رسالة المناسك ، ثم انه إذا كان قد طاف للحجّ قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.

السؤال ٥ : شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟

الجواب : إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان الأقرب الإجزاء.

السؤال ٦ : النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟

الجواب : لا بل يجوز له اختيار التقصير.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟

الجواب : يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.

السؤال ٢ : إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟

الجواب : لاشيء عليه.

٢٦٢

مخيّراً بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.

مسألة ٤٠٦ : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة ٤٠٧ : إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالاحرام (١) ما عدا النساء

__________________

السؤال ٣ : حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال فما هو حكمهما؟

الجواب : يعيدان التقصير.

(١) السؤال ١ : هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟

الجواب : لا يضر.

السؤال ٢ : إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟

الجواب : لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.

السؤال ٣ : ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلّا بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟

الجواب : عدم الاحلال إلّا بالذبح فتوى وليس احتياطاً.

السؤال ٤ : ذكرتم فيمن تعذّر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه الا بالذبح ، ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟

الجواب : هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام) : (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات ، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً ، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل ، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً ، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.

وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب).

٢٦٣

والطيب ، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ الجماع (١) ، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام.

نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى (٢).

مسألة ٤٠٨ : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى (٣) ، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط (٤).

وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر ، حلق أو قصّر في مكانه ، ويبعث بشعره إلى منى إن

__________________

السؤال ٥ : الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟

الجواب : يحل من احرامه ـ عدا الطيب والنساء ـ بمجرد الحلق.

(١) السؤال : فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالاحرام وفتوى السيد الخوئي (قده) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قده) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟

الجواب : لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.

(٢) السؤال : ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

الجواب : محل إشكال والاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.

(٣) السؤال : هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟

الجواب : إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء إشكال والاحوط العدم.

(٤) السؤال ١ : إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟

الجواب : لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

السؤال ٢ : إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.

٢٦٤

أمكنه ذلك.

ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمّداً ـ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان.

مسألة ٤٠٩ : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً (١).

__________________

(١) مرّ حكم تركه عمداً في أول الحلق.

٢٦٥

٧ ، ٨ ، ٩ ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ : الطواف وصلاته والسعي.

مسألة ٤١٠ : كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

مسألة ٤١١ : يستحب الاتيان بطواف الحجّ في يوم النحر ، والأحوط (١) عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة (٢).

مسألة ٤١٢ : الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع (٣) ، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور :

أ ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس (٤).

__________________

(١) هذا الاحتياط استحبابي.

(٢) السؤال ١ : من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ـ كالمرضى والنساء ـ هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟

الجواب : محل إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.

السؤال ٢ : هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟

الجواب : الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.

(٣) السؤال ١ : هل يجوز لمن اراد حجّ الافراد ان يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟

الجواب : نعم يجوز.

السؤال ٢ : هل ان تقديم اعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب ام جائز؟

الجواب : جائز.

السؤال ٣ : هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟

الجواب : لا يجوز على الاحوط.

(٤) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟

الجواب : إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.

٢٦٦

ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها (١).

ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحجّ ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.

مسألة ٤١٣ : من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده (٢) ، ولزمته كفارة شاة.

مسألة ٤١٤ : العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدّم في المسألتين ٣٢٦ و ٣٤٢.

والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها

__________________

السؤال ٢ : امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلّا بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟

الجواب : يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.

السؤال ٣ : امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟

الجواب : الظاهر جوازه.

(١) السؤال : هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟

الجواب : العبرة بكون الرجوع إلى مكة والاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.

(٢) السؤال ١ : افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟

الجواب : يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام ـ أي ما عدا النساء والصيد ـ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.

السؤال ٢ : إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟

الجواب : لا يجب.

السؤال ٣ : إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟

الجواب : لا تجب إعادتها على الأظهر.

٢٦٧

تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

مسألة ٤١٥ : إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحدّ المتقدّم ـ بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة ٤١٦ : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

٢٦٨

١٠ ، ١١ ـ طواف النساء وصلاته

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ : طواف النساء وصلاته.

وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ (١) ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحجّ.

مسألة ٤١٧ : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (٢) ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال (٣) ، والنائب في الحجّ عن

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الاتيان بطواف النساء في الحجّ؟

الجواب : لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.

السؤال ٣ : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل :

أولاً : هل كان يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب : لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.

وثانياً : وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟

الجواب : عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.

وثالثاً : وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟

الجواب : يجوز له التأخير.

(٢) السؤال : هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟

الجواب : نعم يجب على الجميع.

(٣) السؤال ١ : حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟

الجواب : زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.

السؤال ٢ : إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟

الجواب : الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.

السؤال ٣ : إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ

٢٦٩

الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).

مسألة ٤١٨ : طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في النية (٢).

__________________

فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟

الجواب : لا يجب عليها ذلك.

* في عموم ما ذكرنا إذا كان المنوب عنه ميتاً ، وان النائب لو قصد نفسه لم يجز إلّا مع الخطأ في التطبيق ولو تركه حرمت النساء عليه دون المنوب عنه ولا طواف آخر على النائب.

السؤال ٤ : النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟

الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.

السؤال ٥ : إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟

الجواب : ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.

السؤال ٦ : من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.

السؤال ٧ : إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟

الجواب : تحرم على النائب.

السؤال ٨ : هل يجب على من يحجّ عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟

الجواب : لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.

السؤال ٩ : هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟

الجواب : مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.

(٢) السؤال ١ : إذا اتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟

الجواب : لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.

السؤال ٢ : إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟

الجواب : لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.

السؤال ٣ : إذا حجّ الرجل الامامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء

٢٧٠

مسألة ٤١٩ : حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدّم في المسألة ٣٢٦.

مسألة ٤٢٠ : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه (١) ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك.

ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.

فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.

__________________

جهلاً منه بالحكم بل اتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الاحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟

الجواب : لا يبعد الاكتفاء بما اتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.

(١) السؤال ١ : طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية الا مع الاتيان به.

السؤال ٢ : إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟

الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.

السؤال ٣ : من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب : لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.

السؤال ٤ : إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟

الجواب : يلزمه الطوافان على الأحوط.

السؤال ٥ : إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟

الجواب : عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.

السؤال ٦ : شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟

الجواب : يكفيه الإتيان بطواف النساء.

٢٧١

مسألة ٤٢١ : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي (١) ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسألة ٤٢٢ : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين (٢) للطوائف المذكورة في المسألة

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟

الجواب : ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والاحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.

السؤال ٢ : لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.

السؤال ٣ : إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء ايضاً؟

الجواب : نعم على الاحوط لزوماً.

السؤال ٤ : من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان يأتي بطواف النساء؟

الجواب : بل يحكم في مثل ذلك ببطلان احرامه ولا تحرم عليه النساء.

السؤال ٥ : إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟

الجواب : يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.

السؤال ٦ : وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه؟

الجواب : الأحوط إعادة الطواف وصلاته.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟

الجواب : يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.

السؤال ٢ : المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضا عليهما؟

الجواب : يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.

السؤال ٣ : هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟

الجواب : يجوز له ذلك.

السؤال ٤ : إمرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف

٢٧٢

٤١٢ ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

مسألة ٤٢٣ : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته (١).

وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.

مسألة ٤٢٤ : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدّم حكمه في المسألة ٣٢٩.

مسألة ٤٢٥ : إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء (٢) ، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرّمات الحرم

__________________

النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟

الجواب : ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.

السؤال ٥ : هل يجوز للحاج في حجّ الافراد تقديم طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟

الجواب : لا يجوز على الاحوط وجوباً.

السؤال ٦ : ذكرتم ان الاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الافراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجّة؟

الجواب : الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما اتى به من الحجّ ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.

(١) السؤال ١ : إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له؟

الجواب : الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.

السؤال ٢ : ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه والعمرة المفردة؟

الجواب : لا فرق على الأقرب.

(٢) مرَّ حكم ما يستتبعه الجماع والملاعبة قبل طواف النساء في المسألة ٢٢٢ و ٢٢٩ وما يتعلق بهما.

٢٧٣

فقد تقدّم في الصفحة (١٥١) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.

٢٧٤

١٢ ـ المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى (١) ليلة الحادي عشر والثاني عشر (٢).

__________________

(١) السؤال ١ : حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى واما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة ، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟

الجواب : يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.

السؤال ٢ : سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع ١٥٠ متراً عن الوادي؟

الجواب : سفح الجبل ليس جزءاً من منى.

السؤال ٣ : لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغ مساحة المنحوت ٧٠ متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه الاجزاء؟

الجواب : الظاهر انه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.

السؤال ٤ : هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها ، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط؟

الجواب : منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا ، ولا مانع لمن يبيت في منى ان يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.

السؤال ٥ : منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟

الجواب : يبدو ان وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.

السؤال ٦ : هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟

الجواب : لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.

السؤال ٧ : نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟

الجواب : يجوز ان يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.

* مرّ في أحكام الذبح جواز الذبح بوادي محسر عند ضيق منى عن الحجاج.

(٢) السؤال ١ : هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد ان يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟

٢٧٥

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص (١) ، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء (٢) على الأحوط وجوباً.

__________________

الجواب : لا مبيت في منى في ليلة العيد.

السؤال ٢ : هل يجوز للحاج ان يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٣ : من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟

الجواب : يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.

السؤال ٤ : هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟

الجواب : يجوز في حد ذاته.

السؤال ٥ : هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر ـ مع العود ليلاً ـ بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها ايضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟

الجواب : لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.

(١) السؤال ١ : إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟

الجواب : إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.

السؤال ٢ : رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شئ؟

الجواب : الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.

السؤال ٣ : إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟

الجواب : لا شيء عليه.

السؤال ٤ : من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟

الجواب : يلزمه ذلك على الأحوط.

(٢) السؤال ١ : هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟

الجواب : يعم جميع ذلك.

٢٧٦

وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر (١).

__________________

السؤال ٢ : من جامع زوجته في احرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في احرام الحج؟

الجواب : يختص بالجماع في احرام الحج.

السؤال ٣ : من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك.

السؤال ٤ : من قارب اهله في احرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟

الجواب : لا يلزمه ذلك.

(١) السؤال ١ : إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال؟أم لايجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟

الجواب : إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الأحوط وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

السؤال ٢ : هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر؟

الجواب : يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وان كان ناوياً للعود على الأحوط.

السؤال ٣ : إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟

الجواب : إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ـ كأن خلف أثقاله فيها ـ لزمه العود ، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.

وعلى كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضا لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.

السؤال ٤ : إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية :

أ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد الالتفات تسامحاً واهمالاً؟

٢٧٧

__________________

الجواب : كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الاحوط.

ب ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الاوان؟

الجواب : لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج ان ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.

ج ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟

الجواب : لا شيء عليه.

د ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات الاوان؟

الجواب : يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.

هـ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟

الجواب : لا شيء عليه.

ز ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟

الجواب : يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

السؤال ٥ : هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟

الجواب : ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلّف ما يقتضي العود ـ كأثقاله ـ لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً والاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.

السؤال ٦ : إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع؟

الجواب : يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.

السؤال ٧ : هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟

الجواب : لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان يكون له علقة به يقتضي العود.

السؤال ٨ : لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟

الجواب : إذا لم يعد علقة له يقتضي العود إلى منى لا اثر لتركه فالاحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.

السؤال ٩ : المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها؟

الجواب : يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.

السؤال ١٠ : من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر او كان النفر بعد الزوال

٢٧٨

مسألة ٤٢٦ : إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.

مسألة ٤٢٧ : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدّم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده (١).

__________________

شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟

الجواب : إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر ، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر ايضاً.

السؤال ١١ : إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟

الجواب : ان امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

السؤال ١٢ : يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟

الجواب : إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

السؤال ١٣ : من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟

الجواب : السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً ـ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد ، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ـ لا كالخائف والعبد والراعي ـ أن ينفر بعد الرمي ، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (٣) ص ٢٧٧ من هامش (١) في جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ليعود ووجوب العود حينئذٍ.

(١) السؤال ١ : هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟

٢٧٩

وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط.

والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.

مسألة ٤٢٨ : يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف.

__________________

الجواب : يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.

السؤال ٢ : أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟

الجواب : لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.

السؤال ٣ : هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب : الظاهر عدم الكفاية الا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف ، فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.

السؤال ٤ : هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟

الجواب : لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.

السؤال ٥ : لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟

الجواب : نعم.

السؤال ٦ : إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى اول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟

الجواب : نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.

السؤال ٧ : هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟

الجواب : لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.

السؤال ٨ : ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من اول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده ، فهل يحتسب اول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟

الجواب : من غروب الشمس.

السؤال ٩ : هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟

الجواب : إلى طلوع الفجر.

السؤال ١٠ : إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟

الجواب : يمكنه البناء على عدم دخول الليل.

٢٨٠