موسوعة الإمام الخوئي - ج ١٧

الشيخ مرتضى البروجردي

[٢٠٠٠] مسألة ٢٠ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة (١).

[٢٠٠١] مسألة ٢١ : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى (٢).

______________________________________________________

ثمّة شخص آخر لم يصلّ كما هو المفروض في جميع تلك الأخبار ، فلا تشمل ما إذا كانت الجماعة منحصرة بإمام ومأموم كلّ منهما قد صلّى منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون وجود شخص آخر لم يصلّ. فمشروعيّة هذه الجماعة غير ثابتة ، لعدم الدليل عليها. وبما أنّ العبادة توقيفية فمقتضى الأصل عدم المشروعية.

(١) والوجه فيه ظاهر ، فانّ موثّق عمّار المتقدّم صريح في أنّ المعادة ليست صلاة أُخرى مستقلة ، بل هي إعادة لنفس الصلاة الأُولى. فهي ذاتاً تلك الفريضة بعينها غايته أنّه يستحب إعادتها جماعة ، فإذا تبيّن الخلل في الأُولى تحقّق الامتثال في ضمن الفرد الثاني لا محالة وإن تخيّل المصلّي استحبابه واعتقد أنّه مصداق للمعادة ، فإنّه من باب الخطأ في التطبيق.

وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة عدا الإتيان بذات العمل وأن يكون ذلك بداعي القربة ، وكلاهما متحقّق في المقام. فالحكم بالاجتزاء مطابق للقاعدة.

وتؤيّده رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه» (١) ، إذ من المعلوم أنّ الله تعالى يختار الصحيح منهما دون الفاسد. لكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ، فلا تصلح إلّا للتأييد.

(٢) لما عرفت من سقوط الأمر الوجوبي بالصلاة الاولى ، فلا تكون المعادة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

بما أنّها كذلك فرداً للواجب ، ومعه كيف يقصد الوجوب بها.

نعم ، الطبيعة هي تلك الطبيعة بعينها ، غير أنّ الأمر المتعلّق بها حينئذ استحبابي ، وهذا الأمر هو الباعث على إعادتها ، دون الوجوبي الساقط الذي كان باعثاً على الصلاة الاولى. فلو أراد نيّة الوجه ليس له إلّا أن ينوي الندب فيقصد نفس تلك الطبيعة المتعلّقة للأمر الاستحبابي كما ذكره في المتن.

هذا تمام الكلام في صلاة الجماعة ، وبه ينتهي الجزء الخامس بقسميه ، ويتلوه الجزء السادس المحتوي على مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.

والحمد لله ربّ العالمين. حرّره بيمناه الداثرة مرتضى بن علي محمّد البروجردي أصلاً ، والنجفي مسكناً ومدفناً إن شاء الله تعالى.

وكان الفراغ في يوم ٢٨ من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣٩٠ ه‍.

٤٢٢

فهرس الموضوعات

٤٢٣
٤٢٤

فهرس الموضوعات

فصل في الجماعة....................................................... ٧ ـ ١٣٦

استحباب الجماعة في جميع الفرائض.......................................... ٧

مشروعية الجماعة في قضاء اليومية............................................ ٧

عدم مشروعية الجماعة في ركعتي الطواف................................... ١١

تأكد استحباب الجماعة في الصبح والعشاءين................................ ١١

بعض الروايات الدالة على فضيلة الجماعة.................................... ١٣

وجوب الجماعة إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة............................. ١٦

وجوب الجماعة بالنذر ونحوه وصحة الصلاة مع المخالفة....................... ٢١

ثبوت الكفارة لو نذر الجماعة فحنث....................................... ٢٣

وجوب الجماعة إذا توقف ترك الوسواس عليها............................... ٢٤

٤٢٥

وجوب الجماعة مع ضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بها....................... ٢٥

هل تجب الجماعة إذا أمر أحد الوالدين بها؟.................................. ٢٦

عدم مشروعية الجماعة في النوافل الأصلية.................................... ٢٦

عدم مشروعية الجماعة في النافلة الواجبة بنذر ونحوه.......................... ٣١

عدم مشروعية الجماعة في صلاة الغدير...................................... ٣٣

الجماعة في صلاة الاستسقاء................................................ ٣٦

الجماعة في النافلة بالعرض كصلاة العيدين والمعادة............................ ٣٦

الاقتداء في اليومية بمن يصلي أخرى......................................... ٣٨

الاقتداء مع الاختلاف أداء وقضاء.......................................... ٤٠

الاقتداء مع الاختلاف قصرا وتماما.......................................... ٤٢

الائتمام بمن يعيد صلاته احتياطا............................................ ٤٣

ائتمام من يعيد صلاته احتياطا بمثله.......................................... ٤٤

الائتمام في اليومية بصلاة الطواف وبالعكس................................. ٤٥

الائتمام في اليومية بصلاة الاحتياط وبالعكس................................. ٤٥

الجماعة في صلاة الاحتياط................................................. ٤٦

الاقتداء بمن يصلي الآيات أو العيدين وبالعكس............................... ٤٧

الاقتداء في العيدين بمن يصلي الاستسقاء وبالعكس............................ ٤٨

أقل عدد تنعقد به الجماعة................................................. ٤٩

عدم اشتراط نية الإمامة في غير الجمعة والعيدين.............................. ٥٣

اعتبار نية الائتمام للمأموم................................................. ٥٣

اعتبار وحدة الإمام........................................................ ٥٥

تعيين الإمام ولو إجمالا.................................................... ٥٦

الاقتداء بأحد شخصين مع تعييه مستقبلا بأن ينوي الاقتداء بمن يركع منهما أولا ٥٧

٤٢٦

الشك في نية الائتمام وعدمها.............................................. ٥٨

الائتمام بشخص على أنه زيد فينكشف كونه عمرا.......................... ٥٩

نية كل من شخصين إمامة الآخر أو الائتمام بالآخر.......................... ٦٦

شك كل من شخصين في نية الإمامة أو المأمومية............................. ٧٠

العدول في الأثناء إلى إمام آخر إذا مات الأول................................ ٧٤

العدول إلى إمام آخر إذا جن الأول أو أغمي عليه............................ ٧٥

العدول إلى إمام آخر إذا أحدث الأول....................................... ٧٦

هل تجب استنابة إمام آخر لو أحدث الأول مثلا؟............................. ٧٧

هل استنابة إمام آخر من وظائف الإمام الأول أو المأمومين؟.................... ٧٨

تعين كون الإمام النائب أحد المأمومين...................................... ٧٨

إذا جازت استنابة الأجنبي فهل يتعين عليه الابتداء بالصلاة من أولها............. ٨٠

الموارد المنصوصة للعدول من إمام إلى آخر................................... ٨٢

الموارد المنفرد أثناء الصلاة.................................................. ٨٤

الانفراد اختيارا أثناء الجماعة............................................... ٨٥

الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل الركوع...................................... ٩١

الانفراد بعد القراءة وإتمام الصلاة ثم ائتمامه به في ركوع تلك الركعة........... ٩٤

تردد المأموم في الانفراد ثم العزم على عدمه.................................. ٩٥

عدم اعتبار قصد القربة في الجماعة.......................................... ٩٦

الاقتداء في اليومية بما لا يصح الاقتداء فيها................................... ٩٨

إدراك الركعة في الجماعة بادراك الإمام راكعا................................ ٩٩

التأخر في الائتمام إلى أن يركع الإمام...................................... ١٠٣

إدراك الإمام بعد فراغه من ذكر الركوع.................................. ١٠٤

تخلف المأموم عن الإمام في ركوع غير الركعة الأولى........................ ١٠٦

تخلف المأموم عن الإمام في ركوع الأولى................................... ١٠٨

٤٢٧

الائتمام حال ركوع الإمام بتخيل إدراكه فينكشف الخلاف................. ١١١

الائتمام حال ركوع الإمام مع الشك في إدراكه............................ ١١٢

الالتحاق حال ركوع الإمام ورفع رأسه قبل ركوع المأموم................... ١١٦

شك المأموم بعد الركوع في إدراكه الإمام حال الركوع..................... ١١٩

إدراك الإمام في تشهده الأخير............................................ ١٢١

إدراك الإمام في سجود الركعة الأخيرة..................................... ١٢٤

الائتمام بعيدا عن صف الجماعة إذا خاف فوتها إن التحق بالصف............ ١٣٠

فصل : في شروط الجماعة.......................................... ١٣٧ ـ ١٩٦

الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين حائل................. ١٣٧

مانعية الحائل ولو آنا ما.................................................. ١٤٤

مانعية الحائل في جميع حالات الصلاة...................................... ١٤٤

مانعية الحائل غير المانع من الرؤية.......................................... ١٤٥

مقتضى الأصل عند الشك في مانعية الحائل غير الساتر....................... ١٤٧

اختصاص مانعية الحائل بما إذا كان المأموم رجلا............................ ١٤٩

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم.................... ١٥١

تحديد مقدار العلو الجائز................................................. ١٥٣

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام كثيرا................................ ١٥٧

المدار في البعد ملاحظته بين مسجد اللاحق وموقف السابق.................. ١٦٠

الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف........................... ١٦٢

مساواة المأموم مع الإمام في الموقف........................................ ١٦٤

التفصيل بين المأموم الواحد والمتعدد........................................ ١٦٧

موارد الاستثناء من الحكم المتقدم.......................................... ١٦٨

هل تجب المساواة الحقيقية بناء على جوازها في المأموم الواحد؟................ ١٧١

٤٢٨

كفاية التأخر أو المساواة في الموقف وإن زاد على الإمام حال الركوع مثلاً..... ١٧٢

اختصاص مانعية الحائل بما إذا كان مانعا في جميع أحوال الصلاة.............. ١٧٣

عدم قادحية حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن لم يدخلوا الصلاة إذا كانوا متهيئين لها      ١٧٥

كفاية مشاهدة من هو واسطة الاتصال بينه وبين الإمام...................... ١٧٦

بطلان جماعة من علي يمين أو يسار الإمام إذا كان في محراب داخل في جدار... ١٧٦

ائتمام الواقف في أحد جانبي الواقف بحيال الباب ممن لا يرى الإمام........... ١٧٧

صلاة الواقف بين الأسطوانات مع اتصاله بمن لم تحل الأسطوانة بينهم......... ١٧٩

ائتمام الجاهل بوجود حائل بينه وبين المتقدم عليه............................ ١٨٠

عدم قدح الحائل غير المستقر.............................................. ١٨١

الشك في حدوث الحائل قبل الصلاة أو في الأثناء........................... ١٨٢

حكم الحائل المانع حال الركوع دون القيام وفرض زواله حال الركوع........ ١٨٤

حكم جماعة الصف المتأخر إذا تمت صلاة المتقدم........................... ١٨٥

حيلولة الثوب الرقيق عن الاقتداء.......................................... ١٨٧

كفاية الاتصال بالمتقدم أو أحد الجانبين.................................... ١٨٨

تجدد البعد بين المأموم وغيره أثناء الصلاة................................... ١٨٨

بطلان جماعة الصف المتأخر بالعلم ببطلان صلاة المتقدم..................... ١٨٩

حكم جماعة الصف المتأخر مع اعتقادهم فساد صلاة المتقدم.................. ١٩٠

حيلولة الصبي المميز إذا لم يعلم بطلان صلاته............................... ١٩١

الشك في حدوث البعد في الأثناء أو من الأول.............................. ١٩٢

تقدم المأموم على الإمام في الأثناء سهوا أو جهلا أو اضطرارا................. ١٩٣

الجماعة بشكل دائري حول الكعبة........................................ ١٩٤

٤٢٩

فصل : في أحكام الجماعة........................................... ١٩٧ ـ ٣٣٧

قراءة المأموم في الأوليين من الإخفاتية...................................... ١٩٧

استحباب التسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله للمأموم في الأُوليين....... ٢٠٣

قراءة المأموم في الأُوليين من الجهرية مع سماع صوت الإمام................... ٢٠٤

الإنصات إلى قراءة الإمام................................................. ٢٠٧

قراءة المأموم في أُوليي الجهرية مع عدم سامع صوت الإمام.................... ٢١٣

وظيفة المأموم في الأخيرتين............................................... ٢١٨

عموم سقوط القراءة في أُليي الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام لمطلق عدم السماع ولو من جهة كونه أصم  ٢١٩

سماع بعض قراءة الإمام في أُليي الجهرية.................................... ٢٢٠

القراءة في الأُليين بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام فتبين أنه صوته......... ٢٢١

الشك في سماع صوت الإمام وعدمه....................................... ٢٢١

عدم اعتبار الطمأنينة حال قراءة الإمام..................................... ٢٢٢

تأخر المأموم عن الإمام في القيام........................................... ٢٢٣

اعتبار متابعة الإمام في الأفعال............................................. ٢٢٣

هل وجوب المتابعة شرطي أو تعبدي؟..................................... ٢٢٩

رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا................... ٢٣٣

رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا................... ٢٤٠

رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا فعاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله حد الركوع ٢٤١

٤٣٠

عود المأموم للسجود متابعة بتخيل أن الإمام في الأولى فينكشف أنه في الثانية... ٢٤٢

ركوع المأموم أو سجوده قبل الإمام عمدا.................................. ٢٤٤

ركوع المأموم قبل الإمام وبعد القراءة...................................... ٢٤٤

ركوع المأموم قبل الإمام وقبل إكمال القراءة............................... ٢٤٦

اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الإحرام........................ ٢٤٨

تقدم المأموم في غير تكبيرة الإحرام من الأقوال.............................. ٢٥٤

الإحرام قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر.................................. ٢٥٦

زيادة المأموم في ذكر الركوع والسجود.................................... ٢٥٨

ترك الإمام ما يراه المأموم واجبا........................................... ٢٥٨

حكم المأموم لو ركع فأتى الإمام سهوا بما لا يجب عليه كالقنوت في الثالثة.... ٢٦٠

عدم تحمل الإمام غير القراءة في الأُليين فقط................................ ٢٦١

عدم إمهال الإمام المأموم المسبوق بركعتين لإتمام القراءة...................... ٢٦٤

تحمل الإمام القراءة إذا التحق المأموم في الثانية.............................. ٢٦٧

متابعة المأموم المسبوق بركعة الإمام في القنوت.............................. ٢٦٨

متابعة المأموم المسبوق بركعة الإمام في التشهد.............................. ٢٦٩

كيفية جلوس المأموم المسبوق بركعة في تشهد الإمام......................... ٢٦٩

وظيفة المأموم المسبوق من الذكر عند الجلوس في تشهد الإمام................. ٢٧١

عدم إمهال الإمام المأموم المسبوق بركعة لإتمام القراءة........................ ٢٧٢

المراد من عدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة.............................. ٢٧٣

اعتقاد المأموم إمهال الإمام له في قراءة السورة فقرأها فلم يدرك الركوع....... ٢٧٦

إخفات المأموم في قراءته ولو كانت الصلاة جهرية.......................... ٢٧٧

٤٣١

جهر المأموم في قراءة جهلا أو نسيانا....................................... ٢٧٩

حكم البسملة في قراءة المأموم من حيث الجهر والإخفات.................... ٢٨٠

تخلف المأموم المسبوق للإتيان بما يجب عليه ثم متابعة الإمام................... ٢٨١

الائتمام في الأخيرين قبل الركوع وحكم القراءة............................ ٢٨٣

الائتمام مع الجهل بالركعة التي بيد الإمام................................... ٢٨٤

ترك المأموم للقراءة بتخيل كون الإمام في الأُليين............................ ٢٨٦

قراءة المأموم بتخيل أن الإمام في الأخيرتين.................................. ٢٨٧

قطع النافلة لو خاف عدم إدراك الجماعة لو أُقيمت أثناءها................... ٢٨٧

العدول من الفريضة إلى النافلة لو أُقيمت الجماعة أثناءها وخاف فوتها......... ٢٩٠

قطع النافلة المعدول إليها من الفريضة لو خاف فوت الجماعة................. ٢٩٤

قطع الفريضة لإدراك الجماعة لو خاف فوتها............................... ٢٩٥

عموم جواز العدول إلى النافلة لدرك الجماعة للثنائية وغيرها.................. ٢٩٦

تذكر المأموم نسيان سجدة أو تشهد من الركعة السابقة..................... ٢٩٧

إتيان المأموم بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام.................... ٢٩٨

اختلاف الإمام والمأموم في المسائل الصلاتية................................. ٢٩٨

علم المأموم بطلان صلاة الإمام لجهة ما.................................... ٣٠٧

الاقتداء بمن يجهل نجاسة ثوبه أو بدنه...................................... ٣٠٨

الاقتداء بمن نسي نجاسة ثوبه أو بدنه...................................... ٣٠٩

تردد المأموم في كون الإمام ناسيا أو جاهلا بنجاسة ثوبه..................... ٣٠٩

اختلاف الإمام والمأموم في نجاسة شيء اجتهادا أو تقليدا..................... ٣٠٩

انكشاف فسق الإمام أو كونه امرأة أو فقدان صلاته لركن ونحوه بعد الفراغ.. ٣١١

٤٣٢

اختصاص صحة صلاة المأموم في الفرض المتقدم بما إذا لم يزد ركنا متابعة...... ٣٢٠

انكشاف فسق الإمام أو كونه امرأة أو فقدان صلاته لركن ونحوه أثناءها...... ٣٢٣

نسيان الإمام بعض واجبات الصلاة........................................ ٣٢٦

وظيفة الإمام لو تبين بطلان صلاته........................................ ٣٢٩

الاقتداء بمن يتخيل أنه مجتهد أو كان مقلدا لمن ليس أهلا للتقليد اعتقاد الإمام دخول الوقت دون المأموم        ٣٣٥

فصل : في شرائط إمام الجماعة...................................... ٣٣٧ ـ ٣٩٠

اعتبار البلوغ........................................................... ٣٣٧

اعتبار العقل............................................................ ٣٤١

اعتبار الإيمان........................................................... ٣٤٢

اعتبار العدالة........................................................... ٣٤٣

اعتبار عدم كونه ابن زنا................................................. ٣٤٦

اعتبار الذكورة إذا كان ولو بعض المأمومين رجلا........................... ٣٤٩

إمامة المرأة للنساء....................................................... ٣٤٩

إمامة الناقص للكامل.................................................... ٣٥٥

إمامة الناقص من حيث الشرائط للكامل................................... ٣٥٦

إمامة الناقص من حيث الأفعال والهيئات للكامل............................ ٣٥٦

إمامة الناقص من حيث الأذكار للكامل.................................... ٣٦١

إمامة الناقص من حيث القراءة للكامل..................................... ٣٦٢

إمامة من لا يحسن القراءة لمثله............................................ ٣٦٥

هل يجب على غير المحسن للقراءة الائتمام بالمحسن؟.......................... ٣٦٨

٤٣٣

إمامة الأخرس لغيره..................................................... ٣٦٨

إمامة الخنثى لغيرها...................................................... ٣٦٩

إمامة غير البالغ لمثله..................................................... ٣٧٠

إمامة الأجذم والأبرص................................................... ٣٧١

إمامة المحدود شرعا بعد التوبة............................................. ٣٧٣

إمامة الأعرابي........................................................... ٣٧٦

تعريف العدالة.......................................................... ٣٨١

طرق ثبوت العدالة...................................................... ٣٨٢

حجية الاطمئنان في ثبوت العدالة......................................... ٣٨٤

تصدي الفاسق للإمامة................................................... ٣٨٥

أولوية بعض الأشخاص بالإمامة من غيرهم................................. ٣٨٨

فصل : في مستحبات الجماعة ومكروهاتها............................ ٣٩١ ـ ٤٢٢

وقوف المأموم الواحد إذا كان رجلا عن يمين الإمام......................... ٣٩٢

وقوف المأموم إذا كان امرأة خلف الإمام.................................. ٣٩٧

وقوف النساء خلف الإمام............................................... ٣٩٨

وقوف الرجل الواحد والمرأة واحدة أو أكثر................................ ٣٩٨

وقوف المأمومين المختلفين ذكورة وأنوثة................................... ٣٩٩

انتظار كل من الإمام والمأموم الآخر عند انتهاء صلاته....................... ٤٠٠

شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام أنه سجد واحدة أو ثنتين.............. ٤٠١

شك المقتدي في المغرب بعشاء الإمام بين الثالثة والرابعة حال القيام............ ٤٠٣

عدم جواز الاقتداء بالعادل إذا صدرت منه معصية إلا أن يتوب.............. ٤٠٤

الاقتداء بمن لا يعلم نوع صلاته........................................... ٤٠٤

اغتفار زيادة ركن واحد للمتابعة لا أكثر.................................. ٤٠٥

٤٣٤

إجراء أحكام الجماعة مع انحصار المأموم بمن يصلي احتياطا أو كان كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة         ٤٠٦

حكم المأموم لو فرغ الإمام من صلاته قبله................................. ٤١٠

انفراد المأموم المسبوق بركعة بعد السجدة الثانية من أخيرة الإمام.............. ٤١٠

الاقتداء بمن شك في حدوث فسقه........................................ ٤١١

تقدم المأموم وتأخره إلى صف آخر........................................ ٤١٣

أفضلية انتظار الجماعة من الصلاة أول الوقت منفردا........................ ٤١٤

استحباب اختيار الجماعة مع التخفيف على الفرادى مع الإطالة.............. ٤١٥

الجماعة في السفينة أو السفن المتعددة...................................... ٤١٦

استحباب اختيار الإمامة على الائتمام...................................... ٤١٦

كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول.................................... ٤١٦

إعادة الصلاة فرادى أو جماعة مع احتمال الخلل في الأُولى.................... ٤١٧

إعادة الصلاة جماعة إذا لم يحتمل الخلل في الأُولى............................ ٤١٨

إذا صلى اثنان منفردا فهل تشرع الإعادة باقتداء أحدهما بالآخر؟............. ٤٢٠

انكشاف بطلان الصلاة الأُولى بعد إعادتها جماعة........................... ٤٢١

نية الوجه في المعادة جماعة................................................ ٤٢١

فهرس الموضوعات....................................................... ٤٢٣

٤٣٥