مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

(ترك الاحرام من الميقات)

مسألة ١٦٨ : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان :

الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.

الثانية : أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله ، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.

مسألة ١٦٩ : إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ـ في غير الفرض المتقدم ـ فللمسألة صور أربع (١) :

__________________

(١) السؤال ١ : إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن إنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟

الجواب : لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك.

السؤال ٢ : شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟

الجواب : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك فلتراجع.

السؤال ٣ : لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟

الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.

السؤال ٤ : إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟

الجواب : لا تشمله على الاحوط بمعنى أن الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة ١٦٩ من رسالة المناسك محل إشكال.

١٠١

الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.

الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه (١).

والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.

الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكّة.

الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.

وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.

مسألة ١٧٠ : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لزوماً لها ـ في هذه الصورة ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم ، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.

مسألة ١٧١ : إذا فسدت العمرة ـ ولو لفساد إحرامها ـ وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجّه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى.

مسألة ١٧٢ : قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال ، والأحوط

__________________

(١) السؤال : إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات ـ لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ـ حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟

الجواب : لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.

١٠٢

وجوباً ـ في هذه الصورة ـ الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها.

(كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت)

مسألة ١٧٣ : قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً ، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنورة ، ومن المعلوم أن جدّة ليست من المواقيت ، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة ، بل المطمأن به عدمها (١) ، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة :

الأول : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس ـ كما إذا كان الطيران في الليل ـ أو الاتّقاء من المطر.

الثاني : أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه ، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك‍ (رابغ) الذي يقع قبل الجحفة ،

__________________

(١) السؤال ١ : هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة ، واذا لم يجز فماذا العمل؟

الجواب : ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لاحدها فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف ان بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر.

السؤال ٢ : مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟

الجواب : جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.

السؤال ٣ : ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟

الجواب : الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.

١٠٣

وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه ، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها.

الثالث : أن يحرم من جدّة بالنذر ، ويجوز هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.

نعم ، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً ، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.

(ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع)

مسألة ١٧٤ : تقدّم أن المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة ، فلو أحرم من غيرها ـ عالماً عامداً ـ لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلّا بطل حجّه.

مسألة ١٧٥ : إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة (١) وجب عليه العود مع الامكان ، وإلّا أحرم في مكانه ـ ولو كان في عرفات ـ وصحّ حجّه ، وكذلك الجاهل بالحكم.

مسألة ١٧٦ : لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى (٢) بجميع أعماله صحّ حجّه ،

__________________

(١) السؤال ١ : إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلّا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

الجواب : إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين ، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.

السؤال ٢ : إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟

الجواب : يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.

(٢) السؤال : إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟

١٠٤

وكذلك الجاهل.

__________________

الجواب : لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد إنعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو إرتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.

١٠٥

(فصل ـ ٢)

كيفيّة الإحرام

واجبات الإحرام ثلاثة أمور :

الأمر الأول : النيّة ، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الاجمالية أيضاً ، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلاً ـ كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.

ويعتبر في النيّة أمور :

١ ـ القربة والاخلاص كما في سائر العبادات.

٢ ـ حصولها في مكان خاص ، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.

٣ ـ تعيين المنوي (١) وأنه الحجّ أو العمرة ، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد ، وإذا

__________________

(١) السؤال ١ : من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟

الجواب : يجوز ذلك احتياطاً.

السؤال ٢ : من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟

الجواب : يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي.

ما يعتبر في النية

السؤال ٣ : ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ؟

الجواب : إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.

السؤال ٤ : إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة الإسلام) فهل يضر بصحة حجه؟

الجواب : لا يضر.

السؤال ٥ : إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟

الجواب : إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.

السؤال ٦ : إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟

الجواب : لا يضره ذلك.

السؤال ٧ : إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟

١٠٦

كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً ، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.

مسألة ١٧٧ : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ (٢) بها وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.

مسألة ١٧٨ : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته (٣) ـ حدوثاً وبقاءً ـ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.

نعم ، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.

وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.

الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها (٣) أن يقول : «لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك

__________________

الجواب : إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل إنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.

(١) السؤال ١ : يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟

الجواب : يكفي.

السؤال ٢ : هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟

الجواب : لا تضرّ.

(٣) السؤال : هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم ان يحرم للحجّ ندباً؟

الجواب : الظاهر جوازه.

* مرّ في ذيل (المسألة ١٦٤) الاشكال في صحة نذر الإِحرام قبل الميقات ممن يعلم اضطراره إلى ارتكاب التظليل المحرم فراجع.

(٣) السؤال : ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك ، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي (قده) هكذا (

١٠٧

لك لبّيك» والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : «إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك» ويجوز إضافة «لبّيك» إلى آخرها بأن يقول : «لا شريك لك لبّيك».

مسألة ١٧٩ : على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة (١) كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَلِ شخص آخر ، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً ، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها (٢) والاستنابة في ذلك.

مسألة ١٨٠ : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.

وأما الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه ، فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن

__________________

لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك ، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير؟

الجواب : مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق (قده) في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك ، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه ، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كأن يقول في احرام العمرة المفردة (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك ، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في احرام الحجّ (لبّيك بحجّة لبّيك ، لبّيك هذه حجّة لبّيك).

* سيأتي ذكر لفظة التلبية وصيغتها المستحبة وجملة من آدابها في فصل مستحباب الإِحرام من المتن.

(١) السؤال ١ : هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟

الجواب : نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.

السؤال ٢ : إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟

الجواب : إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصحّ حجّه أيضاً.

(٢) السؤال : ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟

الجواب : الاحوط ان يقول (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.

١٠٨

يتلفّظ بها ، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.

مسألة ١٨١ : الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه (١).

مسألة ١٨٢ : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد ، وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية.

وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبُدن ، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن ، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

ثم إن الإشعار : هو طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي ، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.

نعم ، إذا كانت البدن كثيرة ، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.

والتقليد : هو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد ، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.

مسألة ١٨٣ : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام (٢) ،

__________________

(١) لاحظ ما يتعلق باحرام الصبيّ واعماله في (المسألة ٨) من المتن وذيلها.

(٢) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك ان من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله. والسؤال انه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر؟

الجواب : لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.

السؤال ٢ : ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟

الجواب : يصح غسله وعمرته ، فانّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.

السؤال ٣ : غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟

الجواب : نعم.

١٠٩

فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.

مسألة ١٨٤ : التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الإحرام بدونها ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.

مسألة ١٨٥ : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء (١) عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض ، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء ، هذا للرجل (٢) ، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.

والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت (٣) تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء ، وهو موضع دون الردم ، (والردم موضع بمكة ، قيل : يسمّى الآن ب‍ (مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).

مسألة ١٨٦ : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع ، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة (عقبة المدنيين) ، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

__________________

* سيأتي في ثالث مستحبات الإحرام في أواخر المتن أنه يستحبّ الغسل للإحرام في الميقات ويصح من الحائض والنفساء ، واذا اغتسل ثم أحدث بالاصغر أو اكل او لبس ما يحرم على المحرم اعاد غسله إلى آخر ما ذكرنا هناك.

(١) السؤال : هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟

الجواب : يجوز الإتيان بالتلبية ـ جهراً أو اخفاتاً ـ في مسجد الشجرة ، بل هو الاحوط ، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى اول البيداء.

(٢) السؤال : إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟

الجواب : لا يبطل.

(٣) السؤال : جاء في المناسك : أن الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً ، فهل تقصدون بالمشي قليلاً ، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.

الجواب : المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.

١١٠

كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

مسألة ١٨٧ : إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان ، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.

الأمر الثالث : لبس الثوبين (١) (الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.

والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.

مسألة ١٨٨ : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.

مسألة ١٨٩ : الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة ، وفي الرداء (٢) أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.

والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى

__________________

(١) السؤال ١ : هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟

الجواب : لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.

السؤال ٢ : هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟

الجواب : الظاهر عدم الاكتفاء به.

* سيأتي لزوم اجتناب المخيط على المحرم في التاسع من تروك الاحرام

(٢) السؤال : يشترط في الازار من ثوبي الإحرام ان يكون ساتراً مابين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟

الجواب : ان ما يلزم على الاحوط ان يكون الازار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.

١١١

إعادتهما بعده (١).

مسألة ١٩٠ : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.

مسألة ١٩١ : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.

مسألة ١٩٢ : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي (٢) ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط ، ولا من المذهّب ، ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

مسألة ١٩٣ : الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها ، ولا يعتبر ذلك في الرداء.

مسألة ١٩٤ : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.

مسألة ١٩٥ : يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء (٣) ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.

__________________

(١) السؤال : إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟

الجواب : لا يجب.

(٢) السؤال : إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟

الجواب : لا يضر ذلك بصحة إحرامه ، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.

(٣) السؤال : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟

الجواب : يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.

* سيأتي ما يتعلق في ذلك في (المسألة ٢٤٢) وذيلها.

١١٢

مسألة ١٩٦ : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلّا أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلّا في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.

مسألة ١٩٧ : إذا تنجّس أحد الثوبين (١) أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

مسألة ١٩٨ : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام (٢) ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

__________________

(١) السؤال ١ : ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلّا بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟

الجواب : لا شيء عليهم.

السؤال ٢ : مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟

الجواب : نعم يلزمه ذلك على الأحوط.

السؤال ٣ : هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟

الجواب : لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.

* نعم سيأتي في المناسك اعتبار طهارة البدن حين الطواف في الثالث مما يعتبر فيه فراجع.

(٢) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟

الجواب : يجوز له ذلك.

١١٣

تروك الإحرام

قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته ، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور ، وهي خمسة وعشرون كما يلي :

(١) الصيد البرّي.

(٢) مجامعة النساء.

(٣) تقبيل النساء.

(٤) لمس المرأة.

(٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها.

(٦) الاستمناء.

(٧) عقد النكاح.

(٨) استعمال الطيب.

(٩) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل.

(١٠) التكحّل.

(١١) النظر في المرآة.

(١٢) لبس الخفّ والجورب للرجال.

(١٣) الفسوق.

(١٤) المجادلة.

(١٥) قتل هوام الجسد.

(١٦) التزيّن.

(١٧) الادّهان.

(١٨) إزالة الشعر من البدن.

(١٩) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.

(٢٠) ستر الوجه للنساء.

(٢١) التظليل للرجال.

(٢٢) إخراج الدم من البدن.

(٢٣) التقليم.

(٢٤) قلع الضرس على قول.

(٢٥) حمل السلاح.

١١٤
١ ـ الصيد البرّي

مسألة ١٩٩ : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ، بل ومطلق إيذائه ، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.

مسألة ٢٠٠ : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ محلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البري ، حتى بمثل الإشارة إليه ، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

مسألة : ٢٠١ : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به (١) ، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحل أم في الحرم.

مسألة ٢٠٢ : لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد (٢) وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ ، كما يحرّم على المُحلّ ـ على الأحوط ـ ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد

__________________

(١) السؤال ١ : لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟

الجواب : نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.

السؤال ٢ : من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟

الجواب : الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.

السؤال ٣ : من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟

الجواب : نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.

السؤال ٤ : من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟

الجواب : لا يجوز له الاحتفاظ به والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.

السؤال ٥ : إذا إصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

الجواب : نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.

(٢) السؤال : لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة ، وهل له ان يأكل منه؟

الجواب : يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.

١١٥

أو ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المٌحلّ في الحرم.

مسألة ٢٠٣ : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.

مسألة ٢٠٤ : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.

مسألة ٢٠٥ : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك موارد :

١ ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) ، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.

٢ ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله.

٣ ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضاً.

٤ ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقاً (١).

ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر ، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور.

وقيل بثبوت الكفّارة ـ وهي القيمة ـ في قتل ما لم يرده منها.

مسألة ٢٠٦ : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

كفّارات الصيد

مسألة ٢٠٧ : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على

__________________

(١) السؤال : هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟

الجواب : يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.

١١٦

الأحوط وجوباً.

مسألة ٢٠٨ : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

مسألة ٢٠٩ : في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على الأظهر ، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة ، وفي فرخه حمل أو جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً. وفي قتل جرادة (١) واحدة تمرة أو كفّ من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة.

مسألة ٢١٠ : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ ، وفي قتل العظاية كف من الطعام.

مسألة ٢١١ : في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ اطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

مسألة ٢١٢ : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء ، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الأسد فإن فيه كبشاً على الأظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.

مسألة ٢١٣ : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.

مسألة ٢١٤ : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة

__________________

(١) السؤال : هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً ، وما هي كفارته؟

الجواب : كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة ، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه وان كان الاحوط استحباباً له ان يكفّر.

١١٧

مستقلة.

مسألة ٢١٥ : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان.

مسألة ٢١٦ : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً.

مسألة ٢١٧ : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

مسألة ٢١٨ : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى ، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).

٢ ـ مجامعة النساء

مسألة ٢١٩ : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

مسألة ٢٢٠ : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلا أو دبراً ، عالماً عامداً (١) ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم ، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.

مسألة ٢٢١ : إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبراً ، عالماً عامداً ، قبل الوقوف

__________________

(١) السؤال : رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها ، وهل يغرم الزوج كفارتها؟

الجواب : إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.

١١٨

بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

وكفّارة الجماع بدنة (١) ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

مسألة ٢٢٢ : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً (٢).

مسألة ٢٢٣ : من جامع امرأته عالماً (٣) عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ،

__________________

(١) السؤال : ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

الجواب : الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة ـ كما يقول معظم اللغويين ـ تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

(٢) السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟

الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.

(٣) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه ، فما هو حكم الناسي؟

الجواب : لا شيء عليه أيضاً.

١١٩

والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

مسألة ٢٢٤ : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها (١) ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.

مسألة ٢٢٥ : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة.

وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :

١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.

٢ ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.

٣ ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها.

٣ ـ تقبيل النساء

مسألة ٢٢٦ : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة ، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبّلها لا عن شهوة (٢) وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.

__________________

(١) السؤال : امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟

الجواب : لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً ، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.

(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟

الجواب : الاحوط لزوماً تركه.

السؤال ٢ : المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة ، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

الجواب : لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا

١٢٠