موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

[٢١١١] مسألة ١٠ : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه (١).

______________________________________________________

الزلزلة وجب الإتيان مهما شكّ في الامتثال ، بمقتضى قاعدة الاشتغال وإن طرأ الشكّ بعد خروج وقت الصلاة ، ولا دليل على إلحاقه بها حينئذ في الحكم بعدم الاعتناء.

ودعوى كونه من توابعها ممنوعة بعد كونه عملاً مستقلا وواجباً نفسياً شرّع خارج الصلاة بمناط إرغام الشيطان ، وإن كان الوجوب متحصّلاً من موجب متحقّق في الأثناء ، فإنّ هذا بمجرّده لا يستوجب التبعية والارتباط ليعمّه حكمها كما لا يخفى.

وعلى الجملة : لا مجال لقياس السجود بالصلاة نفسها ، لسقوط أمرها بخروج الوقت قطعاً إمّا للامتثال أو لانتهاء الأجل ، ويحدث بعدئذ أمر جديد بالقضاء معلّق على عنوان الفوت ، فمع الشكّ فيه يرجع إلى قاعدة الحيلولة الخاصّة بالموقّتات والمطابقة لأصالة البراءة.

وهذا بخلاف سجود السهو ، إذ بعد فرض عدم التوقيت فيه فالأمر المتعلّق به باقٍ دائماً ما لم يتعقّب بالامتثال ، وهو موصوف بالأداء متى تحقّق ، فمع الشكّ فيه لا مناص من الإتيان عملاً بقاعدة الاشتغال.

فالمسألة مبتنية على ما عرفت من كون السجود موقّتاً أو غير موقّت ، فينبغي ابتناء التفصيل على هذا المبنى من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أم في خارجه ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل. فلا يعتني بالشكّ مطلقا.

(١) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ما دام كونه باقياً ، والمفروض زواله وانقلابه إلى الشكّ ، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم تحقّق الموجب كما هو ظاهر.

٤٠١

[٢١١٢] مسألة ١١ : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ (١).

[٢١١٣] مسألة ١٢ : لو علم بنسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا (٢) فالأحوط إتيانه.

______________________________________________________

(١) لرجوع الشكّ في الأكثر إلى الشكّ في أصل تحقّق الموجب زائداً على المقدار المتيقّن ، وقد عرفت أنّ المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق.

(٢) كما لو علم بنسيان السجدة الثانية أو التشهّد مثلاً وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع وتدارك المنسي كي لا يجب عليه شي‌ء ، أم استمرّ في نسيانه كي يجب عليه القضاء أو سجود السهو أو هما معاً على الخلاف المتقدّم في محلّه (١). وقد احتاط الماتن في الإتيان ، نظراً إلى التردّد في جريان قاعدة الفراغ حينئذ وعدمه.

أقول : ينبغي التفصيل في المسألة ، فإنّها تنحلّ إلى صورتين :

إحداهما : أن يعلم بالنسيان ويشكّ في استمراره أو انقلابه إلى الذكر ، بحيث يكون التذكّر في المحلّ بعد النسيان مشكوكاً فيه.

والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ ، لما هو المقرّر في محلّه (٢) من اختصاص هذه القاعدة وكذا قاعدة التجاوز بما إذا لم تكن الغفلة في المحلّ معلومة ومحرزة ، كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ في بعض

__________________

(١) في ص ٨٦ ، ٣٥٣ ، ٩٩ ، ٣٥٧.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

نصوص الباب (١) ، ولا يعمّ الشكّ في الإتيان مع إحراز الغفلة في محلّه وإن احتمل التذكّر بعدها.

وهذا نظير ما إذا علم بعد الصلاة أنّه ترك الركوع سهواً حتّى سجد السجدة الأُولى ، ولكنّه احتمل أنّه تذكّره وتداركه ، فمثل هذا لا يكون مشمولاً لقاعدة الفراغ.

والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لإجراء القاعدة فيه ليحكم بتحقّق التدارك في ظرفه ، بل المرجع حينئذ أصالة بقاء النسيان وعدم حصول التدارك ، السليمة عن الدليل الحاكم ، ومعه يحرز النقص فيجب القضاء أو سجود السهو حسب اختلاف المباني والموارد كما لا يخفى.

الصورة الثانية : أن يعلم بزوال النسيان وانقلابه إلى التذكّر قبل فوات المحلّ ولكنّه يشكّ في أنّه هل تدارك بعد ما تذكّر أو أنّه غفل ولم يتدارك.

ولا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة حينئذ ، لفعلية الأمر بعد فرض حصول التذكّر وتمحّض الشكّ فيما يعود إلى فعل المكلّف نفسه ، وأنّه هل تحقّق منه الامتثال في ظرفه أو تركه لغفلته ، فيحكم بالأوّل ببركة القاعدة ، كما هو الشأن في سائر موارد جريانها ، الحاكمة على أصالة عدم الإتيان ، ونتيجة ذلك عدم وجوب سجود السهو ولا القضاء فيما يحتاج إليه. فينبغي التفصيل بين الصورتين على النحو الذي ذكرناه.

لكنّ هذا إنّما يتّجه بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وأمّا على القول بالوجوب فلا مناص من الإتيان بالسجدتين

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

٤٠٣

(٢١١٤) مسألة ١٣ : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت (١).

(٢١١٥) مسألة ١٤ : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ (٢) إلّا إذا دخل في التشهّد (٣) ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (*) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد (٤).

______________________________________________________

في كلتا الصورتين ، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة ، لأنّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص ، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال.

(١) لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل ، وقاعدة التجاوز في الثاني.

(٢) لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شكّ في أنّه سجد سجدتين أم ثلاث.

(٣) فلا يعتني حينئذ بالشكّ ، لقاعدة التجاوز.

(٤) تارة يعلم بزيادة السجدة وأُخرى بنقصها ، وقد حكم (قدس سره) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين ، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام.

والظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة ، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المستفاد من فاء التفريع في قوله : «فتشهّد» الوارد في بعض نصوص الباب (١) والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الإعادة ، لعدم إمكان التدارك إلّا بذلك.

ولا يقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة ، إذ لا يضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى.

نعم ، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة ، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية. ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر.

وأمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه. فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ (٢) لا موجب للإعادة ، لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه ، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكّر ، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ (٣) غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى.

وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشي‌ء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض.

__________________

(١) [تقدّم في ص ٣٩٣ ، والموجود في التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ : تتشهّد].

(٢) في ص ٣٨٣.

(٣) في ص ٣٨٣.

٤٠٥

ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (*) (١).

______________________________________________________

(١) يظهر منه التردّد في وجوب الإعادة ، من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي ، ومن فوات المحلّ المقرّر له شرعاً.

لكنّ الأظهر عدم الوجوب ، لعين التقريب الذي مرّ (١) في نسيان الذكر في سجود الصلاة ، حيث قلنا هناك : إنّ المستفاد من مثل صحيحة حمّاد أنّ الذكر إنّما يجب في السجدة الأُولى بعنوانها ، وكذا في السجدة الثانية بخصوصها ، لا في طبيعي السجود أينما سرى وإن اتّصف بعنوان الثالثة أو الرابعة ، وهكذا.

ومن الواضح أنّ من رفع رأسه عن السجدتين ناسياً للذكر فيهما أو في إحداهما فقد تحقّقت منه السجدة الأُولى والثانية بعنوانهما ، ولا يمكن التدارك لامتناع انقلاب الشي‌ء عمّا وقع عليه ، فلو أعاد فقد أتى بالذكر في السجدة الثالثة أو الرابعة التي هي مغايرة للمأمور به ، ولازم ذلك فوات محلّ التدارك كما عرفت.

وعلى ضوء هذا البيان نقول في المقام أيضاً : إنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الذكر في السجدتين اللّتين يتعقّبهما التشهّد أعني السجدة الأُولى وكذا الثانية بعنوانهما ، وقد فات هذا المحلّ بتحقّق السجدتين خارجاً ، فلو أعاد فقد وقع الذكر في سجود آخر مغاير مع المأمور به ، وقد عرفت عدم وجوب الذكر في طبيعي السجود ، بل في خصوص السجدتين المرغمتين المفروض تحقّقهما خارجاً غير الممكن للتدارك ، لامتناع انقلاب الشي‌ء عمّا وقع عليه. فالأقوى عدم

__________________

(*) لا يترك.

(١) في ص ١٠٤.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب الإعادة ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

تذييل : لم يتعرّض الماتن (قدس سره) لبيان محلّ السجدتين ، ويجدر بنا البحث عن ذلك تتميماً للفائدة فنقول :

قال المحقّق (قدس سره) في الشرائع (١) : ومحلّهما بعد التسليم. وهذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة كادت تكون إجماعاً ، قال (قدس سره) : وقيل قبله. ولكنّ هذا القائل غير معلوم من أصحابنا ، بل صرّح غير واحد بعدم العثور عليه ، نعم هو منسوب إلى بعض العامّة كالشافعي وغيره (٢) ، لكن المحقّق غير ناظر إليه كما هو ظاهر.

ثمّ نقل (قدس سره) قولاً آخر ، قال : وقيل بالتفصيل. أي بين ما تسبّب عن النقص فالمحلّ قبل السلام ، وما كان لأجل الزيادة فالمحلّ بعده ، وقد نسبه العلّامة في المختلف إلى ابن الجنيد (٣) ، ولكنّ الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة (٤) كما نقل عنه في الحدائق (٥) وأنّ عبارته خالية عن التصريح بهذا التفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) من العامّة.

واستظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلّامة اشتهار

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٤١.

(٢) المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، الام ١ : ١٣٠.

(٣) المختلف ٢ : ٤٢٦ المسألة ٢٩٩.

(٤) الذكرى ٤ : ٩٣.

(٥) الحدائق ٩ : ٣٢٩.

(٦) [لاحظ المجموع ٤ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، المحلّى ٤ : ١٧١ ، فانّ المحكي عنه إما تعينه بعد السلام مطلقاً أو كونه الأولى].

(٧) المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، المحلى ٤ : ١٧١.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

النقل المزبور عن ابن الجنيد ، لا الوقوف عليه في كتابه.

وكيف ما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، فقد وردت روايات مستفيضة وفيها الصحاح دلّت على أنّ موضع السجدتين بعد التسليم كصحيحة عبد الله بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما» (١) ، ونحوها صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي (٢) وصحيحة القدّاح : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» (٣).

وأوضح من الكلّ صحيحة ابن الحجّاج الواردة في نفس هذا الموضوع سؤالاً وجواباً ، قال «قلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال : بعد» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار.

وبإزائها روايتان : إحداهما رواية أبي الجارود ، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم ، فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك» (٥).

ولكنّها كما ترى لا تصلح للمقاومة مع تلك النصوص المستفيضة المشهورة رواية وعملاً. على أنّ السند ضعيف ، ولا أقلّ من أجل ابن سنان الذي هو محمّد بن سنان بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ، فلا يعتمد عليها. وعلى فرض الصدور واقعاً فهي محمولة على التقية ، لموافقتها مع فتوى جماعة من العامّة كما مرّ.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٠٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ١.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٥.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الثانية : صحيحة سعد بن سعد الأشعري المشتملة على التفصيل المطابق لفتوى مالك ، قال «قال الرضا (عليه السلام) : في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده» (١).

أقول : لو كنّا نحن وهذه الصحيحة لكان مقتضى الصناعة مع الغضّ عن الإعراض أو الحمل على التقيّة ارتكاب التقييد في خصوص ما تضمّن الإطلاق من حيث الزيادة والنقصان من النصوص المتقدّمة لا جميعها ، جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة.

فإنّ جملة منها وردت في الشكّ بين الأربع والخمس (٢) ، وبعضها في الدوران بين الزيادة والنقصان بنحو العلم الإجمالي كما في صحيحة الحلبي (٣) ، وكلاهما خارجان عن الموضوع الذي تعرّضت له الصحيحة من سجود السهو لنفس الزيادة أو النقيصة كالسلام الزائد أو السجدة الناقصة مثلاً.

وأمّا البعض الآخر المتضمّن للإطلاق من هذه الجهة كصحيحة ابن الحجاج ونحوها فهو قابل للتقييد بهذه الصحيحة ، بمقتضى الجمع العرفي وصناعة الإطلاق والتقييد.

ولكنّه لا يتمّ ، لورود الروايات الكثيرة في نسيان التشهّد الذي مورده النقص والتصريح فيها بالسجود بعد التسليم ، ولا مجال لارتكاب التخصيص في الصحيحة والالتزام بالقبلية في النقص الناشئ ممّا عدا نسيان التشهّد ، فإنّه مقطوع البطلان إذ لا قائل بالتفصيل بين التشهّد المنسي وبين غيره من سائر موارد النقص. فان

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ثبتت القبلية ففي الكلّ ، وإلّا ففي الكلّ أيضاً. فالتبعيض بين موارد النقص خرق للإجماع المركّب.

وعلى الجملة : فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهّد ، فتسقط عن الحجّية ، لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة المشهورة قديماً وحديثاً رواية وعملاً. وقد حملها الشيخ على التقية (١) ولا بأس به ، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مرّ.

إذن فالصحيح ما عليه المشهور من تأخّر محلّ السجدتين عن التسليم ، من غير فرق بين ما تسبّب عن الزيادة أو النقصان.

وبهذا ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

ويليه الجزء السابع في فصل : (الشكوك التي لا اعتبار بها) إن شاء الله تعالى.

وكان الفراغ في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة في جوار القبّة العلوية على صاحبهما أفضل الصلاة وأزكى التحيّة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ذيل ح ٧٧٠.

٤١٠

فهرس الموضوعات

٤١١
٤١٢

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الصّلاة

فصل : في الخلل الواقع في الصلاة....................................... ١ ـ ١١٠

مناشئ الخلل ومتعلقه.......................................................... ١

منافاة الجزئية مع الاستحباب................................................... ٣

بطلان الصلاة بزيادة الجزء عمدا............................................... ٤

الإخلال العمدي من جهة النقيصة............................................ ١١

الإخلال بغير الأركان جهلا نقيصة وزيادة..................................... ١٣

بحث في حديث لا تعاد...................................................... ١٦

عموم البطلان بالزيادة العمدية للجزء المخالف للصلاة.......................... ٢٨

عموم البطلان بالزيادة العمدية لما إذا قصد بها الوجوب أو الندب................. ٣٠

زيادة القراءة والذكر لا بنية الجزئية........................................... ٣٢

الإخلال بالشروط سهوا..................................................... ٣٢

زيادة الركعة سهوا.......................................................... ٣٤

زيادة السجدتين سهوا....................................................... ٥٠

زيادة تكبيرة الإحرام سهوا................................................... ٥٠

٤١٣

زيادة النية سهوا............................................................ ٥٢

زيادة القيام سهوا........................................................... ٥٢

زيادة غير الأركان سهوا..................................................... ٥٢

الإتمام في موضع القصر نسيانا أو جهلا........................................ ٥٤

نسيان الركوع حتى الدخول في السجدة الثانية................................. ٥٥

نسيان الركوع والتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية.......................... ٦١

نسيان السجدتين مما عدا الركعة الأخيرة....................................... ٦٥

نسيان سجدتي الركعة الأخيرة................................................ ٦٧

بطلان تكبيرة الإحرام....................................................... ٧١

نسيان القيام المتصل بالركوع................................................. ٧٥

نسيان الركعة الأخيرة والتذكر قبل التسليم.................................... ٧٥

نسيان الركعة الأخيرة والتذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي...................... ٧٦

نسيان الركعة الأخيرة والتذكر بعد التسليم وفعل النافي المبطل عمدا............... ٧٦

نيسان الركعة الأخيرة والتذكر بعد التسليم وفعل المنافي المبطل مطلقا.............. ٧٨

عموم الحكم المتقدم للرباعية وغيرها ولنسيان أزيد من ركعة..................... ٨٤

نسيان السجدة الواحدة...................................................... ٨٦

محل قضاء السجدة المنسية.................................................... ٩٢

نسيان التشهد الأول......................................................... ٩٤

وجوب سجدتي السهو للسجدة المنسية....................................... ١٠٠

تحديد محل التدارك للأجزاء المنسية........................................... ١٠١

نسيان الجهر والإخفات.................................................... ١٠٩

٤١٤

فصل : في الشك.................................................. ١١١ ـ ١٤٨

الشك في أصل الصلاة..................................................... ١١١

الشك في إتيان الصلاة خارج الوقت........................................ ١١٢

الشك في إتيان الصلاة في الوقت............................................ ١١٢

الشك في فعل السابقة من المترتبين في الوقت المشترك.......................... ١١٣

الشك في فعل السابقة من المترتبتين في الوقت المختص باللاحقة................. ١١٦

الشك في إتيان الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة....................... ١١٨

الظن بفعل الصلاة......................................................... ١٢٠

الشك في بقاء الوقت...................................................... ١٢٠

الشك أثناء العصر في الإتيان بالظهر......................................... ١٢١

العلم بإتيان إحدى المترتبتين ولم يدر المعين منهما.............................. ١٢٢

الشك في الصلاة أثناء الوقت ثم نسيان فعلها................................. ١٢٤

حكم كثير الشك والوسواسي في أصل الصلاة................................ ١٢٥

الشك في شرائط الصلاة................................................... ١٢٨

الشك في أفعال الصلاة..................................................... ١٣٠

جريان قاعدة التجاوز في تمام الركعات....................................... ١٣١

جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء المستقلة وغيرها.............................. ١٣٢

هل تجري القاعدة في الأجزاء المستحبة؟...................................... ١٣٣

هل تجري القاعدة لو شك في الجزء الواجب بعد الدخول في المستحب؟.......... ١٣٤

هل تجري القاعدة لو شك بعد الدخول في المقدمات؟.......................... ١٣٥

جريان القاعدة في صلاة المضطر............................................. ١٣٨

العبرة في جريان القاعدة بواقع التجاوز لا باعتقاده............................. ١٤٠

عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ........................... ١٤١

٤١٥

الشك في التسليم.......................................................... ١٤٣

شك المأموم في تكبيرة الإحرام.............................................. ١٤٦

الشك في أنه هل شك في فعل سابقا أو هل سها فيه أو لا؟..................... ١٤٧

فصل : في الشك في الركعات....................................... ١٤٩ ـ ٢٧١

الشكوك المبطلة للصلاة.................................................... ١٤٩

الأول : الشك في الثنائية................................................... ١٤٩

الثاني : الشك في الثلاثة.................................................... ١٤٩

الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد......................................... ١٥٥

الرابع : الشك بين الاثنين والأزيد قبل إكمال السجدتين...................... ١٦٢

بماذا يتحقق إكمال الركعة الثانية؟........................................... ١٦٤

الخامس : الشك بني الاثنتين والخمس أو الأزيد............................... ١٦٨

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد............................... ١٧٦

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد................................. ١٧٦

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.......................... ١٧٧

الشكوك الصحيحة........................................................ ١٧٨

الأول : الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين...................... ١٧٨

كيفية الاحتياط في الموارد المذكور........................................... ١٨٣

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع........................................... ١٨٦

الثالث : الشك بني الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين..................... ١٩٠

الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال...................... ١٩٤

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال............................ ١٩٨

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام.............................. ٢٠٠

٤١٦

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام............................... ٢٠٠

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام........................ ٢٠٠

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام............................... ٢٠٠

الشكوك المركبة من شكين صحيحتين....................................... ٢٠٥

مقتضى الاحتياط في الشكوك المبطلة......................................... ٢٠٩

هل يجب التروي عند الشك؟............................................... ٢١١

عدم مبطلية الشك في الأوليين بمجرد حدوثه.................................. ٢١٢

بناء على عدم مبطلية الشك بمجرد حدوثه فهل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة؟.. ٢١٣

هل يجب إبطال الصلاة لو أراد الإعادة قبل فوات الموالاة؟..................... ٢١٥

حجية الظن بعدد الركعات................................................. ٢١٧

حجية الظن في الركعتين الأخيرتين.......................................... ٢١٨

حجية الظن في الركعتين الأوليين............................................ ٢٢١

الشك في إكمال السجدتين فيما يعتبر فيه إكمالهما............................ ٢٢٤

بطلان الصلاة برجوع الشك الصحيح إلى المبطل كما لو شك بين الثلاث والأربع قائما ثم علم بفوات سجدة من الركعة السابقة......................................................................... ٢٢٧

انقلاب الشك إلى شك آخر أو ظن وبالعكس................................ ٢٢٨

التردد في أن الحالة الحاصلة بالفعل ظن أو شك............................... ٢٢٩

التردد في أن الحالة السابقة ظن أو شك...................................... ٢٣٥

التردد في أن الشك السابق موجب للبطلان أو البناء........................... ٢٣٧

الشك بعد الصلاة بعروض شك أثناءها يجهل كيفيته.......................... ٢٤٠

التردد بين الاثنتين والثلاث والشك في أنه حصل له ظن فعمل به أو شك فبنى عليه ٢٤٣

٤١٧

الجهل بحكم الشك العارض في الأثناء........................................ ٢٤٥

انقلاب الشك بعد الصلاة إلى شك آخر..................................... ٢٤٥

صور انقلاب الشك بعد الصلاة............................................. ٢٤٧

انقلاب الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع بعد الفراغ إلى الثلاث والخمس أو الاثنتين والخمس    ٢٥٠

الشك بين الاثنتين والثلاث والبناء على الثلاث ثم الشك بين الثلاث البنائي والأربع ٢٥١

الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم الظن بعدم الأربع....................... ٢٥١

الشك بين الاثنتين والثلاث والبناء على الثلاث والإتيان برابعة ثم اليقين بعدم الثلاث وانقلاب الشك السابق إلى ما بين الواحدة والثنتين......................................................................... ٢٥٢

عروض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا.............................. ٢٥٤

قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة.......................................... ٢٥٧

الغفلة عن الشك المبطل وإتمام الصلاة ثم تبين الموافقة للواقع..................... ٢٦٠

العلم بتبدل شكه إلى آخر لو انتقل إلى حالة أخرى في الصلاة.................. ٢٦٢

التأخير في التروي إلى أن يدخل في الجزء اللاحق.............................. ٢٦٤

الشك في صلاة القصر في مواطن التخيير..................................... ٢٦٥

موت المصلي قبل الإتيان بصلاة الاحتياط.................................... ٢٦٨

موت المصلي قبل الإتيان بالأجزاء المنسية..................................... ٢٧٠

فصل : في كيفية صلاة الاحتياط..................................... ٢٧٢ ـ ٣٠٦

كيفية صلاة الاحتياط من حيث الشرائط والأجزاء............................ ٢٧٢

رعاية جهتي الاستقلال والجزئية في صلاة الاحتياط............................ ٢٧٦

حقيقة صلاة الاحتياط من حيث الجزئية والاستقلال........................... ٢٧٧

وجوب سجود السهو لو تكلم ساهيا قبل صلاة الاحتياط...................... ٢٨١

٤١٨

الائتمام في صلاة الاحتياط.................................................. ٢٨٣

الإتيان بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين تمامية الصلاة........................ ٢٨٤

انكشاف تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط................................... ٢٨٥

انكشاف تماميتها بعد صلاة الاحتياط أو أثناءها............................... ٢٨٥

تبين زيادة ركعة قبل أو بعد أو أثناء صلاة الاحتياط........................... ٢٨٦

تبين نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط...................................... ٢٨٧

تبين النقص أو الزيادة بعد صلاة الاحتياط أكثر مما كان محتملا................. ٢٨٨

انكشاف النقصان قبل الشروع في صلاة الاحتياط............................ ٢٩٠

انكشاف النقصان أثناء صلاة الاحتياط...................................... ٢٩١

زيادة ركعة أو ركن في صلاة الاحتياط...................................... ٢٩٨

الشك في فعل من أفعالها.................................................... ٢٩٩

الشك في حدوث شك موجب لصلاة الاحتياط............................... ٢٩٩

الشك في عدد ركعاتها..................................................... ٣٠٠

سجود السهو لزيادة فعل أو نقيصته فيها..................................... ٣٠٢

الشك في شرط أو جزء منها بعد السلام..................................... ٣٠٣

نسيان صلاة الاحتياط وتذكرها أثناء صلاة أخرى............................ ٣٠٤

نسيان سجدة أو تشهد من صلاة الاحتياط................................... ٣٠٦

فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسية............................... ٣٠٧ ـ ٣٣٧

نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخيرتين........................ ٣٠٩

نسيان السجدة من سائر الركعات أو التشهد الأول........................... ٣١٠

نسيان الذكر أو غيره مما يجب في السجود.................................... ٣١٤

نسيان بعض أجزاء التشهد القضائي......................................... ٣١٤

٤١٩

حكم القضاء لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد.............................. ٣١٥

هل يجب تقديم السابق في الفوات لو كان عليه قضاء سجدة وتشهد؟........... ٣١٦

الشك في السابق فواتا فيما لو نسي سجدة وتشهدا............................ ٣١٧

الشك في أنه نسي أحدهما أو لا؟........................................... ٣١٨

الشك في تدارك الجزء المنسي............................................... ٣١٩

حكم ما لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة وتشهد.................... ٣٢٠

تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط وقضاء المنسي........................ ٣٢١

نسيان الذكر أو بعض ما يجب في سجدة القضاء.............................. ٣٢٢

عدم وجوب السلام في التشهد القضائي...................................... ٣٢٤

عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين في قضاء السجدة................. ٣٢٦

اعتقاد نسيان السجدة أو التشهد في الأثناء ثم انقلابه شكا بعد الصلاة........... ٣٢٧

الشك في إتيان قضاء أحدهما لو كان واجبا................................... ٣٢٩

الشك في أن الفائت سجدة أو سجدتين من ركعتين........................... ٣٣٠

الشك في كون الفائت سجدة أو غيرها مما لا يجب قضاؤه..................... ٣٣١

تذكر نسيان قضاء أحدهما بعد الدخول في النافلة............................. ٣٣٢

تذكر نسيان قضاء أحدهما بعد الدخول في الفريضة........................... ٣٣٤

لو كان عليه قضاء أحدهما في الظهر وضاق وقت العصر....................... ٣٣٥

لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر........................ ٣٣٧

فصل : في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.................. ٣٣٨ ـ ٤٠٩

موجبات سجود السهود................................................... ٣٣٨

الأول : الكلام سهوا...................................................... ٣٣٨

اختصاص الكلام بغير القرآن والذكر........................................ ٣٤٤

تحقق الكلام الموجب لسجود السهو بحرف واحد في أي لغة كان............... ٣٤٤

٤٢٠