مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

كفّارة بدنة (١) ـ كما تقدّم في تروك الإِحرام ـ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر (٢).

مسألة ٣٥٢ : محلّ التقصير بعد السعي (٣) ، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.

مسألة ٣٥٣ : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء ، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما (٤).

مسألة ٣٥٤ : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ (٥) ، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه

__________________

(١) وذلك على الأحوط وجوباً. والمراد بـ (البدنة) ههنا ما هو أعم من الجزور والبقرة كما يظهر بملاحظة الموضع المشار إليه من المسألة (٢٢٠).

(٢) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه ، فما هو حكم الناسي؟

الجواب : لا شيء عليه ايضاً.

(٣) السؤال ١ : إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.

وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

السؤال ٢ : إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.

(٤) السؤال ١ : هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟

الجواب : لا مانع منه وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.

السؤال ٢ : هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟

الجواب : يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.

السؤال ٣ : ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلّا بعد الخروج من مكة المكرمة؟

الجواب : يقصّر أين ما يريد.

(٥) السؤال ١ : ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟

الجواب : ينقلب حجّه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه والاولى اعادة الحجّ من قابل.

٢٢١

إلى الافراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن ، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.

مسألة ٣٥٥ : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.

مسألة ٣٥٦ : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق (١) على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.

مسألة ٣٥٧ : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، ولا بأس بالاتيان به رجاءاً.

__________________

السؤال ٢ : إذا نتف شعر لحيته أو شاربه بإعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟

الجواب : الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن ، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.

(١) السؤال : إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر ام يجزيه ان يقصّر وهو في ملابسه؟

الجواب : يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام ، نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الاتيان بالتقصير ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

السؤال ١ : لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟

الجواب : لا شيء عليه في ذلك.

السؤال ٢ : لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحلّ من احرام عمرة التمتّع فهل يلزمه الكفارة؟

الجواب : لا كفارة في ذلك.

السؤال ٣ : هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟

الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.

السؤال ٤ : الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟

الجواب : لا ، بل يختص بالحلق.

٢٢٢

(تفصيل واجبات الحجّ)

١ ـ إحرام الحجّ

تقدّم في المسألة (١٤٩) أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :

الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحجّ على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.

وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان.

ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام ، بل بأكثر على الأظهر.

مسألة ٣٥٨ : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير ، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه و إن لم يبق عليه سوي طواف النساء علي الأحوط وجوباً.

نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك, وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.

مسألة ٣٥٩ : من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.

مسألة ٣٦٠ : يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.

مسألة ٣٦١ : يجب الاحرام من مكّة المكرّمة ـ كما تقدّم في بحث المواقيت ـ وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل (ع).

مسألة ٣٦٢ : من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة ، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ـ ولو من عرفات ـ والاحرام منها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، لضيق الوقت أو لعذر آخر ، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.

وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها.

ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.

٢٢٣

مسألة ٣٦٣ : من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه ، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.

مسألة ٣٦٤ : الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات (١) طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.

٢ ـ الوقوف بعرفات

الثاني ـ من واجبات حجّ التمتّع ـ : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.

مسألة ٣٦٥ : حد عرفات (٢) من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.

مسألة ٣٦٦ : الظاهر أن جبل الرحمة موقف ، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل.

مسألة ٣٦٧ : يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد (٣) ، ولو قصد الوقوف في أول

__________________

(١) السؤال ١ : ذكرتم انه لا يجوز على الاحوط ان يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات ، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟

الجواب : الاحوط الاولى ان يجدد التلبية.

السؤال ٢ : إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟

الجواب : لا يضر.

(٢) السؤال ١ : هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها؟

الجواب : إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها.

السؤال ٢ : خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟

الجواب : إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها ، واما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد ، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.

* سيأتي في حدود المزدلفة ومنى ما يناسب ذلك فراجع.

(٣) السؤال ١ : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟

٢٢٤

الوقت ـ مثلاً ـ ثم نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى ، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف ، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال (١).

مسألة ٣٦٨ : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب (٢) ، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.

والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً ، إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه.

__________________

الجواب : لا يضرّه ذلك ، الا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الالهي.

السؤال ٢ : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟

الجواب : إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.

السؤال ٣ : من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟

الجواب : لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف ـ ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن ـ وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجّه وإلّا بطل مطلقاً.

السؤال ٤ : امرأة جنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟

الجواب : إذا كان جنونها بعد ادراكها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من الاتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.

(١) السؤال : إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟

الجواب : إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الإجتزاء به.

(٢) السؤال : ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟

الجواب : مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الاشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة واما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.

٢٢٥

نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.

مسألة ٣٦٩ : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه ، أو لغيرهما من الأعذار ، لزمه الوقوف الاضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد) وصحّ حجّه ، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.

هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

مسألة ٣٧٠ : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد (١) الحجّ ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة ، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.

ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر ، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط الاولى.

مسألة ٣٧١ : إن جملة من مناسك الحجّ كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، بما أن لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجّة الحرام ، فوظيفة المكلّف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجّه في أوقاتها.

وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة ، وحكم على طبقه ، وفرض مخالفته للموازين الشرعية ، فقد يقال بحجيّة حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع ، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجّه من الوقوفين وغيرهما.

فإذا فعل ذلك حكم بصحّة حجّه وإلا كان محكوماً بالفساد.

بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه.

__________________

(١) السؤال : هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟

الجواب : لا يجوز لهم ذلك إلّا عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الاحوط الاولى.

٢٢٦

ولكن كلا القولين في غاية الاشكال ، وعلى هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صحّ حجّه مطلقاً على الأظهر.

وإن لم يأتِ بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شكّ في فساد حجّه ، وأما مع اتّباعه ففي صحّة حجّه إشكال (١).

__________________

(١) السؤال ١ : هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف ، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟

الجواب : نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء ، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.

السؤال ٢ : ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة .. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟

الجواب : نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

السؤال ٣ : حيث انكم تحتاطون في مسئلة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟

الجواب : يكفيه ما ذكر.

السؤال ٤ : هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟

الجواب : الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.

السؤال ٥ : نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قده) بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الاولى من الشهر ، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسئلة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟

٢٢٧

__________________

الجواب : لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.

السؤال ٦ : يفصّل السيد الخوئي (قده) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الاولى دون الثانية ، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد (قده) هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟

الجواب : ليس المناط ما ذكر ، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.

السؤال ٧ : يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين ، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما ، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين (ع) إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم (عليهم السلام) ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات ـ مثلاً ـ في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود (الاضحى يوم يضحي الناس) كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم ، فما هو محل المناقشة في هذا الوجه؟

الجواب : مختصر ما افاده دام ظله ـ في محاضراته حول قاعدة التقية ـ بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.

ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي ، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال ، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.

ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ الذي كان يُعدُ من كبار فقهائهم في المدينة ـ ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام ١٠٥ فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.

واما في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم ، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.

وعلى ذلك فلا يصحّ ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل

٢٢٨

__________________

واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.

وبالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين (عليهم السلام) على المساهلة والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي ، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق (ع) مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان اول الشهر عند الامام (ع) ، حيث دعاه إلى الاكل فاضطر (ع) إلى الاجابة تقية.

وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات ، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحجّ اعني الوقوفين واعمال منى ، وكيف يمكن الاذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الاعوام وإتّباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل الائمة (عليهم السلام) ولا يتمثّل ذلك في شيء من نصوص الحجّ ، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.

هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم إتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب ، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والاتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين (عليهم السلام) ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات ، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد ـ حسب ما تتبعناه ـ التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني ، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من (الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير) ولم يعقّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه. وبالجملة اننا لم نجد في من تقدم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة اصلاً واما هو (قده) فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء ، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم الاول بعدم الاجزاء بينما افتى الثاني بالاجزاء ، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد الاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم (قده) الا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً (انه لا يجزي الوقوف معهم على الاحوط ان لم يكن اقوى) وأمضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي ، وحكم بعدم الاجزاء أيضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني (قده).

فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه ، واما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير

٢٢٩

__________________

الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس.

وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي (ع) يقول (صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت) وواضح ان المراد بـ (الناس) فيه ـ بقرينة التعليل ـ هو عامة الناس لا غير الشيعة.

تذييل في صيام عرفة :

سيأتي في آداب الحج استحباب الدعاء بعرفات بما تيسر من المأثور وغيره

السؤال ٨ : ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟

الجواب : نعم.

السؤال ٩ : إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟

الجواب : يصح وليكن نذره من الليل.

٢٣٠

٣ ـ الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.

والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر الحرام ، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام (١) وضيق الموقف ، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.

مسألة ٣٧٢ : يجب على الحاجّ ـ بعد الإفاضة من عرفات (٢) ـ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس ، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟

الجواب : لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.

السؤال ٢١ : إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟

الجواب : ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.

السؤال ٣ : تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟

الجواب : لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.

(٢) السؤال ١ : يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلّا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر ، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟

الجواب : بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.

السؤال ٢ : هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

الجواب : لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر ـ سواء في ذلك مكّة وغيرها ـ ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط.

٢٣١

نعم ، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.

مسألة ٣٧٣ : الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة (١).

فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.

وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً (٢).

مسألة ٣٧٤ : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولّى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (٣).

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟

الجواب : نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.

السؤال ٢ : إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟

الجواب : إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.

(٢) السؤال ١ : إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟

الجواب : يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.

السؤال ٢ : ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلّا انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟

الجواب : لا تلزمه في مفروض السؤال.

(٣) السؤال ١ : هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟

الجواب : نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.

السؤال ٢ : يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟

الجواب : يكفي.

السؤال ٣ : هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى

٢٣٢

مسألة ٣٧٥ : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات (١).

مسألة ٣٧٦ : من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين

__________________

صباحاً للرمي وغيره؟

الجواب : لا دليل على المنع من ذلك.

السؤال ٤ : هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟

الجواب : لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.

السؤال ٥ : جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر ... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟

الجواب : المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.

السؤال ٦ : من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟

الجواب : إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلّا فلا شيء عليه.

السؤال ٧ : من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟

الجواب : يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلّا بطل حجّه.

السؤال ٨ : إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكّة؟

الجواب : يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط مع سعة الوقت لذلك.

السؤال ٩ : في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجّاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟

الجواب : ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً ، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.

(١) السؤال : هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟

الجواب : إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.

٢٣٣

الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) ، ولو تركه عمداً فسد حجّه.

حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدّم أن كُلاً من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :

الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الاختياري منهما والاضطراري ـ أصلاً ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ (١).

وإذا كان حجّه حجّة الاسلام وجب عليه أداء الحجّ بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.

الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.

الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.

ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.

الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدّمة في الصورة الأولى.

الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.

السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، والأظهر في هذه

__________________

(١) السؤال ١ : من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟

الجواب : يجب على الأحوط.

السؤال ٢ : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟

الجواب : إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.

السؤال ٣ : إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟

الجواب : يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.

٢٣٤

الصورة بطلان الحجّ وانقلابه إلى عمرة مفردة.

السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا مرَّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى ، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم ، فإنه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها (١).

الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة.

__________________

(١) السؤال ١ : من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من الاتيان باعمال العمرة من جديد؟

الجواب : لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الاحوط.

السؤال ٢ : المفرد للحجّ إذا لم يدرك الا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما اتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟

الجواب : لا يبعد ذلك.

السؤال ٣ : إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف الاضطراري فما هو حكم حجّه؟

الجواب : حجّه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.

ـ وتقدّر المسافة بين عرفات ومكة بـ (٢١) كيلو متراً كما ورد في الميسر في الحجّ والعمرة ص ١٠٤.

ـ المزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام ويبعد (٦) كيلو متراً عن عرفات و (١٤) كيلو متراً عن مكّة.

٢٣٥

منى وواجباتها (الثلاثة)

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى ، لأداء الأعمال الواجبة هناك ، وهي ـ كما نذكرها تفصيلاً ـ :

٤ / ١ ـ رمي جمرة العقبة

الرابع ـ من واجبات الحجّ ـ :

رمي جمرة العقبة يوم النحر (١) ، ويعتبر فيه أمور :

(١) نيّة القربة والخلوص.

(٢) أن يكون الرمي بسبع حصيات (٢) ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.

(٣) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة (٣) ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.

(٤) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.

__________________

(١) السؤال ١ : ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟

الجواب : إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.

السؤال ٢ : من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي ايضاً؟

الجواب : ليس له ذلك.

السؤال ٣ : ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟

الجواب : يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (٣٨٠).

(٢) السؤال : إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟

الجواب : إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلّا لم يبطل.

الثالث : رمي الحصيات واحدة بعد واحدة

(٣) السؤال : هل يكتفى في رمي الحصاة الاولى ـ مثلاً ـ من الحصيات السبع ان يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وانما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

الجواب : لا بأس بذلك.

٢٣٦

(٥) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها.

(٦) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله ، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.

نعم ، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الاجزاء.

(٧) أن يكون الرمي بيده (١) ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الأحوط وجوباً (٢).

(٨) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (٣) (ليلة العيد).

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر؟

الجواب : يجوز حتى اختياراً.

السؤال ٢ : إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟

الجواب : يستنيب ولا يجوز التأخير.

السؤال ٣ : هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة ، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟

الجواب : لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.

السؤال ٤ : الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟

الجواب : من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.

السؤال ٥ : إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟

الجواب : لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.

(٢) السؤال : ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء ، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟

الجواب : نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلّا إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.

(٣) السؤال ١ : ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف

٢٣٧

مسألة ٣٧٧ : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ ، كما إذا كان

__________________

من الزحام ام غيره؟

الجواب : المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.

السؤال ٢ : المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟

الجواب : نعم.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر (٣) في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلا (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟

الجواب : إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.

السؤال ٤ : الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟

الجواب : إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.

السؤال ٥ : إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟

الجواب : إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة ، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.

السؤال ٦ : العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟

الجواب : لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة ، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

السؤال ٧ : هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الاحرام؟

الجواب : يصح الرمي في هذه الحال.

السؤال ٨ : هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟

الجواب : لا إشكال في ذلك.

السؤال ٩ : هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجّاج؟

الجواب : لا يجوز على الأحوط.

٢٣٨

الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل (١).

مسألة ٣٧٨ : يعتبر في الحصيات أمران (٢) :

(١) أن تكون من الحرم (٣) سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر (٤).

__________________

(١) السؤال ١ : من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.

السؤال ٢ : إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟

الجواب : يجوز.

(٢) السؤال ١ : ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟

الجواب : يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.

السؤال ٢ : لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟

الجواب : تحسب له.

السؤال ٣ : هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟

الجواب : يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلّا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب ، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.

السؤال ٤ : لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟

الجواب : يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلّا فالاحوط التصدق بقيمتها أولاً.

السؤال ٥ : هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟

الجواب : يجوز مع صدق كونها حصاة.

(٣) السؤال ١ : الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟

الجواب : إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.

السؤال ٢ : هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟

الجواب : الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.

(٤) السؤال : هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟

الجواب : المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.

ـ سيأتي في السابع من اداب الوقوف بالمزدلفة استحباب التقاط الحصى من المزدلفة.

٢٣٩

(٢) أن تكون أبكاراً (١) على الأحوط وجوباً ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً ، وعلى طهارة.

مسألة ٣٧٩ : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي (٢).

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟

الجواب : نعم يجزي الرمي بها.

السؤال ٢ : هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى ـ أي ان بعضها قد رمي به ـ فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟

الجواب : إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلّا فلا بد من رعاية الاحتياط.

السؤال ٣ : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟

الجواب : يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.

السؤال ٤ : إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟

الجواب : لا يعتني بشكه.

السؤال ٥ : هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟

الجواب : يجوز.

(٢) السؤال ١ : ذكرتم : أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام ، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.

الجواب : أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها ، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.

السؤال ٢ : لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟

الجواب : الأحوط ذلك.

السؤال ٣ : هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟

الجواب : لا يجزي ـ على الاحوط ـ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.

السؤال ٤ : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟

الجواب : الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية ، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً

٢٤٠