موسوعة الإمام الخوئي - ج ١٦

الشيخ مرتضى البروجردي

[١٨٦٣] مسألة ٢١ : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته (*) ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به (١).

[١٨٦٤] مسألة ٢٢ : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه (٢) ،

______________________________________________________

عليه وبما له من الخصوصيات ، فهو مخاطب بخطاب مماثل للخطاب المتوجّه إلى الميّت ، بلا فرق بينهما إلّا من جهة المباشر ، حيث يكون الولي قد فرض نفسه مقام الميّت ، لتعذّر تصدّي الميّت لذلك بنفسه ، فهذا المقدار من الاختلاف والفرق ممّا لا مناص منه ، وأمّا الإيقاع في الوقت فغير متعذّر ، فيجب على الوليّ مراعاته كما كان ذلك واجباً على الميّت.

ويتوجّه عليه : أنّ تقييد الصلاة بالوقت إنّما كان ثابتاً في حقّ الميّت ، وقد سقط ذلك التكليف بالموت قطعاً ، وإنّما حدث في حقّ الوليّ تكليف آخر جديد ، ولا دليل على التقييد في هذا التكليف الحادث ، حيث لا شاهد على اعتبار المماثلة في جميع الأحكام ، بل مقتضى الإطلاق في صحيحة حفص عدم لزوم مراعاته كما لا يخفى. فالأقوى جواز تأخير الولي القضاء إلى خارج الوقت.

انتفاء الولي :

(١) قد مرّ سابقاً أنّ الأقوى عدم وجوب الاستئجار إلّا في صورة الوصيّة ، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة ، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق الماليّة ، فلاحظ ما سبق (١) ولا نعيد.

(٢) بلا خلاف فيه ، لإطلاق الأدلّة. ولا يقاس ذلك بالتطوّع ممّن عليه فريضة ، الممنوع منه في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة على المشهور ، لوضوح

__________________

(*) مرّ أن الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء.

(١) في ص ٢١٥ وما بعدها.

٣٠١

ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء (١).

[١٨٦٥] مسألة ٢٣ : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط (٢).

[١٨٦٦] مسألة ٢٤ : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (*) (٣).

______________________________________________________

الفرق بين المقامين كما لا يخفى.

(١) لإطلاق النصّ وقصور أدلّة الترتيب على الشمول للمقام ، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتيب في فوائت الوليّ نفسه إلّا في المرتّبتين بالذات ، فضلاً عن اعتباره بينها وبين فوائت الميّت.

(٢) لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء ، لاختصاص الدليل على القول بها بفوائت نفسه ، فلا يعمّ ما نحن فيه ، فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلّة.

ومع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة ، وقد عرفت فيما سبق (١) أنّ الأقوى هو المواسعة حتّى في فوائت نفسه ، فضلاً عن المقام.

موت الولي قبل القضاء :

(٣) لا يخفى أنّ استشكاله (قدس سره) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين :

الأُولى : ما ذكره (قدس سره) في المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر ، فانّ الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والإشكال هنا.

__________________

(*) أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [من هذا الفصل].

(١) في ص ١٦٩ وما بعدها.

٣٠٢

[١٨٦٧] مسألة ٢٥ : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه (١).

______________________________________________________

ويمكن التوفيق بينهما بدعوى إطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكّن الأكبر من القضاء وعدمه ، بخلاف مفروض الكلام في مسألتنا هذه ، فقد قيّد فيها الموت بما قبل تمكّنه من القضاء. وعليه فتحمل المسألة السابقة عملاً بقانون الإطلاق والتقييد على ما لو طرأ الموت بعد تمكّنه من القضاء ومسامحته فيه. فلا منافاة إذن بين الكلامين.

وقد عرفت هناك أيضاً أنّ الصحيح هو ما أفاده (قدس سره) من عدم الانتقال ، لعدم انطباق الموضوع لدليل الحكم على الأكبر بعده.

الثانية : ما ذكره (قدس سره) في المسألة الرابعة من أنّ الولي إذا كان صغيراً أو مجنوناً فمات قبل البلوغ أو الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما ، فانّ جزمه (قدس سره) بالحكم هناك ينافي الترديد منه في المقام.

ضرورة أنّ القدرة المفروض انتفاؤها هنا وإن وقع الخلاف في كونها شرطاً لفعلية التكليف أو لتنجّزه إلّا أنّه لم يقع بينهم خلاف في اعتبار البلوغ والعقل في مقام الفعلية ، وعدّهما من شرائط التكليف ، وأنّ القلم مرفوع عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق.

وعليه ففي فرض كون الوليّ صغيراً أو مجنوناً إذا بنينا على عدم الانتقال كما أفاده (قدس سره) واخترناه أيضاً استلزم ذلك القول بعدم الانتقال في فرض عجز الوليّ بالأولوية القطعية ، فإنّ التكليف في الفرض الأوّل غير ثابت في حقّ الوليّ بلا خلاف ، فاذا بنينا على عدم الانتقال منه إلى الأكبر بعده كان القول بعدم الانتقال في مورد الخلاف بطريق أولى كما لا يخفى.

وكيف ما كان فالاستشكال منه (قدس سره) في غير محلّه ، والأقوى عدم الانتقال كما ظهر وجهه ممّا مرّ.

(١) لا يخفى ما في العبارة من القصور والتسامح ، فانّ قصد النيابة عن الميّت

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ممّا لا إشكال في لزومه على الأجير ، وليس هذا طرفاً للترديد كما قد يعطيه ظاهر العبارة ، ولذلك أشرنا فيما سبق (١) إلى عدم كفاية إهداء الثواب في تحقّق النيابة وتفريغ الذمّة ، وأنّه لا بدّ للنائب من قصد النيابة في فعله عن المنوب عنه والإتيان به من قبله. وواضح أنّ المنوب عنه هو الميّت دون الوليّ ، فلا مناص من قصده النيابة عن الميّت.

والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو أنّه هل يلزم الأجير زائداً على القصد المذكور ملاحظة الواسطة وهو الوليّ في مقام العمل ، بأن يقصد تفريغ ذمّته أيضاً عن الوجوب المتعلّق به فعلاً أو لا.

والأقوى هو العدم ، لعدم الدليل عليه ، ولا مقتضي له أيضاً ، فإنّ ذمّة الوليّ تفرغ بطبيعة الحال بمجرّد إتيان الأجير بالعمل بلا حاجة إلى قصد التفريغ ، بل إنّه تفرغ ذمّته بفعل المتبرّع أيضاً ولو من دون اطّلاع الوليّ وعدم التسبيب منه ، لما عرفت سابقاً (٢) من أنّ الوجوب الثابت في حقّ الوليّ مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال ذمّة الميت ، فمع فراغها بفعل الأجير أو المتبرّع لا تكليف للوليّ ، لأنّ تكليفه إنّما هو بالتفريغ ، ولا تفريغ بعد الفراغ ، فتكون ذمّة الوليّ فارغة بطبيعة الحال من غير احتياج إلى قصده في مقام العمل.

هذا ما أردنا إيراده في القسم الأوّل من هذا الجزء ، ويليه القسم الثاني منه مبتدءاً بفصل (صلاة الجماعة) إن شاء الله تعالى ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

__________________

(١) في ص ٢٠٤.

(٢) في ص ٢٩١.

٣٠٤

فهرس الموضوعات

٣٠٥
٣٠٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الصلاة

فصل : في صلاة الآيات.................................................. ٧ ـ ٦٦

أسباب صلاة الآيات..................................................... ٧

الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر.............................. ٧

الثالث : الزلزلة.......................................................... ٨

الرابع : كل مخوف سماوي................................................ ١١

الانكساف ببعض الكواكب الأخرى...................................... ١٤

وقت صلاة الكسوفين.................................................. ١٥

وقت سائر صلوات الآيات............................................... ٢١

كيفية صلاة الآيات..................................................... ٢٤

الصور التسع لكيفية الصلاة............................................. ٣٤

مشاركة صلاة الآيات لغيرها في الأجزاء والشرائط............................ ٣٥

٣٠٧

القنوتات المستحبة في صلاة الآيات....................................... ٣٦

التكبير عند الهوى للركوع والرفع منه....................................... ٣٧

الشك في ركعتي الصلاة وركوعاتهما........................................ ٣٨

زيادة الركوع في صلاة الآيات ونقصانه..................................... ٣٩

إدراك ركعة أو أقل من وقت الصلاة....................................... ٤٠

قضاء صلاة الكسوفين.................................................. ٤٢

قضاء الصلاة في سائر الآيات............................................ ٤٦

حصول الآية في وقت الفريضة........................................... ٥٠

تبين ضيق وقت الفريضة أو الآية أثناء الأخرى............................. ٥٥

مستحبات صلاة الآيات................................................. ٥٦

الجماعة في صلاة الآيات................................................ ٥٧

السجود للسهو عند تحقق موجباته........................................ ٥٨

طرق ثبوت الكسوف ونحوه من الآيات.................................... ٥٩

اختصاص الصلاة بمن في بلد الآية........................................ ٦٠

سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء...................................... ٦٢

تكرار الصلاة بتكرر الآية................................................ ٦٣

تعيين الصلاة إذا اشتغلت الذمة بأكثر من واحدة........................... ٦٣

اختصاص القضاء في حالة الجهل بالكسوفين بصورة احتراق تمام القرص........ ٦٥

فصل : في صلاة القضاء............................................... ٦٧ ـ ١٩٥

مقتضى الأصل العملي عندالشك في وجوب القضاء(هل القضاء بأمرجديد).... ٦٧

٣٠٨

قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لنوم......................... ٦٩

التفصيل بين النوم المتعارف وغيره......................................... ٧٢

التفصيل بين النوم الخارج عن حد الاختيار وغيره............................ ٧٣

قضاء الفائتة حال المرض................................................. ٧٨

قضاء ما فات لأجل ترك جزء عمدا أو لكونه من الأركان.................... ٧٨

قضاء الصبي بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة................................ ٨٤

قضاء الفائتة حال الإغماء المستوعب للوقت............................... ٨٦

الإغماء عن اختيار..................................................... ٩٠

قضاء الصلوات الفائتة حال الكفر........................................ ٩٤

تكليف الكفار بالفروع.................................................. ٩٦

سقوط القضاء عن الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت................... ١٠٢

بلوغ الصبي وإفاقة المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت................. ١٠٢

حكم الجنون عن اختيار من حيث القضاء................................ ١٠٥

حكم الحيض والنفاس الاختياريين....................................... ١٠٦

قضاء المرتد ما فاته إذا عاد إلى الإسلام.................................. ١٠٧

قضاء المخالف الصلاة الفائتة بعد استبصاره.............................. ١٠٩

قضاء المخالف الصلاة الفائتة بعد استبصاره.............................. ١٠٩

قضاء المخالف ما أتى به مخالفا لمذهبه وإن وافق مذهبنا.................... ١١٢

حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر................................ ١١٤

قضاء ما فات حال السكر............................................. ١١٥

حكم فاقد الطهورين................................................... ١١٦

قضاء الجمعة ظهرا لمن تركها حتى خرج وقتها.............................. ١٢٠

قضاء الصلوات غير اليومية سوى العيدين................................ ١٢١

قضاء النافلة المنذورة في وقت معين...................................... ١٢٢

٣٠٩

جواز قضاء الفرائض في كل وقت....................................... ١٢٣

قضاء ما فات حضرا تماما ولو في السفر وبالعكس......................... ١٢٤

حكم الفائتة في أماكن التخيير.......................................... ١٢٤

حكم الفائتة لو كان أول الوقت حاضرا وآخره مسافرا وبالعكس............. ١٢٨

استحباب قضاء النوافل................................................ ١٣٢

استحباب التصدق لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب..................... ١٣٤

الترتيب في القضاء.................................................... ١٣٥

الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية.................................... ١٣٥

الترتيب في قضاء الفوائت اليومية........................................ ١٣٥

الجهل بالسابق واللاحق فواتا............................................ ١٤٠

فوات الصلوات الخمس مع الجهل بالسابق واللاحق منها فواتا............... ١٤٤

فوات صلوات معلومة سفرا وحضرا مع الجهل بالترتيب...................... ١٤٥

تردد الفائتة بين ظهر وعصر............................................ ١٤٦

تيقن فوت إحدى الظهرين مع احتمال فوت الأخرى....................... ١٤٦

العلم بفوت اثنتين من الخمس.......................................... ١٥١

العلم بفوت ثلاث أو أكثر من الخمس................................... ١٥٣

العلم بفوت صلاة معينة مرات لا يعلم عددها............................ ١٥٤

المواسعة والمضايقة..................................................... ١٦٠

أدلة القول بالمواسعة................................................... ١٦٩

تقديم الفائتة على الحاضرة.............................................. ١٧٤

التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيام................................ ١٨٦

٣١٠

التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة واشتغالها بفوائت متعددة............ ١٨٧

إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم.................... ١٨٨

استحباب القضاء لمن احتمل فوات صلاة منه............................. ١٨٩

التنفل ممن عليه القضاء................................................ ١٩٠

الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته....................................... ١٩٠

الإتيان بصلاة القضاء جماعة........................................... ١٩١

تأخير ذوي الأعذار قضاء الفوائت إلى زمان ارتفاع العذر................... ١٩٢

استحباب تمرين الأطفال على قضاء الفوائت.............................. ١٩٣

منع الأولياء أطفالهم عن المحرمات........................................ ١٩٤

فصل : في صلاة الاستئجار.......................................... ١٩٦ ـ ٢٦١

الاستئجار للعبادات عن الأموات....................................... ١٩٦

النيابة عن الأموات في العبادات......................................... ١٩٨

النيابة عن الأحياء في العبادات.......................................... ٢٠١

جواز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء والأموات..................... ٢٠٣

عدم فراغ ذمة الميت بإتيان العمل وإهداء ثوابه إليه........................ ٢٠٤

البحث عن حقيقة النيابة.............................................. ٢٠٤

الإشكالات الواردة على النيابة ودفعها................................... ٢٠٧

وجوب الوصية بالواجبات المالية وغيرها................................... ٢١٢

إخراج الواجبات المالية من أصل التركة................................... ٢١٢

هل يجب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو الثلث؟................ ٢١٥

كفاية الإخبار باشتغال ذمته في الإخراج من الأصل........................ ٢١٨

حكم ما لو أوصى إلى الأجنبي بصلاة ونحوها ولم يكن له تركة............... ٢٢١

٣١١

حكم ما لو أوصى إلى غير الأكبر من ولده أو الأكبر في غير ما يجب عليه... ٢٢٢

هل يجوز إخراج الوصية بما يجب عليه احتياطا من الأصل؟.................. ٢٢٣

الوصية بالاستئجار عنه أزيد من عمره................................... ٢٢٤

موت الأجير قبل إتمام العمل........................................... ٢٢٦

بحث في حقيقة الاشتراط والتقييد....................................... ٢٢٧

حكم المسألة فيما لم يشترط على الأجير المباشرة.......................... ٢٣٠

موت الأجير قبل الإتمام إذا كانت عليه فوائت من نفسه................... ٢٣١

شرائط الأجير........................................................ ٢٣٢

اشتراط معرفته باجزاء وشرائط العبادة.................................... ٢٣٢

جريان أصالة الصحة في فعل الأجير وعدمه.............................. ٢٣٣

اعتبار عدالة الأجير................................................... ٢٣٤

استئجار غير البالغ للقضاء عن الميت.................................... ٢٣٦

استئجار ذوي الأعذار................................................. ٢٣٨

حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزا.................................. ٢٤٠

تبرع العاجز عن الميت................................................. ٢٤١

حكم ما لو حصل للأجير سهو أو شك في عمله......................... ٢٤١

اختلاف النائب مع الميت في الفتوى..................................... ٢٤١

استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر..................................... ٢٤٧

مراعاة حال المباشر في شرائط الصلاة لا الميت............................ ٢٤٧

إتيان الأجير بالصلاة جماعة............................................ ٢٤٨

مراعاة القاضي عن الميت الترتيب بين الفوائت............................ ٢٤٩

استئجار جماعة لقضاء الفوائت عن الميت................................ ٢٥٠

٣١٢

عدم فراغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار.................................... ٢٥٠

حكم مالومات الأجيرقبل انقضاء مدة الإجارة مع احتمال بقاء مقدارمن العمل ٢٥١

هل يجوز للأجير استئجار غيره للعمل.................................... ٢٥٢

التبرع عن الميت قبل عمل الأجير....................................... ٢٥٣

هل يستحق الأجير الأجرة لو تبرع آخر عنه.............................. ٢٥٤

انكشاف بطلان الإجارة بعد العمل..................................... ٢٥٥

التزاحم بين فريضة الوقت وبين ما استؤجر عليه........................... ٢٥٦

انقضاء الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية قبل الإتيان بها تعيين المنوب عنه ولو إجمالا    ٢٥٨

انصراف الإجارة إلى المتعارف........................................... ٢٥٨

لو آجر نفسه للصلاة شهرا وشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أوالحضر. ٢٦٠

إذا كانت على الميت فوائت ولم يعلم إتيانه بها............................. ٢٦٠

فصل : في قضاء الولي............................................... ٢٦٣ ـ ٣٠٤

اختصاص القضاء بما إذا كان الميت رجلا................................ ٢٦٣

شمول الحكم لما إذا كان الميت عبدا...................................... ٢٦٦

ما يجب على الولي قضاؤه عن الميت..................................... ٢٦٨

اختصاص وجوب قضاء الصلاة بما تمكن الميت من قضائه.................. ٢٧٠

اختصاص الولي ما فات الميت بسفر ونحوه................................ ٢٧٢

ما المراد من الولي...................................................... ٢٧٤

اختصاص وجوب القضاء بما فات عن الميت نفسه......................... ٢٧٨

٣١٣

عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حين الموت........... ٢٧٩

عدم وجوب القضاء على غير الأكبر لو مات الأكبر بعد أبيه............... ٢٨٠

اعتبار بلوغ وعقل الولي حين موت الأب................................. ٢٨٠

هل المدار في الأكبرية على السن أو البلوغ................................ ٢٨١

اعتبار كون الولي وارثا.................................................. ٢٨١

حكم ما لو كان أكبر الأولاد خنثى..................................... ٢٨٢

اشتباه الأكبر من الأولاد بين اثنين أو أكثر............................... ٢٨٣

تساوي الولدين في السن............................................... ٢٨٥

سقوط القضاء عن الولي إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه.................. ٢٨٩

استئجار الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت.......................... ٢٩٣

سقوط القضاء عن الولي بتبرع الغير عن الميت............................. ٢٩٤

مراعاة الولي الترتيب في القضاء.......................................... ٢٩٥

المناط في الجهر وأحكام الشك تكليف الولي بخلاف أجزاء الصلاة........... ٢٩٥

هل المدار في أصل وجوب القضاء نظر الميت وتكليفه؟..................... ٢٩٦

تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره................................ ٢٩٧

المدار في الأكبرية على التولد لا انعقاد النطفة............................. ٢٩٧

اختصاص ما يجب على الولي قضاؤه بالصلاة اليومية....................... ٢٩٨

كفاية إخبار الميت باشتغال ذمته في وجوب القضاء على الولي............... ٢٩٩

كفاية الولي الصلاة التي مات في أثناء وقتها............................... ٣٠٠

الاستئجار من تركة الميت لو لم يكن له ولي أو كان ولم يقض................ ٣٠١

وجوب القضاء على الولي وإن اشتغلت ذمته بفوائت نفسه.................. ٣٠١

عدم وجوب المبادرة إلى القضاء فورا...................................... ٣٠٢

إذا استأجر الولي غيره للقضاء فهل يلزم الأجير قصد تفريغ ذمته............. ٣٠٣

فهرس الموضوعات..................................................... ٣٠٥

٣١٤