مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

السابع : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً ، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير (١) ، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.

الثامن : أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره (٢) ، فلو سلب

__________________

(١) السؤال ١ : اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟

الجواب : توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.

السؤال ٢ : هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟

الجواب : تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.

السؤال ٣ : هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟

الجواب : لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.

السؤال ٤ : إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟

الجواب : يجب الاستيناف.

السؤال ٥ : شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟

الجواب : الظاهر صحته.

* سيأتي في (المسألة ٣١١) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة ٣١٣) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.

(٢) السؤال ١ : إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟

الجواب : إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.

السؤال ٢ : يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟

الجواب : إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.

السؤال ٣ : إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟

١٨١

الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.

مسألة ٣٠٣ : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب ١٢ متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب ٣ أمتار).

ولكن لا يبعد جواز الطواف (١) ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً ، ولا

__________________

الجواب : إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.

(١) السؤال ١ : بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟

الجواب : المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها ، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف ، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.

السؤال ٢ : هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟

الجواب : لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.

أمور أخرى قد يظن وجوبها

السؤال ٣ : هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

الجواب : إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

السؤال ٤ : إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

الجواب : نعم.

السؤال ٥ : العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها ، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.

السؤال ٦ : هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟

الجواب : اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير ، واما الطواف على

١٨٢

سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور ، أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.

__________________

السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.

١٨٣

حكم الخروج عن المطاف : (١)

مسألة ٣٠٤ : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

مسألة ٣٠٥ : إذا تجاوز عن مطافه إلى (الشاذروان) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (٢) ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.

__________________

(١) السؤال ١ : إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحالات التالية :

أولاً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

الجواب : يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به ، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ثانياً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

الجواب : إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.

ثالثاً : إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

الجواب : يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.

السؤال ٢ : إذا اعتقد إنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟

الجواب : يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

السؤال ٣ : شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

الجواب : مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، واما في الحالات المذكورة الاخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل اعادتها.

(٢) السؤال ١ : إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟

الجواب : يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.

السؤال ٢ : إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصحّ عمله؟

الجواب : إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

١٨٤

كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده (١) حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.

مسألة ٣٠٦ : إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلاً أو نسياناً (٢) ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بُدّ من إعادته ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً ، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.

__________________

(١) السؤال : هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل (ع) حال الطواف الواجب.

الجواب : لا يمنع ذلك من صحة الطواف.

(٢) السؤال ١ : شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟

الجواب : يعيد الشوطين.

السؤال ٢ : شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل ، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟

الجواب : يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.

١٨٥

حكم قطع الطواف ونقصانه :

مسألة ٣٠٧ : يجوز قطع طواف النافلة (١) عمداً ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة (٢) ، بل مطلقاً على الأظهر.

__________________

(١) السؤال ١ : من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟

الجواب : إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافه وإلّا تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.

السؤال ٢ : إذا أهمل الشوط الذي بيده بإحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.

السؤال ٣ : إمرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟

الجواب : إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.

السؤال ٤ : شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد ، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟

الجواب : يبطل طوافه.

(٢) السؤال ١ : ما المقصود بقطع الطواف؟

الجواب : ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف ، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة ٣٠٧ من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.

السؤال ٢ : ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟

الجواب : إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات :

١ ـ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.

٢ ـ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.

٣ ـ إذا دخل في الكعبة المعظمة.

ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه ، واما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع

١٨٦

مسألة ٣٠٨ : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته (١) ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.

هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.

مسألة ٣٠٩ : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة ٢٩١.

كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة ٢٨٥ و ٣٠٠.

مسألة ٣١٠ : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمّه (٢) من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد

__________________

فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

السؤال ٣ : هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟

الجواب : نعم إلّا مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء.

* سيأتي حكم من قطعه لضرورة في (المسألة ٣١٠).

(١) السؤال ١ : هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟

الجواب : يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.

السؤال ٢ : هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟

الجواب : يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.

السؤال ٣ : هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟

الجواب : على سبيل الاحتياط.

(٢) السؤال ١ : شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له إن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟

١٨٧

الاتمام أيضاً ، هذا في طواف الفريضة.

وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.

مسألة ٣١١ : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.

مسألة ٣١٢ : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع (١) مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.

مسألة ٣١٣ : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي

__________________

الجواب : له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.

السؤال ٢ : الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟

الجواب : نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.

السؤال ٣ : من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف ، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتى به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الاشواط الباقية فلا شيء عليه.

(١) السؤال ١ : إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها ، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟

الجواب : لا بد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد ، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.

السؤال ٢ : إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟

الجواب : لا يبعد إجزاؤه.

١٨٨

وصحّ طوافه ، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً.

وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره ، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص (١) ، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.

__________________

(١) سيأتي في فروع (المسألة ٣٢٣) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.

١٨٩

الزيادة في الطواف :

للزيادة في الطواف خمس صور :

الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً ، ففي هذه الصورة لا يبطل (١) الطواف بالزيادة.

الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا ففي بطلان (٢) الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.

الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.

الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة ، فلا بطلان من جهتها.

نعم ، قد يبطل من جهة القِران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.

__________________

(١) السؤال ١ : إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟

الجواب : لا يضر ذلك بطوافه.

السؤال ٢ : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.

(٢) السؤال : شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

١٩٠

الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر ، ثم لا يتمّ الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً ، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران ، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة ، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.

مسألة ٣١٤ : إذا زاد في طوافه سهواً (١) فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً ، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.

وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.

__________________

(١) السؤال ١ : في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟

الجواب : يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.

السؤال ٢ : إذا تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟

الجواب : الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.

١٩١

الشك في عدد الأشواط : (١)

مسألة ٣١٥ : إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتنِ بالشكّ (٢) ، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.

مسألة ٣١٦ : إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه ، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.

__________________

(١) السؤال ١ : هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟

الجواب : نعم هو ملحق بالشك.

السؤال ٢ : هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟

الجواب : يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

السؤال ٣ : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟

الجواب : كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

السؤال ٤ : إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟

الجواب : لا يبعد صحته.

السؤال ٥ : إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

الجواب : الظاهر صحته.

السؤال ٦ : إذا شك في عدد الاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟

الجواب : لا شيء عليه.

(٢) السؤال : ورد في المسألة ٣١٥ من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟

الجواب : لا يعتني بشكه كذلك.

١٩٢

مسألة ٣١٧ : إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان (١) ، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.

وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.

مسألة ٣١٨ : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحّة طوافه.

مسألة ٣١٩ : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين (٢) من عددها.

مسألة ٣٢٠ : إذا شكّ في الطواف المندوب (٣) يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.

__________________

(١) السؤال ١ : إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟

الجواب : ليس مستحباً ، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً ـ كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن ـ فلا مورد للاحتياط.

السؤال ٢ : إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟

الجواب : يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.

(٢) السؤال : شخص طاف وشك في عدد الاشواط في الاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف الا ان صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟

الجواب : لا يلزم أياً منهما شيء.

(٣) السؤال : ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟

الجواب : هو كالواجب.

١٩٣

حكم ترك الطواف عمداً :

مسألة ٣٢١ : إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت عمرته ، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف (١).

__________________

(١) السؤال ١ : ما حكم من علم ببطلان طوافه ـ جهلاً منه ببعض أركانه ـ في كل من الحالات التالية :

أ ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟

الجواب : يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.

ب ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟

الجواب : إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.

ج ـ عند الوقوف بعرفات؟

الجواب : متعته محكومة بالبطلان وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

د ـ بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟

الجواب : يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل إنقضاء شهر ذي الحجة.

هـ ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟

الجواب : يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.

ز ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟

الجواب : إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها.

السؤال ٢ : ذكرتم في جواب السؤال السابق (ان من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان) فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟

الجواب : حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع ان كان فرضاً عليه.

السؤال ٣ : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

الجواب : هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

السؤال ٤ : ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط ، والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟

١٩٤

وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ـ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.

__________________

الجواب : نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.

١٩٥

نسيان الطواف :

مسألة ٣٢٢ : إذا ترك الطواف نسياناً ، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.

ولو تذكّره بعد فوات الوقت ، كما لو نسي طواف

عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات ، أو نسي طواف الحجّ حتى

خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه (١) ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.

وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه ، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.

مسألة ٣٢٣ : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في الهدي أن يكون شاة (٢).

__________________

(١) السؤال ١ : إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟

الجواب : يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط استحباباً.

السؤال ٢ : إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟

الجواب : إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى إنقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

السؤال ٣ : إذا نسي الطواف ولكنه اتى بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟

الجواب : نعم يلزمه ذلك على الاحوط وجوباً.

(٢) السؤال ١ : من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع اهله فهل عليه الكفّارة؟

الجواب : إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالاحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣ من المناسك وان كان المنسي ثلاثة اشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الاقرب.

السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟

١٩٦

مسألة ٣٢٤ : إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه ، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.

نعم ، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة ١٤١.

مسألة ٣٢٥ : لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.

__________________

الجواب : يكفي ذلك ايضاً.

١٩٧

اعتبار المباشرة في الطواف :

مسألة ٣٢٦ : إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له ، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره ، وجب أن يطاف به (١) بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه ، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه (٢) أتى به الولي أو غيره عنه.

__________________

(١) السؤال ١ : ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟

الجواب : لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.

السؤال ٢ : إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟

الجواب : نعم يجوز.

السؤال ٣ : شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها ، وكذلك استناب للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى ، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟

الجواب : استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه.

السؤال ٤ : إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟

الجواب : إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع ، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون باجرة؟

الجواب : يجوز على كلا الوجهين.

السؤال ٢ : إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟

الجواب : ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلّا فالاحوط وجوباً ان يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

١٩٨

وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف (١) ، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ،

__________________

(١) السؤال ١ : شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

الجواب : لا يبعد ذلك.

باقي احكام النيابة

السؤال ٢ : إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟

الجواب : نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.

السؤال ٣ : النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟

الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة.

السؤال ٤ : هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟

الجواب : على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، واما قبل انقضائه فلا بد من الاتيان به فيه.

السؤال ٥ : هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟

الجواب : لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.

السؤال ٦ : هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟

الجواب : يجوز ذلك.

السؤال ٧ : هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟

الجواب : يجوز.

تذييل : فروع في احكام الطواف المستحب والمنذور :

السؤال ٨ : هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟

الجواب : يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.

* مرَّ عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر والاشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في (المسألة

١٩٩

__________________

٢٩٥) والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.

واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة ٣٠٨) ومرَّ فيها وفي (المسألة ٣١٠) امتيازه في بعض احكام القطع والبناء وفي (المسألة ٣٢٠) جواز البناء فيه عند الشك على الاقل.

السؤال ٩ : هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟

الجواب : نعم.

السؤال ١٠ : هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟

الجواب : يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.

السؤال ١١ : هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟

الجواب : لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.

السؤال ١٢ : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟

الجواب : الظاهر جوازه.

السؤال ١٣ : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟

الجواب : الظاهر جوازه ، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.

* سيأتي في ذيل (المسألة ٣٤٣) من السعي ان الاحوط وجوباً عدم الطواف المندوب بين الطواف الفريضة والسعي.

السؤال ١٤ : هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟

الجواب : إذا كان الإحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.

السؤال ١٥ : هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟

الجواب : لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.

* مرَّ ذلك في الملحق في شأن الطواف الواجب من ذلك لاحظ.

* مرَّ في الملحق في شأن اصل الاتيان بالحج المستحب بل الواجب ما يناسب ذلك لاحظ.

السؤال ١٦ : امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟

الجواب : الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.

٢٠٠