مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.

نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة (١) لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.

مسألة ٢٦٧ : للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي (٢) بإسدال ثوبها على وجهها (٣) ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ،

__________________

السؤال ٦ : المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟

الجواب : لا.

السؤال ٧ : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٨ : هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل ، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟

الجواب : الاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.

(١) السؤال ١ : يحرم على المحرمة ستر وجهها ، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟

الجواب : المستثنى موارد :

الاول : ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها ، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.

الثاني : ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وان كان الاحوط الاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.

الثالث : ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة ، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلّا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر لها ذلك.

السؤال ٢ : يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟

الجواب : نعم يجب على الاحوط.

(٢) السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟

الجواب : نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.

(٣) السؤال ١ : هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟

الجواب : لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.

السؤال ٢ : انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها

١٤١

والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه (١) بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

مسألة ٢٦٨ : كفّارة ستر الوجه شاة (٢) على الأحوط الأولى.

٢١ ـ التظليل للرجال

مسألة ٢٦٩ : التظليل على قسمين :

الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة

__________________

فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟

الجواب : صدقه غير واضح.

السؤال ٣ : هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟

الجواب : يجوز فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.

السؤال ٤ : يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً ، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع؟

الجواب : الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.

السؤال ٥ : إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

الجواب : يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك ، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.

(١) السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟

الجواب : لا شيء عليها في ذلك.

(٢) السؤال : يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟

الجواب : لا كفارة فيه.

١٤٢

ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة (١) السائرة.

وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (٢) (أي البروز للشمس) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.

الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

مسألة ٢٧٠ : المراد من التظليل التستّر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً ، وأما الريح والبرد (٣) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها ، وإن كان الأحوط

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا؟

الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.

السؤال ٢ : بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟

الجواب : نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

السؤال ٢ : هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

الجواب : الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

ـ مرّ في السؤال السابق ان صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.

السؤال ٣ : هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟

الجواب : إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.

(٣) السؤال : منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟

الجواب : الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من

١٤٣

استحباباً تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل (١) ـ فيما إذا لم

__________________

الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.

(١) السؤال ١ : متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟

الجواب : يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟

الجواب : إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً ، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.

السؤال ٣ : ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟

الجواب : لا بأس به بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟

الجواب : يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.

السؤال ٥ : إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل :

أولاً : هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟

الجواب : لا يمكنه ذلك على المختار.

وثانياً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟

الجواب : إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعا واحدا ، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها ، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.

وثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟

الجواب : إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم

١٤٤

تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً ـ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.

مسألة ٢٧١ : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطي المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.

وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة (١) وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء

__________________

فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.

ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟

الجواب : لا تثبت.

السؤال ٦ : المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟

الجواب : لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية ـ من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة ـ بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.

السؤال ٧ : يفتي السيد الخوئي (قده) بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة ، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قده) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟

الجواب : يجوز لهم ذلك.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟

الجواب : لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة ، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.

١٤٥

الطواف والسعي ، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار ، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لا يترك.

مسألة ٢٧٢ : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة (١).

__________________

السؤال ٣ : إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟

الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

السؤال ٤ : إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟

الجواب : لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.

السؤال ٥ : يرى السيد الخوئي (قده) جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة ، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قده) ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي (قده)؟

الجواب : لا يجوز لهم ذلك.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟

الجواب : لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.

السؤال ٢ : هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٣ : إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟

الجواب : لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.

السؤال ٤ : إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟

الجواب : لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.

السؤال ٥ : إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما؟

الجواب : يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث ان حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي ان يعلم بان التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون ان يكون تظليل بالفعل ، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا

١٤٦

__________________

يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

السؤال ٦ : من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟

الجواب : ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.

السؤال ٧ : إذا احتمل المحرم ان يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

الجواب : إذا احتمل ان يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.

السؤال ٨ : إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلّا بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟

الجواب : لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.

السؤال ٩ : إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟

الجواب : لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.

السؤال ١٠ : السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس ، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي ١٥ ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟

الجواب : إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.

السؤال ١١ : هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟

الجواب : إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلّا فلا بد من تحمله.

السؤال ١٢ : يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات ، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟

الجواب : من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.

١٤٧

مسألة ٢٧٣ : إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس (١) لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار (٢) ، وإذا تكرر التظليل

__________________

(٢) السؤال ١ : ورد في المسألة (٢٧٠) من المناسك ان حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (٢٧٣) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟

الجواب : ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.

السؤال ٢ : هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟

الجواب : لا.

السؤال ٣ : هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟

الجواب : لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.

السؤال ٤ : إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟

الجواب : لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.

(٢) السؤال ١ : إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟

الجواب : إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة ، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.

السؤال ٢ : إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة ، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟

الجواب : يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.

السؤال ٣ : من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟

الجواب : إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.

السؤال ٤ : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟

الجواب : نعم إذا استلزم التظليل المحرم.

السؤال ٥ : ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟

الجواب : لاشيء عليه.

السؤال ٦ : هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟

١٤٨

فالأحوط (١) التكفير عن كلّ يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام (٢).

ويجزئ في الكفّارة دم شاة (٣).

٢٢ ـ إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم (١) من جسده على الأحوط ـ إلا لضرورة ـ وإن كان ذلك بفصد

__________________

الجواب : لا كفارة عليه.

السؤال ٧ : إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟

الجواب : إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ـ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ـ لزمته الكفارة.

السؤال ٨ : مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟

الجواب : إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل ، علماً انه لا يثبت في كلّ احرام الا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.

(١) هذا الاحتياط استحبابي.

(٢) السؤال ١ : هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟

الجواب : الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.

السؤال ٢ : محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟

الجواب : لا تلزمه فانه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلّا كفارة واحدة.

(٣) السؤال ١ : المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟

الجواب : يجزي ذبحه ولايشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.

السؤال ٢ : إذا ذكر في المناسك ان كفارة التظليل ـ مثلاً ـ دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

الجواب : محل إشكال.

١٤٩

أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء (٢) ، وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة (٣) على الأحوط الأولى.

٢٣ ـ التقليم

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى (٤) ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.

مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم (٥) كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟

الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟

الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟

الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟

الجواب : يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

(٢) السؤال ١ : إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟

الجواب : لا.

السؤال ٢ : استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

الجواب : الاحتياط فيه ضعيف جداً.

(٣) السؤال ١ : المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

الجواب : لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

السؤال ٢ : هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

الجواب : لا كفارة في ذلك.

(٤) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟

الجواب : لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟

الجواب : لا يجوز.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟

١٥٠

كلّ منهما العشرة ، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعدّدة ـ كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.

نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.

مسألة ٢٧٥ : إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.

٢٤ ـ قلع الضرس

مسألة ٢٧٦ : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً ، بل لا يبعد جوازه (١).

٢٥ ـ حمل السلاح

مسألة ٢٧٧ : لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط ، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.

مسألة ٢٧٨ : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا بحمله إذا لم يعد مسلّحاً عرفاً ،

__________________

الجواب : لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

السؤال ٤ : إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟

الجواب : يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

(٥) السؤال ١ : إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟

الجواب : نعم.

السؤال ٢ : من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟

الجواب : وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.

(١) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟

الجواب : يجوز.

١٥١

ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

مسألة ٢٧٩ : تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.

مسألة ٢٨٠ : كفّارة التسلّح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط لزوماً.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

١٥٢

(فصل ـ ٤)

(محرمات الحرم وحدوده)

محرمات الحرم

الأول : صيد البر ، كما تقدم في المسألة ١٩٩ (١).

الثاني : قلع كلّ شيء نبت في الحرم (٢) أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :

(١) الإذخر ، وهو نبت معروف.

(٢) النخل وشجر الفاكهة.

(٣) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.

(٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.

مسألة ٢٨١ : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

مسألة ٢٨٢ : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع (٣) منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟

الجواب : نعم.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟

الجواب : يجوز وان كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.

(٢) السؤال : إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟

الجواب : عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.

(٣) السؤال : من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟

الجواب : لا شيء عليه.

١٥٣

الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.

الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها ، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها ، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة ، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً (١).

__________________

(١) السؤال ١ : ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟

الجواب : مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.

السؤال ٢ : ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (س) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟

الجواب : أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.

١٥٤

حدود الحرم

للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة ، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد ، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية «الشميسى») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).

تذييل : للمدينة المنوّرة أيضاً حرم ، ومن حدوده جبلا (عائر) و (وعير) وحرّتا (واقم) و (ليلى) ، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له ، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه ـ إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي ـ كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.

(فصل ـ ٥)

(محل التكفير ومصرف الكفارة)

محل التكفير

مسألة ٢٨٣ : إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (١) ، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.

مسألة ٢٨٤ : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه (٢) ـ حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر (٣).

__________________

(١) السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟

الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.

(٢) سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.

(٣) السؤال ١ : إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟

١٥٥

مصرف الكفّارة (١)

الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين (٢) ،

__________________

الجواب : يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.

السؤال ٢ : إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟

الجواب : الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.

(١) السؤال : انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه ، فماذا اصنع بهذا المال؟

الجواب : تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

(٢) السؤال ١ : هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟

الجواب : يجزي.

السؤال ٢ : هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟

الجواب : لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.

السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى وانه لا بد من دفعها إلى الفقراء ، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟

الجواب : إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء ، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ـ على الأحوط ـ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

السؤال ٤ : هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟

الجواب : نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.

السؤال ٥ : ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟

الجواب : إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء و أخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين و إن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

السؤال ٦ : إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟

الجواب : نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.

١٥٦

والأحوط وجوباً أن لا يأكل (١) منها المكفّر نفسه ، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز لصاحب الكفارة ان يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء؟

الجواب : الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

ملحق في أمور اخرى متعلقة بالتكفير :

السؤال ٢ : من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فان كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟

الجواب : لا يجب.

السؤال ٣ : لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار ان يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

الجواب : يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.

السؤال ٤ : النائب عن غيره في الحجّ إذا اتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟

الجواب : بل يأتي بها عن نفسه.

السؤال ٥ : من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح ، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟

الجواب : لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.

السؤال ٦ : شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص ، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟

الجواب : لا يجزي مع عدم التعيين ، ولو اجمالاً حين الذبح ، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.

السؤال ٧ : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب : لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.

السؤال ٨ : إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟

١٥٧

أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.

__________________

الجواب : لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً ، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.

السؤال ٩ : هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟

الجواب : لا يجب ، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.

١٥٨

٢ ـ الطواف :

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع.

ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء (١) أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به ، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.

ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءاً ، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

شرائط الطواف :

يشترط في الطواف أمور :

الأول : النيّة (٢) ، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الاحرام.

__________________

(١) السؤال ١ : إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب عليه ان يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟

الجواب : لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان واما مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (ع) فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.

السؤال ٢ : إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح؟

الجواب : الظاهر انه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.

يأتي ذكر حكم تركه عمداً في كل من العمرة والحج في (المسألة ٣٢١).

(٢) السؤال : هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي الاتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى ان تكمل سبعة اشواط؟

الجواب : يكفي ما ذكر أيضاً.

١٥٩

الثاني : الطهارة من الحدثين (١) الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو

__________________

(١) السؤال ١ : إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا منها بان وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها؟

الجواب : يبطل حجها وعليها كفّارة بَدنة على الاحوط.

السؤال ٢ : إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

الجواب : حجّه محكوم بالبطلان.

السؤال ٣ : شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟

الجواب : مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.

السؤال ٤ : إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟

الجواب : يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.

السؤال ٥ : من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟

الجواب : إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ـ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ـ بنى على صحته ولا شيء عليه ، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً ، فان بقي مجال للتدارك ـ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ـ تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب ، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.

السؤال ٦ : إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟

الجواب : يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

السؤال ٧ : من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته واذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما ، واذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ـ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ـ كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً.

السؤال ٨ : شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟

الجواب : حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.

السؤال ٩ : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟

١٦٠