مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف)

٢٠١

٣ ـ صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.

وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (١) (ع) ، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.

فإن لم يتمكّن (٢) من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد

__________________

(١) السؤال ١ : هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟

الجواب : نعم.

السؤال ٢ : هل لخلف المقام حد معين؟

الجواب : ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.

السؤال ٣ : هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟

الجواب : العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.

السؤال ٤ : ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟

الجواب : يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

السؤال ٥ : ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلّا بعد الرجوع إلى بلده؟

الجواب : إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلّا أتى بها في بلده ولا شيء عليه.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه والسؤال انه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار؟

الجواب : إذا أتى بالطواف واراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.

السؤال ٢ : إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟

الجواب : يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.

السؤال ٣ : عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه

٢٠٢

جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.

ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.

ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد (١) مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.

ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.

هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد (٢) اختياراً.

مسألة ٣٢٧ : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه (٣) على الأحوط.

__________________

بعيداً عنه بعشرة أمتار؟

الجواب : الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية ـ كعشر دقائق ـ هو الاحوط وان لم يجب.

السؤال ٤ : من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟

الجواب : يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.

السؤال ٥ : لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها ـ مع مراعاة كونها خلف المقام ـ ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟

الجواب : يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.

(١) السؤال : إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم ان يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي؟ وما هي حدوده؟

الجواب : يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث ، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (ص) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد ، ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (ع) كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي (ص) والائمة (ع) لاحظ الوسائل ج ٣ ص ٥٤١.

(٢) السؤال : هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟

الجواب : الظاهر ذلك.

(٣) السؤال : امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال

٢٠٣

مسألة ٣٢٨ : الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف (١) ، بمعنى أن لا

__________________

عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟

الجواب : صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكّة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود وإلّا فلا شيء عليها

(١) السؤال ١ : هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟

الجواب : إعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري ـ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه ، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.

السؤال ٢ : ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار؟

الجواب : في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل ، واما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال ، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث ، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلّا بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.

السؤال ٣ : إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟

الجواب : نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار ، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لأمكان التأجيل فيهما.

السؤال ٤ : هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

الجواب : الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.

السؤال ٥ : إذا انتهى الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلّا بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟

الجواب : إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك ، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالاحوط لزوماً اعادة الطواف.

السؤال ٦ : إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا قبل أن يأتي بصلاة الطواف

٢٠٤

يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.

مسألة ٣٢٩ : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها ـ

__________________

فهل يضر ذلك بصحة عمله؟

الجواب : جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.

السؤال ٧ : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟

الجواب : الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

السؤال ٨ : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟

الجواب : ليس له ذلك على ما تقدم.

السؤال ٩ : من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟

الجواب : محل إشكال والاحوط ان يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.

السؤال ١٠ : لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة ، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها اولاً ، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع ، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟

الجواب : لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة ، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً ، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة ، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.

السؤال ١١ : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟

الجواب : لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام واما في غير ذلك فالاحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال ، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالاحوط اعادة الطواف.

فرع في عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته وبين السعي والتقصير

السؤال ١٢ : يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟

الجواب : اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً ، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا تعتبر الموالاة ـ ولو على سبيل الاحتياط ـ إلا بين الطواف وصلاته.

٢٠٥

كالسعي ـ أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها (١) وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.

نعم ، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام ، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع.

وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة (٢) ، وإلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.

وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر (٣).

__________________

(١) السؤال : شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟

الجواب : لا يلزمه ذلك.

(٢) السؤال : ورد في المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا اتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة :

أ ـ ما هو تعريف المشقة عندكم؟

الجواب : المذكور في النص (فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع ، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.

ب ـ ما المقصود بقولكم (ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم)؟

الجواب : العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.

ج ـ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟

الجواب : إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ وإلّا وجب ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.

(٣) السؤال : من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده ، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟

الجواب : إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الاتيان بها في بلده.

٢٠٦

مسألة ٣٣٠ : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر (١) مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.

مسألة ٣٣١ : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها (٢) أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به (٣) ، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلّا فالتسبيح (٤). وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.

ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره.

نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.

__________________

(١) السؤال : ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر ، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟

الجواب : الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.

(٢) السؤال : شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟

الجواب : يلزمه ذلك على الأحوط.

(٣) السؤال : هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟

الجواب : إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.

(٤) السؤال : ورد في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالاحوط ان يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلّا فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الاربع أو خصوص (سبحان الله)؟

الجواب : المقصود خصوص (سبحان الله) والاحوط الاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.

٢٠٧

مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً (١) في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.

وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.

__________________

(١) السؤال ١ : من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟

الجواب : تصح صلاته.

احكام اخرى لصلاة الطواف

السؤال ٢ : في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟

الجواب : لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، ولو استلزم ذلك الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة ٣٢٦).

السؤال ٣ : هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟

الجواب : تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين ، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.

* لاحظ ما يرتبط بذلك فيما تقدم في الطواف في الفروع المذكورة في ذيل (المسألة ٣٠٣ و ٣٢٦)

السؤال ٤ : الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟

الجواب : مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.

السؤال ٥ : هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟

الجواب : يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.

السؤال ٦ : في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟

الجواب : اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.

السؤال ٧ : هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.

الجواب : لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.

٢٠٨

٤ ـ السعي (١)

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه.

مسألة ٣٣٣ : محلّ السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما (٢) ، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه.

مسألة ٣٣٤ : يعتبر في نيّة السعي التعيين ، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة ،

__________________

(١) السؤال ١ : من لم يعلم بان السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحجّ ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : إذا كان يعلم ان التردد بينهما من مناسك الحجّ أو العمرة كفى وإلّا فلا.

السؤال ٢ : إذا لم يتمكّن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصحّ سعيه؟

الجواب : الظاهر بطلانه.

السؤال ٣ : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟

الجواب : لا يضر ذلك بصحة سعيها.

السؤال ٤ : يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟

الجواب : يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.

(٢) السؤال ١ : من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

الجواب : يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

السؤال ٢ : هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه؟

الجواب : إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت الاعادة.

السؤال ٣ : إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟

الجواب : نعم.

٢٠٩

وللحجّ إن كان في الحجّ.

مسألة ٣٣٥ : السعي سبعة أشواط ، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة (١) ، والشوط الثاني عكس ذلك ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.

ويعتبر فيه استيعاب (٢) تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.

والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة ، وهكذا.

مسألة ٣٣٦ : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.

مسألة ٣٣٧ : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً ، فيجوز السعي راكباً (٣) على حيوان

__________________

(١) السؤال ١ : المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟

الجواب : لا ، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.

السؤال ٢ : في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لاول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الاعلى حيث يظهر الجبل؟

الجواب : إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.

السؤال ٣ : بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟

الجواب : يكفي.

(٢) السؤال : في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟

الجواب : يلزمه إحراز الإستيعاب.

(٣) السؤال ١ : هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟

الجواب : يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مرَّ في الطواف في جواب السؤال (٦) ص ٢٦٥ فرع في جواز الطواف راكباً.

السؤال ٢ : هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟

٢١٠

أو غيره ، ولكن المشي أفضل.

مسألة ٣٣٨ : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف (١) فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.

مسألة ٣٣٩ : يجب استقبال المروة (٢) عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند

__________________

الجواب : إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغير ولكنه كان متمكناً من ايقافها بنفسه متى شاء دون ان يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختياراً.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في حال الإختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟

الجواب : لا يجوز هذا في حال الإختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه.

السؤال ٤ : كثير من الحجّاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غيرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟

الجواب : نعم.

(١) السؤال : هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟

الجواب : يجوز.

(٢) السؤال ١ : هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟

الجواب : لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.

السؤال ٢ : من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟

الجواب : لا إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.

السؤال ٣ : حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

الجواب : إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.

السؤال ٤ : ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟

الجواب : إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به ، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.

٢١١

الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.

مسألة ٣٤٠ : الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف (١) ، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.

كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد

__________________

السؤال ٥ : تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة, فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟

إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه, وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها, واما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

السؤال ٦ : ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟

الجواب : ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه, وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.

(١) السؤال ١ : هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟

الجواب : إعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الإحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠ من رسالة المناسك.

السؤال ٢ : هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟

الجواب : يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.

السؤال ٣ : استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟

الجواب : لا ، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

السؤال ٤ : هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعي؟

الجواب : لا.

٢١٢

الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة (١) ، بل مطلقاً ، ولكن الأحوط استحباباً ـ مع فوات الموالاة ـ أن يجمع بين تكميله وإعادته.

أحكام السعي (تركه. والنقيصة والزيادة فيه)

السعي (٢) من أركان الحجّ ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟

الجواب : نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.

السؤال ٢ : هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟

الجواب : يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالاحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف.

السؤال ٣ : إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد السعي من اوله؟

الجواب : مع فوات الموالاة العرفية ـ كما هو الغالب ـ يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.

السؤال ٤ : إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟

الجواب : إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.

السؤال ٥ : من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلّا فمحل إشكّال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.

السؤال ٦ : إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟

الجواب : إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.

(٢) السؤال ١ : إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع أو الحجّ بعد إنقضاء شهر ذي الحجّة فما هو تكليفه؟

الجواب : يحكم ببطلان حجّه.

السؤال ٢ : إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلاً منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟

الجواب : لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.

٢١٣

زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك ، وقد تقدّم في أول الطواف.

مسألة ٣٤١ : لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة ، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.

مسألة ٣٤٢ : من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر ، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به ، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، وإن لم يتمكّن من هذا أيضا استناب غيره (١) ، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.

مسألة ٣٤٣ : الأحوط (٢) المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر ، بل مطلقاً على الأقوى ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (٣).

__________________

السؤال ٣ : المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى ان يأتي بعمرة اخرى؟

الجواب : لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى ان يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.

السؤال ٤ : إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

الجواب : هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

(١) السؤال ١ : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟

الجواب : يجوز في مفروض السؤال.

السؤال ٢ : هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟

الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.

(٢) هذا الاحتياط استحبابي.

(٣) السؤال ١ : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟

الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي

٢١٤

مسألة ٣٤٤ : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.

نعم ، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً (١).

__________________

بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.

السؤال ٢ : إذا اخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟

الجواب : الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.

السؤال ٣ : هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟

الجواب : لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.

السؤال ٤ : هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟

الجواب : يجوز ذلك.

السؤال ٥ : إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟

الجواب : إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلّا اعادهما على الأحوط.

السؤال ٦ : لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.

السؤال ٧ : إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو اكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟

الجواب : لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

(١) السؤال ١ : هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

الجواب : الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.

السؤال ٢ : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلّا أشكل صحته.

السؤال ٣ : شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شئ واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟

الجواب : يشكل صحة سعيه إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً.

٢١٥

مسألة ٣٤٥ : إذا زاد في سعيه خطأً (١) صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.

مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من أشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.

وأما إذا كان النقص نسياناً (٢) فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.

ولو كان تذكّره بعد مضي وقته ـ بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة ـ فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك ، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب (٣) غيره ، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.

مسألة ٣٤٧ : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير (٤) عن ذلك ببقرة ، ويلزمه اتمام السعي

__________________

السؤال ٤ : مرشد الحجّاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟

الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.

السؤال ٥ : ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟

الجواب : يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

(١) السؤال : شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟

الجواب : يصحّ سعيه ولا شئ عليه.

(٢) السؤال : لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟

الجواب : الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.

(٣) لاحظ عدم ثبوت صحة الاستنابة في البعض في ذيل (المسألة ٣٤٢)

(٤) السؤال : إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟

الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط ، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان

٢١٦

على النحو الذي ذكرناه.

__________________

ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.

٢١٧

الشكّ في السعي

لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه ، كما لو كان الشكّ فيه في عمرة التمتّع بعد التقصير أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء (١).

ولو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي (٢) ، فإن كان شكّه في الزيادة بنى على الصحّة ، وإن كان شكّه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه ، وكذا إذا كان بعده على الأحوط.

مسألة ٣٤٨ : إذا شكّ في الزيادة في نهاية الشوط ، كما لو شكّ وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه ، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.

مسألة ٣٤٩ : حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشكّ في عدد أشواط

__________________

(١) السؤال ١ : ورد في المناسك انه لا عبرة بالشكّ في عدد اشواط السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير ، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشكّ في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟

الجواب : نعم لا يعتني به كذلك.

السؤال ٢ : إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته؟

الجواب : الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً ، فالاحوط اعادتهما ايضاً في هذه الصورة.

(٢) السؤال ١ : هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟

الجواب : يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

السؤال ٢ : هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟

الجواب : محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.

السؤال ٣ : هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟

الجواب : الظاهر جريانه عليه.؟

السؤال ٤ : إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟

الجواب : الظاهر صحته.

٢١٨

الطواف (١) في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقاً.

__________________

(١) السؤال ١ : إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟

الجواب : يبطل سعيه ويلزمه الإستيناف.

السؤال ٢ : لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟

الجواب : يعيد سعيه.

* تذييل في أمور أخرى متعلقة بالسعي :

السؤال ٣ : هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟

الجواب : إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلا وهو مذكور في المتن فليراجع.

السؤال ٤ : إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو من احدهما وهو المروى فهل يجزي السعي عليه؟

الجواب : لا يجزي.

٢١٩

٥ ـ التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب (١) ، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً ، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.

مسألة ٣٥٠ : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.

مسألة ٣٥١ : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير ، فإن كان عالماً عامداً فعليه

__________________

(١) السؤال ١ : الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟

الجواب : يكفي.

السؤال ٢ : هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟

الجواب : بل احتياط وجوبي.

السؤال ٣ : هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟

الجواب : لا يكفي.

السؤال ٤ : ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟

الجواب : يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.

السؤال ٥ : ما حكم من قصّر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟

الجواب : لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.

السؤال ٦ : في عمرة التمتّع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟

الجواب : ينقلب حجّهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحجّ واجباً.

السؤال ٧ : اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟

الجواب : يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.

السؤال ٨ : هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟

الجواب : لا يجوز ولا يجزي.

ـ مرّ في (المسالة ١٣٩) ان الخروج عن الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنساء يكون بالتقصير كما سيأتي قريباً.

ـ مرّ في ذيل (المسالة ٣٥٢) حكم من قصّر في العمرة المفردة قبل السعي فراجع.

٢٢٠