مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

مسألة ٢٢٧ : إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.

٤ ـ مس النساء

مسألة ٢٢٨ : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة (١) ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة (٢) ، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن

__________________

عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة ، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟

الجواب : لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك ، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.

السؤال ٢ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟

الجواب : يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.

السؤال ٣ : إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟

الجواب : إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.

السؤال ٤ : امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

الجواب : لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.

السؤال ٥ : إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

الجواب : بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

السؤال ٦ : إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟

الجواب : الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

(٢) السؤال ١ : هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟

الجواب : نعم.

السؤال ٢ : إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟

الجواب : لا.

السؤال ٣ : شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟

الجواب : إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.

١٢١

شهوة فلا شيء عليه.

٥ ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة ٢٢٩ : لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته ، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة ، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للامناء ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.

ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وهي بدنة.

وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه.

مسألة ٢٣٠ : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له ، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة ، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.

مسألة ٢٣١ : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها (١) ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً.

٦ ـ الاستمناء

مسألة ٢٣٢ : الاستمناء على أقسام (٢) :

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحل الإلتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟

الجواب : الظاهر جوازه.

السؤال ٢ : هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

الجواب : لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

السؤال ٣ : ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط؟

الجواب : لا يحرم في حد ذاته.

(٢) السؤال ١ : إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟

الجواب : الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.

السؤال ٢ : الاحكام المذكورة في المسألة ٢٣٢ من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟

١٢٢

١ ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقاً ، وحكمه في الحجّ حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.

٢ ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها ، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.

٣ ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك ، وهذا محرّم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفّارة عليه بسببه.

٧ ـ عقد النكاح

مسألة ٢٣٣ : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد (١) العقد في جميع هذه الصور.

__________________

الجواب : نعم على الأحوط.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟

الجواب : نعم على الاحوط.

السؤال ٣ : رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟

الجواب : لا تحرم عليه بذلك.

السؤال ٤ : إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟

الجواب : لايصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.

* سيأتي في مسألة ٤٠٧ من المناسك انه يجوز للحاج بعد الحلق والتقصير العقد على النساء والشهادة عليه على الاقوى. وفي ذيله ان العمرة المفردة كذلك احتياطاً.

١٢٣

مسألة ٢٣٤ : إذا عُقد لمحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.

مسألة ٢٣٥ : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً.

مسألة ٢٣٦ : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته.

٨ ـ استعمال الطيب

مسألة ٢٣٧ : يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً (١) وأكلاً (٢) وإطلاءاً وصبغاً

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟

الجواب : محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.

السؤال ٢ : إذا اكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟

الجواب : لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.

السؤال ٣ : المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟

الجواب : الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.

(٢) السؤال ١ : الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟

الجواب : مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.

السؤال ٢ : ما حكم الاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟

الجواب : لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.

السؤال ٣ : هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟

الجواب : كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.

السؤال ٤ : ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو

١٢٤

وبخوراً ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب (١) كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر.

ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) (٢) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.

__________________

بدونها؟

الجواب : يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟

الجواب : الأحوط الإجتناب عنها.

السؤال ٦ : هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟

الجواب : لا يبعد جوازه في هذه الصورة.

السؤال ٧ : هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟

الجواب : لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها.

السؤال ٨ : هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

الجواب : يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.

السؤال ٩ : هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟

الجواب : يجوز.

السؤال ١٠ : هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

الجواب : صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.

(١) السؤال : الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟

الجواب : يعم الجميع.

(٢) السؤال ١ : ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟

الجواب : لا يبعد ذلك.

السؤال ٢ : يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟

الجواب : لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.

١٢٥

مسألة ٢٣٨ : يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ ، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمّها على الأظهر.

وأما الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها (١) حين الأكل.

وكذلك الحال في الأدهان الطيّبة (٢) ، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك عن شمّها حين الأكل.

مسألة ٢٣٩ : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال (٣) ، نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة على ما تقدم.

مسألة ٢٤٠ : إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب ، أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوما (٤) ، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا

__________________

(١) السؤال ١ : عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟

الجواب : يجوز شربه ، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.

السؤال ٢ : في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟

الجواب : يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.

(٢) السؤال : هل يجوز استخدام ما يسمى بـ (الدهن الحر) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

الجواب : يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.

(٣) السؤال : ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟

الجواب : نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.

(٤) السؤال ١ : محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟

الجواب : لا شيء عليه.

١٢٦

ذلك ، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

مسألة ٢٤١ : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة (١) ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.

٩ ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل

مسألة ٢٤٢ : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه (أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه

__________________

السؤال ٢ : هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه من الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

الجواب : لا كفارة في ذلك وإنما مجرد الاثم.

السؤال ٣ : إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

الجواب : تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

(١) السؤال ١ : إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

الجواب : إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟

الجواب : إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

السؤال ٣ : دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

الجواب : يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة ، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

الجواب : اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه ، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها ، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

١٢٧

من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل (١) وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها.

نعم ، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (٢) ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.

ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان (٣) والمنطقة ، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.

ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط (٤).

__________________

(١) السؤال : يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟

الجواب : ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.

(٢) السؤال : لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟

الجواب : يكفي ان يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.

(٣) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟

الجواب : لا كفارة فيه.

(٤) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟

الجواب : لا يمنع.

السؤال ٣ : هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟

الجواب : لا يشمله.

السؤال ٤ : هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟

١٢٨

مسألة ٢٤٣ : الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ،

__________________

الجواب : لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.

السؤال ٥ : هل يجوز ان يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟

الجواب : يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.

السؤال ٦ : إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟

الجواب : لا ، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.

السؤال ٧ : هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟

الجواب : يجوز ولا كفارة فيه.

السؤال ٨ : هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ـ المشتمل على الخياطة ـ لضرورة أو بدونها؟

الجواب : يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.

السؤال ٩ : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

الجواب : يجوز له ذلك لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

السؤال ١٠ : هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟

الجواب : يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.

السؤال ١١ : هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟

الجواب : يجوز على كراهة.

السؤال ١٢ : قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لاحجّار الرمي ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب : يجوز.

السؤال ١٣ : هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟

الجواب : يجوز.

السؤال ١٤ : هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟

الجواب : يجوز وإن كان مكروهاً.

السؤال ١٥ : هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟

الجواب : الظاهر جوازه.

السؤال ١٦ : هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

الجواب : يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.

١٢٩

ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها (١).

مسألة ٢٤٤ : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين ـ أي الكفوف (٢) ـ فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.

مسألة ٢٤٥ : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط ، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة ، وكذا لو تعدّد الملبوس (٣) ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.

١٠ ـ الاكتحال

مسألة ٢٤٦ : الاكتحال على قسمين :

١ ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.

٢ ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.

__________________

(١) السؤال : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟

الجواب : يجوز ، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟

الجواب : يجوز لها ذلك أيضاً.

السؤال ٢ : لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟

الجواب : نعم عليها الكفارة وهي شاة.

(٣) السؤال : من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟

الجواب : لا كفارة عليه.

١٣٠
١١ ـ النظر في المرآة

مسألة ٢٤٧ : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر (١) كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة (٢) التي تفيد فائدتها.

ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.

وأما النظر عبر النظّارة الطبيّة فلا بأس به ، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.

١٢ ـ لبس الخف والجورب للرجال

مسألة ٢٤٨ : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه (٣) كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى

__________________

(١) السؤال ١ : هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟

الجواب : تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.

السؤال ٢ : العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً ، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

الجواب : لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً ، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.

(٢) السؤال : هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

الجواب : يجوز.

(٣) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط؟

الجواب : محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟

الجواب : يجوز وان كان الاحوط تركه.

السؤال ٣ : القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

الجواب : يجوز.

١٣١

لبس الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.

ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.

وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفّارة دم شاة.

ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.

١٣ ـ الفسوق

مسألة ٢٤٩ : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام.

والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلّا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.

ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار ، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.

١٤ ـ الجدال

مسألة ٢٥٠ : يحرم الجدال على المحرم ، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله ، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدّرة ب‍ (لا) وب‍ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.

وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : «لا لعمري وبلى لعمري».

كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : «والله لأعطينك كذا».

وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا

١٣٢

يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه ، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.

مسألة ٢٥١ : يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه ، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.

مسألة ٢٥٢ : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفّارة شاة ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.

نعم ، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.

وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة ، وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.

ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر ، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة ، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

١٥ ـ قتل هوام الجسد

مسألة ٢٥٣ : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام ، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوماً عدم قتلها (١)

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

الجواب : الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.

السؤال ٢ : البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟

الجواب : يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟

الجواب : يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلّا فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.

السؤال ٤ : هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل لغرض منعها من دخول الغرفة؟

١٣٣

إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم.

وأما دفعها (١) فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.

١٦ ـ التزيّن

مسألة ٢٥٤ : الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن (٢) أم بدونه ، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.

__________________

الجواب : يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.

(١) السؤال ١ : إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟

الجواب : لا يحرم.

السؤال ٢ : النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟

الجواب : يجوز له ذلك.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟

الجواب : لا يعّد منها.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟

الجواب : ليس منها ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.

السؤال ٣ : هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة ، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟

الجواب : صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة ، واما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.

السؤال ٤ : المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟

الجواب : نعم على الأحوط.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟

الجواب : إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلّا فلا بأس بها.

السؤال ٦ : العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟

الجواب : نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.

١٣٤

نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره (١) إلى حين الإحرام.

مسألة ٢٥٥ : يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.

مسألة ٢٥٦ : يحرم على المرأة (٢) المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.

ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

١٧ ـ الادّهان

مسألة ٢٥٧ : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة ، نعم يجوز له أكل (٣) الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ٢٣٨ ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي (٤) ، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة

__________________

(١) السؤال : هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟

الجواب : المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.

(٢) السؤال : العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟

الجواب : لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.

(٣) السؤال ١ : هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟

الجواب : يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

السؤال ٢ : ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

الجواب : لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.

(٤) السؤال : هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

الجواب : يجوز مع صدق الضرورة.

١٣٥

عند الضرورة.

مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير (١) على الأحوط وجوباً في كليهما.

١٨ ـ إزالة الشعر عن البدن

مسألة ٢٥٩ : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة (٢).

نعم ، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه ، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء (٣) ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك.

مسألة ٢٦٠ : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدّان من الطعام.

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه

__________________

(١) السؤال ١ : هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟

الجواب : نعم على الأحوط.

السؤال ٢ : قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

الجواب : إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.

(٢) سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة ٣٥٦)

(٣) السؤال ١ : هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٣ : ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟

الجواب : لا شيء فيه.

١٣٦

على الأحوط وجوباً.

وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.

ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً.

ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً (١).

مسألة ٢٦١ : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

١٩ ـ ستر الرأس للرجال

مسألة ٢٦٢ : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه ، بالقناع (٢) أو

__________________

(١) السؤال ١ : إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟

الجواب : لا تجب.

السؤال ٢ : إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.

السؤال ٣ : إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟

الجواب : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

الجواب : يجوز في مثل الخيط الرفيع.

السؤال ٢ : عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

الجواب : فتوى ، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

الجواب : لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟

الجواب : يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط واما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟

١٣٧

الخمار أو الثوب ونحوها ، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.

نعم ، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس (١) عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض (٢) كالصداع.

__________________

الجواب : محل اشكال والاحوط تركه.

السؤال ٦ : السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟

الجواب : لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن أو الايسر؟

الجواب : يجوز له ذلك.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب : يجوز.

(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟

الجواب : العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.

السؤال ٢ : إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟

الجواب : إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.

السؤال ٣ : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

الجواب : إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز ، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.

السؤال ٤ : إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال السابق ـ أو بدونها فماذا يلزمه؟

الجواب : إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.

السؤال ٥ : إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟

الجواب : يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.

السؤال ٦ : إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح

١٣٨

والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على الأقرب.

مسألة ٢٦٣ : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه.

مسألة ٢٦٤ : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١).

والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.

مسألة ٢٦٥ : إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة (٢) على الأحوط لزوماً ، والظاهر عدم

__________________

عليه؟

الجواب : لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.

السؤال ٧ : إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلّا فماذا يصنع؟

الجواب : غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.

السؤال ٨ : إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟

الجواب : لا يجوز على الأحوط.

السؤال ٩ : هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟

الجواب : نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟

الجواب : يجوز.

(٢) السؤال ١ : لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟

١٣٩

وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

٢٠ ـ ستر الوجه للنساء

مسألة ٢٦٦ : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر (١) كان ، كما أن الأحوط

__________________

الجواب : نعم يشمله أيضاً.

السؤال ٢ : هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

الجواب : لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.

السؤال ٣ : لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

الجواب : لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

السؤال ٤ : لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟

الجواب : نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

السؤال ٥ : هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

الجواب : نعم على الاحوط.

(١) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر ، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟

الجواب : لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به ، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.

السؤال ٢ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب : لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.

السؤال ٣ : هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟

الجواب : لا يجوز على الاحوط.

السؤال ٤ : عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟

الجواب : الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟

الجواب : الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.

١٤٠